المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8195 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
الخرشوف Artichoke (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-24
ميعاد زراعة الجزر
2024-11-24
أثر التأثير الاسترجاعي على المناخ The Effects of Feedback on Climate
2024-11-24
عمليات الخدمة اللازمة للجزر
2024-11-24
العوامل الجوية المناسبة لزراعة الجزر
2024-11-24
الجزر Carrot (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-24

التوافق الثقافي
15-4-2018
الإنتاج الحيواني - التوزيع الجغرافي للمصائد في العالم - مصائد المياه العذبة - قارة اوربا
9-6-2021
Exponential Sum Formulas
2-5-2019
Electron Spin: The Fourth Quantum Number
7-6-2019
plosive (adj./n.)
2023-10-28
الخطيب وقضية المبيت
4-5-2017


الاستثناء الواقع عقيب الجمل  
  
1491   10:23 صباحاً   التاريخ: 5-8-2016
المؤلف : محمد تقي البروجردي النجفي
الكتاب أو المصدر : نهاية الأفكار
الجزء والصفحة : ج1. ص.541
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / علم اصول الفقه / المباحث اللفظية /

اختلفوا في ان الاستثناء الواقع عقيب الجمل المتعددة هل هو راجع إلى الجميع أو إلى خصوص الاخيرة؟ وذلك بعد الفراغ منهم على مرجعية الاخيرة لكونها القدر المتيقن في المرجعية، وظاهر عنوان البحث يقتضي تخصيص النزاع بما لو كان المخصص متصلا، بان كان الخاص والجمل المتعددة في كلام واحد، والا ففي فرض انفصاله وكونهما في كلامين مستقلين لا مجال لعنوان البحث بالاستثناء ولا لدعوى القطع بمرجعية الاخيرة بكونها القدر المتيقن من التخصيص، إذ حينئذ يكون نسبة المخصص إلى الاخيرة والى غيرها على حد سواء، فيحتاج تعين الاخيرة كغيرها إلى قرينة معينة، والا فيسقط الجميع عن الحجية من جهة العلم الاجمالي بتخصيص الجميع أو احديها المرددة بين الاخيرة وغيرها، فلابد حينئذ من الحكم عليها بالإجمال.

ولكن محل الكلام كما عرفت حسب عنوانهم البحث بالاستثناء انما هو في فرض اتصال المخصص، وعليه فلا كلام في مرجعية الاخيرة لكونها القدر المتيقن من التخصيص وانم الكلام في رجوعه إلى غيرها من الجمل الاخر، والكلام فيه ايضا يقع تارة في اصل امكان رجوعه إلى الجميع ثبوتا، واخرى عن في وقوعه وترجيح احتمال الرجوع إلى الجميع على احتمال عدمه بعد الفراغ عن اصل امكان رجوعه إلى الجميع، فهنا مقامان:

اما المقام الاول: فقد يقال بعدم امكان رجوعه إلى الجميع باعتبار استلزامه لمحذور استعمال الا في إخراجات متعددة باستعمال واحد، ولزوم هذا المحذور انما هو من جهة خصوصية الموضوع له والمستعمل فيه في الحروف والهيئات. ولكن فيه انه مضافا إلى منع اصل المبني كم قررناه في محله من عموم الموضوع له والمستعمل فيه في الحروف كالوضع لا يكاد يتم فيما لو كان الاستثناء بغير الحروف من الاسماء الموضوعة للإخراج كغير وسوى وعدا وخل ونحو ذلك، حيث انها باعتبار عمومية الموضوع له فيها يمكن رجوعهما إلى الجميع باستعمالها في طبيعة الاخراج غايته احتياجه في ارادة الخصوصيات إلى تعدد الدال والمدلول.

وعلى فرض كون الاستثناء بمثل الا وتسليم خصوص الموضوع له فيها نقول: بان ما ذكر من المحذور انما يتوجه إذا اريد كل واحدة من الاضافات الخروجية من اللفظ بالاستقلال والا ففي فرض لحاظ المجموع بلحاظ واحد فلا محذور يرد عليه، وبيان ذلك هو ان المعاني الحرفية بعد ما كانت من سنخ النسب والاضافات المتقومة بالطرفين ففي مثل الفرض تارة يلاحظ في مقام الاستعمال الاضافة الخروجية بين شيء وبين امور متعددة بنحو يكون كل واحد من تلك الامور طرفا للإضافة في لحاظه بالاستقلال ويلزمه استقلال كل واحد من تلك الاضافات الاخراجية في مقام اللحاظ واخرى يلاحظ الاضافة الاخراجية بينه وبين مجموع امور متعددة بجعل المجموع طرفا للإضافة في لحاظه، نظير ملاحظة نسبة التقابل بين الشيء وصف من العسكر من حيث لحاظ نسبة التقابل تارة بينه وبين كل واحد من افراد داك الصف بالاستقلال، واخرى لحاظها بينه وبين مجموع الصف.

وبعد ذلك نقول: بان الاشكال المزبور انما يتوجه على الفرض الاول من لحاظ إخراجات متعددة على الاستقلال، والا فعلى الفرض الثاني من لحاظ الجمل المتعددة بمجموعها طرفا للإضافة الاخراجية فلا يتوجه الاشكال، حيث انه عليه لا يكون في البين الا اضافة واحدة شخصية قائمة بالمخرج ومجموع الجمل، ولا يكون الاداة ايضا المستعملة في اخراج واحد شخصي ومجرد تعدد المخرج منه والمخرج مثلا خارجا حينئذ لا يوجب تعددا في الاضافة الاخراجية القائمة بالمجموع، كما هو واضح. وعليه فلا مجال للإشكال في امكان رجوع الاستثناء إلى الجميع بمثل البيان المزبور.

 وحينئذ فالأولى في الاشكال في المقام هو الاشكال عليه من جهة المستثنى في مثل قوله: اكرم العلماء والشعراء والتجار الا زيدا، مريدا به خروج زيد عن كل واحد من العمومات، حيث انه يلزمه حينئذ ارادة معان متعددة من لفظ واحد وهو زيد، ومن هذه الجهة يتعين رجوعه إلى الاخيرة لا غيرها، هذا. ولكن يمكن ان يدفع ذلك ايضا بإرادة المسمى بزيد من اللفظ المزبور ولو كان بعيدا في نفسه، حيث انه عليه يكون زيد مستعملا في معنى كلى له مصاديق متعددة، غايته انه يحتاج إلى توسيط دوال أخر على ارادة الخصوصيات، ولكن مع ذلك كله يبعد جدا الحمل على المسمى، فلا محيص في مثله بعد الحمل المزبور من تعين رجوعه إلى خصوص الاخيرة.

 ثم ان ذلك ايضا إذا لم يكن في البين من هو مجمع العناوين الثلاث، والا فمع وجوده فلا بأس بإخراجه من الجميع، كما لو فرض كون المسمى بزيد منحصرا في زيد بن عمرو وكان ذلك مجمعا للعناوين الثلاث، حيث ان في هذا الفرض يصح اخراجه من الجمل المتعددة، من دون استلزامه لمحذور اصلا ولا احتياج إلى التأويل بالمسمى، كما هو واضح. ومن ذلك ظهر الحال ايضا فيما لو كان الاستثناء من قبيل الصنف كالفساق مثلا حيث يجوز رجوعه حينئذ إلى الجميع ايضا من غير استلزامه لمحذور استعمال اللفظ في اكثر من واحد.

ثم انه بعد الفراغ عن اصل امكان رجوع الاستثناء المتعقب لجمل متعددة إلى الجميع يبقى الكلام في المقام الثاني في مقام اثبات ذلك واستظهاره، وفي ذلك نقول: انه قد عرفت ان الاخيرة هي القدر المتيقن في المرجعية لأنه على كل تقدير يعلم بتخصيصها، واما غير الاخيرة فلا ظهور للكلام يقتضى رجوعه إليه، وفي مثله لو بنينا على حجية اصالة العموم من باب التعبد فلا اشكال في ان لازمه جريان اصالة العموم بالنسبة إلى ما عد الاخيرة، من جهة الشك في اصل التخصيص بالنسبة إليها. واما لو بنينا على حجيته من باب الظهور فيشكل جريان اصالة العموم فيها، من جهة ان اتصالها بما يصلح للقرينية يوجب اجمالا فيها فلا يبقى لها ظهور حتى يتمسك بها عند الشك في تخصيصها، فلابد حينئذ من الحكم عليها بالإجمال والرجوع فيها إلى ما تقتضيه الاصول العملية من استصحاب ونحوه، فيما لم تكن الدلالة في طرف العام بالوضع وفى المستثنى بالإطلاق ومقدمات الحكمة، والا فيؤخذ فيها بأصالة العموم ولا يعتنى إلى احتمال تخصيصها برجوع الاستثناء إلى الجميع.

وتوضيح ذلك هو ان الدلالة في كل من العمومات والاستثناء المتصل بها اما ان تكون بالوضع، واما بالإطلاق ومقدمات الحكمة، وثالثة تكون الدلالة في العام بالوضع وفى الاستثناء بالإطلاق، ورابعة بعكس ذلك.

 فعلى الاولين تسقط العمومات عن الحجية، لتصادم الظهورات، ولابد من الرجوع إلى الاصول العملية من استصحاب ونحوه، من جهة اختلاف الحال حينئذ حسب اختلاف الحالة السابقة، من حيث العلم بكونه محكوما بحكم العام تارة وبحكم الخاص اخرى والجهل بالحالة السابقة ثالثة. وعلى الثالث لابد من الاخذ بالعام وعدم الاعتناء باحتمال رجوع الخاص إليه، ولا مجال حينئذ ايضا لتوهم اجمال العام باتصاله بالخاص المحتمل رجوعه إليه، من جهة ان ذلك انما هو في فرض صلاحية الخاص المتصل للقرينية عليه، وبعد فرض كون الدلالة فيه من جهة الاطلاق لا يكاد صلاحيته للقرينية على العام، بل الامر حينئذ بالعكس، فان العام من جهة كون الدلالة فيه بالوضع يصلح للبيانية عليه، فينفي موضوع الاطلاق في طرف الخاص، لكونه من قبيل الدليل بالنسبة إليه، كما هو واضح. ولئن شئت قلت بان ظهور العام في العموم بعد كونه بالوضع ظهور تنجيزي غير معلق على شيء بخلاف الخاص، فان ظهوره لما كان بالإطلاق ومقدمات الحكمة يكون تعليقيا منوطا بعدم ورود بيان على خلافه، وفي مثله يكون الاثر قهرا للظهور التنجيزي، فيقدم على الظهور التعليقي من جهة صلاحيته للبيانية عليه، بخلاف العكس فان صلاحية هذا الظهور التعليقي للقرينية على الظهور التنجيزي دوري، ففي مثله لا يكاد تصل النوبة مع هذا العام إلى الظهور الاطلاقي في طرف الخاص، حتى يجئ فيه احتمال الصلاحية للقرينية على العام، وهو ظاهر. وعلى الرابع يجئ فيه احتمال صلاحية الخاص للقرينية والبيانية للعمومات عند عدم ظهوره في الرجوع إلى الجميع، فلابد من الحكم في غير الاخيرة من سائر الجمل بالإجمال والرجوع فيها إلى الاصول العملية من استصحاب ونحوه، هذا كله في الخاص المتصل بالجمل المتعددة. واما الخاص المنفصل عنها فقد عرفت عدم تعين مرجعية الاخيرة في مثله، من جهة تساوي الاخيرة وغيرها في المرجعية، وعليه فعند الدوران في رجوعه إلى بعضها أو إلى الجميع يسقط الجميع عن الحجية، من جهة العلم الاجمالي، ولابد من الحكم عليها أي على الجميع بحكم الاجمال والرجوع إلى الاصول العملية، من غير فرق في ذلك بين كون الدلالة في كل واحد من العمومات والخاص المنفصل بالوضع، أو بالإطلاق، أو كون الدلالة في طرف العمومات بالوضع وفي طرف الخاص بالإطلاق، أو بالعكس، وذلك لما سيجيء انشاء الله تعالى من ان عدم البيان الذي هو مقوم الاطلاق انما هو عدم البيان في الكلام الذي وقع به التخاطب لا عدم البيان على الاطلاق ولو في كلام آخر منفصل عن الكلام الذي وقع به التخاطب، فإذا فرض حينئذ وقوع العام والخاص في كلامين مستقلين فقهرا يستقر الظهور الاطلاقي للمطلق منهما، من غير صلاحية ما كان الوضع منهما للقرينية والبيانية عليه، ومع استقرار الظهور فيه فقهرا بمقتضي العلم الاجمالي يتصادم الظهوران ويتساقطان عن الحجية، ومعه لابد من الرجوع إلى ما يقتضيها الاصول العملية فتدبر.

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.