أقرأ أيضاً
التاريخ: 9-9-2016
806
التاريخ: 9-9-2016
1972
التاريخ: 9-9-2016
294
التاريخ: 18-4-2019
485
|
والمراد من الانحلال التعبّدي هو زوال العلم الإجمالي بواسطة الأمارة أو الأصل التنزيلي ، بمعنى انّه لو كان القائم بدل الأمارة أو الأصل التنزيلي هو العلم الوجداني لكان العلم الإجمالي منحلاّ حقيقة إلاّ انّه لمّا كان القائم هو الامارة والتي هي علم تعبّدا فإنّ العلم الإجمالي ينحلّ تعبّدا للتعبّد بعلمية الأمارة أو الأصل التنزيلي ـ بناء على انّ المجعول فيه هو العلمية والطريقية ـ فالعلم الإجمالي وان كان لا يزول وجدانا بقيام الامارة إلاّ انّ التعبّد بعلميتها اقتضى تنزيل العلم الإجمالي منزلة المنحل.
فلو كنّا نعلم بنجاسة أحد الإنائين ثم قامت البينة على انّ النجاسة قد وقعت في الإناء الاول فإنّ ذلك لا يقتضي زوال العلم الإجمالي حقيقة إلاّ انّه لمّا كانت الأمارة منزلة منزلة العلم تعبّدا فإنّ هذا يقتضي التعبّد بزوال العلم الإجمالي.
هذا حاصل ما يستفاد من كلمات السيد الخوئي رحمه الله إلاّ انّ السيد الصدر رحمه الله لم يقبل بدعوى وجود انحلال تعبّدي ، وذلك لأنّ دليل الأمارة لو كان قد نزّل الأمارة منزلة العلم فإنّ هذا التنزيل لا يطال الانحلال ، وذلك لكونه أثرا تكوينيا للعلم ، وليس للشارع بما هو شارع التصرّف في الآثار التكوينية من حيث توسيع دائرتها أو تضييقها ، وأما لو كان دليل الأمارة مقتضيا لاعتبار الأمارة علما بنحو المجاز السكّاكي العقلي فإنّ الآثار المترتبة حينئذ انّما هي الآثار الاعتبارية لا الآثار الحقيقية التكوينية والتي منها الانحلال.
قد يقال : انّ المقصود من التعبّد بالانحلال هو انّ دليل الأمارة لمّا كان قد نزّل الامارة منزلة العلم أو اعتبرها علما فإنّ ذلك يقتضي التعبّد بآثارها ، فالانحلال الثابت بواسطة الأمارة انحلال تعبّدي لا انّه انحلال حقيقي تكويني تم بواسطة التعبّد بعلمية الأمارة ، فلا يقال حينئذ انّه أثر تكويني للعلم وليس للشارع التصرّف في الآثار التكوينية بل هو تعبّد بعلميّة الأمارة ، وهذا بنفسه يقتضي التعبّد بآثارها.
إلاّ انّ الصحيح عدم صلاحية هذه المحاولة لحلّ الإشكال ، وذلك لأنّ التعبّد بعلمية الأمارة انّما هو تعبّد بالعلة ، ونحتاج الى تعبّد آخر للمعلول ، إذ لا ملازمة بين التعبّدين ، ثم انّه لا معنى للتعبّد بالانحلال لأنّه لا ينتج التأمين عن الطرف الآخر ـ لو بقي الشك في مورده ـ بل لا بدّ من التأمين عنه بإجراء الأصل المؤمن وأما التعبّد بالانحلال وحده فغير كاف في التأمين عن الطرف الآخر ، واذا سلّم بلزوم إجراء الأصل المؤمن عن الطرف الذي لم يكن موردا للأمارة فإنّ التعبّد بالانحلال لا تبقى له فائدة ، إذ انّ التعبّد بالأمارة يقتضي رفع التعارض بين الاصول الجارية في أطراف العلم الإجمالي ، حيث انّ مورد الأمارة لا يكون مجرى للأصل المؤمن ، فيجري الأصل المؤمن في الطرف الآخر بدون معارض حتى لو لم يكن هناك تعبّد بالانحلال.
مثلا : لو علم اجمالا بنجاسة أحد الإنائين ثم قامت البيّنة على انّ النجاسة وقعت في الإناء الاول، فحينئذ لا يجري الأصل المؤمن في مورد الأمارة وهو الطرف الاول ، وأما الطرف الثاني فيجري فيه الاصل المؤمن بلا معارض ، وعندئذ لا تكون ثمة فائدة من التعبّد بالانحلال ، لأنّ الطرف الآخر مجرى للأصل المؤمن على كلا تقدري القول بالتعبّد بالانحلال أو القول بعدم التعبّد بالانحلال.
نعم تكون للتعبّد بالانحلال فائدة لو بنينا على جواز ارتكاب الطرف الآخر دون إجراء الاصل المؤمن ، وهذا ما لا يمكن الالتزام به ، وذلك لأنّ الشك البدوي ما دام منحفظا في الطرف الآخر فإنّه لا يسع المكلّف ارتكابه دون مؤمن شرعي أو عقلي ، وذلك للاتفاق على انّ الشك إذا لم يكن مؤمنا عنه شرعا أو عقلا ـ ولو بقاعدة قبح العقاب بلا بيان ـ فإنّه يصبح منجزا عقلا. هذا حاصل ما أفاده السيد الصدر رحمه الله.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|