أقرأ أيضاً
التاريخ: 23-8-2016
829
التاريخ: 1-8-2016
625
التاريخ: 14-5-2020
4025
التاريخ: 30-5-2020
1201
|
استصحاب حال العقل ، وهو إبقاء الحالة السابقة ـ أي العدم الأزلي لكلّ شيء ، سواء كان تكليفا أو غيره ـ إلى أن يثبت المزيل.
والفرق بينه وبين أصل البراءة أنّه يلاحظ فيه العدم السابق ويجري إلى اللاحق ، وفي أصل البراءة يحكم بانتفاء الحكم في الحال ، سواء وجد في السابق أم لا ، ولا يلتفت فيه إلى السابق أصلا. وعدم الفرق بينهما ـ كما قيل (1) ـ ضعيف.
ووجه حجّيّته استفاضة الأخبار بأنّ اليقين لا يزول بالشكّ (2) ، وأنّ التكليف بالشيء من غير الإعلام به محال. وهذا إنّما ينتهض دليلا لأصالة نفي الحكم الشرعي وموضوعه ومتعلّقه كالنقل، دون غيرها ممّا لا مدخليّة له بالحكم الشرعي أصلا ، كحدوث واقعة كذا في بلدة كذا ، فلا يمكن نفيها بالاستصحاب ؛ لعدم دليل على أصالة مثله. وعدم مقاومة الشكّ لليقين إنّما يثبت شرعا في الأحكام الشرعيّة ، ولا يدلّ عليه العقل في غيرها ؛ لأنّه إذا شكّ في وجود الشيء في زمان يقع الشكّ في عدمه فيه أيضا ، فلا يصحّ الحكم بتحقّقه.
نعم ، يمكن ادّعاء الظنّ على بقاء ما كان على ما كان ـ وجودا كان أو عدما ـ إلى أن يعلم المزيل ، كما يأتي في استصحاب حال الشرع (3).
وربّما استدلّ عليه بأنّ الله تعالى صوّب الكفّار في مطالبتهم البرهان من الرسل على نبوّتهم حتّى قال : { تُرِيدُونَ أَنْ تَصُدُّونَا عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا فَأْتُونَا بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ} [إبراهيم: 10] ، والتصويب لأجل تمسّكهم بالنفي الأصلي وهو عدم النبوّة.
ثمّ أصل العدم أعمّ من كلّ من أصل البراءة والاستصحاب المذكور ، وهو ظاهر.
ووجه حجّيّته يعلم ممّا ذكر فيهما.
وما ذكر في أصل البراءة (4) من أنّه لا يجوز التمسّك به فيما يلزم منه ثبوت شغل الذمّة من جهة اخرى يأتي في أصل العدم أيضا ، فلا يصحّ أن يقال في الماء الملاقي للنجاسة المشكوك كرّيّته : الأصل عدم بلوغه كرّا ؛ للزوم الاجتناب عنه حينئذ.
وكيفيّة التفريع ظاهرة. مثلا إذا شكّ في كون المذي ناقضا للوضوء نقول : عدم نقضه كان ثابتا في السابق ، فكذا الآن. ومنه عدم وجوب الزكاة لو شكّ في بلوغ النصاب ، وعدم قتل الصبيّ الذي شكّ في بلوغه.
واعلم أنّ كلّ واحد من الاصول التي تنتهض حجّة لنفي الحكم إنّما يدلّ على سقوط التكليف به عنها ، لا على نفيه في الواقع ؛ لما عرفت من عدم دلالتها عليه (5) ، ولاستفاضة الأخبار بأنّ لله في كلّ واقعة حكما مودعا عند الأئمّة عليهم السلام إلاّ أنّهم لم يتمكّنوا من إظهار الجميع (6).
نعم ، إن كان الحكم ممّا يعمّ به البلوى ولم يوجد دليل على ثبوته ، يمكن ادّعاء نفيه في الواقع .
__________________
(1) قاله المحقّق الحلّي في معارج الاصول : 208.
(2) تهذيب الأحكام 1 : 421 ، ح 1335 ، والاستبصار 1 : 183 ، ح 641.
(3) يأتي في ص 401.
(4) تقدّم في ص 396.
(5) تقدّم في ص 389.
(6) راجع : نهج البلاغة : 686 ـ 687 ، قصار الحكم : 147 ، والوافية : 179.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|