أقرأ أيضاً
التاريخ: 3-8-2016
1055
التاريخ: 3-8-2016
592
التاريخ: 16-10-2016
1109
التاريخ: 25-8-2016
877
|
يعتبر في باب الاجتماع أن يكون كلّ واحد من الأمر والنهي واجداً للملاك والمناط، فلو كان كلّ من المناطين موجوداً في المجمع فهو من باب اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد، وحينئذ يكون المجمع محكوماً بكلا الحكمين بناءً على مبنى الجواز، ويدخل في باب التزاحم بناءً على الامتناع، وأمّا إذا كان أحد المناطين فقط موجوداً فيه دون الآخر، أو لم يوجد شيء من المناطين فهو محكوم بحكم آخر ولا يكون من باب الاجتماع.
والمراد من وجود الملاكين كما سيأتي أعمّ من وجود المصلحة أو كونه جامعاً لجميع شرائط الفعليّة مع قطع النظر عن المزاحمة.
هذا بحسب مقام الثبوت، وأمّا مقام الإثبات: فحاصل ما أفاده المحقّق الخراساني(رحمه الله) فيه أنّه تارةً: يحرز أنّ المناط من قبيل الثاني، بمعنى أنّ أحد المناطين بلا تعيين موجود فيه دون الآخر، وفي هذه الصورة الدليلان الدالاّن على الحكمين متعارضان بالنسبة إلى المجمع على
كلّ من الجواز والامتناع، ولا بدّ من علاج المعارضة حينئذ بينهما بالترجيح أو التخيير، واُخرى: يحرز أنّ المناط من قبيل الأوّل، بمعنى أنّ كلا من المناطين موجود في المجمع، وفي هذه الصورة يكون الدليلان متزاحمين بالنسبة إلى المجمع، فربّما كان الترجيح مع ما هو أضعف دليلا لكونه أقوى مناطاً، ولكن التزاحم إنّما هو على الامتناع وإلاّ فعلى الجواز لا تعارض ولا تزاحم أصلا، لعدم التنافي بينهما باعتقاد المجوّز، فيعتبر في دخول المجمع في باب الاجتماع عنده وجود الملاكين فيه.
ولكن قد أنكر عليه جماعة من أعاظم المتأخّرين فلم يعتبروا هذا الشرط ونحن ننقل هنا بعض كلماتهم في المقام:
قال في المحاضرات ما حاصله: إنّ النزاع في مسألتنا هذه لا يرتكز على وجهة نظر مذهب الاماميّة القائلين بتبعيّة الأحكام للملاكات الواقعيّة والجهات النفس الأمريّة، بل يعمّ وجهة نظر جميع المذاهب حتّى مذهب الأشعري المنكر للتبعيّة، هذا من ناحية، ومن ناحية اُخرى أنّ النزاع في المسألة في سراية النهي من متعلّقه إلى ما ينطبق عليه المأمور به وعدم سرايته، والقول بالسراية يبتني على أحد الأمرين: الأوّل أن يكون المجمع واحداً وجوداً وماهيّة، الثاني أن لا يختلف اللازم عن الملزوم في الحكم، بمعنى أنّ الحكم الثابت له لا يسري إلى لازمه، وبانتفاء أحدهما ينتفي هذا القول، ولا إشكال أنّ هذه المسألة أجنبية عن مسألة تبعيّة الأحكام للمصالح والمفاسد(1).
وقال في تهذيب الاُصول بما يكون في الواقع كتكملة لبيان المحاضرات حيث قال: «التحقيق عدم ابتناء النزاع في المقام على إحراز المناط في متعلّقي الإيجاب والتحريم، أمّا على القول بأنّ النزاع صغروي والبحث راجع إلى أنّ تعدّد العنوان يوجب تعدّد المعنون أو لا فواضح، لأنّ اشتمالهما على المناط وعدمه لا دخل له في أنّ تعدّد العنوان هل يوجب تعدّد المعنون أو لا، وأمّا على ما حرّرناه من أنّ النزاع كبروي وأنّ البحث في أنّ الأمر والنهي هل يجوز اجتماعهما في عنوانين متصادقين على واحد أو لا، فالأمر أوضح لأنّ إحراز المناط ليس دخيلا في الإمكان وعدمه بل لا بدّ من أخذ القيود التي لها دخل تامّ في إثبات الإمكان والامتناع»(2).
أقول: الحقّ هو اعتبار ما اعتبره المحقّق الخراساني(رحمه الله) من وجود الملاكين في المجمع، حيث إنّ مراده من وجود الملاك إنّما هو كون كلّ واحد من الدليلين تامّ الاقتضاء بالنسبة إلى المجمع، أي لم يكن لفعليته في المجمع أي نقصان، وبعبارة اُخرى: يكون كلّ واحد من الحكمين ـ مع قطع النظر عن اجتماعهما فعلا ـ واجداً لجميع شرائط الفعليّة، ولا إشكال في أنّ النزاع في باب الاجتماع إنّما هو في جواز اجتماع الحكمين الفعليين لا غير.
إن قلت: من شرائط الفعليّة إباحة مكان المصلّي مثلا في مثال الصّلاة في الدار المغصوبة، ومع وجود هذا الشرط لا معنى للاجتماع.
قلنا: المقصود من شرائط الفعليّة إنّما هي ما يكون شرطاً مع قطع النظر عن هذه المسألة ولا دليل على اشتراط إباحة مكان المصلّي كذلك (أي مع قطع النظر عن مسألة اجتماع الأمر والنهي) من آية أو رواية أو إجماع يكون حجّة.
_______________
1. راجع المحاضرات: ج4، ص303 ـ 304.
2. تهذيب الاُصول: ج2، ص382 ـ 383، طبع جماعة المدرّسين.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|