المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8120 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
النظام الإقليمي العربي
2024-11-06
تربية الماشية في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية
2024-11-06
تقييم الموارد المائية في الوطن العربي
2024-11-06
تقسيم الامطار في الوطن العربي
2024-11-06
تربية الماشية في الهند
2024-11-06
النضج السياسي في الوطن العربي
2024-11-06



الخطابات الشفاهية  
  
1733   10:21 صباحاً   التاريخ: 29-8-2016
المؤلف : السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي
الكتاب أو المصدر : أجود التقريرات
الجزء والصفحة : ص 490-492.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / علم اصول الفقه / المباحث اللفظية /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 5-7-2020 1339
التاريخ: 28-8-2016 2009
التاريخ: 1-9-2016 1510
التاريخ: 31-8-2016 6884

هل الخطابات الشفاهية مثل يا ايها المؤمنون يختص بالحاضرين مجلس التخاطب أو يعم غيرهم من الغائبين بل المعدومين فيه خلاف وقبل الخوض في بيان المقصود ينبغى تقديم امور :

(الاول) ان موضوع البحث انما هو ما إذا كان الكلام التكفل ببيان الحكم مشتملا على اداة من ادوات الخطاب واما ما لم يكن مشتملا عليها كما إذا ورد ان المؤمنين يجب عليهم كذا فلا اشكال في عمومه للحاضر والغائب والمعدوم على نحو واحد.

(الثاني) انه ربما يقال ان البحث في محل الكلام عقلي والكلام انما هو في امكان المخاطبة مع المعدوم واستحالته وقد يقال ان البحث لفظي والكلام انما هو في عموم ادوات الخطاب بحسب الوضع وعدم عمومها والحق ان البحث انما هو عن كل من الجهتين ولا اختصاص له بواحدة منهما (1).

(الثالث) ان ثمرة البحث انما تظهر في شمول الحكم للغائبين بل للمعدومين بنفس الخطاب بناء على عدم اختصاص الخطاب بالمشافهين واما إذا قلنا باختصاصه بهم فنحتاج في تسرية منهم إلى غيرهم إلى التمسك بذيل قاعدة الاشتراك في التكليف وهي انما تجرى مع الاتحاد في الصنف فلو احتملنا اختصاص الحكم بالحاضرين مجلس الخطاب أو الموجودين في المدينة أو في عصر النبي صلى الله عليه وآله لما امكننا تسرية الحكم منهم إلى غيرهم نعم احتمال الاختصاص بالحاضرين في المسجد أو المدينة في غاية البعد ولكن احتمال الاختصاص بالموجودين في زمان الحضور بمكان من الامكان فنحتاج في تسرية الحكم منهم إلى غيرهم إلى التمسك بقاعدة الاشتراك في التكليف التي لا تجرى مع الاختلاف في الصنف.

(واما توهم) انه تبتنى الثمرة المزبورة على قول المحقق القمي (قدس سره) اعني به اختصاص حجية الظواهر بمن قصد افهامه بتقريب انه إذا قلنا بعموم حجية الظواهر للمقصود بالإفهام وغيره فالخطاب وان بنينا على اختصاصه بالحاضرين و قد قصد به افهامهم الا انه حجة في حق الغائبين والمعدومين ايضا فلا تبقى ثمرة لهذا البحث اصلا (فهو مدفوع) بان حجية الظواهر وان قلنا بعمومها لغير من قصد افها مه كما هو الصحيح الا ان الخطاب إذا كان مختصا بالمشافهين احتجنا في تسرية الحكم المتكفل به الخطاب إلى غيرهم إلى التمسك بالقاعدة المزبورة التي لا تجرى في فرض الاختلاف في الصنف كما عرفت ولأجل ذلك كان النزاع في عموم الخطابات للغائبين أو المعدومين متحققا بين العلماء قبل حدوث القول باختصاص حجية الظواهر بمن قصد افهامه.

(وبالجملة) إذا فرضنا اختصاص الحكم المتكفل به الخطاب بالمشافهين كما هو لازم القول باختصاص الخطاب بهم سواء قلنا باختصاص حجية الظواهر بمن قصد افهامه ام قلنا بعمومها لغيره فلا محالة نحتاج في اثبات الحكم لغير المشافه إلى دليل آخر واما إذا فرضنا عموم الخطاب بنفسه للمعدومين فضلا عن الغائبين كان عموم الحكم لغير الحاضرين على طبق القاعدة فيحتاج اثبات الاختصاص بالمشافهين إلى دليل آخر وهذه ثمرة مهمة جدا وليت شعرى كيف غفل المتوهم (قدس سره) عن ذلك وبنى على ان ثمرة البحث انما تظهر على قول المحقق القمي (قدس سره) فقط. إذا عرفت ذلك فاعلم ان الكلام يقع تارة في القضايا الخارجية التي حكم فيها على اشخاص مخصوصين واخرى في القضايا الحقيقية التي حكم فيها على الموضوعات المقدر وجودها (اما القضايا الخارجية) فالحق فيها ان يقال باختصاص الخطاب بالمشافهين فان خطاب الغائب فضلا عن المعدوم يحتاج إلى تنزيل وعناية وظهور الخطاب في انه بلا عناية يدفع احتمالها (واما القضايا الحقيقية) كما هو محل الكلام فالصحيح فيها هو القول بعموم الخطاب للمعدوم والغائب والحاضر على نهج واحد فكما ان الحكم في القضايا الحقيقية بحسب مقام الثبوت يعم الغائبين والمعدومين كذلك الخطاب في مقام الاثبات يعمهما ايضا ضرورة أن توجيه الخطاب إلى الغائب أو المعدوم لا يحتاج إلى ازيد من تنزيلهما منزلة الموجود (2) وهذا التنزيل انما هو مقوم كون القضية حقيقية لا انه امر زايد عليه ليكون مدفوعا بالأصل (والحاصل) ان الخصم لو امكنه منع صحة استعمال أدوات الخطاب في القضايا الحقيقية بان يدعى وضعها لان تستعمل في خصوص القضايا الخارجية لكان لدعوى اختصاص الخطابات المشافهين مجال واسع لكن هذه الدعوى واحتمال اختصاص صحة الاستعمال بالقضايا الخارجية مما يكذبها الوجدان ومع تسليم صحة الاستعمال في القضايا الحقيقية لا يبقى لاحتمال الاختصاص بالمشافهين وجه اصلا.

_________________
1 - الظاهر ان النزاع في المقام منحصر بالنزاع في عموم ادوات الخطاب بحسب الوضع و عدم عمومها فان توجيه الخطاب الإنشائي إلى المعدوم فضلا عن الغائب لا ينبغى الاشكال في جوازه كما ان توجيه الخطاب الحقيقي إلى الحاضر غير الملتفت فضلا عن الغائب أو المعدوم لا ينبغى الشك في عدم جوازه فالنزاع انما هو في ان ادوات الخطاب هل هي موضوعة للخطاب الحقيقي لئلا يشمل الخطاب للغائب أو المعدوم أو انها موضوعة للخطاب الإنشائي لئلا يختص بالحاضرين مجلس التخاطب.

2 - لا يخفى ان كون القضية حقيقية وان كان يقتضى بنفسه فرض الموضوع موجودا أو الحكم على الموضوع المفروض وجوده الا ان ذلك لا يكفى في شمول الخطاب للمعدومين ضرورة ان مجرد وجود الموضوع خارجا لا يكفى في توجيه الخطاب إليه بل لا بد فيه من فرض وجوده مجلس التخاطب والتفاته إلى الخطاب والاصح خطاب الغائب في القضية الخارجية بلا عناية و هو خلاف المفروض فالصحيح في تقريب عدم اختصاص الخطاب بالحاضرين مجلس التخاطب هو ان ادوات الخطاب حسب ما ندركه من مفاهيمها عند استعمالاتها غير موضوعة للخطاب الحقيقي وانما وضعت للخطاب الإنشائي واظهار توجيه الكلام نحو مدخولها بداع من الدواعي فلا مانع من شمولها للغائب بل المعدوم بعد فرضه منزلة الموجود كما هو لا زم كون القضية حقيقية هذا مضافا الا ان لازم القول باستعمالها في الخطاب الحقيقي في موارد استعمالها في الخطابات الشرعية هو اختصاص الخطاب بالحاضرين مجلس التخاطب وعدم شموله للغائبين فضلا عن المعدومين وذلك مما يقطع بعدمه لان اختصاص الخطاب بالمدركين لزمان الحضور وان كان محتملا في نفسه الا انه لا يحتمل اختصاصه بالحاضرين في المسجد قطعا فلا مناص حينئذ من الالتزام باستعمالها في الخطاب الإنشائي ولو كان ذلك بالعناية فيشمل الخطاب المعدومين ايضا بعد تنزيلهم منزلة الموجود على ما هو لازم كون القضية حقيقية هذا كله على تقدير كون الخطابات القرآنية خطابا من الله تبارك وتعالى بلسان رسول الله (صلى الله عليه وآله) إلى امته واما إذا قلنا بانها نزلت عليه قبل قراءته (صلى الله عليه وآله )فبما ان المفروض انه لم يكن حال نزولها من يتوجه اليد الخطاب حقيقة يكون النزاع في اختصاصها بالحاضرين مجلس التخاطب وعمومها للغائبين بل المعدومين باطلا من اصله كما هو ظاهر .




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.