أقرأ أيضاً
التاريخ: 6-9-2016
961
التاريخ: 23-7-2020
2694
التاريخ: 5-9-2016
1082
التاريخ: 5-9-2016
2391
|
من الظنون التي قيل بخروجها عن الاصل الشهرة والمراد بها الشهرة الفتوائية فان الشهرة على اقسام ثلاثة :
(الشهرة الروائية) (والشهرة العملية) (والشهرة الفتوائية).
(اما الشهرة الروائية) فهي عبارة عن اشتهار الحديث بين الرواة وارباب الحديث بكثرة نقلها وتكررها في الاصول وهي التي تكون من المرجحات في باب التعارض والمقصود مما ورد من قوله (عليه السلام) خذ بما اشتهر بين اصحابك.
(واما الشهرة العملية) فهي عبارة عن اشتهار العمل بالرواية والاستناد إليها عند الاصحاب في مقام الفتوى ومثل هذه هي الجابرة لضعف الرواية ومصححة للعمل بها ولو كانت الرواية بحسب القواعد الرجالية في منتهى درجة الضعف لكن ذلك إذا كانت الشهرة من قدماء الاصحاب القريبين لعهد الحضور لا من المتأخرين (ويكفيك) في ذلك الحديث النبوي المعروف على اليد ما اخذت حتى تؤدى فانه على ما ذكره بعض مشايخنا مما لم يذكره احد من رواتنا ولا كان معروفا من طرقنا ولا مذكورا في شيء من جوامعنا وانما روته العامة في كتبهم منتهيا إلى الحسن البصري عن سمرة بن جندب عن النبي {صلى الله عليه واله } الذي قضاياه معروفة مع النبي {صلى الله عليه واله } في حديث لا ضرر مع وجود خلل آخر في الرواية وهو ان ارباب الحديث منهم ذكروا ان الحسن البصري لم يسمع حديثا قط منه ومع ذلك ترى بناء الاصحاب رضوان الله عليهم على الاخذ بالحديث المزبور في ابواب الفقه والاستناد إليه في مقام الفتوى بلحاظ جبره بعمل القدماء.
(واما الشهرة الفتوائية) فهي عبارة عن مجرد اشتهار الفتوى في مسألة من الاصحاب من دون استناد منهم إلى رواية سواء لم يكن هناك رواية اصلا ام كانت على خلاف الفتوى أو على وفقها ولكنه لم يكن استناد الفتوى إليها والمقصود بالبحث في المقام هي هذه الشهرة (فنقول) انه استدل على حجيتها بوجوه منه الاولوية بدعوى أقوائية الظن الحاصل من الشهرة من الظن الحاصل من الخبر الوحد ومنه ما في المرفوعة من قوله (عليه السلام) خذ بما اشتهر بين اصحابك ودع الشاذ النادر حيث دل على الاخذ بها وترك ما يقابله ومنه ما في المقبولة من التعليل بقوله فان الجمع عليه لا ريب فيه حيث تدل على وجوب الاخذ بكل ما لا ريب فيه وترك الاخذ بما فيه ريب فتدل بعموم التعليل على حجية الشهرة لكونها مما لا ريب فيه هذا ولكن الكل كما ترى اما الاول فلان مناط الحجية في الخبر الواحد ليس هو الظن الشخصي حتى يقال بأولوية الشهرة في الحجية لاقوائية الظن الحاصل منها من الظن الحاصل من الخبر الواحد وانما ذلك من جهة قيام دليل بالخصوص على حجيته من السيرة وغيرها ولو من جهة كونه مفيدا للظن النوعي ولذلك نقول بحجيته حتى في مورد قيام الظن الشخصي على خلافه واما الثاني ففيه مع الاغماض عما في سند الرواية نقول انها مختصه بالشهرة الروائية ولا عموم لها يعم كل شهرة كما يكشف عنه قول الراوي بعد ذلك فقلت يا سيدي هما معا مشهوران مأثوران عنكم فانه من المعلوم عدم امكان تحقق الشهرة الفتوائية في الطرفين ومنه ظهر الجواب عن الثالث لوضوح اختصاصه بالشهرة في الرواية، فان المراد من المجمع عليه هو كون احد الخبرين مما قد اتفق الكل عليه وهو مخصوص بباب الشهرة في الرواية، حيث امكن كون احد الخبرين مما قد اتفق الكل على روايته حتى الرواي لخبر الشاذ كإمكان كون الخبرين كليهما مجمعا عليهما بهذا المعنى بخلاف الشهرة الفتوائية فأنها لا يمكن فيها هذا المعنى واضعف من ذلك كله الاستدلال على حجيتها بما في ذيل آية النبأ من التعليل بقوله سبحانه {أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ} [الحجرات: 6] بتقريب ان المراد من الجهالة هي السفاهة والاعتماد على ما لا ينبغي الاعتماد عليه والشهرة لا يكون الاعتماد عليها مما لا ينبغي الاعتماد عليه إذ فيه ان غاية ما تقتضيه الآية على هذا البيان هو عدم جواز الاخذ بكل ما تصدق عليه الجهالة، واما وجوب الاخذ بما لا يكون من الجهالة والسفاهة فلا دلالة لها عليه اصل وحينئذ فإذا لم يقم دليل على حجيتها تبقى لا محالة تحت الاصل نعم مثل هذه الشهرة إذا كانت من القدماء تكون موهنة للرواية التي على خلافها بحيث يخرجها عن الحجية، وان لم تكن جابرة لضعف الرواية التي على وفاقها بعكس الشهرة العملية الاستنادية حيث انها كانت جابرة لضعف الرواية، كما اشرنا إليه انفا - فتدبر.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|