أقرأ أيضاً
التاريخ: 5-8-2016
2087
التاريخ: 5-8-2016
2512
التاريخ: 29-8-2016
1628
التاريخ: 28-8-2016
1705
|
ما قدمناه في نفي دلالة الامر على المرة والتكرار جار بعينه في عدم دلالته على الفور والتراخي بل لا محيص عن اخراج كل قيد من زمان أو مكان أو غيرهما عن مدلوله مما لا يدل عليه الامر لا بهيئته ولا بمادته فلا نطيل بالإعادة (نعم) تشبث جماعة من الاعاظم في اثبات الدلالة على الفور بأمور خارجة من صيغة الامر منهم شيخنا العلامة في الدورة الاخيرة كما اسمعناك من مقايسة الاوامر بالعلل التكوينية في اقتضائها عدم انفكاك معاليلها عنها وعليه جرى في قضاء الفوائت في كتاب الصلاة حيث قال ان الامر المتعلق بموضوع خاص غير مقيد بزمان وان لم يكن ظاهرا في الفور ولا في التراخي ولكن لا يمكن التمسك به للتراخي بواسطة الاطلاق ولا التمسك بالبراءة العقلية لنفى الفورية لانه يمكن ان يقال ان الفورية وان كان غير ملحوظة قيدا في المتعلق الا انها من لوازم الامر المتعلق به فان الامر تحريك إلى العمل وعلة تشريعية وكما ان العلة التكوينية لا تنفك عن معلولها في الخارج كذلك العلة التشريعية تقتضي عدم انفكاكها عن معلولها في الخارج وان لم يلاحظ الامر تربته على العلة في الخارج قيدا انتهى وكفاك دليلا في جواب ما اختاره ما مر من انهما في العلية التأثير مختلفان متعاكسان حيث ان المعلول في التكوين متعلق بتمام حيثيته بنفس وجود علته بخلاف التشريع، على ان عدم الانفكاك في التكوين لأجل الضرورة والبرهان القائم في محله واما الاوامر فنجد الضرورة على خلافه حيث ان الامر قد تتعلق بنفس الطبيعة مجردة عن الفور والتراخي، واخرى متقيدا بواحد منهما ولا نجد في ذلك استحالة اصلا، اضف إلى ذلك ان مقتضى الملازمة بين الوجوب والايجاب ان الايجاب إذا تعلق بأي موضوع على أي نحو كان يتعلق الوجوب به لا بغيره فإذا تعلق الامر بنفس الطبيعة لا يمكن ان يدعوا إلى امر زائد عنها من زمان خاص أو غيره فوزان الزمان وزان المكان وكلاهما كسائر القيود العرضية لا يمكن ان يتكفل الامر المتعلق بنفس الطبيعة، اثبات واحد منهما لفقد الوضع والدلالة وانتفاء التشابه بين التكوين والتشريع فتدبر وربما يستدل بالآيات الدالة على وجود الاستباق إلى الخيرات والمسارعة إلى المغفرة في قوله تعالى {فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ} [البقرة: 148] وقوله سبحانه {وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ} [آل عمران: 133] بتقريب ان المراد منها ليس نفسها لكونها فعل الرب بل الاسباب المعدة لحصولها وفيه اما (اولا) ان ظاهر الآيات بشهادة ذيلها (كجنة عرضها السموات والارض) هو الوعظ والارشاد إلى ما يستقل به العقل من حسن المسارعة والاستباق إلى ما بعث إليه المولى لا المولوية و(ثانيا) ان الظاهر من مادة الاستباق وهيئة المسارعة هو ان الامر متوجه إلى تسابق المكلفين بعضهم على بعض إلى فعل الخيرات و(إلى مغفرة من ربهم) أي في تقدم شخص على شخص آخر في امر مع معرضيته لهما كما في قوله تعالى (فاستبقا الباب) لا في مبادرة شخص على عمل مع قطع النظر عن كونه مورد المسابقة بين اقرانه و(عليه) لابد من حمل الخيرات واسباب المغفرة على ما لو لم يسبق المكلف إليه لفات منه بإتيان غيره مثل الواجبات الكفائية ومعه يصير الامر للإرشاد و(ثالثا) انه لا دلالة في آية المسارعة على العموم وما قيل من ان توصيف النكرة بقوله (من ربكم) يفيد العموم لا محصل له اصلا، ويؤيد ذلك انك إذا تفحصت التفاسير تجد الاقوال متشتتة في تفسير المغفرة حيث احتملوا ان يكون المراد كلمة الشهادة أو اداء الفرايض كما روى عن امير المؤمنين (عليه السلام) أو التكبير الاول من الجماعة أو الصف الاول منها أو التوبة أو الاخلاص أو الهجرة قبل فتح مكة أو متابعة الرسول أو الاستغفار أو الجهاد أو اداء الطاعات أو الصلوات الخمس، فالترديد والاختلاف شاهدان على عدم استفادة العموم والا لم يجعلوا البعض قبال بعض فتأمل واورد عليه بعض الاعاظم اشكالا عقليا وهو انه يلزم من وجوب الاستباق إلى الخيرات عدمه توضيح ذلك ان الاستباق إلى الخيرات يقتضى بمفهومه وجود عدد منها يتحقق بفعل بعض دون بعض مع كونهما من الخيرات وعلى فرض وجوب الاستباق إلى الخيرات يلزم ان يكون الفرد الذى لا يتحقق به الاستباق ان لا يكون منها، لمزاحمته الفرد الاخر وعلى فرض انتفاء كونه من مصاديقها يلزم عدم وجوب الاستباق فيما يتحقق فيه وما يلزم من وجوده عدمه محال ولا يذهب عليك ان ما ذكره تكلف وتجشم اما
(اولا) فلان معنى استبقوا كما مر ذكره مستمدا عن قوله تعالى (فاستبقا الباب) انما هو بعث المكلفين إلى سبق بعضهم بعضا لا سبق بعض الخيرات على بعض و(ثانيا) وقوع التزاحم بين الواجبين أو الاكثر لا يخرج الواجب المزاحم (بالفتح) عن الخيرية إذ الفرض كون السقوط لأجل التزاحم لا التعارض فحينئذ يبقى ظهور مفهوم الاستباق على حاله و(ثالثا) ان الامر كما سيجيء تحقيقه يتعلق بالطبائع دون الافراد فلا معنى حينئذ للمزاحمة و(رابعا) سلمنا جميع ذلك انه انما يتم لو كان اتيان الفعل في اول وقته مطلوبا واحدا بحيث لو تأخر لسقط عن المطلوبية فحينئذ يكون مزاحمته لفرد آخر موجبا لخروجه عن الفردية واما إذا تعدد المطلوب بكون اصل وجوده مطلوبا، والاتيان في اول الوقت مطلوبا آخر فلا يستلزم المزاحمة خروجه كما لا يخفى تكميل إذا قلنا بإفادته الفور فهل معناه فورا ففورا بحيث لو عصى لوجب اتيانه في الزمان الثاني اولا وجهان مبنيان على وحدة المطلوب وتعدده اما اللفظ فهو ساكت عن وجوب اتيانه ثانيا لدى المخالفة بل مقتضى الاطلاق عدم وجوبه ضرورة احتياجه إلى البيان لو كان مرادا للقائل ومع عدمه يتم الحجة للعبد واما الاستصحاب فتحقيق الحال في جريانه موكول إلى محله فارتقب انشاء الله .
|
|
"عادة ليلية" قد تكون المفتاح للوقاية من الخرف
|
|
|
|
|
ممتص الصدمات: طريقة عمله وأهميته وأبرز علامات تلفه
|
|
|
|
|
ندوات وأنشطة قرآنية مختلفة يقيمها المجمَع العلمي في محافظتي النجف وكربلاء
|
|
|