المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8120 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تنفيذ وتقييم خطة إعادة الهيكلة (إعداد خطة إعادة الهيكلة1)
2024-11-05
مـعاييـر تحـسيـن الإنـتاجـيـة
2024-11-05
نـسـب الإنـتاجـيـة والغـرض مـنها
2024-11-05
المـقيـاس الكـلـي للإنتاجـيـة
2024-11-05
الإدارة بـمؤشـرات الإنـتاجـيـة (مـبادئ الإنـتـاجـيـة)
2024-11-05
زكاة الفطرة
2024-11-05

عصور التخلف
23-4-2019
حيلة مجازة
15-6-2017
استحباب غسل المغسل قبل التكفين.
20-1-2016
بيان طرق مشيخة التهذيب (القسم الثالث).
2023-07-31
لا تعتبر كل الامور ضرورية
31-7-2020
أهمية البحث العلمي في العلاقات العامة
2023-02-04


وضع المركّبات  
  
1649   01:13 مساءاً   التاريخ: 9-8-2016
المؤلف : تقريرا لبحث السيد الخميني - بقلم الشيخ السبحاني
الكتاب أو المصدر : تهذيب الأصول
الجزء والصفحة : ج1. ص.73
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / علم اصول الفقه / المباحث اللفظية /

قد وقع الكلام في أنّه هل لمجموع الجمل من المادّة والهيئة وضع أولا ؟

ومجمل القول فيه : هو أنّ اللغات الحية والألسنة العالمية الراقية بين أبناء البشر ـ كلّها ـ كافلة لإفادة الأغراض وطرح المعاني في قالب الألفاظ ; تصديقية كانت أو تصوّرية ; وإن كان الأوّل أكثر اهتماماً به وأعلى درجة في سلسلة المقاصد التي يقصد إفهامها .

ومن البعيد غايته ـ بل من الممتنع عادة ـ عدم وضع لفظ للمعاني التصديقية في هذه اللغات الوسيعة .

ونحن قد تصفّحنا ، فلم نجد ما يدلّ على المعاني التصديقية في كلام العرب ، سوى الهيئات المزدوجة مع الموادّ ، وقد تقدّم(1)  أنّ الحملية منها تدلّ على الهوهوية التصديقية ، كما أنّ المؤوّلة المتخلّل فيها الأداة تدلّ على النسب التصديقية ، ومفردات القسمين دالّة على معانيها التصوّرية بالبراهين التي مضت .

وعليه فلم يبق لهذا النزاع معنى صحيح بعد تعيين مفاد الهيئات والموادّ .

اللهمّ إلاّ أن يقال : إنّ الكلام هنا في أنّ الدالّ على المعاني التصديقية هل هو الهيئات أو مجموع الجملة ؟ فالمشهور على الأوّل ، وشرذمة على الثاني .

وكيف كان : فما ربّما يقال من أنّ مراد القائل من الوضع للمجموع هو وضع جديد له ، من غير إفادة شيء واضح الفساد ، لا يليق أن ينسب إلى ذي فضل .

وأظنّ : أنّ تحرير النزاع بما ذكرنا من أنّ وجود معان تصديقية محتاجة إلى دوالّ لفظية متسالم عليه بينهم ، وأنّ الخلاف في أنّ تلك الدوالّ هي الهيئات أو المجموع أولى وأحسن .

ثمّ إنّ هناك احتمالا آخر ; وهو كون المجموع موضوعاً لإفادة ما تفيده الهيئة على سبيل الترادف .

وعلى كلّ حال : يرد على الوضع للمجموع ما نقل عن ابن مالك في «شرح المفصّل» من أنّ المركّبات لو كان لها وضع لما كان لنا أن نتكلّم بكلام لم نسبق إليه ; إذ المركّب الذي أحدثناه لم يسبق إليه أحد ، وهذا المؤلّف لم يكن موجوداً عند الواضع ، فكيف وضعه الواضع ؟ انتهى كلامه .

وهو كلام متين صدر عن أديب بارع ، وتوضيحه : أنّ الجمل الاسمية وإن  كانت تشترك في الهيئة ، ولكنّها مختلفة بحسب المادّة ، والوضع النوعي إنّما يتصوّر في الهيئات فقط ; لوحدتها النوعية ، لا بالنسبة إلى المجموع منها ومن الموادّ ; لعدم حصر الموادّ وتنوّعها جدّاً ، مثل قيام زيد وقعود عمرو ، وهلمّ جرّاً .

وليس هناك جامع واحد وعنوان نوعي تجتمع الموادّ تحته ; كي يشار به إليها ، كما يوجد في الهيئات . فلو كان الموضوع هو المجموع لزم الالتزام بوضع كلّ جملة جملة وضعاً شخصياً ، وهو مع امتناعه عادة يستلزم القول بأنّ الجمل التي أحدثها المتكلّم من الموادّ المختلفة غير موضوعة .

وبذلك يظهر النظر في كلام بعض الأعيان من المحشّين ; حيث جعل محلّ النزاع ما هو بديهي البطلان ، وحمل كلام ابن مالك عليه ; قائلا : أنّه لا يخفى على مثله أنّ الوضع هنا نوعي لا شخصي(2) ، فراجع وتأمّل .

تكميل : فيما هو الموضوع له في الهيئات:

إنّ احتمال كون الألفاظ موضوعة للصورة الذهنية بما هي كذلك ممّا يبعد عن ساحة كلّ من انتسب بالفضل ; إذ الحقّ الواضح أ نّها بمفرداتها ومركّباتها موضوعة للمعاني الواقعية النفس الأمرية ; لأنّ هيئات الحملية في الجمل الخبرية وضعت للهوهوية الواقعية والمؤوّلة منها للأكوان الرابطة النفس الأمرية .

وأوضح منها الأعلام الشخصية والجنسية من الأسماء ; خصوصاً على رأي الجمهور في الاُولى ، وكذلك ما يليها من المبهمات والمعاني الحرفية ممّا يفيد الخصوصيات الواقعة في الخارج .

وما اختاره صاحب «الفصول» من كون الجمل الخبرية موضوعة للنسب الذهنية ; من حيث كشفها عن الواقع(3)  تكلّف وتعسّف ; إذ المتبادر من الألفاظ إنّما هو نفس الحقائق الواقعية ليس إلاّ ، والصور الذهنية الحاصلة للمتكلّم والمخاطب في بعض المقامات مغفول عنها .

على أنّ الغرض من الوضع هو إفهام الواقعيات والحقائق التكوينية في الغالب ، فلا معنى لجعلها لغيرها من الصور الذهنية . وتوقّف انفهام الخارج على التصوّر غير كون الموضوع له هو المتصوّر ، وكأنّ الخلط إنّما وقع في ذلك .

ولعلّ الذي دعا هذا القائل ومن وافقه على مقالته إلى هذا القول هو تخيّل أ نّه لو كانت الجمل موضوعة للنسب الواقعية لما كان لها معنى في الأخبار الكاذبة ; لانتفاء النسب الخارجية هناك . ولكنّهم غفلوا عن شيء : وهو أنّ هذا الإشكال مشترك الورود على القولين ; فإنّها لو كانت موضوعة للنسب الذهنية الكاشفة توجّه الإشكال أيضاً ; لأنّه لا معنى للكشف من دون مكشوف خارجي ، فإنّ الكشف والإيضاح أشبه شيء بالتضائف و« المتضائفان متكافئان قوّة وفعلا» والأخبار الكاذبة لا تحقّق لنسبتها في وعاء العين حتّى تكشف عنها الصور الذهنية .

والقول بأنّ المراد من الكاشف ما هو كذلك بالقوّة وما له صلاحية له رجوعٌ عن المبنى والتزام بكونها موضوعة للصور الذهنية بما هي هي ; إذ شأنية الكشف ثابتة لها مطلقاً ، وهو واضح الفساد .

وحلّ العقدة : أ نّه ليس الاستعمال إلاّ جعل اللفظ وسيلة لانتقال ذهن السامع إلى المعنى الخارجي ـ انتقالا بالعرض لا بالذات ـ وفي هذا الانتقال بالعرض لا يلزم أن يكون المعنى محقّقاً .

وإن شئت قلت : إنّ الاستعمال وإن كان طلب عمل اللفظ في المعنى إلاّ أنّ مرجعه إلى إراءة المعنى للمخاطب ، وانتقاله من سماعه إليه ، وهذا يشترك فيه الأخبار الصادقة والكاذبة ، ولا يلزم أن يكون للمنتقل إليه وجود في الخارج ، بل يتوقّف على مجرّد تصوّره .

والظاهر : أ نّه قد غرّه ظاهر لفظ الاستعمال ، مع أنّك خبير بأنّه يصحّ إطلاقه ; حتّى في الموارد التي ليست معانيها متحقّقة في الخارج ، كما في قولنا «شريك البارئ ممتنع» و«المجهول المطلق لا يخبر عنه» والاستعمال في الجميع بوزان واحد ، والمخبر عن امتناعه إنّما هو شريك البارئ الواقعي لا الذهني ، فقد استعمل هنا لفظ «شريك البارئ» في معناه الواقعي ، مع أنّه لا وجود له في الخارج .

____________
1 ـ تقدّم في الصفحة 49 ـ 50 .

2 ـ نهاية الدراية 1 : 76 .

3 ـ الفصول الغروية : 29 / السطر21 .




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.