أقرأ أيضاً
التاريخ: 25-8-2016
648
التاريخ: 25-8-2016
702
التاريخ: 26-8-2016
535
التاريخ: 5-8-2016
1472
|
هي في الاصطلاح مطلق ما يتوقف عليه الشيء فتطلق على العلة التامة وعلى كل جزء من اجزائها.
وتنقسم بانقسامات:
الاول: انقسامها إلى المقدمة الداخلية والخارجية.
والاولى: عبارة عن كل جزء من اجزاء الشيء المركب، فكل جزء مقدمة بالنسبة إلى وجود مجموع ذلك المركب وحصول ماهيته، فللشيء بعدد اجزائه مقدمات داخلية.
فان قلت يلزم على هذا في المقدمات الداخلية اتحاد المقدمة وذي المقدمة فان ذا المقدمة هو المركب والمقدمة هي الاجزاء وهى ايضا عين المركب. قلت لا يلزم الاتحاد فان ذا المقدمة هو المجموع والمقدمة كل جزء من الاجزاء وليس كل جزء عين الكل قطعا، نعم اللازم هنا اتحاد ذي المقدمة مع جميع المقدمات فان المركب عين جميع الاجزاء فالصلاة ذو المقدمة والركوع مقدمة والسجود مقدمة وهكذا.
والثانية: عبارة عن الامور الخارجة عن الشيء مما يتوقف الشيء عليه كالصلاة بالنسبة إلى غسل الثوب فهى مقدمة خارجية لها.
الثاني: انقسامها إلى العقلية والشرعية والعادية.
فالأولى: كالصعود بالنسبة إلى الكون على السطح، وطي الطريق بالإضافة إلى الكون في مكة مثلا.
والثانية: كالطهارات الثلاث بالنسبة إلى الصلاة وطهارة الماء والتراب بالنسبة إلى الطهارات.
والثالثة: كالتلبس بلباس خاص بالنسبة إلى الحضور عند بعض العظماء مثلا أو كالدخول من الباب بالاضافة إلى الكون في داخل البيت مع امكان الدخول من كوة في السطح وكركوب خصوص السيارة للكون في مكة فانه وان كان الجامع بين الامرين أو الامور مقدمة عقلية الا ان خصوص الدخول من الباب وركوب السيارة مقدمة عادية لإمكان ايجاد ذي المقدمة بلا اتيان هذه المقدمة عقلا.
الثالث: انقسامها إلى المتقدمة والمقارنة والمتأخرة زمانا بالنسبة إلى ذي المقدمة.
وينقسم كل منها ايضا إلى ثلاثة اقسام لان كلا منها اما ان يكون مقدمة للحكم التكليفي أو للحكم الوضعي أو للمأمور به، فالأقسام تسعة ثلاثة للمقدمة المتقدمة زمانا وثلاثة للمقارنة وثلاثة للمتأخرة. فالمقدمة المتقدمة للحكم التكليفي كما إذا ورد ان جاء زيد فأكرمه بعد مجيئه بيوم، فمجيء زيد اليوم مقدمة لحدوث وجوب اكرامه في الغد.
والمقدمة المتقدمة للحكم الوضعي كالعقد في الوصية، فان ملكية الموصي له للعين الخارجية بعد موت الموصى موقوفة على الانشاء السابق الواقع من الموصى.
والمقدمة المتقدمة للمأمور به كالطهارات الثلاث بالإضافة إلى الصلاة، والاغسال الليلية للمستحاضة بالنسبة إلى صوم اليوم البعدي، بناء على كون المقدمة نفس تلك الافعال لا الحالة الحاصلة منها المقارنة للعمل.
واما اقسام المقدمة المقارنة، فالمقارنة للحكم التكليفي كالبلوغ والعقل والقدرة بالنسبة إلى وجوب الصلاة والصيام ونحوهما، فيشترط وجودها حاله ولا يلزم تقدمها زمانا.
والمقارنة للحكم الوضعي كشرائط المتعاقدين من البلوغ والعقل بالنسبة إلى حصول الملكية والزوجية وغيرهما.
والمقارنة للمأمور به كالاستقبال والستر وطهارة الثوب بالنسبة إلى الصلاة.
واما اقسام المقدمة المتأخرة. فالمتأخرة عن الحكم التكليفي كما إذا ورد ان سافر زيد فأكرمه قبل ذلك بيوم، فسفره في الغد مقدمة لوجوب اكرام اليوم، وكذا سببية يوم الجمعة لاستحباب غسلها في يوم الخميس لمن لم يتمكن منه يومها، وسببية يوم الفطر لوجوب الفطرة من اول شهر رمضان على القول به.
والمتأخرة عن الحكم الوضعي كإجازة المالك في عقد الفضولي عن القول بالكشف، فان الملكية الموجودة حال العقد تتوقف على الاجازة المتأخرة بناء على ذلك القول. والمتأخرة عن المأمور به كالأغسال الليلية للمستحاضة بالإضافة إلى صوم يومها الماضي، فالصوم المتقدم يتوقف على الغسل المتأخر.
الرابع: انقسامها إلى مقدمة الوجود ومقدمة الصحة ومقدمة الوجوب ومقدمة العلم اعني العلم بامتثال التكليف.
فالاول: كالأجزاء والشرائط الركنية مما له دخل في تحقق مسمى المأمور به بالإضافة إلى المأمور به على القول بالأعم ومثل جميع الاجزاء والشرائط على القول بالصحيح فالركوع مثلا مقدمة وجودية للصلاة على الاعم والقراءة، وطهارة الثوب ايضا مقدمة وجودية لها على الصحيح.
والثانية: كالجزء اللازم غير الركني مثل السورة والذكر في الصلاة فانه مقدمة للصحة لا للوجود بناء على الاعم إذ الوجود يتحقق بدونه ايضا.
والثالثة: كالاستطاعة بالنسبة إلى الحج فانها شرط لوجوبه لا لوجوده.
والرابعة: كالعمل على طبق الاحتياط في اطراف العلم الاجمالي، فإذا علم المكلف اجمالا بوجوب صلاة واحدة يوم الجمعة قبل صلاة العصر، وشك في انها الظهر أو الجمعة فهو إذا أتى بالظهر مثلا وفرضنا ان الواجب واقعا في حقه هو الظهر، فحينئذ وان حصل به الامتثال واقعا لكنه لم يحصل له العلم بذلك فإذا اتى بالجمعة يحصل له العلم بالامتثال فيكون اتيان المحتملات مقدمة للعلم بامتثال التكليف لا لنفس الامتثال والعلم بالامتثال واجب عقلا كنفس الامتثال فتكون مقدمته كذلك.
الخامس: انقسامها إلى الموصلة وغير الموصلة.
بيانه: ان القائلين بوجوب المقدمة وكونها واجبة بوجوب غيرى مترشح من الوجوب النفسي اختلفوا في اطلاق تعلق الوجوب بها واطلاق انصافها بصفة الوجوب أو تقيدهما بقيد على اقوال:
الاول: كون وجوبها الغيرى مشروطا بقصد اتيان ذي المقدمة، فإذا قصد المكلف الاتيان بالصلاة مثلا صارت مقدماتها واجبة والا فلا، فقصد الاتيان بذي المقدمة بالنسبة إلى وجوب المقدمة من قبيل الاستطاعة بالنسبة إلى وجوب الحج، فعلى هذا يكون وجوب الصلاة بعد دخول الوقت مطلقا ووجوب مقدماتها مشروطا بإرادة الصلاة وهذا نوع من القول بالمقدمة الموصلة ومعناه ان المقدمة ان قصد بها الوصول إلى ذي المقدمة تعلق بها الوجوب والا فلا، وهذا مختار صاحب المعالم (قدس سره).
الثاني: ان الوجوب المتعلق بها وان كان مطلقا الا ان اتصافها بصفة الوجوب مشروط بقصد الوصول إلى ذيها، وعليه إذا دخل الوقت لصلاة الظهر مثلا ; فكما يتعلق الوجوب النفسي بالصلاة يتعلق الوجوب الغيرى ايضا بمقدماتها من غسل الثوب والوضوء ونحوهما، الا انه متعلق بالمقدمة المقصود بها التوصل لا بغيرها، والفرق بينه وبين سابقه ان قصد الوصول كان هناك شرطا للوجوب فقبل تحقق القصد لا وجوب اصلا وهو هنا شرط للواجب والمقدمة الموصلة وغير الموصلة بهذا المعنى نظير المقدمة المحللة والمحرمة ; فكما ان الوجوب الغيرى لا يتعلق الا بالمحللة دون المحرمة فكذا لا يتعلق هنا الا بالمقصود بها التوصل دون غيرها وهذا مختار الشيخ ( رحمه الله ).
وتظهر الثمرة بينهما فيما إذا نذر الشخص بانه متى توجه إليه وجوب غيرى تصدق بدرهم، فإذا دخل وقت الصلاة في المثال ولم يقصد اتيانها لم يتوجه إليه وجوب غيرى اصلا فلا يجب التصدق على قول صاحب المعالم ( رحمه الله )، وتوجه إليه ذلك ووجب التصدق على مختار الشيخ ( رحمه الله ).
الثالث: القول بأطلاق الوجوب الغيري كسابقه الا ان اتصاف المقدمة بالوجوب مشروط بترتب ذي المقدمة عليها وتحققه بعدها، سواء قصد الوصول إليه ام لا وسواء كان تحققه بعدها اتفاقيا او لأجل كون هذه المقدمة علة تامة لحصوله ; والشرط هنا ايضا من قبيل شرط الواجب لا شرط الوجوب الا ان الشرط في سابقه كان قصد الوصول وهنا نفسه، فإذا اتى الشخص بالمقدمة مع عدم قصده الاتيان بالواجب كأن غسل ثوبه النجس لا لغرض اتيان الصلاة ثم بداله في فعلها واتى بها اتصف الغسل بالوجوب الغيرى بناء على هذا الوجه ولم يتصف به على الوجه السابق وهذا مختار صاحب الفصول ( رحمه الله ).
الرابع: اطلاق الوجوب ايضا الا انه مترتب على خصوص المقدمة المستلزمة لوجود ذي المقدمة والعلة التامة له، فيختص الوجوب بالعلة التامة من بين المقدمات، ففي الافعال الاختيارية لا يتصف بالوجوب من مقدماتها الا ارادة المكلف ان قلنا بصحة تعلق الوجوب بها إذ هي العلة التامة للفعل دون غيرها ; وفى الافعال التوليدية كالقتل بالتسبيب مثلا تتصف به المقدمة الاخيرة كرمي السهم والالقاء في النار والماء، وهذا هو المعنى الرابع للمقدمة الموصلة وهو الذى اورده صاحب الكفاية على الفصول بانه يلزمه القول بوجوب ذلك.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|