أقرأ أيضاً
التاريخ: 5-9-2016
1461
التاريخ: 18-8-2016
1999
التاريخ: 5-9-2016
1129
التاريخ: 5-9-2016
1097
|
خبر الواحد : ما لم يبلغ حدّ التواتر ، قلّت رواته (1) أو كثرت.
وقيل : ما أفاد الظنّ (2).
والصواب الأوّل ؛ لجواز وجود خبر واحد لا يفيد الظنّ.
وهو بنفسه لا يفيد القطع ، كما سيجيء (3). نعم ، قد يفيده بانضمام القرائن إليه.
والحقّ : أنّ هذا جائز بل واقع ، والمنكر مكابر ؛ فإنّا إذا علمنا أنّ زيدا مريض ، واتّفق حذّاق (4) الأطبّاء على عدم برئه ، ثمّ أخبرنا عدل ورع بموته ، وسمعنا من داره صراخا
وواعية ، وخرجت المخدّرات كاشفات الرؤوس ولاطمات الخدود ومازقات الجيوب ، وانضمّ إليه بعض آخر من القرائن ، فإنّا نقطع بموته ويحصل لنا العلم به.
لا يقال : حصول العلم هنا من القرائن ، ولا دخل للخبر فيه ، كما يحصل العلم بخجل الخجل ووجل الوجل من القرائن من دون خبر.
لأنّا نقول : للخبر دخل في إفادة العلم ؛ إذ لولاه لجوّزنا موت شخص آخر.
احتجّ الخصم بوجوه ضعيفة (5) :
منها : أنّه لو أفاد القطع لوجب الحكم بتخطئة المخالف له بالاجتهاد ، وهو خلاف الإجماع.
وجوابه : التزام التخطئة على فرض المخالفة مع اعتقاده (6) بأنّه مفيد للعلم ، إلاّ أنّ هذا غير واقع ؛ لأنّ أحدا لا يخالف مقتضى علمه ، بل من خالف فمخالفته لأجل عدم تحقّق شرائط العلم عنده ، وحينئذ يجوز له المخالفة بشرط كون المقام قابلا للاشتباه ، وإن لم يكن كذلك ، فيكون مخالفته بمجرّد المكابرة ، أو (7) العناد ، وحينئذ يجوز تخطئته.
ومنها : أنّ حصول القطع منه يؤدّي إلى حصول القطعين المتناقضين إذا اخبرنا بخبرين متناقضين محفوفين بالقرائن ، وهو مستلزم لاجتماع النقيضين ؛ لأنّ المقطوع به واقع في الخارج ، وهو محال.
وجوابه : أنّ الفرض المذكور محال عادة.
ومنها : أنّ الخبر المحفوف بالقرائن كثيرا ما يظهر كذبه للاشتباه وأمثاله ، كما إذا أخبر عدل بموت زيد ، وقارن خبره بالصراخ (8) وإحضار الجنازة ، ثمّ ظهر أنّه لحقت به سكتة.
وقد ظهر جوابه ممّا ذكرنا في جواب بعض شبه من قال : التواتر لا يفيد العلم (9).
ومنها : أنّه لو حصل العلم منه ، لاطّرد في كلّ خبر واحد ، واللازم باطل.
وجوابه : أنّه إن اريد الاطّراد في كلّ خبر انضمّ إليه القرائن المعتبرة في حصول العلم ، فنمنع بطلان اللازم. وإن اريد الأعمّ ، فالملازمة ممنوعة. والفرق ظاهر.
وقد احتجّوا بوجوه ضعيفة أخر (10) لا فائدة في نقلها ؛ لظهور فسادها.
ثمّ الحقّ : أنّ التصفّح يعطي وجود الأخبار المحفوفة بالقرائن في ضمن الأخبار المرويّة عن أئمّتنا (عليهم السلام )، وهي الأخبار التي انضمّت بالقرائن المفيدة للعلم ، وهي عندنا آية محكمة ـ خصوصها ، أو عمومها ، أو فحواها ـ أو سنّة قطعيّة كذلك ، أو دلالة العقل ، أو الإجماع.
فإن عثرت على خبر واحد وافق إحدى الأربع ، فاحكم بكونه محتفّا بالقرينة ، مفيدا للعلم لا يعارضه شيء من الأدلّة الظنّيّة ، ولا يجوز تعارضه لما يفيد العلم ، كما عرفت (11).
وقد وقع الخلاف في أنّ إفادة العلم من القرائن فقط ، أو منها ومن الخبر؟ (12)
ويظهر الفائدة فيما دلّ عليه القرائن من دون خبر ، كالشهادة بالإعسار عند صبره على الجوع وأمثاله في الخلوة ، والتصرّف في الهديّة من غير لفظ ، وقبول بعض الامور من الصبيّ المميّز، وأكل طعام الأصدقاء ، وبعض التصرّفات في امورهم ، وأمثالها.
والتحقيق أنّ كثيرا من المواضع لا يحصل العلم [ فيها ] من القرائن فقط ، بل يحصل بانضمام الخبر إليها.
نعم ، يمكن أن يتظاهر القرائن في بعض الموارد بحيث تفيد العلم ، وحينئذ يجب العمل بها.
تذنيب:
ذهب بعض الناس إلى أنّ كلّ خبر يفيد العلم ، سواء اقترن بالقرينة أم لا (13).
والحقّ : أنّه ظاهر البطلان ؛ لأنّ كلّ أحد يجد من نفسه تزايد اعتقاده الحاصل من خبر الواحد عند ازدياد الأخبار حتّى يصير يقينا ، ولو حصل العلم من الخبر الأوّل امتنعت الزيادة. والتفاوت في العلم وإن كان ممكنا إلاّ أنّ الجميع مشترك في كونه مانعا من النقيض ، وهنا ليس الأمر كذلك ؛ لأنّ كلّ واحد من الأخبار لا يمنع النقيض حتّى ينتهي إلى حدّ التواتر.
وأيضا لو كان الخبر الواحد مفيدا للعلم ، وجب تخطئة المخالف له في الاجتهاد ، وهو باطل.
واحتجّ من قال بإفادته العلم : بأنّ العمل به واجب إجماعا ، ولو لم يفد العلم لم يجز العمل به ؛ لظواهر الآيات الدالّة على ذمّ اتّباع الظنّ ، كقوله تعالى : {وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ} [الإسراء: 36] ، وقوله تعالى : {إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ } [النجم: 28] في معرض الذمّ (14).
وقد عرفت جوابه فيما تقدّم (15) ، وأشرنا هناك أنّ هذا مذهب الأخباريين من أصحابنا في الأخبار المرويّة عن أئمّتنا (عليهم السلام) ، وأجبنا عن شبههم ، وبيّنّا فساد رأيهم بطرق (16) قطعيّة.
الحقّ أنّه إذا أخبر واحد بحضرة النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم) ولم ينكر عليه لم يدلّ على صدقه ، إلاّ أن يستشهده به وادّعى عليه علمه.
أمّا الثاني ، فظاهر.
وأمّا الأوّل (17) ، فلإمكان عدم سماعه ، أو فهمه ، أو تأخيره إلى وقت بيان الحاجة ، أو عدم علمه (18) به ؛ لكونه دنيويّا.
ويظهر منه عدم حجّيّة مثل هذا الخبر ؛ وهو أظهر لو أخبر بحضرة واحد من الأئمّة (عليهم السلام )؛ لإمكان التقيّة وغيرها من المصالح.
___________
(1) في « ب » : « رواية ».
(2) ذهب إليه السيّد المرتضى في الذريعة إلى أصول الشريعة 2 : 517.
(3) في ص 225.
(4) في « ب » : « صدق ».
(5) راجع الإحكام في أصول الأحكام 2 : 48 ـ 51.
(6) الضمير راجع إلى المخالف لا إلى من قام عنده الخبر المفيد للعلم.
(7) في « ب » : « و ».
(8) في « ب » : « الصراخ ».
(9) راجع ص 216 وما بعدها.
(10) راجع : منتهى الوصول : 71 ، وشرح مختصر المنتهى 1 : 156.
(11) آنفا ؛ لأنّ تعارض العلمين محال عادة.
(12) راجع الإحكام في أصول الأحكام 2 : 48.
(13) راجع : الذريعة إلى أصول الشريعة 2 : 517 ، ومعارج الاصول : 140.
(14) نسبه الآمدي إلى أحمد بن حنبل وبعض أصحاب الحديث في الإحكام في أصول الأحكام 2 : 48.
(15) ص 198 ـ 199.
(16) في « ب » : « بطريق ».
(17) مراده من الثاني صورة ما بعد الاستثناء ، ومن الأوّل ما قبله.
(18) فيه إنكار عموم علمه (عليه السلام).
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|