المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8200 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24
من آداب التلاوة
2024-11-24
مواعيد زراعة الفجل
2024-11-24
أقسام الغنيمة
2024-11-24
سبب نزول قوله تعالى قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون الى جهنم
2024-11-24

لجنة حقوق الإنسان ومسألة عقوبة الإعدام
14-3-2018
جسيم بيتا beta particle
15-1-2018
Blackbody Characteristics
25-2-2016
المنهج وطبيعة المعرفة
19-4-2016
الحسين بن الضحّاك
21-06-2015
تعريف علم الجغرافيا - الجغرافيا علم وصف الأرض
2023-04-27


الترادف  
  
354   09:38 صباحاً   التاريخ: 10-9-2016
المؤلف : الشيخ محمد صنقور علي
الكتاب أو المصدر : المعجم الأصولي
الجزء والصفحة : ج1 ص 486.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / علم اصول الفقه / المصطلحات الاصولية / حرف التاء /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 10-9-2016 335
التاريخ: 10-9-2016 1071
التاريخ: 10-9-2016 1770
التاريخ: 15-9-2016 484

وهو في اللغة بمعنى التتابع ، وأردفت الرجل إذا أركبته خلفك فوق الدابة.

والمراد من الترادف في المقام هو اشتراك لفظين متغايرين في معنى واحد ، والمترادف هو ما يكون فيه المعنى قد وضع له أكثر من لفظ لغرض الدلالة عليه. ومثاله : الحيوان المفترس فإنّ له مجموعة من الالفاظ قد وضعت للدلالة عليه ، مثل لفظ الأسد والليث والهزبر.

والبحث في المقام من جهتين :

الجهة الاولى : في امكان الترادف في اللغة :

فقد يقال بعدم امكان الترادف في اللغة ، وذلك لأنّه لا معنى لوضع لفظين أو أكثر لمعنى واحد بعد ان كان الغرض من الوضع هو تفهيم المعنى ، وهو يحصل بوضع لفظ واحد لإفادة المعنى المراد ، ومن هنا يكون وضع أكثر من لفظ لإفادة معنى واحد مناف لحكمة الوضع ، والمفترض من واضع اللغة انّه حكيم لا يقدم على ما هو عبث ومناف للحكمة.

إلاّ انّ هذه الدعوى غير تامة بعد شهادة الوجدان على وقوع الترادف في اللغة ، والوقوع أقوى شاهد على الامكان ، على انّ ذلك لا ينافي مقتضى الحكمة من الوضع ، إذ ما هو المحذور في أن يتوسّل الواضع أو المتكلّم بأكثر من لفظ لإفادة المعنى المراد عنده.

والمتحصل انّ امكان الترادف في اللغة مما لا ينبغي الإشكال فيه على تمام المباني فيما هو واقع الوضع ، نعم يمكن الاستشكال في امكانه بناء على نظرية التعهد في الوضع والتي يتبناها السيد الخوئي رحمه‌ الله ، وذلك لانّ المتعهد اذا التزم بأن لا يقصد تفهيم هذا المعنى إلاّ إذا جاء بهذا اللفظ فهذا يعني انّه لا يكون ملتزما بتعهده إذا جاء باللفظ الآخر المرادف وقصد تفهيم نفس المعنى إلاّ أن يكون قد التزم بالتزامين ، وهو ان لا يقصد تفهيم هذا المعنى إلاّ ان يات بهذا اللفظ ثم يلتزم التزاما آخر بأن لا يقصد نفس المعنى إلاّ إذا جاء باللفظ الآخر المرادف.

ولا يخفى التهافت بين الالتزامين ، إذ انّ أحد الالتزامين ينافي الآخر ، نعم يمكن ان يلتزم بأن لا يقصد تفهيم هذا المعنى إلاّ إذا جاء بكلا اللفظين وهذا الالتزام وان كان ممكنا إلاّ انّه خلاف المتعارف ، إذ من غير المألوف الالتزام بالإتيان بكل المترادفات لغرض تفهيم معنى واحد.

الاّ انّه يمكن التفصي ـ كما أفاد السيّد الصدر رحمه الله بأحد حلول ثلاثة نذكرها بنحو الإجمال.

الأوّل : افتراض تعدد الواضع ، بمعنى تعدد المتعهدين بتعدد المترادفات. وهذا الجواب لو تمّ فإنّه يصلح لتفسير المترادفات في اللغة بناء على مسلك التعهد.

الثاني : هو افتراض اتحاد المتعهد إلاّ انّ التعهّد يكون بهذه الكيفيّة ، وهي ان يتعهد بأن لا يقصد تفهيم هذا المعنى إلاّ اذا جاء بأحد هذه الألفاظ المترادفة.

الثالث : افتراض اتحاد المتعهد أيضا إلاّ انّ التعهد يكون مشروطا ، بمعنى ان نفترض انّ المتعهد يتعهد بأن لا يقصد تفهيم المعنى إلاّ أن يأت بهذا اللفظ ولكن بشرط ان لا يات باللفظ الآخر ثم يتعهد تعهدا آخر بان لا يقصد تفهيم المعنى إلاّ أن يأت باللفظ الآخر على ان لا يأت باللفظ الأوّل.

وبهذا البيان اتضح امكان الترادف في اللغة على جميع المباني.

الجهة الثانية : فيما هو منشأ وقوع الترادف في اللغة ، وقد ذكر لذلك احتمالان :

الاحتمال الاول : أن يكون ذلك قد نشأ عن تصدي الواضع لوضع لفظين أو أكثر لمعنى واحد ، أمّا في عرض واحد أو على فترات متعاقبة ، وقد قلنا انّ ذلك لا محذور فيه ولا منافاة معه لحكمة الوضع.

الاحتمال الثاني : أن يكون ذلك قد نشأ عن اختلاف الواضع ، بمعنى انّ كل قبيلة من قبائل العرب قد وضعت للمعنى المراد لفظا خاصا ثم انّه لما جمعت الفاظ اللغة أو تداخلت القبائل فيما بينها صار للمعنى الواحد ألفاظ متعددة.

وهذان الاحتمالان يمكن أن يكون أحدهما هو المنشأ لوقوع الترادف في اللغة ، كما يمكن أن يكون مجموعهما هو المنشأ لذلك ، بمعنى انّه من الممكن أن يكون بعض المترادفات نشأ عن الاحتمال الاول وبعضها نشأ عن الاحتمال الثاني.

على انّ هنا احتمالا لا ينبغي اغفاله ، وهو انّ الوضع قد يكون تعيّنيا ، بمعنى انّه ينشأ عن كثرة استعمال لفظ في معنى ولا يكون لأحد تصد للوضع ، وإذا كان كذلك فمن الممكن ان يكثر استعمال لفظ في معنى بدرجة ينشأ عن هذه الكثرة الاستعمالية الوضع ، ثم يكثر استعمال لفظ آخر من نفس القبيلة ـ في المعنى نفسه فينشأ عن ذلك وضع آخر.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.