أقرأ أيضاً
التاريخ: 11-9-2016
190
التاريخ: 11-9-2016
2461
التاريخ: 11-9-2016
633
التاريخ: 11-9-2016
687
|
وتصوير هذه الفرضيّة هو انّه قد يتّفق العلم باعتبار شيء في مركب واجب إلاّ انّ متعلّق المعلوم اعتباره مردّد بين كونه شرطا أو جزء في الواجب وبين كونه مانعا عن صحّته ، أي يدور الأمر بين اعتبار تقيّد الواجب به أو تقيّد الواجب بعدمه.
ومثاله ما لو وقع الشك في انّ التحنّك شرط في صحّة الصلاة أو انّه مانع عن صحّتها مع احراز انّ التحنّك بنحو ما معتبر في الصلاة ، فهنا علم إجمالي باعتبار التحنّك في الصلاة إلاّ انّ التردّد من جهة انّ المعتبر هل هو وجوده أو عدمه.
وكذلك لو وقع الشك في اعتبار وجود جلسة الاستراحة في الصلاة أو اعتبار عدمها فإنّ ذلك معناه وجود علم اجمالي بتقيّد الواجب إمّا بوجود الجلسة أو تقيّده بعدهما.
ومن هنا ذهب الشيخ الأنصاري رحمه الله الى انّ هذه الفرضيّة من موارد دوران الأمر بين المحذورين ، وعليه يكون الأصل الجاري هو التخيير إلاّ انّ السيد الخوئي رحمه الله أورد عليه بما حاصله :
انّ المقام ممّا يمكن معه الموافقة القطعيّة ولو بواسطة التكرار ، فيأتي تارة بالصلاة مع جلسة الاستراحة وتارة اخرى مع عدمها ، وبهذا تحصل الموافقة القطعيّة للمعلوم بالإجمال ، نعم لو لم تكن الموافقة القطعيّة ممكنة بسبب ضيق الوقت مثلا أو عجز المكلّف عن تكرار الصلاة فإنّ منجزيّة العلم الإجمالي من جهة الموافقة القطعيّة تسقط ، إلاّ انّ العلم الإجمالي يحتفظ بمنجزيّته من جهة حرمة المخالفة القطعيّة ، وبهذا تكون وظيفة المكلّف هي الموافقة الاحتماليّة والتي تقتضي الإتيان بالصلاة إمّا مع جلسة الاستراحة مثلا أو بدونها.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|