أقرأ أيضاً
التاريخ: 23-10-2014
5494
التاريخ: 23-10-2014
5557
التاريخ: 3-06-2015
5591
التاريخ: 5-4-2016
5809
|
قال تعالى : {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ} [التوبة : 34]
هناك كلام بين المفسّرين في شأن الآية ـ محل البحث ـ فهل كلّ جمع للمال أو ادخار له يعدّ كنزاً ، لأنّه زائد على حاجة الإِنسان ، فهو حرام وفق مفهوم الآية...
أو أنّ الحكم خاصّ ببداية الإسلام وقبل نزول حكم الزّكاة ثّم ارتفع حكم الكنز بنزول حكم الزّكاة...
أو أنّه يجب على الإِنسان دفع زكاته سنوياً لا غير ، فإذا دفع الإِنسان زكاة سنته فلا يكون مشمولا بحكم الكنز وإن جمع المال؟.
في كثير من الرّوايات الصادرة عن أهل البيت (عليهم السلام) وروايات أهل السّنة ، يلوح لنا التّفسير الثّالث ، ففي حديث عن النّبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنّه قال : «أي مال أدّيت زكاته فليس بكنز». (1)
كما نقرأ في بعض الرّوايات أنّه لمّا نزلت آية الكنز ثقل على المسلمين الأمر ، فقالوا : ليس لنا أن ندخر شيئاً لأبنائنا إِذاً ، ثمّ سألوا النّبي (صلى الله عليه وآله وسلم) فقال : «إِن الله لم يفرض الزكاة إلاّ ليطيب بها ما بقي من أموالكم ، وإِنّما فرض المواريث من أموال تبقى بَعْدَكم». (2)
أي أن جمع المال لو كان ـ بشكل عام ممنوعاً ـ لما وجدنا لقانون الإِرث موضوعاً. وفي كتاب الأمالي للشيخ الطوسي (قدس سره) ورد هذا المضمون ذاته عن النّبي (صلى الله عليه وآله وسلم) : «من أدى زكاة مال فما تبقّى منه ليس بكنز». (3)
إِلاّ أنّنا نقرأ روايات أُخرى في المصادر الإِسلامية لا ينسجم ظاهراً ـ ولأوّل وهلة ـ والتّفسير الآنف الذكر ، ومنها ما ورد عن الإِمام علي (عليه السلام) في مجمع البيان أنّه قال : «ما زاد على أربعة آلاف (4) فهو كنز أدّى زكاته أو لم يؤدّها ، وما دونها فهي نفقة ، فبشرهم بعذاب أليم» (5).
وقد ورد في الكافي عن معاذ بن كثير ، أنّه سمع عن الصادق (عليه السلام) يقول : «لشيعتنا أن ينفقوا ممّا في أيديهم في الخيرات ، وما بقي فهو حلال لهم ، إلاّ أنّه إِذا ظهر القائم حرم جميع الكنوز والأموال المدخرة حتى يؤتى بها إليه ويستعين بها على عدوه ، وذلك معنى قوله تعالى : (والذين يكنزون الذهب والفضة). (6)
ونقرأ في سيرة أبي ذر رضوان الله عليه في كثير من الكتب أنّه لما كان في الشام ، كان يقرأ الآية ـ محل البحث ـ في شأن معاوية ، ويقول بصوت عال صباح مساء : «بشر أهل الكنوز بكىّ في الجباه وكىّ بالجنوب وكىّ بالظهور أبداً حتى يتردّد الحرّ في أجوافهم». (7)
كما يظهر من استدلال أبي ذر (رضي الله عنه) بالآية في وجه عثمان ، أنّه كان يعتقد أنّ الآية لا تختص بمانعي الزّكاة ، بل تشمل غيرهم أيضاً. ويمكن الاستنتاج من مجموع الأحاديث ـ آنفة الذكر ـ منضمةً إِليها الآية محل البحث ، أنّه في الظروف الاعتيادية المألوفة ، حيثُ يرى الناس آمنين ، أو غير محدق بهم الخطر ، والمجتمع في حال مستقر ، فيكفي عندئذ دفع الزكاة وما تبقى لا ويمكن الاستنتاج من مجموع الأحاديث ـ آنفة الذكر ـ منضمةً إِليها الآية محل البحث ، أنّه في الظروف الاعتيادية المألوفة ، حيثُ يرى الناس آمنين ، أو غير محدق بهم الخطر ، والمجتمع في حال مستقر ، فيكفي عندئذ دفع الزكاة وما تبقى لا يعد كنزاً. وينبغي الإِلتفات بطبيعة الحال الى أنّه مع رعاية الموازين الإِسلامية ، وما هو مقرر في شأن رؤوس الأموال والأرباح ، فإنّ الأموال لا تتراكم بشكل غير مألوف فوق العادة ، لأنّ الإِسلام وضع قيوداً وشروطاً للمال لا يتسنى للإنسان معها جمع الاموال وادّخارها.
وأمّا في الحالات غير الطبيعية وغير الاعتيادية ، وعندما يقتضي حفظُ مصالح المجتمع الإِسلامي ذلك ، فإنّ الحكومة الإِسلامية ، تحدّد لجمع المال مقداراً ، كما مرّ في حديث الإِمام علي (عليه السلام) أو تطالب الناس بالكنوز وما جمعوه من المال كليّاً ، كما هو الحال في قيام المهدي ، إِذ مرّت رواية الإِمام الصادق (عليه السلام) مع ذكر العلّة ... «فيستعين به (أي المال) على عدوّه». (8) إِلاّ أنّنا نكرر القول بأنّ هذا الموضوع يختص بالحكومة الإِسلامية ، وهي التي لها حق البتّ والتصميم في مواطن الضرورة والاقتضاء «فلاحظوا بدقّة».
وأمّا قصّة أبي ذر(رضي الله عنه) فلعلّها ناظرة الى هذا الموضوع ذاته ، إِذا كان المجتمع الإِسلامي في حاجة ماسة وشديدة للمال ، وكان جمع المال وكنزه مخالفاً لمنافع المجتمع وحفظ وجوده.
ومع أن أبا ذر (رضي الله عنه) كان ناظراً الى أموال «بيت المال» التي كانت عند عثمان ومعاوية ، ونحن نعرف أنّه مع وجود المستحقين لا يجوز تأخير دفع المال عنهم لحظة واحدة ، بل يجب دفعه الى أصحابه فوراً ، ولا علاقة لمسألة الزكاة بهذا الموضوع أبداً.
على أنّ التواريخ الإِسلامية ـ سنّية وشيعية ـ مجمعة وشاهدة على أنّ عثمان وزّع أموال بيت المال الضخمة الطائلة على أقاربه ، وأن معاوية بنى من بيت مال المسلمين قصراً ضخماً أحيا به أساطير قصور الساسانيين ، وكان لأبي ذر رضوان الله عليه الحق في أن يحتج بالآية محل البحث أمامه.
______________________
1- تفسير المنار ، ج 10 ، ص 404.
2- تفسير الكامل لأبن كثير ، ج2 ، ص 365.
3- تفسير نور الثقلين ، ج2 ، ص 213 .
4- المقصود بها أربعة آلاف درهم لأنّها مخارج السنة.
5- تفسير مجمع البيان ذيل الآية محل البحث ؛وتفسير نور الثقلين وج2 ، ص213 .
6- وتفسير نور الثقلين وج2 ، ص213 .
7- ـ نور الثقلين ، ج 2 ، ص 214؛تفسير علي بن ابراهيم القمي ، ج1 ، ص 289 .
8- اصور الكافي ، ج4 ، ص61 .تفسير العياشي ، ج2 ، ص87.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|