المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8186 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19



إستصحاب صحة العبادة  
  
761   09:38 صباحاً   التاريخ: 1-8-2016
المؤلف : محمد تقي البروجردي النجفي
الكتاب أو المصدر : نهاية الأفكار
الجزء والصفحة : ج4. ص.239
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / علم اصول الفقه / الاصول العملية / الاستصحاب /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 28-5-2020 1352
التاريخ: 1-8-2016 762
التاريخ: 1-8-2016 975
التاريخ: 20-5-2020 1401

...(وتوضيح) المرام يحتاج إلى بيان امرين :

(الاول) ان طرو الفساد في العبادة يتصور على وجوه، فانه تارة يكون من جهة وجود ما هو ضد للعبادة ومناف لها جعلا أو عقلا أو عرفا باعتبار محدوديتها عند الجاعل أو العقل أو العرف بحد ينافيها بعض الامور كالوثبة في الصلاة مثلا والاكل والشرب ونحوها مما يضاد وجودها مع العبادة (واخرى) من جهة فقد ما اعتبر وجود في العبادة شرطا، كالطهارة والستر ونحوهم (وثالثة) من جهة وجود ما اعتبر عدمه قيدا فيها المعبر عنه بالمانع (ورابعة) من جهة وجود ما يكون قاطعا للهيئة الخاصة المعتبرة فيها (والفرق) بينه وبين المانع ظاهر، فان المانع بنفسه يقدح في العبادة ولو بملاحظة دخل عدمه في صحتها، بخلاف القاطع فانه بنفسه لا يمنع عن صحة العبادة وانما شأنه الاخلال بما اعتبر فيها وهو الجزء الصوري المعبر عنه بالهيئة الاتصالية (وقد يفرق) بينهما بوجه آخر وهو كون المانع قادحا في صحة العبادة إذا تحقق في حال الاشتغال بالاجزاء، بخلاف القاطع فانه يقدح وجوده في صحتها مطلقا ولو كان في حال السكونات المتخللة بين الاجزاء (وفيه نظر) جدا، فان المانع كما يمكن ثبوتا كونه مانعا عن صحة العبادة في خصوص حال الاشتغال بالاجزاء، كذلك يمكن ثبوتا كونه مانعا مطلقا ولو في حال السكونات المتخللة بين الاجزاء، لكونه تابعا لكيفية اعتبار الشارع اياه، وهكذا الامر في القاطع فانه يتصور فيه ثبوتا كونه قاطعا مطلقا أو في خصوص حال الاشتغال بالاجزاء، هذا في مقام الثبوت (واما) في مقام الاثبات فلابد في استفادة احد الامرين من ملاحظة كيفية لسان الادلة الواردة في باب الموانع والقواطع (ولا يبعد) دعوى استفادة المانعية والقاطعية المطلقة مما ورد بلسان النهي عن ايجاد المانع أو القاطع في الصلاة بنحو تكون الصلاة ظرفا لعدم وقوع المانع أو القاطع فيها ومع انتهاء الامر إلى الشك يندرج في الاقل والاكثر الارتباطيين (الامر الثاني) ان الصحة في اجزاء المركب التدريجي، تارة يطلق ويراد بها الصحة التأهلية الاقتضائية وهي كون الجزء بحيث لو انضم إليه سائر الاجزاء لا التئم منها الكل وتتصف بالمؤثرية الفعلية (ولا يخفى) ان الصحة بهذا المعنى انما يتوقف على تمامية الجزء في نفسه ولا يعتبر فيها لحقوق بقية الاجزاء والشرائط، (لوضوح صدق هذه القضية الشرطية ولو مع اليقين بعدم لحوق بقية الاجزاء، ومن هذه الجهة لا يطرء فيها الشك ولا ينفع استصحابها ايضا) واخرى يطلق ويراد بها الصحة بمعنى المؤثرية الفعلية، وهذا المعنى من الصحة في الدفعيات والاجزاء المجتمعة في الوجود، والا ففي التدريجيات لا يتصور اتصاف جزء منها بالمؤثرية الفعلية الا بفرض تدريجية الاثر ايضا بحصوله شيئا فشيئا (وثالثة) يطلق ويراد بها الصحة بمعنى قابلية الاجزاء السابقة للحوق الاجزاء اللاحقة منها بنحو يلتئم منها المركب ويترتب عليه الاثر (وبعد) ما اتضح ذلك (نقول) ان منشأ الشك في صحة العبادة بعد ان كان احد الامور المتقدمة (فلابد) عند الشك من لحاظ المنشأ المزبور (فإذا) تسبب الشك في الصحة من جهة احتمال انتفاء ما اعتبر وجوده قيدا في العبادة كالشرط، أو احتمال وجود ما اعتبر عدمه قيدا لها كالمانع، أو احتمال وجود ما هو القاطع للهيئة المعتبرة فيها، فلا شبهة في انه يجري الاصل في طرف السبب ويستغنى به عن جريانه في المسبب وهو الصحة، لان بجريان الاصل فيه يترتب صحة العبادة (واما) لو تسبب الشك فيها من جهة احتمال وجود القاطع (فان قلنا) ان القاطع اعتبر عدمه شرطا للهيئة المعتبرة في الصلاة فلا شبهة في انه مع الشك يجري فيه الاصل ويترتب عليه بقاء الهيئة والصحة (وان قلنا) انه لم يعتبر عدمه شرطا لها شرعا وانما قاطعيته من جهة مضادة وجوده عقل أو عرفا مع الهيئة المعتبرة في الصلاة فلا مجرى فيه للأصل لعدم إجدائه في اثبات ترتب بقاء الهيئة والصحة الفعلية إلا على القول بالمثبت، فينتهي الامر حينئذ إلى جريانه في نفس الهيئة الاتصالية المعتبرة في العبادة، ويترتب على جريانه فيها الصحة الفعلية، فان الهيئة، حينئذ كسائر الاجزاء والشرائط، فمتى احرزت ولو بالأصل يترتب عليها الصحة (واما إذا) تسبب الشك في الصحة من جهة احتمال وجود ما يكون ضد للعبادة، فلا يجري الاصل بالنسبة إلى نفس السبب الذي هو الضد لمكان عدم إجدائه لأثبات صحة العبادة بعد كون الترتب فيه عقليا لا شرعيا (واما) بالنسبة إلى المسبب وهو الصحة، ففي جريان الاصل فيها (خلاف مشهور) والذي اختاره الشيخ (قدس سره) هو المنع عنه (ومحصل) ما افاده (قدس سره) في تقريب المنع هو ان المراد من الصحة المستصحبة للاجزاء، ان كان هو الصحة الشأنية فهي مما لا يطرء فيه الشك حتى يستصحب للقطع ببقائها ولو مع القطع بعدم انضمام بقية الاجزاء والشرائط إلى الاجزاء الماضية فضلا عن الشك في ذلك (وان كان) المراد منها الصحة بمعنى المؤثرية الفعلية، فهى مما لا سبيل إلى استصحابها لعدم كون الصحة بهذا المعنى مما له حالة سابقة، لأنها انم تكون في ظرف الاتيان بالمأمور به بما له من الاجزاء والشرائط وعدم الموانع والاضداد (ومع الشك) في مانعية الموجود لا يقين بالصحة الفعلية بمعنى المؤثرية للاجزاء السابقة حتى يستصحب (ولكن فيه) ان ما افيد في غاية المتانة إذا كان الاثر المترتب عليها دفعي الحصول والتحقق عند تحقق الجزء الاخير من المركب، اما لكون المؤثر الفعلي هو الجزء الاخير، أو لتكون مؤثرية الفعلية لها منوطة بتحقق الجزء الاخير (والا) فعلى فرض تدرجية حصوله شيئا فشيئا من قبل الاجزاء بحيث يكون كل جزء مؤثرا في مرتبة منه إلى ان يتم اجزاء المركب، فيتحقق تلك المرتبة من الاثر الخاص المترتب على المجموع، كما لو كان الاثر من الحقائق التشكيكية المترتبة كل مرتبة منه على وجود جزء من اجزاء المركب التدريجي، فلا قصور في استصحاب الصحة للاجزاء السابقة، فانه بتحقق اول جزء من العبادة تحقق الصحة والمؤثرية الفعلية فيتصف الجزء المأتى به بالمؤثرية، وبوقوع مشكوك المانعية في الاثناء يشك في بقاء الصحة وانقطاعها، فيجري فيها الاستصحاب كسائر الامور التدريجية (وان شئت) قلت ان الصحة بالمعنى المزبور تبعا لمنشأ انتزاعها التدريجي تكون تدريجية، فإذا علم بتحقق جزء أو جزئين يقطع بتحقق الصحة وبعد تحقق المشكوك المانعية يشك في بقاء الصحة بتلاحق بقية الاجزاء والشرائط، فتستصحب (ومن هذا البيان) ظهر الحال في الصحة بمعنى موافقة الامر، فانه على ما ذكرنا لا قصور في استصحابها ايضا (ومن دون) فرق بين القول بإمكان المعلق وفعلية التكليف الجزء الاخير من المركب في ظرف الاتيان بالجزء الاول منه ولو بالتفكيك بين فعلية الامر المتعلق بالاجزاء وفاعليته، وبين القول بعدم امكانه والمصير إلى تدريجية فعلية التكليف المتعلق بأجزاء المركب بجعل فعلية التكليف بكل جزء في ظرف فاعليته الذي هو طرف الاتيان به (وهذا) على الاول ظاهر (وكذلك) على الثاني فانه بتبع تدريجية التكليف المتعلق بالأجراء يتدرج الموافقة الفعلية ايضا وبإيجاد مشكوك المانعية مثلا في الاثناء يشك في بقاء الموافقة الفعلية التدريجية، فيجرى فيها الاستصحاب على نحو جريانه في سائر الامور التدريجية (واما توهم) عدم شرعية المستصحب حينئذ لكونه امرا عقليا (يدفعه) كونه مما امر وضعه ورفعه بيد الشارع ولو بتوسيط منشئه الذي هو امره وتكليفه، ويكفي هذا المقدار من شرعية الاثر في باب الاستصحاب (وبما ذكرنا) ظهر الحال في الصحة بمعنى قابلية الاجزاء السابقة المأتى بها للحوق بقية الاجزاء بها واتصافها بلحوق البقية بالمؤثرية في الفرض (فأنها) ايضا مما تم فيه اركانه، لأنها أي الاجزاء السابقة قبل احتمال وجود المانع أو طرو مشكوك المانعية كانت مقطوعة صحتها بالمعنى المزبور وبعد احتمال وجود المانع يشك في بقائها على القابلية المزبورة فتستصحب (والصحة) بهذا المعنى واسطة في الحقيقة بين الصحة الاقتضائية المحضة المجامعة مع اليقين بوجود المانع، وبين الصحة الفعلية الدفعية أو التدريجية (نعم) قد يتوجه على هذا الاستصحاب اشكال المثبتية بلحاظ كون ترتب الصحة الفعلية للكل على بقاء القابلية المزبورة عقليا، لا شرعي (ويمكن) دفعه بأنه من باب تطبيق الكبرى الشرعي على الصغريات فلا يكون من المثبت الممنوع- فتأمل.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.