أقرأ أيضاً
التاريخ: 10-8-2016
717
التاريخ: 2-9-2016
514
التاريخ: 10-8-2016
764
التاريخ: 2-9-2016
3009
|
عرف علم الاصول بانه " العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي ".
وقد لوحظ على هذا التعريف: اولا: بانه يشمل القواعد الفقهية، كقاعدة ان ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده.
وثانيا: بانه لا يشمل الاصول العملية، لأنها مجرد ادلة عملية وليست ادلة محرزة، فلا يثبت بها الحكم الشرعي، وانما تحدد بها الوظيفة العملية.
وثالثا: بانه يعم المسائل اللغوية، كظهور كلمة الصعيد مثلا لدخولها في استنباط الحكم.
اما الملاحظة الاولى: فتندفع بان المراد بالحكم الشرعي الذي جاء في التعريف، جعل الحكم الشرعي على موضوعه الكلي، فالقاعدة الاصولية ما يستنتج منها جعل من هذا القبيل، والقاعدة الفقهية هي بنفسها جعل من هذا القبيل، ولا يستنتج منها الا تطبيقات ذلك الجعل وتفصيلاته، ففرق كبير بين حجية خبر الثقة، والقاعدة الفقهية المشار اليها، لان الاولى يثبت بها جعل وجوب السورة تارة، وجعل حرمة العصير العنبي اخرى، وهكذا فهي اصولية. واما الثانية فهي جعل شرعي للضمان على موضوع كلي، وبتطبيقه على مصاديقه المختلفة، كالإجارة والبيع مثلا، نثبت ضمانات متعددة مجعولة كلها بذلك الجعل الواحد.
واما الملاحظة الثانية، فقد يجاب عليها تارة بإضافة قيد إلى التعريف، وهو (او التي ينتهى اليها في مقام العمل) كما صنع صاحب الكفاية، واخرى بتفسير الاستنباط بمعنى الاثبات التنجيزي والتعذيري، وهو اثبات تشترك فيه الادلة المحرزة، والاصول العملية معا.
واما الملاحظة الثالثة، فهناك عدة محاولات للجواب عليها: منها: ما ذكره المحقق النائيني (قدس الله روحه ) من إضافة قيد الكبروية في التعريف لإخراج ظهور كلمة الصعيد، فالقاعدة الاصولية يجب ان تقع كبرى في قياس الاستنباط، واما ظهور كلمة الصعيد فهو صغرى في القياس، وبحاجة إلى كبرى حجية الظهور.
ويرد عليه ان جملة من القواعد الاصولية لا تقع كبرى ايضا: كظهور صيغة الامر في الوجوب، وظهور بعض الادوات في العموم او في المفهوم، فانها محتاجة إلى كبرى حجية الظهور، فما الفرق بينها وبين المسائل اللغوية؟ وكذلك ايضا مسألة اجتماع الامر والنهي، فان الامتناع فيها يحقق صغرى لكبرى التعارض بين خطابي صل ولا تغصب، والجواز فيها يحقق صغرى لكبرى حجية الاطلاق.
ومنها: ما ذكره السيد الاستاذ من استبدال قيد الكبروية بصفة اخرى، وهي ان تكون القاعدة وحدها كافية لاستنباط الحكم الشرعي بلا ضم قاعدة اصولية اخرى، فيخرج ظهور كلمة الصعيد لاحتياجه إلى ضم ظهور صيغة إفعل في الوجوب، ولا يخرج ظهور صيغة أفعل في الوجوب، وان كان محتاجا إلى كبرى حجية الظهور، لان هذه الكبرى ليست من المباحث الاصولية للاتفاق عليها ونلاحظ على ذلك:
اولا: ان عدم احتياج القاعدة الاصولية إلى اخرى، ان اريد به عدم الاحتياج في كل الحالات، فلا يتحقق هذا في القواعد الاصولية، لان ظهور صيغة الامر في الوجوب مثلا، بحاجة في كثير من الاحيان إلى دليل حجية السند حينما تجئ الصيغة في دليل ظني السند. وان أريد به عدم الاحتياج، ولو في حالة واحدة، فهذا قد يتفق في غيرها، كما في ظهور كلمة الصعيد اذا كانت سائر جهات الدليل قطعية.
وثانيا: ان ظهور صيغة الامر في الوجوب، واي ظهور آخر بحاجة إلى ضم قاعدة حجية الظهور، وهي اصولية، لان مجرد عدم الخلاف فيها لا يخرجها عن كونها اصولية، لان المسألة لا تكتسب اصوليتها من الخلاف فيها، وانما الخلاف ينصب على المسألة الاصولية.
وهكذا يتضح ان الملاحظة الثالثة واردة على تعريف المشهور.
والاصح في التعريف ان يقال: " علم الاصول هو العلم بالعناصر المشتركة لاستنباط جعل شرعي " وعلى هذا الاساس تخرج المسألة اللغوية كظهور كلمة الصعيد، لأنها لا تشترك الا في استنباط حال الحكم المتعلق بهذه المادة فقط، فلا تعتبر عنصرا مشتركا.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|