المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
{ان أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه}
2024-10-31
{ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا}
2024-10-31
أكان إبراهيم يهوديا او نصرانيا
2024-10-31
{ قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله}
2024-10-31
المباهلة
2024-10-31
التضاريس في الوطن العربي
2024-10-31



لجنة حقوق الإنسان ومسألة عقوبة الإعدام  
  
1959   01:01 مساءً   التاريخ: 14-3-2018
المؤلف : جودي زينب .
الكتاب أو المصدر : عقوبة الاعدام بين التشريعات الوطنية والقانون الدولي
الجزء والصفحة : ص110-111.
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون العقوبات / قانون العقوبات العام /

تم إنشاء اللجنة المعنیة بحقوق الإنسان بموجب المادة 28 من العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة ولدى اللجنة 18 عضو یطلق علیھم لفظ " خبراء " یجب أن یكون من مواطني الدول الأطراف في العھد یوكل إلیھا مھمة الرقابة على تنفیذ أحكام العھد من جانب الدول الأطراف فیھ ، وذلك عن طریق تلقي ودراسة التقاریر التي تلتزم الدول بتقدیمھا إلى اللجنة طبقا للمادة 40 من العھد ، وكذلك عن طریق فحص الشكاوى سواء التي تقدمھا الأطراف طبقا للمادة 41 من العھد أم تلك التي یقدمھا الأفراد بمقتضى البروتوكول الاختیاري الأول الملحق بالعھد . وقد تضمنت المواد من 28 إلى 39 من العھد القواعد التي  یحكم تشكیل اللجنة وممارستھا لوظائفھا (1) بخصوص عقوبة الإعدام ، فإن اللجنة المعنیة بحقوق الإنسان ترى انھ بالرغم من أن الدول الأطراف لیست ملزمة بإلغاء عقوبة الإعدام إلغاء تاما ، إلا أنھا تظل ملزمة بالحد من استخدامھا وقصر توقیعھا على أشد الجرائم خطورة ، وتؤكد اللجنة على انھ من المستصوب للدول أن تفكر في إعادة  النظر في قوانینھا الجنائیة بغیة إلغاء ھذه العقوبة ، وأن أیة تدابیر تتخذ في ھذا الاتجاه تعتبر تقدما نحو التمتع بالحق في الحیاة و أثناء نظرھا في التقاریر المقدمة من الدول تقوم اللجنة بطلب معلومات بخصوص عقوبة الإعدام بقصد الاطلاع على ظروف تطبیق ھذه العقوبة في الدول الأطراف في العھد وعلى اثر ذلك تحث الدول على إلغاء العقوبة أو قصرھا على أشد الجرائم خطورة . أما فیما یخص التحفظات التي أبدتھا الدول أثناء مصادقتھا على العھد فیما یخص المادة السادسة فتمثلت في تحفظات الولایات المتحدة الأمریكیة على الفقرة الخامسة من المادة السادسة والتي تتعلق بتطبیق العقوبة على القصر حیث تنص على " لا یجوز الحكم بعقوبة الإعدام على جرائم ارتكبھا أشخاص دون الثامنة عشرة من العمر ، كما لا یجوز تنفیذ العقوبة على حامل ، لكن قوبل ھذا التحفظ باعتراضات شدیدة من طرف كل من : ألمانیا بلجیكا ، دنمارك ، إسبانیا ، فلندا ، فرنسا ، إیطالیا ، النرویج ، ھولندا ، البرتغال والسوید ، حیث سحبت ھذه الدول بشدة مثل ھذه التحفظات كونھا تتعارض مع أحكام العھد ومناقضة لروح وھدف المادة 06 بالإضافة إلى تحفظ الولایات المتحدة ، فكل من إیرلندا ، النرویج و تایلندا كانت لھا ھي الأخرى تحفظ حیث تحفظت إیرلندا على الفقرة 5 من المادة 6 لكنھا سحبت تحفظھا في 1998 ، أما النرویج كان تحفظھا بشأن الفقرة 4 من المادة 6 والتي تنص على أن لكل محكوم علیه الحق في طلب العفو أو إبدال العقوبة حیث ویجوز منح العفو العام آو العفو الخاص أو إبدال عقوبة الإعدام في جمیع الأحوال ، لكنھا سحبت التحفظ في 2 دیسمبر 1979 ، أما تایلندا فكان تحفظھا یتعلق بالفقرة 5  الخاصة بتنفیذ العقوبة على القصر (2) وختاما یمكن القول أن اللجنة المعنیة بحقوق الإنسان تؤدي الوظیفة الحیویة الممثلة في رصد التمتع بالحقوق المنصوص علیھا في العھد ، وھي المفسر الأبرز لمعنى العھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة ، سواء تمثل ذلك في اعتمادھا لتعلیقات عامة أو بحثھا لشكاوى مقدمة من أفراد أو دول یدعى فیھا حدوث انتھاكات للعھد وعند قیامھا بذلك فإنھا تسعى إلى تقدیم تفسیر كامل وواسع لمعنى أحكام العھد بما یتفق مع طابعھا كأداة لضمان الحقوق والحریات الأساسیة ، ولا یقتصر أعضاء اللجنة في عملھم على النظر ببساطة في الوضع القانوني الشكلي المنطبق بخصوص دولة أو قضیة بعینھا ، بل إنھم بالأحرى یغوصون في الواقع العملي القائم على أرض الواقع في الدول التي تعنى بھا اللجنة ویصدرون استنتاجات بقصد تحقیق تغییرات إیجابیة ، وعلى مر السنین ، أسرفت أعمال اللجنة عن إجراء تغییرات عدیدة في القوانین والسیاسات والممارسات على الصعید الوطني العام وكذلك في سیاق القضایا الفردیة .

_____________

1- انظر: شورات الأمم المتحدة ، الحقوق المدنیة والسیاسیة ( اللجنة المعنیة بحقوق الإنسان ) ، صحیفة الوقائع رقم 15 تنقیح 1 ، ص 13

2-  I oanna Nakou , Op .CiT , p. 43 -45




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .