المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8120 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
النقل البحري
2024-11-06
النظام الإقليمي العربي
2024-11-06
تربية الماشية في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية
2024-11-06
تقييم الموارد المائية في الوطن العربي
2024-11-06
تقسيم الامطار في الوطن العربي
2024-11-06
تربية الماشية في الهند
2024-11-06

المقدمة السابعة للشيخ فتح الله الاصفهاني في علم القراءات
2024-08-29
بعض طرق الاكثار الخضرية للزيتون
2024-01-09
اهمية الاوكزيمات The Importance of Oximes
2024-07-02
George Johnston Allman
13-11-2016
صغر النفس
25-4-2022
الظاهرة النجمية asterism
24-11-2017


الإستصحاب الكلّي  
  
292   11:22 صباحاً   التاريخ: 9-9-2016
المؤلف : الشيخ محمد صنقور علي
الكتاب أو المصدر : المعجم الأصولي
الجزء والصفحة : ج1 ص 165.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / علم اصول الفقه / المصطلحات الاصولية / حرف الالف /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 9-9-2016 345
التاريخ: 10-9-2016 391
التاريخ: 8-9-2016 405
التاريخ: 9-9-2016 365

الاستصحاب ـ كما ذكرنا في أقسامه ـ قد يكون جزئيا وقد يكون كليا ، والتعرّف على الفرق بينهما يتم بملاحظة المستصحب ، فمتى ما كان المستصحب جزئيا فالاستصحاب في مورده جزئي ، ومتى ما كان المستصحب كليا فالاستصحاب عندئذ كلّي ، فالتقسيم في المقام بلحاظ المستصحب.

ثم انّه قد يكون المستصحب الكلي حكما شرعيا كما قد يكون موضوعا لحكم شرعي ، فالاول من قبيل طبيعي الوجوب وجامع الحكم التكليفي الأعم من الوجوب والاستحباب أو جامع الحكم الإلزامي الأعم من الحرمة والوجوب ، والثاني مثل جامع الحدث الأعم من الحدث الأكبر والأصغر.

ثم انّه لا فرق في المستصحب الكلّي بين ان يكون من قبيل العناوين المتأصلة كالجواهر والأعراض أو من قبيل الاعتبارات كالأحكام الشرعيّة التكليفية والوضعية أو من قبيل العناوين الانتزاعية والتي تنتزع من اضافة شيء لآخر.

ثم انّ المصحح لجريان الاستصحاب الكلّي أمران :

الأول : ان يكون المستصحب كليا ، بمعنى انّ الذي تواردت عليه حالتا اليقين والشك هو الكلّي.

الثاني : ان يكون لاستصحابه بعنوانه الكلّي أثر شرعي ، فلو لم يكن الأثر الشرعي مترتبا على المستصحب بعنوانه الكلّي فإنّ الاستصحاب الكلّي لا يجري في مورده.

مثلا : لو كان المكلف على يقين بجامع الحدث الأعم من الأكبر والأصغر ثم شك بعد ذلك في بقائه فليس له ان يستصحب جامع الحدث لو كان الأثر الذي يريد ترتيبه مختصا بالحدث الأكبر كحرمة المكث في المسجد أو عبور أحد المسجدين المعظمين ، وذلك لانّ الحدث الأكبر بخصوصه ـ والموجب لهذا الأثر الخاص ـ لم يكن متيقنا وانّما المتيقن هو الجامع الأعم منه ومن الحدث الأصغر.

وهذا بخلاف ما لو كان الأثر مترتبا على الأعم منهما ، فإنّه لا ريب في صحة جريان استصحاب الكلّي لترتيب ذلك الأثر ، مثلا : لو كان الاثر من قبيل مس كتابة القرآن المجيد أو الدخول في الصلاة أو الطواف الواجب فإنّ استصحاب جامع الحدث ينتج عدم صحة الدخول في الصلاة وكذلك بقية الآثار المشتركة.

ثم انّ الشيخ الانصاري رحمه الله  وتبعه الشيخ صاحب الكفاية رحمه الله  قسموا الاستصحاب الكلّي الى ثلاثة أقسام وأضاف السيد الخوئي رحمه الله  قسما رابعا :

القسم الاول : ان يفترض تحقق العلم بوجود الكلّي وذلك بواسطة العلم بوجود فرده ثم يقع الشك في بقاء ذلك الفرد وهذا يقتضي الشك في بقاء الكلّي ، إذ انّ الشك في انتفاء الفرد ملازم في هذا الفرض للشك في انتفاء الكلّي ، وذلك لأن العلم بالكلّي نشأ ـ كما هو الفرض ـ عن العلم بوجود فرده.

ومثاله : ما لو علم المكلّف بأنه رزق غلاما ذكرا « هو زيد » ولم يكن قد رزق قبله بمولود فهنا يحصل له العلم بوجود جامع الولد له ، ثم لو شك في بقاء ولده زيد فإنّ ذلك يساوق الشك في بقاء كلّي الولد.

وعندئذ ان كان الأثر الشرعي مترتبا على بقاء زيد الولد بعنوانه الشخصي فإنّ الذي يجري هو الاستصحاب الشخصي دون الكلّي ، مثلا لو كان الأب قد نذر ان يعقّ عن ولده زيد في اليوم السابع فإنّ الاستصحاب الجاري عند الشك في البقاء انّما هو الاستصحاب الشخصي ، وذلك لانّ الأثر الشرعي وهو وجوب العقيقة في اليوم السابع انّما هو مترتب على بقاء زيد الولد لا انّه مترتب على كلّي الولد ، نعم لو كان الاثر المراد ترتيبه هو وجوب النفقة فإنّ الاستصحاب الجاري حينئذ هو الاستصحاب الكلّي ، وذلك لأن موضوع هذا الأثر هو وجود كلّي الولد.

 

القسم الثاني : ان يفترض تحقق العلم بوجود الكلّي في ضمن فرد غير متشخّص ـ فيكون الكلّي وكذلك الفرد محرز الوجود ، غايته انّ الفرد المحرز الوجود مجهول الهويّة ـ ثم بعد ذلك أحرزنا ارتفاع فرد معين إلاّ انّه وقع الشك من جهة انّ الفرد المنتفي هل هو الواقع في ضمن الكلي حتى ينتفي مع ارتفاعه الكلّي أو انّه لم يكن الواقع في ضمن الكلّي ، وهذا ما سبّب الشك في بقاء الكلّي.

ومثاله : ما لو علم المكلّف بصدور كلّي الحدث منه الاّ انّه لم يكن يعلم انّ الحدث الصادر عنه هل هو في ضمن حدث البول أو الجنابة ، ثم انّه لو توضأ بعد ذلك فلا محالة يقع الشك منه في بقاء كلّي الحدث ، إذ لو كان الحدث الذي صدر منه هو حدث البول فقد ارتفع يقينا ولو كان الحدث الصادر منه هو الجنابة فهو باق يقينا ، ولمّا لم يكن يعلم بهويّة الفرد الواقع في ضمن كلّي الحدث أوجب ذلك الشك في بقاء كلّي الحدث.

وبهذا يتضح انّ الذي يمكن استصحابه في هذا القسم هو الكلي فحسب ولكن شريطة ان يكون لاستصحابه أثر شرعي كما في المثال حيث انّ لاستصحاب جامع الحدث أثرا شرعيا وهو حرمة مس كتابة القرآن الكريم والدخول في الصلاة والطواف الواجب ، إذ ان ذلك من آثار كلّي الحدث الأعم من الأكبر والاصغر.

وأمّا استصحاب الجزئي فلا يمكن جريانه في هذا القسم ـ كما ذكرنا ـ وذلك لأن مورده مردد بين ما هو معلوم الارتفاع وهو حدث البول ـ كما في المثال ـ وبين ما هو مشكوك الحدوث وهو حدث الجنابة.

ومن هنا لا يمكن ترتيب الآثار المختصة بأحدهما ، فلا يمكن الحكم بحرمة المكث في المسجد والذي هو أثر شرعي للحدث الأكبر ، كما انّ الاثر الخاص بالحدث الاصغر لو اتفق لا يمكن ترتيبه لو كان الأكبر هو المعلوم الارتفاع.

القسم الثالث : ان يفترض تحقق العلم بالفرد وهذا يقتضي تحقق العلم بوجود الكلّي الواقع في ضمن الفرد ثم انّه لو حصل العلم بارتفاع الفرد إلاّ انّه نحتمل بقاء الكلّي ضمن فرد آخر كان موجودا قبل ارتفاع الفرد الاول أو انّ الفرد الآخر حدث ساعة انتفاء الفرد الاول المعلوم الحدوث.

ومثاله : ما لو علم المكلّف بصدور حدث البول منه ، فهو حينئذ يعلم بصدور كلّي الحدث ، ثم لو أحرز ارتفاع حدث البول بواسطة الوضوء إلاّ انّه احتمل طروء حدث الجنابة له قبل ارتفاع حدث البول أو ساعة ارتفاعه ، فهو حينئذ وان كان يقطع بارتفاع حدث البول إلاّ انّه لا يقطع بارتفاع كلّي الحدث لاحتمال طرو حدث الجنابة عنه قبل ارتفاع حدث البول أو حين ارتفاعه بحيث لم يتخلل وقت لم يكن محدثا.

وهنا يقع البحث عن امكان إجراء استصحاب الكلّي باعتبار انّ كلّي الحدث كان متيقنا ثم وقع الشك في بقائه.

هذه هي الأقسام الثلاثة التي ذكرها الشيخ الانصاري رحمه الله  وأضاف اليها السيد الخوئي قسما رابعا وهو :

القسم الرابع : هو ما لو احرز وجود فرد معين ومشخّص ، وهذا يستوجب إحراز وجود الكلّي في ضمنه ، واتفق ان كان هناك علم بفرد متعنون بعنوان معين إلاّ انّه لا ندري انّ هذا الفرد ذو العنوان هل هو عينه الفرد الاول أو انّه فرد آخر ، ثم لو حصل العلم بارتفاع الفرد الاول المعين فإنّه يقع الشك في بقاء الكلّي ، لأنّه ان كان الفرد ذو العنوان هو عينه الفرد الاول فهذا يعني ارتفاعه قطعا وبه يرتفع الكلّي ايضا ، وان كان الفرد ذو العنوان مغايرا للفرد الاول فهذا يعني بقاء الكلّي جزما في ضمن الفرد ذي العنوان ، ولمّا لم نكن نحرز انطباق الفرد ذي العنوان على الفرد الاول يقع الشك في بقاء الكلّي.

ومثاله : ما لو علم المكلّف بغرق ولده زيد فهو اذن يعلم بغرق إنسان ، ولو اتفق ان علم أيضا بغرق شاب إلاّ انّه لم يحرز انّ هذا الشاب هو ابنه زيد أو انّه فرد آخر. ثم انّ هذا المكلّف لو انقذ ولده من الغرق فإنّه يظلّ محتملا لبقاء كلّي الإنسان في حالة الغرق ، وذلك لاحتمال ان يكون عنوان الشاب المعلوم كونه في حالة الغرق هو فرد آخر غير ولده الذي أنقذه ، وحينئذ يقع البحث في جريان استصحاب الكلّي في هذا الفرض.

 

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.