أقرأ أيضاً
التاريخ: 18-8-2016
990
التاريخ: 18-8-2016
977
التاريخ: 19-7-2020
2103
التاريخ: 5-9-2016
983
|
هناك جانب ... في القطع غير المنجزية والمعذرية، وهو جواز اسناد الحكم المقطوع إلى المولى، وتوضيح ذلك ان المنجزية والمعذرية ترتبطان بالجانب العملي فيقال: ان القطع بالحرمة منجز لها بمعنى انه لا بد للقاطع ان لا يرتكب ما قطع بحرمته، وان القطع بعدم الحرمة معذر عنها، بمعنى ان له ان يرتكب الفعل، وهناك شئ آخر وهو اسناد الحرمة نفسها إلى المولى، فان القطع بحرمة الخمر يؤدي إلى جواز اسناد الحرمة إلى المولى، بأن يقول القاطع: ان الشارع حرم الخمر لأنه قول بعلم، وقد اذن الشارع في القول بعلم، وحرم القول بلا علم.
وبالتدبر فيما بيناه من التمييز بين القطع الطريقي والقطع الموضوعي يتضح ان القطع بالنسبة إلى جواز الاسناد قطع موضوعي لا طريقي، لان جواز الاسناد حكم شرعي اخذ في موضوعه القطع بما يسند إلى المولى.
تلخيص ومقارنة:
اتضح مما ذكرناه ان تنجز التكليف المقطوع لما كان من شؤون حق الطاعة للمولى سبحانه، وكان حق الطاعة له يشمل كل ما ينكشف من تكاليفه، ولو انكشافا احتماليا. فالمنجزية إذن ليست مختصة بالقطع، بل تشمل كل انشكاف مهما كانت درجته، وان كانت بالقطع تصبح مؤكدة وغير معلقة كما تقدم.
وخلافا لذلك مسلك من افترض المنجزية والحجية لازما ذاتيا للقطع، فانه ادعى انها من خواص القطع، فحيث لا قطع ولا علم لا منجزية، فكل تكليف لم ينكشف بالقطع واليقين فهو غير منجز ولا يصح العقاب عليه، وسمي ذلك بقاعدة قبح العقاب بلا بيان اي بلا قطع وعلم، وفاته ان هذا في الحقيقة تحديد لمولوية المولى وحق الطاعة له رأسا.
وهذان مسلكان يحدد كل منهما الطريق في كثير من المسائل المتفرعة، ويوضح للفقيه منهجا مغايرا من الناحية النظرية لمنهج المسلك الآخر. ونسمي المسلك المختار بمسلك حق الطاعة، والآخر بمسلك قبح العقاب بلا بيان.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|