المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8195 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
ميعاد زراعة الجزر
2024-11-24
أثر التأثير الاسترجاعي على المناخ The Effects of Feedback on Climate
2024-11-24
عمليات الخدمة اللازمة للجزر
2024-11-24
العوامل الجوية المناسبة لزراعة الجزر
2024-11-24
الجزر Carrot (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-24
المناخ في مناطق أخرى
2024-11-24

The Reason for Handedness in Molecules: Chirality
12-5-2016
Schoof-Elkies-Atkin Algorithm
10-7-2020
General Considerations of Infrared Spectroscopy
10-1-2022
THE GASTROINTESTINAL TRACT
18-1-2016
السيد محمد ابن السيد عبد الكريم ابن الشاه أسد الله الحسيني
4-2-2018
الهوائيات المجبرة Obligate Aerobes
25-5-2019


قاعدة « حرمة ابطال العبادات بحسب الدليل الشرعي‌»  
  
245   10:00 صباحاً   التاريخ: 19-9-2016
المؤلف : السيد تقي الطباطبائي القمي
الكتاب أو المصدر : الأنوار البهية في القواعد الفقهية
الجزء والصفحة : ص 149 - 152.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / القواعد الفقهية / حرمة ابطال الاعمال العبادية الا ما خرج بالدليل /

قد ذكرت في بعض الكلمات في عداد القواعد الفقهية قاعدة حرمة ابطال العبادة ويقع الكلام في هذا المقام تارة من حيث بيان المراد من القاعدة المذكورة واخرى من حيث الدليل الذي يمكن الاستدلال به أو استدل فيقع الكلام في موضعين:

أما الموضع الأول: فنقول ان المراد من القاعدة أن المكلف لو دخل في عبادة لا يجوز له ابطال تلك العبادة ولا يخفى أن المراد من الحرمة المذكورة أنه لا يجوز ابطال فرد من العبادة وتبديلها بفرد آخر منها فلا بد من ان يتصور في مورد يكون التبديل قابلا واما فيما لا يكون كذلك كما لو لم يكن الوقت واسعا بحيث يوجب البطلان ترك الامتثال والعصيان فحرمته من باب ترك الواجب لا من باب ابطال العبادة فلاحظ.

وأما الموضع الثاني: فما قيل أو يمكن ان يقال في تقريب الاستدلال وجوه:

الوجه الأول: الاجماع وحاله في الاشكال ظاهر إذ قد ثبت في محله عدم اعتباره لا منقولا ولا محصلا وانما المعتبر منه ما يكون كاشفا عن رأي المعصوم عليه السّلام وانّى لنا بذلك.

الوجه الثاني: قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ} [محمد: 33] بتقريب ان المستفاد من الآية الشريفة حرمة ابطال كل عبادة بعد الشروع فيها.

وفيه أنه يحتمل أن يكون المراد من الآية النهي عن المعاصي التي توجب بطلان الطاعة لاحظ ما رواه البرقي عن أبي عبد اللّه الصادق عليه السّلام عن أبيه عن جده عليهم السّلام قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم من قال سبحان اللّه غرس اللّه له بها شجرة في الجنة ومن قال الحمد للّه غرس اللّه له بها شجرة في الجنة ومن قال لا آله الّا اللّه غرس اللّه له بها شجرة في الجنة ومن قال اللّه أكبر غرس اللّه له بها شجرة في الجنة فقال رجل من قريش يا رسول اللّه ان شجرنا في الجنة لكثير قال: نعم ولكن ايّاكم أن ترسلوا عليها نيرانا فتحرقوها وذلك ان اللّه عزّ وجلّ يقول: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ} [محمد: 33] «1» مضافا الى أن الاعمال تشمل جميع الاعمال الواجبة والمستحبة تعبديا كان أو توصليا وكيف يمكن القول بالحرمة كذلك والحال أنه لا شبهة في عدم حرمة ابطال الاعمال المستحبة بلا فرق بين التعبدي منها والتوصلي وكذلك والحال أنه لا شبهة في عدم ابطال العمل الواجب التوصلي والاتيان بفرد آخر منه وأيضا لا كلام في جواز ابطال الأعمال الواجبة التعبدية الّا بعضها فيلزم تخصيص الأكثر المستهجن فهذا الدليل لا يمكن اثبات المدعى به.

الوجه الثالث: قوله تعالى: {يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ} [البقرة: 40] بتقريب أنه أمر بالوفاء بالعهد وأنه يستفاد من الآية الشريفة أنه لو نوى المكلف عبادة وشرع فيها‌ معناه أنه عهد مع اللّه أن يأتي بالعمل الفلاني ولا يبطله فيجب الوفاء به فيحرم ابطاله، ويرد عليه أولا أن الخطاب في الآية الشريفة مع بني اسرائيل فلا ترتبط بالأمة المرحومة.

وثانيا أن المذكور في الآية عهد اللّه حيث قال عهدي ولم يعلم ما المراد من العهد.

وثالثا: أنه اذا كان التقريب المذكور تاما يلزم حرمة ابطال جميع الواجبات والمستحبات اذا أتى بها قربة الى اللّه فيعود الاشكال الذي ذكرناه في تقريب الاستدلال بالآية السابقة فلا نعيد فانقدح بما ذكر أنه لا دليل على هذه القاعدة نعم يمكن الاستدلال على حرمة ابطال الصلاة بما رواه حريز عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال:

اذا كنت في صلاة الفريضة فرأيت غلاما لك قد أبق أو غير ما لك عليه مال أو حيّة تتخوفها على نفسك فاقطع الصلاة واتبع غلامك أو غريمك واقتل الحية «2» فان مقتضى مفهوم الشرط حرمة ابطالها عند انتفاء الشرط المذكور وبعبارة واضحة ان المستفاد من الحديث ان الاذن في ابطال الصلاة ورفع اليد عنها منوط ومشروط بالأمور المذكورة وبمقتضى مفهوم الشرط الذي ثبت في محله عدم الجواز عند انتفائه مضافا الى الاجماع على حرمة ابطال الصلاة.

_____________
(1) تفسير البرهان: ج 4 ص 189 الحديث 1.

(2) الوسائل: الباب 21 من أبواب قواطع الصلاة الحديث 1.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.