أقرأ أيضاً
التاريخ: 1-11-2021
![]()
التاريخ: 13-11-2021
![]()
التاريخ: 17-11-2021
![]()
التاريخ: 13-11-2021
![]() |
...[ مفاد هذه القاعدة ] ظاهر، وهو انه إذا اعترف الإنسان بشيء يضاد منافعه، و ينافي مصالحه، يؤخذ بإقراره سواء كان الإقرار بمال، أو دين، أو حق، أو نسب أو جناية عمد، أو خطأ، أو غير ذلك، مما يلزمه بحق أو مجازاة، فهو مأخوذ بجميع ذلك بمقتضى إقراره.
وهذه القاعدة من القواعد المسلّمة الجمع عليها من علماء الإسلام.
قال «العلامة النراقي» في «عوائده» (أجمعت الخاصة و العامة على نفوذ إقرار كل عاقل على نفسه، بل هو ضروري جميع الأديان و الملل).
ويدل عليه مضافا الى ذلك، و الى استقرار سيرة العقلاء في كل زمان و مكان على قبول إقرار كل احد على نفسه، الروايات العامة و الخاصة الواردة فيها.
مدرك القاعدة :
فمن الروايات العامة :
ما رواه جماعة من علمائنا في كتبهم الاستدلالية عن النبي صلّى اللّه عليه و آله انه قال: «إقرار العقلاء على أنفسهم جائز» «1».
ولكن لم نر أحدا من العامة و الخاصة رواها في كتب الحديث، ما عدا ابن أبي جمهور في درر اللئالي عن النبي صلّى اللّه عليه و آله انه قال «إقرار العقلاء على أنفسهم جائز» «2».
حتى ان صاحب الوسائل لم ينقله من اي منبع روائي، بل اكتفى فيه برواية جماعة من العلماء في كتب الاستدلال.
ومنها ما رواه الجراح المدائني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام انه قال: لا أقبل شهادة الفاسق الا على نفسه «3».
ومنها مرسلة محمد بن الحسن العطار عن بعض أصحابه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: المؤمن أصدق على نفسه من سبعين مؤمنا عليه «4».
ولكن دلالته كسنده لا يخلو عن إشكال، لأنه يمكن ان يكون من قبيل كذب سمعك و بصرك عن أخيك، فان شهد عندك خمسون قسامة، قال لك قولا فصدقه و كذبهم، الوارد في رواية محمد بن فضيل عن أبي الحسن موسى عليه السّلام «5».
هذا ما عثرنا عليه من روايات العامة الشاملة لجميع الأبواب ، واما الروايات الخاصة :
الواردة في أبواب الوصايا و الديون والحدود والديات وغير ذلك، وهي كثيرة غاية الكثرة كما لا يخفى على من راجعها ويصطاد من جميعها عموم الحكم وعدم اختصاصه بباب دون باب، وحيث ان المسألة من الوضوح بمكان لا يحتاج الى نقلها أغمضنا عن ذكرها على نحو مبسوط.
والعمدة ان هذه القاعدة قاعدة عقلائية في جميع الأعصار و الأمصار من أرباب الأديان و غيرهم و قد أمضاها الشارع المقدس.
والوجه فيه عند العقلاء ان كل إنسان اعرف بنفسه من غيره، و لا يعترف بما ينافي منافعه، إلا إذا كان واضحا عنده غاية الوضوح، و عالما به علما بيّنا، نعم يمكن ان يكون إقراره في بعض الموارد الشاذة خطأ أو كذبا بعنوان التوطئة للوصول إلى أمر غير مشهور، اما هذه كله نادر جدا لا يعتنى به.
نعم لا يبعد استثناء موارد اتهام المقر وعدم قبول إقراره عند العقلاء والشرع كما إذا وقع قتل وكان المعروف بين الناس ان القاتل فلان و لكن أراد جمع من أصدقائه حمايته من بعض الجهات فأقروا جميعا عند الحاكم باشتراكهم في القتل، وكان هناك قرائن تدل على هذه التوطئة، فقبول إقرار هؤلاء المتهمين في إقرارهم لا يخلو عن اشكال، و ان كان ثبوت الحكم على الشخص المظنون يحتاج الى بينة عادلة على كل حال، وحينئذ يكون موارد النقض على القاعدة قليلا جدا.
وبالجملة وضوح هذه القاعدة بمكان تغنينا عن البحث في بيان مدركها أزيد من هذا، كما ان البحث في مفاد القاعدة، و ان معنى الإقرار ما ذا؟ و معنى كونه على نفس، أو كونه جائزا ما ذا؟ غير مهم بعد وضوح معناها عرفا و لغة كوضوح ما يرتبط بها.
والذي يهمنا ان نبحث عن أمور :
الأول : وهو العمدة : ان الإقرار انما يقبل إذا كان على النفس لا له :
فان كان ذلك امرا بيّنا فلا كلام، مثل ان يقر إنسان بدين عليه لغيره، أو يقر بالجنابة أو القتل أو شبه ذلك، فهذا إقرار على النفس بلا كلام.
بل وكذلك إذا أقر بأمر مشترك بينه وبين غيره مما يمكن التفكيك فيه ، مثل ان يعترف بأنه وشريكه وهبا دارهما المشترك لزيد، فإنه لا إشكال في قبول إقراره بالنسبة إلى سهمه من الدار، واما بالنسبة إلى سهم شريكه فلا يقبل، ولا مانع من التفكيك بين المسألتين كما هو ظاهر ولكن هنا بعض الموارد مما فيه خفاء ستأتي الإشارة إليها ان شاء اللّه.
الثاني: إذا أقر بما يدور بين اثنين، ويقوم بهما من الأمور الوحدانية ذات الإضافة إلى طرفين، كإقراره بان فلانا ولد له، أوان فلانة زوجته، فإن الزوجية، أو الأبوة، والبنوة، أمر قائم بشخصين فهل يقبل قوله فيما يكون عليه، مع ان الطرف الأخر لا يعترف بهذا؟ و كيف يمكن ان يكون هذا زوجا مع ان الطرف المقابل ليست زوجة ولو بحسب الظاهر أو يكون هو أبا ولا يكون في مقابله ابنا أي لا يحكم ظاهرا ببنوته.
الثالث: إذا كان هناك أمر واحد ذا جهتين: جهة الضرر وجهة النفع كأن يقول هذا عبدي، فهل يجب عليه نفقته مع عدم استحقاقه لخدمته، وكيف يمكن التفكيك بين الأمرين ؟
الرابع: إذا كان المقر به عقدا فيه جهة النفع و الضرر كما إذا قال لزيد علي ألف درهم قيمة فرس اشتريته منه، فهل يقبل إقراره بالنسبة إلى أصل اشتغال ذمته بألف درهم ولا يقبل مالكيته للفرس، فكيف يمكن التفرقة بين الأمرين؟
والمعروف المحكى عن الفقهاء الأخذ بالإقرار مهما أمكن و التجزئة في مفاده فيؤخذ بما يكون عليه و يطرح ما يكون له مع انه في الواقع الخارجي هذا التفرقة أمر غير ممكن.
وقد تصدى المحقق النراقي في عوائده للجواب عن هذا الاشكال بمقدمات كثيرة طويلة و الانصاف ان حل أمثال هذه الشبهات بعد حل مشكلة الجمع بين الحكم الظاهري و الواقعي في أصولنا الحديث بسيط جدا نعم في الأزمنة السابقة التي لم تنقح أصول الفقه فيها بمثل ما نقح في اعصارنا ببركة جهد علمائنا الراسخين رضوان اللّه تعالى عليهم كان حل هذه المشكلات صعبا و لكن الان سهل جدا.
وحاصل الكلام فيها ان ملازمة حكمين شرعيين في الواقع لا يكون دليلا على التلازم بينهما في الحكم الظاهري بل يجوز التفرقة بينهما في هذا المجال و أي مانع من حكم الشرع في الظاهر بوجوب نفقة من أقر بعبوديته له عليه مع عدم جواز استخدامه و كذا بالنسبة الى من اعترف بزوجيتها اللهم الا ان يكون داخلا تحت عنوان النشوز وهذا أمر آخر وبالجملة الملازمة في الحكم الواقعي لا تكون دليلا على الملازمة في الحكم الظاهري و كم له نظير في الفقه.
مثلا إذا غسل الثوب النجس بماء كر يشك في انه مضاف أو مطلق و ليس له حالة سابقة فاللازم الحكم ببقاء نجاسة الثوب و طهارة الماء مع انه في الواقع غير ممكن لان الماء ان كان مضافا فقد تنجس وان كان مطلقا فقد طهر الثوب فكيف يمكن الجمع بين الحكم بنجاسة الثوب وطهارة الماء الى غير ذلك من أشباهه.
وقد فرغنا عن هذا البحث في محله من الأصول.
الخامس: هل الإقرار امارة لإثبات المقر به أو مخصوص بما إذا كان في مقابل من يدعى ما أقر به الظاهر انه أمارة مطلقا لإطلاق الأدلة ولما عرفت في الوجه في حجيته عند العقلاء.
السادس: يشترط في نفوذ إقرار العاقل على نفسه ان لا يكون معارضا بإقرار مخالف له فاذا قال لزيد علي كذا ولكن زيدا أنكر الطلب منه فإنه لا يقبل والوجه فيه ظاهر فإنه يتساقط الاقراران عن الاعتبار ولا يكون شيء منهما حجة.
______________
(1) الوسائل ج 16 كتاب الإقرار الباب 3 الحديث 2.
(2) مستدرك الوسائل ج 2 ص 485 أبواب بيع الحيوان الباب 3 الحديث 3.
(3) الوسائل ج 16 كتاب الإقرار الباب 6 الحديث 1.
(4) الوسائل ج 16 كتاب الإقرار الباب 3 الحديث 1.
(5) الوسائل ج 8 كتاب الحج أحكام العشرة الباب 157 الحديث 4.
|
|
4 أسباب تجعلك تضيف الزنجبيل إلى طعامك.. تعرف عليها
|
|
|
|
|
أكبر محطة للطاقة الكهرومائية في بريطانيا تستعد للانطلاق
|
|
|
|
|
أصواتٌ قرآنية واعدة .. أكثر من 80 برعماً يشارك في المحفل القرآني الرمضاني بالصحن الحيدري الشريف
|
|
|