المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8855 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
الصورة الشعرية
2025-04-08
اسم المفعول
2025-04-08
تفريعات / القسم السادس عشر
2025-04-08
تفريعات / القسم الخامس عشر
2025-04-08
تفريعات / القسم الرابع عشر
2025-04-08
معنى قوله تعالى : هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا
2025-04-08

قبول توبة القاتل عمداً
9-8-2022
عقوبة القتل العمد المصحوب بظرف قانوني مشدد
1-6-2021
Francesco Giacomo Tricomi
20-8-2017
شروط حج التمتع
2024-11-19
نماذج اختيار الموقع الأمثل Site Suitability Models
17-4-2022
الشيخ الحسن بن يوسف بن هلال بن النعمان .
17-5-2017


قاعدة « الإعراض عن الملك‌ »  
  
681   10:26 صباحاً   التاريخ: 16-9-2016
المؤلف : السيد محمّد كاظم المصطفوي
الكتاب أو المصدر : مائة قاعدة فقهية
الجزء والصفحة : ص50 - 54.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / القواعد الفقهية / الاعراض - الاعراض عن الملك /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 16-9-2016 682

المعنى: معنى القاعدة هو أن مالك المال يتمكن أن يعرض عن ملكه ويتركها فينقطع العلاقة بين المالك والملك نتيجة لمتاركة المالك. ودور الأعراض بالنسبة إلى الملك يكون كدور الإسقاط بالنسبة إلى الحقوق.

المدرك: يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بما يلي:

1- الروايات الواردة في باب اللقطة.

منها صحيحة عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال: من أصاب مالا أو بعيرا في فلاة من الأرض قد كلّت وقامت وسيّبها صاحبها ممّا لم يتبعه، فأخذها غيره فأقام عليها وأنفق نفقته حتى أحياها من الكلال ومن الموت، فهي له ولا سبيل له (لصاحب المال) عليها وإنّما هي مثل الشي‌ء المباح «1».

دلّت على أنّ المال- كاللباس والفراش وما شاكلهما- والبعير- الحيوان- إذا تركها (سيّبها) صاحبها وأعرض عنها ينقطع العلاقة الملكيّة فيصبح المتروك المعرض عنه مثل الشي‌ء المباح. فمن تسيطر عليه يملكه. وها هو مدلول القاعدة والدلالة تامّة كما أنّ السند صحيح تامّ.

ومنها خبر السكوني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنّ أمير المؤمنين عليه السّلام قضى في رجل ترك دابّته من جهد، فقال إن تركها في خوف وعلى غير ماء ولا كلاء فهي لمن أصابها «2».

دلّت على أنّ الإعراض يوجب انقطاع الملكيّة فالدلالة تامّة ولكنّ السند ضعيف وعليه فلا يستفاد منه إلّا التأييد.

2- عموم السلطنة: بما أنّ المالك مسلّط على ملكه مطلقا، وله أن يتصرّف في ملكه كيف يشاء فعلا وتركا، وبالتالي يتمكن المالك أن يعرض عن ملكه ويتركه على أساس سلطنته العامّة. وبكلمة واحدة يقال أنّ قاعدة الإعراض تعتمد على قاعدة السلطنة. أضف الى ذلك أنّ قاعدة الإقدام أيضا تساعدها، فيتأكد الاعتبار للقاعدة.

3- التسالم: قد تحقق التسالم عند الفقهاء بالنسبة إلى مدلول القاعدة فالأمر متسالم عليه عندهم في الجملة.

كما قال الشهيد الأول رحمه اللّه: ولو ترك (الحيوان) من جهد لا في كلاء وماء أبيح وقال الشهيد الثاني رحمه اللّه شرحا للحكم: (أبيح) أخذه وملكه الأخذ «3». على أساس الإعراض عن الملكيّة، مستفادا من صحيحة المتقدمة، وغيرها. وقال العلّامة: ولو تركه (الحيوان) من جهد في غير كلاء ولا ماء جاز أخذه ويملكه الواجد ولا ضمان «4». لعدم الملكيّة نتيجة للإعراض. قال المحقق صاحب الجواهر رحمه اللّه حكاية عن السرائر: من ترك بعيره من جهد في غير كلاء ولا ماء، فهو لمن أخذه؛ لأنّه خلّاه آيسا منه (أعرض عنه) ورفع يده، فصار مباحا، وليس هذا قياسا، وإنّما هذا (البعير) على جهة المثال، والمرجع فيه الى الإجماع وتواتر النصوص، دون القياس والاجتهاد. قلت: لعلّ ذلك هو العمدة في تملك المعرض عنه، مضافا إلى‌ السيرة في عطب (الكسورات المتروكة من) المسافر ونحوه- الى أن قال-:

فالأولى ان يقال: ما علم إنشاء إباحة من المالك لكل من يريد أن يتملّكه، كنثار العرس ونحوه، يملكه الأخذ بالقبض، أو بالتصرف الناقل، أو المتلف أو مطلق التصرف، على الوجوه أو الأقوال المذكورة في المعاطاة بناء على أنها إباحة، وكذا ما جرت السيرة والطريقة على تملّكه ممّا قام شاهد الحال بالإعراض عنه، كحطب (عطب) المسافر ونحوه، أو ما كان كالمباحات الأصليّة، باندراس (الملك) كأحجار القرى الدراسة «5». والحكم مفتى به كما قال سيّدنا الأستاذ في الفتوى: إذا ترك الحيوان صاحبه في الطريق فإن كان قد أعرض عنه جاز لكل أحد تملكه كالمباحات الأصليّة «6».

فروع :

الأوّل: قال المحقق الحلي رحمه اللّه: لو انكسرت سفينة في البحر، فما أخرجه البحر فهو لأهله، وما أخرجه بالغوص فهو لمخرجه «7». وكان الحكم على أساس خبر ضعيف عن الشعيري قال: سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام عن سفينة انكسرت في البحر فاخرج بعضها بالغوص وأخرج البحر بعض ما غرق فيها، فقال: أمّا ما أخرجه البحر فهو لأهله، اللّه أخرجه، وأمّا ما أخرج بالغوص فهو لهم وهم أحقّ به «8».

وهناك (في الباب) رواية أخرى عن أمير المؤمنين عليه السّلام (الحديث الأول) بنفس المضمون ولا بأس باعتبار سنده على أساس توثيق عام، فيمكننا أن نستند الحكم الى تلك الرواية.

الثاني: الإعراض كما يتحقق بالنسبة إلى الملك، كذلك يتحقق بالنسبة إلى‌ الحق، كما قال سيدنا الأستاذ: إذا قام الجالس من المسجد وفارق المكان، فإن أعرض عنه بطل حقّه، ولو عاد إليه وقد أخذه غيره، فليس له منعه وإزعاجه «9».

الثالث: قال سيّدنا الأستاذ في أقسام أراضي الموت: القسم الثالث (ما يكون له مالك معلوم) فإن أعرض عنه صاحبه جاز لكل أحد إحياؤه «10».

___________________

(1) الوسائل: ج 17 ص 364 باب 13 من أبواب اللقطة ح 2.

(2) الوسائل: ج 17 ص 364.

(3) اللمعة الدمشقيّة: ج 7 ص 84.

(4) إيضاح الفوائد: ج 2 ص 148.

(5) جواهر الكلام: ج 40 ص 400 و401.

(6) منهاج الصالحين: ج 2 ص 138.

(7) شرائع الإسلام: ج 4 ص 109.

(8) الوسائل: ج 17 ص 362 باب 11 كتاب اللقطة ح 2.

(9) منهاج الصالحين: ج 2 ص 163.

(10) منهاج الصالحين: ج 2 ص 151.

 

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.