أقرأ أيضاً
التاريخ: 5-9-2016
544
التاريخ: 4-9-2016
517
التاريخ: 5-9-2016
876
التاريخ: 17-7-2020
1081
|
التعاريف المتداولة في ألسِنة القوم لا يخلو واحد منها من اشكال طردا وعكسا واشهرها انه العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الاحكام الشرعية الفرعية من ادلتها التفصيلية واورد عليه بخروج الظن على الحكومة والاصول العملية في الشبهات الحكمية وقد عدل المحقق الخراساني إلى تعريفه بانه صناعة يعرف بها القواعد التي يمكن ان تقع في طريق استنباط الاحكام أو التي ينتهى إليها في مقام العمل ويمكن ان يكون التعبير بالصناعة لأجل انه من العلوم العملية كالهندسة العملية وكالمنطق أو للإشارة بكونه آلة بالنسبة إلى الفقه كالمنطق بالنسبة إلى الفلسفة وظني ان هذا التعريف اسوء التعاريف المتداولة لانه لا ينطبق الا على مبادى المسائل لان ما يعرف به القواعد الكذائية هو مبادى المسائل ولم يذهب احد إلى ان العلم هو المبادئ فقط بل هو اما نفس المسائل أو هي مع مباديها، هذا مضافا إلى دخول بعض القواعد الفقهية فيه، اللهم الا ان يراد بالصناعة العلم الألى المحض ويرد الاشكال الاخير على تعريف بعض الاعاظم من انه عبارة عن العلم بالكبريات التي لو انضمت إليها صغرياتها يستنتج منها حكم فرعي كلي وقد تصدى لدفع الاشكال في اوائل الاستصحاب بما لا يخلو من غرابة فراجع، ويتلوه في الضعف ما ذكره بعض المحققين من ان المدار في المسألة الاصولية على وقوعها في طريق الاستنباط بنحو يكون ناظرا اما إلى اثبات نفس الحكم أو إلى كيفية تعلقه بموضوعه وان المسائل الادبية لا تقع الا في استنباط موضوع الحكم من غير نظر إلى كيفية تعلقه عليه وليت شعرى أي فرق بين مبحث المشتق ودلالة الفعل على الاختيار وما ضاهاهما من الابحاث اللغوية، وبين مبحث مفاد الامر والنهي وكثير من مباحث العام والخاص التي يبحث فيها عن معنى الكل والالف واللام بل المفاهيم مطلقا، حيث اخرج الطائفة الاولى وادخل الثانية مع ان كلها من باب واحد تحرز بها اوضاع اللغة وتستنتج منها كيفية تعلق الحكم بموضوعه، مضافا إلى ورود القواعد الفقهية عليه ايضا ويمكن ان يقال بانه هو القواعد الالية التي يمكن ان تقع في كبرى استنتاج الاحكام الكلية الفرعية الالهية أو الوظيفة العملية، فيخرج بالآلية القواعد الفقهية فان المراد بها كونها آلة محصنة ولا ينظر فيها بل ينظر بها فقط والقواعد الفقهية ينظر فيها فتكون استقلاليه لا إليه، لان قاعدة ما يضمن وعكسها حكم فرعى الهى منظور فيها على فرض ثبوتها وقواعد الضرر والحرج والغرر كذلك فأنها مقيدات للأحكام بنحو الحكومة، فلا يكون آلية لمعرفة حال الاحكام واما خروج بعض الاصول العملية فلا غرو فيه على فرضه وانما قلنا يمكن ان تقع لان مناط الاصولية هو الامكان لا الوقوع الفعلي فالبحث عن حجية القياس والشهرة والاجماع المنقول بحث اصولي، وخرج مباحث سائر العلوم بقولنا نقع كبرى ولم نقيد الاحكام بالعملية، لعدم عملية جميع الاحكام كالوضعيات وكثير من مباحث الطهارة وغيرها، واضافة الوظيفة لإدخال مثل الظن على الحكومة، ولم نكتف بانه ما يمكن ان تقع كبرى استنتاج الوظيفة لعدم كون النتيجة وظيفة دائما كالأمثلة المتقدمة وانتهائها إلى الوظيفة غير كونها وظيفة، ثم ان المسائل المتداخلة بين هذا العلم وغيره ككثير من مباحث الالفاظ مثل ما يبحث فيه عن الاوضاع اللغوية كدلالة طبيعة الامر على الوجوب والنهى على الحرمة ودلالة اداة الحصر على مدلولها وكمداليل المفردات والمركبات، يمكن ادخالها فيه وتمييزها عن مسائل سائر العلوم بكونها آلة محضة فالأصولي يبحث عنها بعنوان الالية والوقوع في كبرى الاستنتاج وغيره بعنوان الاستقلالية أو لجهات آخر ويمكن الالتزام بخروجها وانما يبحث الاصولي عنها لكونها كثير الدوران في الفقه ولذا لم يقتنع بالبحث عنها في بعض مباحث الفقه والامر سهل.
|
|
5 علامات تحذيرية قد تدل على "مشكل خطير" في الكبد
|
|
|
|
|
تستخدم لأول مرة... مستشفى الإمام زين العابدين (ع) التابع للعتبة الحسينية يعتمد تقنيات حديثة في تثبيت الكسور المعقدة
|
|
|