المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8200 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24
من آداب التلاوة
2024-11-24
مواعيد زراعة الفجل
2024-11-24
أقسام الغنيمة
2024-11-24
سبب نزول قوله تعالى قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون الى جهنم
2024-11-24

الهزاز التوافقي
13-2-2022
الجلد في الدجاج The Skin
19-9-2018
العباس بن أمير المؤمنين
3-9-2017
استدلال المأمون على علماء الحديث
2-8-2016
إحتجاج إبليس على الله
2-06-2015
Language Starts Over—Signs of the New Introduction
2024-01-22


قاعدة « اليد »  
  
1859   12:48 مساءاً   التاريخ: 18-9-2016
المؤلف : السيد محمّد كاظم المصطفوي
الكتاب أو المصدر : مائة قاعدة فقهية
الجزء والصفحة : ص318 - 322
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / القواعد الفقهية / أمارية اليد - اليد /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 18-5-2022 1964
التاريخ: 10-5-2022 1933
التاريخ: 18-9-2016 1996
التاريخ: 10-5-2022 1761

المعنى : معنى القاعدة هو إثبات الملكية بواسطة وضع اليد، والمقصود من اليد هو الاستيلاء والتسلط على المال، والتعبير باليد من باب تسمية العام باسم الخاص.

المدرك: يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي :

1- الروايات: وهي الواردة في مختلف الأبواب.

منها موثقة يونس بن يعقوب عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في امرأة تموت قبل الرجل أو رجل يموت قبل المرأة قال: «ما كان من متاع النساء فهو للمرأة، وما كان من متاع الرجال والنساء فهو بينهما، ومن استولى على شي‌ء منه فهو له» «1».

دلّت على أنّ الاستيلاء (اليد) أمارة الملكية فإذا تحقق الاستيلاء واليد بشي‌ء تثبت الملكيّة، والدلالة واضحة.

ومنها رواية حفص بن غياث عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: قال له رجل: إذا رأيت شيئا في يدي رجل يجوز لي أن أشهد أنّه، له؟ قال: نعم، قال الرجل: أشهد أنّه في يده ولا أشهد أنّه له فلعلّه لغيره، فقال أبو عبد اللّه عليه السّلام: «أ فيحلّ الشراء‌ منه»؟ قال: نعم. فقال أبو عبد اللّه عليه السّلام: «فلعلّه لغيره فمن أين جاز لك أن تشتريه ويصير ملكا لك ثم تقول بعد الملك هو لي وتحلف عليه ولا يجوز أن تنسبه إلى من صار ملكه من قبله إليك؟ ثم قال أبو عبد اللّه عليه السّلام: لو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوق» «2».

دلّت على أنّ اليد أمارة الملكيّة وتجوز الشهادة على أساس تلك الأمارة وبها قام نظام السوق للمسلمين فالدلالة كاملة. وأمّا السند فلا يخلو من الإشكال، وذلك لأنّ القاسم بن يحيى (الواقع في السند) لم تثبت وثاقته، قال سيّدنا الأستاذ: أنّ القاسم بن يحيى ثقة لشهادة ابن قولويه بوثاقته، ولا يعارضها تضعيف ابن الغضائري لما عرفت من عدم ثبوت نسبة الكتاب (الدال على تضعيفه) إليه، ويؤيد وثاقته حكم الصدوق بصحة ما رواه في زيارة الإمام الحسين عليه السّلام عن الحسن بن راشد وفي طريقه إليه: القاسم بن يحيى، بل ذكر أنّ هذه الزيارة أصح الزيارات عنده رواية (الفقيه زيارة الحسين حديث 1614- 1615) «3».

والتحقيق: أنّ وثاقة القاسم بن يحيى بالتوثيق العام (ذكره في سند كامل الزيارات) أمر مشكل، وذلك لأنّ التوثيق العام في مورد لم يرد فيه التضعيف لا بأس به، وأمّا القاسم بن يحيى بما أنّه ورد فيه التضعيف من الغضائري فلا يخلو الأمر (إثبات الوثاقة بالتوثيق العام) عن الإشكال.

2- بناء العقلاء: قد استقرّ بناء العقلاء في العالم على أماريّة اليد بالنسبة إلى الملك، وها هو الطريق الوحيد لنسبة المال إلى المالك، فكلّما كان الإنسان مستوليا (ذو اليد) على شي‌ء من الأموال كان ذلك الشي‌ء ملكا له عند العقلاء أجمع ولا خلاف فيه بينهم.

3- التسالم: قد تحقق التسالم عند الفقهاء على مدلول القاعدة فلا خلاف فيه‌ بينهم والأمر متسالم عليه عندهم، وكيف كان فلا كلام في حجيّة اليد وأماريتها، وإنّما الكلام كلّه في تعارضها مع الاستصحاب في الموارد الكثيرة قد يقال أنّ قاعدة اليد تكون من الأمارات، فعليه تتقدّم على الأصل (الاستصحاب) إلّا إذا كان الأصل موضوعيّا فيتقدّم عليها.

قال سيّدنا الأستاذ: وملخص الكلام فيه أنّه إن قلنا بكون قاعدة اليد في عرض سائر الأمارات وفي رتبتها فلا إشكال في تقديمها على الاستصحاب، لكونه متأخرا عن سائر الأمارات بناء على كونه منها فضلا عن القول بكونه من الأصول، وإن قلنا بتأخر قاعدة اليد عن سائر الأمارات وأنّها في رتبة الاستصحاب فلا بدّ من تقديمها على الاستصحاب أيضا، لورود أدلتها في موارد الاستصحاب، فإن الغالب العلم بكون ما في أيدي الناس مسبوقا بكونه ملكا للغير، إلّا في المباحات الأصلية، بل يمكن جريان استصحاب عدم الملكية فيها أيضا على وجه فلا بدّ من تخصيص الاستصحاب بها، وإلّا يلزم حمل أدلة قاعدة اليد على الموارد النادرة، بل يلزم المحذور المنصوص، وهو اختلال السوق، نعم لا مانع من الرجوع إلى الاستصحاب في موردين، لا لتقدّمه على قاعدة اليد، بل لعدم جريان القاعدة بنفسها لقصور المقتضى.

المورد الأوّل: ما إذا تقارنت اليد بالإقرار، كما إذا اعترف ذو اليد بكون المال ملكا للمدعي، وادعي انتقاله إليه بالشراء أو الهبة، فينقلب ذو اليد مدعيا والمدعي منكرا، فيحكم بكون المال للمدعي بمقتضى الاستصحاب، إلّا أن يثبت ذو اليد انتقاله إليه، ولا مجال لأخذ بقاعدة اليد، لعدم الدليل عليها مع اقتران اليد بالاعتراف، فإن الدليل عليها هي السيرة، ورواية حفص بن غياث الدالة على الحكم- بالملكية على ما في أيدي المسلمين- المعلّل بأنّه لولا ذلك لما قام للمسلمين سوق. أمّا السيرة فلم يحرز قيامها في المقام (أي فيما إذا اقترنت اليد بالاعتراف) وأمّا الرواية فلا إطلاق لها يشمل المقام، إذ لا يلزم تعطيل السوق لو‌ لم يؤخذ بها في مثل المقام.

المورد الثاني: ما إذا كانت اليد مسبوقة بكونها غير يد ملك، كما إذا كانت أمانيّة أو عدوانيّة، بأن كان المال في يده بالإجارة أو العارية أو غصبا، فادّعى الملكية فلا يمكن الأخذ بقاعدة اليد، بل يحكم ببقاء ملكية المالك بمقتضى الاستصحاب، لا لتقدّمه على قاعدة اليد، بل لما ذكرناه من عدم المقتضي للقاعدة مع قطع النظر عن الاستصحاب، إذ لم يحرز قيام السيرة في المقام، ولا يكون مشمولا للرواية المتقدمة «4».

فرعان :

الأوّل: قال الإمام الخميني رحمه اللّه: كلّ ما كان تحت استيلاء شخص وفي يده بنحو من الأنحاء فهو محكوم بملكيته وأنه له، سواء كان من الأعيان أو المنافع أو الحقوق أو غيرها، فلو كان في يده مزرعة موقوفة ويدعي أنّه المتولي يحكم بكونه كذلك «5».

الثاني: قال سيّدنا الأستاذ فيما إذا تنازع شخصان في مال، ولم تكن بيّنة هناك: كان على ذي اليد الحلف، فإن حلف حكم له، وإن نكل وردّ الحلف على المدعي، فإن حلف حكم له، وإلّا فالمال لذي اليد «6».

________________

(1) الوسائل: ج 17 ص 525 باب 8 من أبواب ميراث الأزواج ح 3.

(2) وسائل الشيعة: ج 18 ص 215 باب 25 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ح 2.

(3) معجم الرجال: ج 14 ص 66.

(4) مصباح الأصول: ج 3 ص 340.

(5) تحرير الوسيلة: ج 2 ص 561.

(6) تكملة المنهاج: ص 15.

 


 

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.