أقرأ أيضاً
التاريخ: 30-7-2016
![]()
التاريخ: 1-8-2016
![]()
التاريخ: 31-7-2016
![]()
التاريخ: 4-8-2016
![]() |
روى اسماعيل بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا (عليه السّلام) قال: سألته عن رجل حلف في قطيعة رحم فقال: قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله):
لا نذر في معصية و لا يمين في قطيعة رحم اليمين و النذر انما ينعقدان في الشيء الراجح اما المرجوع فلا ينعقدان به.
روى اسماعيل بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا (عليه السّلام) في حديث قال: سألته عن رجل أحلفه السلطان بالطلاق أو غير ذلك فحلف قال: لا جناح عليه و عن رجل يخاف على ماله من السلطان فيحلف لينجو به منه قال: لا جناح عليه و سألته هل يحلف الرجل على مال أخيه كما يحلف على ماله؟ قال: نعم .
اليمين إنما ينعقد اذا كان باللّه تعالى أما اليمين بالطلاق من دون ذكر لفظ الجلالة فلا أثر له و اذا حلف باللّه تعالى لدفع الظلم عنه و عن إخوانه أمام السلطان الجائر فيجوز و لا كفارة عليه.
|
|
التوتر والسرطان.. علماء يحذرون من "صلة خطيرة"
|
|
|
|
|
مرآة السيارة: مدى دقة عكسها للصورة الصحيحة
|
|
|
|
|
نحو شراكة وطنية متكاملة.. الأمين العام للعتبة الحسينية يبحث مع وكيل وزارة الخارجية آفاق التعاون المؤسسي
|
|
|