المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8091 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر

الماء والتخليق
2023-09-30
سيفيري – فرانسيسكو
26-8-2016
بولي ولفنجانج
19-10-2015
استحباب رفع اليدين بالتكبير عند القيام من السجود
1-12-2015
ملاحظات حول التأمين الإقتصادي
21-1-2016
مراسل صحفي
16-5-2020


تعريف الاصــــــول  
  
571   12:47 مساءاً   التاريخ: 10-8-2016
المؤلف : تقريرا لبحث السيد الخميني - بقلم الشيخ السبحاني
الكتاب أو المصدر : تهذيب الأصول
الجزء والصفحة : ج1. ص.6
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / علم اصول الفقه / تعاريف ومفاهيم ومسائل اصولية /

التعاريف المتداولة في ألسِنة القوم لا يخلو واحد منها من اشكال طردا وعكسا واشهرها انه العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الاحكام الشرعية الفرعية من ادلتها التفصيلية واورد عليه بخروج الظن على الحكومة والاصول العملية في الشبهات الحكمية وقد عدل المحقق الخراساني إلى تعريفه بانه صناعة يعرف بها القواعد التي يمكن ان تقع في طريق استنباط الاحكام أو التي ينتهى إليها في مقام العمل ويمكن ان يكون التعبير بالصناعة لأجل انه من العلوم العملية كالهندسة العملية وكالمنطق أو للإشارة بكونه آلة بالنسبة إلى الفقه كالمنطق بالنسبة إلى الفلسفة وظني ان هذا التعريف اسوء التعاريف المتداولة لانه لا ينطبق الا على مبادى المسائل لان ما يعرف به القواعد الكذائية هو مبادى المسائل ولم يذهب احد إلى ان العلم هو المبادئ فقط بل هو اما نفس المسائل أو هي مع مباديها، هذا مضافا إلى دخول بعض القواعد الفقهية فيه، اللهم الا ان يراد بالصناعة العلم الألى المحض ويرد الاشكال الاخير على تعريف بعض الاعاظم من انه عبارة عن العلم بالكبريات التي لو انضمت إليها صغرياتها يستنتج منها حكم فرعي كلي وقد تصدى لدفع الاشكال في اوائل الاستصحاب بما لا يخلو من غرابة فراجع، ويتلوه في الضعف ما ذكره بعض المحققين من ان المدار في المسألة الاصولية على وقوعها في طريق الاستنباط بنحو يكون ناظرا اما إلى اثبات نفس الحكم أو إلى كيفية تعلقه بموضوعه وان المسائل الادبية لا تقع الا في استنباط موضوع الحكم من غير نظر إلى كيفية تعلقه عليه وليت شعرى أي فرق بين مبحث المشتق ودلالة الفعل على الاختيار وما ضاهاهما من الابحاث اللغوية، وبين مبحث مفاد الامر والنهي وكثير من مباحث العام والخاص التي يبحث فيها عن معنى الكل والالف واللام بل المفاهيم مطلقا، حيث اخرج الطائفة الاولى وادخل الثانية مع ان كلها من باب واحد تحرز بها اوضاع اللغة وتستنتج منها كيفية تعلق الحكم بموضوعه، مضافا إلى ورود القواعد الفقهية عليه ايضا ويمكن ان يقال بانه هو القواعد الالية التي يمكن ان تقع في كبرى استنتاج الاحكام الكلية الفرعية الالهية أو الوظيفة العملية، فيخرج بالآلية القواعد الفقهية فان المراد بها كونها آلة محصنة ولا ينظر فيها بل ينظر بها فقط والقواعد الفقهية ينظر فيها فتكون استقلاليه لا إليه، لان قاعدة ما يضمن وعكسها حكم فرعى الهى منظور فيها على فرض ثبوتها وقواعد الضرر والحرج والغرر كذلك فأنها مقيدات للأحكام بنحو الحكومة، فلا يكون آلية لمعرفة حال الاحكام واما خروج بعض الاصول العملية فلا غرو فيه على فرضه وانما قلنا يمكن ان تقع لان مناط الاصولية هو الامكان لا الوقوع الفعلي فالبحث عن حجية القياس والشهرة والاجماع المنقول بحث اصولي، وخرج مباحث سائر العلوم بقولنا نقع كبرى ولم نقيد الاحكام بالعملية، لعدم عملية جميع الاحكام كالوضعيات وكثير من مباحث الطهارة وغيرها، واضافة الوظيفة لإدخال مثل الظن على الحكومة، ولم نكتف بانه ما يمكن ان تقع كبرى استنتاج الوظيفة لعدم كون النتيجة وظيفة دائما كالأمثلة المتقدمة وانتهائها إلى الوظيفة غير كونها وظيفة، ثم ان المسائل المتداخلة بين هذا العلم وغيره ككثير من مباحث الالفاظ مثل ما يبحث فيه عن الاوضاع اللغوية كدلالة طبيعة الامر على الوجوب والنهى على الحرمة ودلالة اداة الحصر على مدلولها وكمداليل المفردات والمركبات، يمكن ادخالها فيه وتمييزها عن مسائل سائر العلوم بكونها آلة محضة فالأصولي يبحث عنها بعنوان الالية والوقوع في كبرى الاستنتاج وغيره بعنوان الاستقلالية أو لجهات آخر ويمكن الالتزام بخروجها وانما يبحث الاصولي عنها لكونها كثير الدوران في الفقه ولذا لم يقتنع بالبحث عنها في بعض مباحث الفقه والامر سهل.

 

 




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.