أقرأ أيضاً
التاريخ: 19-7-2020
2324
التاريخ: 5-9-2016
1662
التاريخ: 6-9-2016
920
التاريخ: 5-9-2016
1971
|
اتّفق الناس ـ إلاّ من شذّ (1) ـ على أنّه لا إجماع إلاّ عن مستند ، وهو بديهيّ الصحّة عند الفريقين.
أمّا عندنا ، فظاهر.
وأمّا عندهم ؛ فلأنّه يمتنع عادة اجتماع الجمّ الغفير على أمر من دون داع ، كالاجتماع على أكل طعام واحد ؛ ولأنّ بيان الحكم الشرعي من دون مستند خطأ ، فلو اجمع عليه من دونه لزم الإجماع على الخطأ.
وفيه نظر لا يخفى.
ثمّ الحقّ ، أنّ كلّ ما علم حجّيّته وصلاحيّته لتأسيس الحكم الشرعي ، يصحّ أن يكون مستندا له ، سواء كان قطعيّا أو ظنّيّا.
وما قيل : إنّه لمّا كان دخول قول المعصوم شرطا في الإجماع عند الإماميّة وهو لا يقول إلاّ عن دليل قطعيّ ، فإجماعهم لا يصدر عن مستند ظنّيّ وإن كان أقوال من عداه عليه السلام من المجمعين مستندة إلى الحجّة الظنّيّة ، كخبر الواحد ومثله (2) ، منظور فيه ؛ لأنّ قوله وإن لم يكن إلاّ عن قاطع ، إلاّ أنّه لا يصحّح كون إجماعهم مطلقا عن مستند قطعي ؛ لأنّ هذا يتوقّف على قطعيّة الطريق إلى قوله ، وإن كان الطريق إليه ظنّيّا لا يصدق عليه أنّه وقع عن قاطع.
هذا، واحتجّ من لم يشترط المستند فيه بأنّه لو كان عنه، لاستُغني به عنه ، فلم يكن للإجماع فائدة (3).
والجواب : فائدته سقوط البحث ، وحرمة المخالفة ، والتقوية والتأييد ، كما سبق (4).
ثمّ العامّة على أنّ كلّ إجماع قطعيّ ؛ نظرا إلى الأدلّة وإن كان مستنده ظنّيّا (5). وأصحابنا على أنّ ما علم دخول قوله عليه السلام فيه يكون قطعيّا ، وإن ظنّ دخوله فيه يكون ظنّيّا (6) ، كما تقدّم (7).
_____________
(1) هو أبو عبد الله البصري كما في المحصول 4 : 193 ، وتهذيب الوصول : 212.
(2) قاله الآمدي في الإحكام في أصول الأحكام 1 : 326.
(3) حكاه الفخر الرازي في المحصول 4 : 188.
(4) تقدّم في ص 358.
(5) حكاه الآمدي في الإحكام في أصول الأحكام 1 : 325 و 329.
(6) قاله السيّد المرتضى في الذريعة إلى أصول الشريعة 2 : 146 ، والمحقّق الحلّي في معارج الاصول : 130 ، والعلاّمة في تهذيب الوصول : 211.
(7) ص 360.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|