أقرأ أيضاً
التاريخ: 13-9-2016
1767
التاريخ: 13-9-2016
378
التاريخ: 13-9-2016
525
التاريخ: 13-9-2016
375
|
الصحّة التأهّليّة وصف للشيء الواقع جزءا ضمن مركّب من المركّبات ، ولا تصدق على جزء إلاّ حينما يكون واجدا للخصوصيّة المقتضية لتأهّله وصلاحيّته لأن تنضمّ إليه بقيّة أجزاء المركّب.
وتوضيح ذلك : إنّ بعض المركّبات قد لا يتحقّق الأثر المنتظر منها إلاّ حينما يكون الجزء اللاحق واجدا لشرط هو صحّة الجزء الذي سبقه ، أمّا حينما لا يكون الجزء السابق واجدا لذلك فإنّ الجزء اللاحق وإن كان واجدا لخصوصيّته فإنّه لا ينتج الأثر المنتظر منه وبذلك لا يتحقّق الأثر المنتظر من مجموع المركّب.
إذن عند ما لا يكون الجزء السابق صحيحا فإنّه لا يكون مؤهّلا لأن تلحقه وتنضمّ إليه الأجزاء اللاحقة فهو في قوّة العدم ، وحينئذ لا يكون الجزء اللاحق لاحقا لأنّه لم يكن مسبوقا بالجزء الذي اقتضى أثر المركّب أن يكون موجودا قبله ، وهذا معناه أن يكون الجزء اللاحق قد وقع في غير موقعه ، وهو ما يمنع من أن يؤثّر المركّب أثره المنتظر منه.
ونذكر مثالا للتوضيح فقط : وهو الخبز فإنّ الأثر المنتظر منه هو صلاحيّته لأن يأكل ، وهذا يقتضي أن تؤلّف أجزاؤه بكيفيّة خاصّة وهو أن يؤتى بالطحين أوّلا ثمّ يعجن بمقدار معيّن من الماء ثمّ يحوّر وبعد ذلك يوضع في النار.
فلو جئنا بطحين فاسد وعجنّاه بالماء متحفّظين على مقداره بالدقّة ثمّ حوّرناه ثمّ وضعناه في النار فإنّ ذلك لن يجعل من الخبز صالحا للأكل رغم أنّ أجزاءه اللاحقة واجدة لخصوصيّاتها ، ذلك لأنّ الجزء السابق لم يكن واجدا للصحّة ، وهذا ما اقتضى المنع من تأهّله لأن تلحق به الأجزاء اللاحقة فتؤثّر أثرها.
وبذلك يتّضح أنّ المراد من الصحّة التأهّليّة هي واجديّة الجزء السابق في المركّب للخصوصيّة المقتضية لتأهّله وصلاحيّته لأن تنضمّ إليه الأجزاء اللاحقة فيؤثّر مجموعها الأثر المنتظر من المركّب.
ويمكن أن نمثّل لذلك بأجزاء الصلاة فإنّه قد اعتبر في صحّة اللاحق منها صحّة الجزء السابق فصحّة الجزء السابق وإن كان لا ينتج وحده الأثر المنتظر من الصلاة إلاّ أنّ صحّته تؤهّله لأن ينضمّ إليه الجزء الذي يليه.
فتكبيرة الإحرام حينما لا تكون صحيحة فإنّ القراءة بعدها لن تكون صحيحة، وإن كانت واجدة لشرائط صحّتها في نفسها ، ذلك لأنّه اعتبر في صحّتها بالإضافة إلى شرائطها الخاصّة أن تكون لاحقة لتكبيرة الإحرام الصحيحة.
وبذلك يصحّ أنّ نصف كلّ جزء سابق واجد لشرائطه المعتبرة فيه بالصحّة التأهّليّة.
ثمّ إنّ وصف الجزء السابق ـ الواجد لخصائصه المعتبرة فيه ـ بالصحّة التأهّليّة لا يزول عن الجزء حتّى لو اتّفق عدم الاتيان بالجزء اللاحق أو اتّفق عدم صحّة الجزء اللاحق ، وذلك لأنّ المناط في صحّة إطلاق عنوان الصحّة التأهّليّة على الجزء السابق هو واجديّته لخصائصه المعتبرة فيه بحيث يكون بذلك متأهّلا لأن تنضمّ إليه الأجزاء اللاحقة ، فسواء لحقت به أو لم تلحق به فهو مؤهّل لأن تلحق به وهذا وحده كاف لصحّة إطلاق عنوان الصحّة التأهّليّة عليه.
وهذا بخلاف الصحّة الموصوف بها الجزء السابق بلحاظ صحّة الجزء اللاحق ، فإنّها لا تثبت للجزء السابق إلاّ بعد إحراز صحّة الجزء اللاحق ، فهي ليست منوطة بواجديّة الجزء السابق لخصائصه المعتبرة فيه وحسب ، بل هي منوطة بأمر آخر وهو صحّة الجزء اللاحق.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم الشؤون الفكرية يختتم مسابقة دعاء كميل
|
|
|