المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8091 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
{ان أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه}
2024-10-31
{ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا}
2024-10-31
أكان إبراهيم يهوديا او نصرانيا
2024-10-31
{ قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله}
2024-10-31
المباهلة
2024-10-31
التضاريس في الوطن العربي
2024-10-31

الزراعة الهوائية
21-11-2017
الامراض المنقولة في الهواء
19-7-2019
معنى كلمة قصد
11-4-2022
كيفية الوضوء وجملة أحكامه
2024-10-15
معرفة حقائق الاشياء
13-2-2018
Division Cycadeoidophyta : cycadeoids
27-11-2016


الإستصحاب  
  
786   10:17 صباحاً   التاريخ: 23-8-2016
المؤلف : الشيخ علي المشكيني
الكتاب أو المصدر : إصطلاحات الأصول
الجزء والصفحة : ص 34.
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / علم اصول الفقه / الاصول العملية / الاستصحاب /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 23-8-2016 740
التاريخ: 22-5-2020 803
التاريخ: 23-8-2016 633
التاريخ: 14-5-2020 997

هو حكم المكلف ببقاء شئ وترتيبه آثار البقاء فيما كان متيقنا ثبوتا ومشكوكا بقاء، فله موضوع ومحمول، موضوعه المتيقن ثبوته والمشكوك بقائه ومحموله الحكم بالبقاء بترتيب آثار بقائه في حال الشك، وعليه تكون حقيقة الاستصحاب هو فعل المكلف.

وعرفه في الكفاية بانه حكم الشارع بلزوم ابقاء الشيء وترتيب آثار بقائه لدى الشك فيه فتكون حقيقته عنده هو حكم الشارع وتعريف الشيخ (رحمه الله) له بانه ابقاء ما كان يرجع إلى احد التعريفين السابقين، واطلاق الحجة عليه على التعريف الاول بمعنى كونه واجبا لازما وعلى الثاني بمعنى كونه ثابتا منكشفا بالأدلة، ثم ان الدليل عليه عند عدة من الاصحاب اخبار مستفيضة.

منها: قوله (عليه السلام) : لا تنقض اليقين بالشك . ومنها: قوله: من كان على يقين فشك فليبن على يقينه ، وعند عدة اخرى بناء العقلاء وعند طائفة حكم العقل بذلك، وعند آخرين الظن بالبقاء ولو نوعا مع حكمهم بحجية ذلك الظن.

تنبيه: اعلم ان للاستصحاب تقسيمات باعتبار نفس الشيء المستصحب وتقسيما باعتبار الدليل الدال على ثبوت المستصحب سابقا وتقسيمات ايضا باعتبار الشك الطارئ في بقاء المستصحب اما تقسيماته بالاعتبار الاول فهي كثيرة: منها: تقسيمه إلى الاستصحاب الوجودي والاستصحاب العدمي كاستصحاب وجوب الجمعة وحيوة زيد واستصحاب عدم وجوب الظهر وعدم كرية الماء، ومنها: تقسيمه إلى الاستصحاب الحكمي والاستصحاب الموضوعي، والاول نظير استصحاب حلية العصير بعد غليانه والثاني كاستصحاب حيوة زيد وكرية الماء. ومنها: تقسيمه إلى استصحاب الحكم التكليفي والحكم الوضعي، والاول كاستصحاب الوجوب والحرمة، والثاني كاستصحاب الطهارة والنجاسة والملكية والزوجية. ومنها: تقسيمه إلى الاستصحاب التعليقي والاستصحاب التنجيزي. والاول: ما كان المستصحب فيه حكما تعليقيا كما إذا ورد يحرم العنب إذا غلى و استفدنا منه للعنب حكما تحريميا تعليقيا معلقا على الغليان فإذا بقى العنب مدة وصار زبيبا وشككنا في بقاء حرمته التعليقية وعدمه كان الاستصحاب الجاري في حرمته استصحابا تعليقيا لكون المستصحب ومورد جريانه تعليقيا. والثاني: ما كان المستصحب فيه حكما تنجيزيا كاستصحاب حلية اكل العنب بعد صيرورته زبيبا وطهارته وملكيته لما لكه ونحوها. ومنها: تقسيمه إلى استصحاب الجزئي والكلى، وتقسيم الكلى إلى القسم الاول والقسم الثاني والقسم الثالث، وتقسيم القسم الثالث ايضا إلى اقسام ثلاثة.

بيانه ان المستصحب تارة يكون امرا جزئيا كحياة زيد وكرية ماء معين فيسمى ذلك باستصحاب الجزئي واخرى يكون كليا وهو على اقسام ثلاثة.

الاول: ان يكون المستصحب كليا مع كون منشأ الشك في بقائه بقاء الفرد الذى تحقق في ضمنه، فإذا علمنا بوجود زيد في الدار وتحقق كلى الانسان في ضمنه ثم شككنا في بقاء الانسان فيها لأجل الشك في بقاء زيد، وفرضنا ان الشارع قال إذا كان زيد في الدار تصدق بدرهم وإذا كان الانسان فيه تصدق بدينار، كان اجراء الاستصحاب في بقاء زيد لترتيب اثره من استصحاب الجزئي واجرائه في بقاء الانسان لترتيب اثره من استصحاب الكلى بنحو القسم الاول.

الثاني: ان يكون المستصحب كليا ايضا مع كون منشأ الشك في بقائه تردد الخاص الذى تحقق الكلى في ضمنه بين فرد مقطوع البقاء وفرد مقطوع الارتفاع، مثلا إذا حصل لنا العلم بدخول حيوان إلى الدار وشككنا في انه بق أو فيل مع فرض ان البق لا يعيش ازيد من ثلاثة ايام ، ثم شككنا في اليوم الرابع والخامس مثلا في بقاء الحيوان في الدار وعدمه لأجل الشك في انه هل كان متحققا في ضمن البق حتى لا يكون باقيا أو كان متحققا في ضمن الفيل حتى يكون باقيا، فحينئذ ان اردنا اجراء الاستصحاب في خصوص البق فهو على فرض جريانه من استصحاب الجزئي وان اردنا اجرائه في الحيوان الكلي وترتيب آثاره سمى ذلك باستصحاب الكلي بنحو القسم الثاني.

الثالث: ان يكون المستصحب كليا ايضا مع كون منشأ الشك وجود فرد آخر مقارن لوجود الفرد الزائل أو تحققه مقارنا لارتفاعه أو احتمال تبدل الفرد الاول بفرد آخر فهنا صور ثلاث يسمى جميعها باستصحاب الكلى بنحو القسم الثالث:

الصورة الاولى: ان يعلم بارتفاع الفرد الذى كان الكلي متحققا في ضمنه ويشك في بقاء الكلي لاحتمال وجود فرد آخر مع الفرد الزائل، مثالها ما إذا رأينا زيدا انه دخل الدار فحصل لنا العلم بوجود الانسان فيها ثم رأيناه قد خرج عن الدار وذهب بسبيله، فشككنا في وجود الانسان فيها بالفعل من جهة احتمال كون عمرو فيها معه، فاستصحاب الانسان الكلي في هذا المثال يسمى باستصحاب الكلي بنحو القسم الاول من القسم الثالث.

الصورة الثانية: ان يعلم ايضا بارتفاع الفرد المعلوم و يشك في بقاء الكلى لأجل احتمال حدوث فرد مقارنا لارتفاع الاول، كما إذا علمنا في المثال بانه لم يكن احد في الدار غير زيد الا انا شككنا ايضا في وجود الانسان في الدار بعد خروجه لاحتمال دخول عمر وإلى الدار مقارنا لخروج زيد، ويسمى هذا باستصحاب الكلى بنحو القسم الثاني من القسم الثالث.

الصورة الثالثة: ان يشك في بقاء الكلى في مورد لأجل الشك في ان الفرد الذى كان الكلى متحققا في ضمنه هل تبدل بفرد آخر أو انه انعدم من غير تبدل، كما إذا رأينا الخمر في الاناء فعلمنا بوجود المائع فيه ثم حصل لنا العلم بعدم وجود الفرد الذى تحقق الكلى في ضمنه اعني الخمر اما لاتفاق اراقته أو تبدله بالخل فشككنا في بقاء الكلى اعني المائع في الاناء فإجراء الاستصحاب في بقاء المائع الكلى في الاناء يسمى باستصحاب الكلى بنحو القسم الثالث من القسم الثالث. ومنها: تقسيمه إلى الاستصحاب المثبت وغير المثبت، وسيأتي شرحهما تحت عنوان الاصل. واما تقسيمه بالاعتبار الثاني: اعني باعتبار الدليل فهو ان الدليل الدال على ثبوت المستصحب في السابق اما ان يكون دليلا شرعيا لفظيا كظاهر الكتاب والسنة أو يكون اجماعا قوليا أو عمليا أو يكون حكم العقل. فالأول: مثل ما إذا شككنا في بقاء نجاسة الماء المتغير بعد زوال تغيره أو في طهارة الماء الذى شككنا في ملاقاته للنجس، فدليل الثبوت في السابق فيها قوله الماء ينجس إذا تغير وقوله الماء كله طاهر. والثاني: كما إذا قام الاجماع على نجاسة العصير العنبي ثم شككنا في بقائها بعد صيرورته دبسا قبل ذهاب الثلثين. والثالث: كما إذا حكم العقل بوجوب رد الوديعة في حال كون الودعي موسرا متمولا وفرضنا حكم الشارع ايضا على طبقه بقاعدة الملازمة ثم عرض للودعي الفقر الموجب لحصول الشك في وجوب ردها فنجري استصحاب الوجوب الشرعي المستنبط من الحكم العقلي. واما تقسيماته بالاعتبار الثالث: اعني الشك المأخوذ في موضوعه، فهي ايضا كثيرة. اولها: تقسيمه إلى الاستصحاب في الشبهة الموضوعية والاستصحاب في الشبهة الحكمية. فالموضوعية ما كان الشك في بقاء الشئ لأجل اشتباه الامور الخارجية كما إذا شك في بقاء طهارة ثوب من جهة الشك في ملاقاته للنجس وعدمها أو في بقاء نجاسة الماء من جهة ورود الكر عليه وعدمه. والحكمية ما إذا كان الشك في بقاء الحكم لأجل عدم النص على البقاء أو اجماله أو تعارضه مع مثله، كما إذا شككنا في بقاء نجاسة الماء المتغير بعد زوال تغيره لأجل عدم الدليل على البقاء ; وفى بقاء وجوب الصوم بعد استتار القرص وقبل ذهاب الحمرة المشرقية لأجل اجمال قوله تعالى ثم اتموا الصيام إلى الليل وتردد الليل بين ان يكون أو له الاستتار أو ذهاب الحمرة ; وشككنا في بقاء وجوب الجمعة وعدمه في زمان الغيبة لأجل تعارض النصوص، وتسمى هذه الاقسام الثلاثة بالشبهة الحكمية. ثانيها: تقسيمه إلى الاستصحاب في صورة الظن بالبقاء والظن بالارتفاع والشك المتساوي في البقاء والارتفاع ; فإذا علمنا بحيوة زيد يوم الخميس وحصل لنا التردد يوم الجمعة فقد يكون بقائها راجحا مظنونا وقد يكون مرجوحا مظنون الارتفاع وقد يكون مشكوكا بلا رجحان في البين، فبناء على حجية الاستصحاب من جهة الاخبار جاز اجرائه في الصور الثلاث ; وبناء على حجيته من جهة الظن الشخصي جاز في الصورة الاولى فقط ; وبناء على الظن النوعي أو بناء العقلاء فجريانه في الصورة الاولى والاخيرة بلا اشكال وفي الصورة الثانية مورد كلام واشكال. ثالثها: تقسيمه إلى استصحاب في الشك في المقتضى والشك في الرافع وتقسيم الشك في الرافع إلى اقسام، اما الشك في المقتضي فهو ما إذا كان الشك في البقاء لأجل الشك في مقدار استعداد الشيء للبقاء وكمية اقتضائه له، كما إذا علمنا بثبوت خيار الغبن للمغبون وشككنا في انه فورى وزمانه قصير أو هو باق وزمانه طويل. واما الشك في الرافع فهو عبارة عن الشك في البقاء بعد احراز استعداد الشيء للدوام واقتضاء ذاته للبقاء والاستمرار فيكون الشك في حدوث رافع له عن ص الوجود ويتصور هذا على انحاء. اولها: الشك في وجود الرافع كما إذا شك المتطهر من الحدث في خروج البول منه أو عروض النوم عليه. ثانيها: الشك في رافعية الموجود من جهة كون المتيقن السابق مرددا بين شيئين كما إذ علم المكلف باشتغال ذمته يوم الجمعة بصلاة ولم يعلم بكونها الظهر أو الجمعة ; فإذا اتى بصلاة الجمعة مثلا فانه يشك في رافعيتها لاشتغال الذمة ; فانه لو كان الاشتغال بصلاة الظهر فهو باق ولو كان بالجمعة فهو مرتفع، فاستصحاب بقاء الاشتغال في المثال لأجل الشك في رافعية الموجود. ثالثها: الشك في رافعية الموجود من جهة الشك في وجود صفة الرافعية فيه كما إذا خرج المذي من المتطهر فشك في انه رافع كالبول ام لا. رابعها: الشك في رافعية الموجود من جهة الشك في انه مصداق للرافع المعلوم المفهوم كما إذا خرج عنه البلل وشك في انه بول ام لا. خامسها: الشك في رافعية الموجود من جهة الشك في انه مصداق للرافع المجهول المفهوم كما إذا علم بكون البلل مذيا وشك في مفهوم البول وانه خصوص ما هو المعروف أو انه اعم منه ومن المذي.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.