المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الفقه الاسلامي واصوله
عدد المواضيع في هذا القسم 8200 موضوعاً
المسائل الفقهية
علم اصول الفقه
القواعد الفقهية
المصطلحات الفقهية
الفقه المقارن

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24
من آداب التلاوة
2024-11-24
مواعيد زراعة الفجل
2024-11-24
أقسام الغنيمة
2024-11-24
سبب نزول قوله تعالى قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون الى جهنم
2024-11-24

Genistein
11-6-2018
كيان الأسرة
7-6-2020
هاشم المرقال
19-12-2017
ترتيب السور نزولا
3-05-2015
الخبز أرزىّ
9-7-2019
عام الحزن للنبي (ص)
28-5-2021


تعارض الاستصحابين  
  
624   10:19 صباحاً   التاريخ: 1-8-2016
المؤلف : محمد تقي البروجردي النجفي
الكتاب أو المصدر : نهاية الأفكار
الجزء والصفحة : ج4. ص.112
القسم : الفقه الاسلامي واصوله / علم اصول الفقه / الاصول العملية / الاستصحاب /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 16-5-2020 1028
التاريخ: 23-8-2016 892
التاريخ: 14-5-2020 4025
التاريخ: 23-8-2016 993

(وتفصيل الكلام) فيه هو ان في تعارض الاستصحابين لا يخلو (اما ان يكون) الشك في بقاء احد المستصحبين مسببا عن الشك في بقاء الآخر (واما ان يكون) الشك في كل منهما مسببا عن امر ثالث، وهو العلم الاجمالي الموجود في البين، ولا ثالث لهما (لان) كون الشك في كل منهما مسببا عن الشك في الآخر غير معقول (والتمثيل) له بالعامين من وجه فاسد (لان) الشك في اصالة العموم في كل منهما انما يكون مسببا عن العلم بعدم ارادة العموم في احدهما (وكيف كان) فعل الاول اما ان يكون ترتب المسبب على السبب شرعيا، واما ان يكون عقليا (واما على الثاني) فله اقسام عديدة (فان) الاصلين، اما ان يكونا نافيين للتكليف المعلوم في البين ام مطابقة أو التزاما بحيث يلزم من العمل بهما طرح تكليف ملزم (واما) ان يكونا مثبتين للتكليف بحيث لا يلزم من العمل بهما إلا المخالفة الالتزامية، كما في العلم الاجمالي بطهارة أحد الإناءين مع كون الحالة السابقة فيهما النجاسة (واما) ان يكون مختلفين، كما في العلم بوجوب أحد الامرين مع كون الحالة السابقة في أحدهما الوجوب، وفي الآخر الاباحة أو الاستحباب (وعلى الاخير) فأما ان يحتمل مطابقة كل الاستصحابين للواقع، كما في المثال المزبور (واما) لا يحتمل ذلك، لما يلزمهما من التفكيك بين المتلازمين واقعا (وعلى الاخير) اما ان يقوم دليل خارجي على عدم امكان الجمع بين المستصحبين لعدم التفكيك بين المتلازمين ولو ظاهرا، كما في الماء النجس المتمم كرا بماء طاهر، حيث قام الاجماع على اتحاد حكم المائين المجتمعين الممتزجين وعدم امكان بقاء الطاهر على طهارته والنجس على نجاسته (واما) ان لا يقوم دليل خارجي على عدم امكان الجمع بينهما، كما في استصحاب طهارة البدن وبقاء الحدث لمن توضأ غفلة بمايع مردد بين الماء والبول فهذه اقسام عديدة لتعارض الاستصحابين وبعد ذلك نقول. (اما القسم الاول) وهو ما يكون الشك في بقاء احد المستصحبين مسببا عن الشك في الآخر فان كان التسبب عقليا، كما في الشك في بقاء الكلى لأجل الشك في كون الحادث هو الفرد الباقي، يجري الاستصحاب في كل من السبب والمسبب بعد تمامية اركانه فيهما ولا يقدم احد الاستصحابين على الآخر واما ان كان التسبب فيها شرعيا بأن يكون أحد طرفي الشك في أحدهما من الآثار الشرعية لاحد طرفي الشك في الآخر، كالشك في نجاسة الثوب المغسول بماء علم طهارته سابقا مع كونه في حال التطهير به مشكوك الطهارة والنجاسة حيث ان الشك في بقاء نجاسة الثوب المغسول به وارتفاعها مسبب شرعا عن الشك في بقاء طهارة الماء وارتفاعه لان طهارته من الآثار الشرعية لطهارة الماء ولا ينبغى الاشكال في تقديم الاستصحاب في السبب على الاستصحاب في المسبب والحكم لأجله بطهارة الثوب، من غير ملاحظة معارضته بالاستصحاب في المسبب بل الظاهر ان المسألة اتفاقية، فلا يصغى حينئذ بما يظهر من بعض من القاء المعارضة بينهم بل ما ذكرناه يجري في كل أصل سببي وان لم يكن له حالة سابقة ومن هن لا اشكال في الحكم بطهارة الثوب النجس المغسول بالماء الجاري فيه قاعدة الطهارة، من غير ملاحظة المعارضة بين القاعدة الجارية في السبب والاستصحاب في المسبب فلا اشكال حينئذ في تقديم الاصل السببي على الاصل المسببي وانما الكلام في وجه تقديمه عليه في كونه للورود، أو الحكومة، أو التخصيص بعد الفراغ عن كون كل من السبب والمسبب مورد للاستصحاب ومشمولا لعموم ما دل على عدم نقض اليقين بالشك. (فنقول): الذي يظهر من المحقق الخراساني قده، هو الاول، حيث افاد في تقريب الورود بما حاصله ان الاستصحاب الجاري في السبب في المثال والحكم بطهارته موجب لليقين بطهارة الثوب المغسول به لكونه من آثاره، فيوجب خروج المسبب حقيقة من افراد عموم حرمة نقض اليقين بالشك (إذ) يكون رفع اليد عن بقاء نجاسة الثوب المغسول به من باب كونه نقضا لليقين باليقين، لا من نقض اليقين بالشك (بخلاف) الاستصحاب في المسبب الذي هو نجاسة الثوب، فانه موجب لتخصيص دليل الاستصحاب في طرف السبب وجواز نقض اليقين يه بالشك بعدم ترتيب اثره الشرعي بلا وجه يقتضيه (لكن) فيه ما لا يحفى (فان) ما افاده من تقريب الورود مبني على شمول اليقين الناقض في لا تنقض اليقين لليقين بالحكم بأي عنوان حتى بعنوان عدم نقض اليقين بالشك (والا) فعلى فرض انصرافه إلى اليقين المتعلق بما تعلق به الشك وهو اليقين بحكم الشيء بعنوانه الاولى، فلا يكاد مجال لهذا الورود (لوضوح) ان مفاد الاستصحاب حينئذ وان كان حرمة نقض المتيقن بلحاظ اثره، الا انه لا يكاد يتحقق من قبل استصحاب طهارة الماء الا العلم بطهارة الثوب المغسول به بعنوان كونه نقض يقين بالشك، بلحاظ ان عدم الحكم بطهارة الثوب نقض يقين بطهارة الماء بالشك به (فإذا) لم يكن اليقين بطهارة الثوب بهذا العنوان مشمولا لليقين الناقض في اخبار الباب، فلا محالة يكون الشك في بقاء نجاسته الواقعية على حاله، من غير ان يرفعه الاستصحاب السببي لا حقيقة ولا تنزيلا، ومع بقاء الشك بحاله يجري فيه استصحاب النجاسة (إذ يكون) رفع اليد عن اليقين بنجاسته الواقعية من نقض اليقين بالشك (نعم) انما يتجه دعوى الورود لو قلنا ان المأخوذ في كبرى طهارة الثوب واقعا غسله بكل ماء محكوم بالطهارة ولو بعنوان ثانوي ظاهري (أو قلنا) ان مفاد التعبد في استصحاب طهارة الماء هو جعل الطهارة الحقيقية في ظرف الشك، لا مجرد البناء العملي على طهارته بلحاظ اثره (ولكن) يلزمهما الحكم في الثوب بالطهارة الواقعية حتى مع انكشاف كون الماء نجسا واقعا لانغساله بالماء الطاهر حين الغسل (وهو كما ترى) مما لا يمكن الالتزام به (فان) ما يمكن الالتزام به في فرض نجاسة الماء واقعا انما هو الطهارة الظاهرية، كالطهارة الظاهرية لأصل الماء المغسول به الثوب النجس (وعليه) كيف يمكن تقديم الاصل السببي على الاصل المسببي بمناط الورود. (ومن التأمل) فيما ذكرنا ظهر عدم تمامية تقريب الحكومة ايضا بناء على توجيه التنزيل في لا تنقض الي المتيقن، لا إلى اليقين (خصوصا) في قاعدة الطهارة الجارية في الماء المشكوك الذي غسل به الثوب النجس (لوضوح) ان غاية ما تقتضيه القاعدة انما هو التعبد بالبناء على طهارة الماء واقعا وبأثره الذي هو طهارة الثوب، بلا نظر فيه إلى الغاء الشك في بقاء النجاسة السابقة في الثوب، ولا إلى اثبات اليقين الناقض، به ولو على المختار بكونها من الاصول التنزيلية الناظرة إلى الواقع، فضلا عن القول بعدم كونها من الاصول التنزيلية (نعم) لازم التعبد المزبور هو اليقين بطهارته بعنوان ثانوي (ولكن) مثل هذا اليقين لا يكون ناقضا ولا بمنزلته (الا) بدعوى عموم اليقين بحكم الشيء ولو بعنوان ثانوي ظاهري (وهذا المعنى) مع كونه مستلزما للقول بالورود، كما اختاره العلامة الخراساني (قدس سره) لا الحكومة، خلاف التحقيق (فان) المنصرف من اليقين الناقض في قوله (عليه السلام) ولكن انقضه بيقين آخر هو خصوص اليقين المتعلق بما تعلق به الشك، ولا ريب في انه لا يكون الا اليقين بالحكم الواقعي الثابت للشيء بعنوانه الاولى (ومعه) فل ورود للقاعدة ولا حكومة، لبقاء الشك في بقاء النجاسة الواقعية المتيقنة في الثوب على حاله وعدم ارتفاعه لا حقيقة ولا تبعدا وتنزيلا (وهكذا الكلام) في الاستصحابين (فانه) على هذا المسلك يكون كل من الاصل السببي والمسببي مثبتا للتعبد، بالحكم طهارة ونجاسة في ظرف الشك، من دون ان يكون لاحدهما النظر إلى نفى موضوع الآخر من الشك في الطهارة والنجاسة ولا إلى اثبات ما هو اليقين الناقض (وتوهم) ان تقدم الاصل السببي على الاصل المسببي من جهة سبق رتبة شكه على شكه يقتضي جريانه في المرتبة السابقة بلا معارض، وبجريانه فيه في المرتبة السابقة واقتضائه طهارة الثوب، لا يبقى المجال لجريانه في الثوب في المرتبة المتأخرة (مدفوع) اولا بان مجرد تقدم رتبة المشكوك لا يقتضى تقدم رتبة شكه مطلقا، كما بينا نظيره في العلم الاجمالي في مسألة الملاقي والملاقى (وثانيا) ان التعبد بالأثر في استصحاب طهارة الماء انما يكون في طول التعبد بطهارة الماء (ولازمه) كونه في عرض التعبد بنجاسة الثوب بمقتضى استصحابها فيقع بينهما التعارض لتحقق موضوعهما الذي هو الشك في مرتبة واحدة (وعليه) فما افاده بعض الاعاظم قده من تقريب الحكومة للأصل السببي تبعا للشيخ الاعظم (قدس سره) مع التزامه بتوجيه التنزيل في لا تنقض إلى المتيقن بلحاظ البناء العملي على كونه هو الواقع، لا إلى نفس اليقين (منظور فيه) لما عرفت من بقاء الشك الوجداني الذي هو موضوع استصحاب نجاسة الثوب على حاله وعدم ارتفاعه باستصحاب طهارة الماء على هذا المبنى لا حقيقة ولا تعبدا وتنزيلا (واما) ما افاده من برهان التخصيص والتخصص بالنسبة إلى نجاسة الثوب وطهارتها (فقد) عرفت اندفاعه، حيث انه مبني على اقتضاء الاستصحاب الجاري في السبب لرفع الشك المأخوذ في استصحاب المسبب، اما حقيقة أو تعبدا وتنزيلا (والا) فعلى فرض عدم اقتضائه لرفعه ولوتعبدا وتنزيلا يكون تقديم كل منهما على الآخر من هذه الجهة من باب التخصيص محضا (نعم) على المختار من توجيه التنزيل في باب الاستصحاب إلى نفس اليقين ولو من حيث طريقيته (يمكن) تقريب الحكومة للأصل السببي (ببيان) ان شأن الاستصحاب حينئذ بعد ان كان هو التعبد بالعلم بالواقع بلحاظ المعاملة، يتعدى منه إلى التعبد بالعلم بأثره واثر اثره، لملازمة التعبد بالعلم بموضوعية شيء للتعبد بالعلم بأثره بالملازمة العرفية، حتى في الموارد التي يكون الاثر المزبور خارجا عن ابتلاء المكلف، وكان الاثر المبتلى به هو اثر الاثر (فلا محالة) يكون مثل هذا العلم بمنزلة اليقين الناقض في طرف استصحاب المسبب، فيكون رفع اليد عن النجاسة المتيقنة سابقا في الثوب ببركة استصحاب طهارة الماء من نقض اليقين بما هو بمنزلة اليقين (وهذا) بخلافه على مبنى توجيه التنزيل إلى المتيقن، فانه لا يتحقق اليقين الناقض من استصحاب طهارة الماء لا وجدانا ولا تعبدا وتنزيلا (ولكن الانصاف) عدم تمامية الحكومة على هذ المبني ايضا (لما فيه) اولا منع اقتضاء التعبد بالعلم بالموضوع التعبد بالعلم بأثره (بل نقول) ان مرجع التعبد ببقاء اليقين السابق في باب الاستصحاب، انما هو إلى الامر بمعاملة عمل اليقين بالواقع في ظرف الشك بالبناء العملي على وجوده في ظرف الشك من حيث ترتيب الآثار المترتبة عليه التي منها في استصحاب طهارة الماء المعاملة مع الثوب النجس المغسول به معاملة المغسول بالماء المعلوم طهارته، بلا تكفله لأثبات العلم التعبدي بطهارته الواقعية ليتحقق به اليقين الناقض (وثانيا) على فرض تسليم ذلك نقول: ان التعبد في استصحاب نجاسة الثوب ايضا مثبتة لليقين ببقاء نجاسته الناظر إلى نفي الشك عن طهارته (ومعه) يتوجه الاشكال بانه مع اقتضاء كل من الاستصحابين لأثبات العلم، لم لا يجري اولا استصحاب نجاسة الثوب الناظر إلى نفي الشك عن طهارته كي لا يبقى مجال النظر لعموم لا تنقض في استصحاب طهارة الماء إلى هذا الاثر (وام) توهم تقدم الاستصحاب الجاري في الماء طبعا على هذا الاستصحاب (فقد عرفت) الاشكال فيه، بان التعبد بالأثر انما يكون في طول التعبد بالموضوع، فيكون في عرض التعبد بالنجاسة. (وحينئذ فالتحقيق) في تقريب حكومة الاصل السببي على الاصل المسببي (ان يقال) ان قوام الحكومة انما هو بكون احد الدليلين أو الاصلين بمدلوله ناظرا إلى مفاد الآخر ومدلوله (وهذا) كما يتحقق برجوع مفاده إلى التصرف في عقد وضع الآخر بتوسعة أو تضييق فيه بإدخال ما يكون خارجا عنه أو اخراج ما يكون داخلا فيه بنحو من التصرف (كذلك) يتحقق بالتصرف في عقد حمل الآخر،، كأدلة - نفي الحرج والضرر بالنسبة إلى الاحكام الاولية، حيث ان حكومتهما على ادلة الاحكام الاولية انما كانت بالتصرف في عقد حملها ببيان، ما هو المراد منها (وبعد) ذلك نقول ان حكومة الاصل السببي في المقام من قبيل الاخير (حيث) ان الاصل السببي بتكفله لأثبات الطهارة للماء المشكوك طهارته ناظر إلى اثبات آثار طهارته، وبذلك يكون ناظرا إلى مؤدى الاصل المسببي من نفى ترتيب آثار طهارة الماء (ولا نعنى) من الحكومة الا ما كان ناظرا إلى نفي الآخر اما بدوا، أو بتوسيط نظره إلى نفى موضوعه (وعلى ذلك) نقول: انه يكفي في تقديم الاصل السببي هذا المقدار من النظر، بلا احتياج في وجه تقديمه إلى كونه ناظرا إلى نفي الشك عن المسبب في الاستصحاب المسببي (لا يقال) انه كما ان نظر الاصل السببي إلى نفي التعبد بعدم آثار طهارة الماء المشكوك طهارته (كذلك) الاصل المسببي بالتعبد بنجاسة الثوب ناظر إلى نفي التعبد باثر طهارة الماء (فانه يقال) كلا فان غاية ما يقتضيه الاصل المسببي من النظر انما هو إلى نفى ما نظر إليه الاصل السببي الذي هو نقيض مؤداه، لا إلى اصل نظره (وبالجملة) نظر الاصل المسببي انما هو إلى نفى التعبد بنقيض مؤداه الذي هو عين المنظور في الاصل السببي، لا إلى نفى اصل نظره إلى لوازمه وآثاره التي منها نفى التعبد بعدم ترتيب آثار طهارة الماء المشكوك، بل بالنسبة إليه يكون من باب تخصيص نظر الاصل السببي إلى غير هذا الاثر (وحينئذ) فمن طرف الاصل السببي كان نفى الاصل المسببي من جهة نطره إليه، ومن طرف الاصل المسببي كان نفى نظر الاصل السببي إلى اثره من باب التخصيص، لا من باب الحكومة والنظر (ومن المعلوم) انه عند الدوران بين الحكومة والتخصيص، تكون الحكومة مقدمة على التخصيص (ومن هنا) ترى بنائهم على تقديم الحاكم بعد ثبوت اصل نظره، ولو مع كون المحكوم اقوى دلالة من الحاكم (هذا كله) في القسم الاول. (واما القسم الثاني) وهو ما يكون الشك في كل من المستصحبين مسببا عن امر ثالث وهو العلم الاجمالي، فقد عرفت انه على اقسام (الاول) ان يكون العمل بالاستصحابين مستلزما لمخالفة قطعية عملية للتكليف المعلوم بالإجمال، كما لو علم بنجاسة احد الطاهرين (وقد وقع) الخلاف بين الاعلام في جريان كلا الاستصحابين وعدم جريانهما، أو جريان احدهما تخييرا (ومنشأ) الخلاف فيه هو الخلاف في العلم الاجمالي من حيث الاقتضاء والعلية بالنسبة إلى المخالفة والموافقة القطعيتين (وتفصيل) الكلام وان تقدم في الجزء الثالث من الكتاب في مبحث الشك في المكلف به (ولكن) لا بأس بالإشارة الاجمالية في المقام إلى بيان المسالك في العلم الاجمالي وبيان ما يترتب عليها من اللوازم (فنقول) اما على القول بعلية العلم الاجمالي حتى بالنسبة إلى الموافقة القطعية كما هو التحقيق (فلا اشكال) في سقوط الاصول عن الجريان ولو في بعض اطراف العلم حتى مع خلوه عن المعارض (لان) مرجع علية العلم الاجمالي حتى بالنسبة إلى الموافقة القطعية، انما هو إلى حكم العقل تنجيزا بثبوت التكليف في العهدة ولزوم التعرض للامتثال بتحصيل الجزم بالفراغ عن عهدة ما تنجز عليه من التكليف (ومقتضى) ذلك بعد تردد المعلوم بالإجمال من حيث الانطباق، ومساوقة احتمال انطباقه على كل طرف لاحتمال وجود التكليف المنجز في مورده المستتبع لاحتمال العقوبة على ارتكابه، هو استقلال العقل بلزوم الاجتناب عن كل ما يحتمل انطباق المعلوم بالإجمال عليه من الاطراف،وعدم جواز القناعة بالشك في الفراغ والموافقة الاحتمالية، لعدم الا من العقوبة عند مصادفة ما ارتكبه مع الحرام المنجز عليه، فتجري فيه قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل (ولازمه) اباء العقل ايضا عن مجيء الترخيص الشرعي على خلاف معلومه ولو في بعض الاطراف، من جهة كونه من الترخيص في محتمل المعصية الذي هو من الحكيم في الاستحالة كالترخيص في مقطوعها (وبذلك) ظهر ان سقوط الاصول المرخصة النافية للتكليف عن الجريان في اطراف العلم ليس من جهة المعارضة، ولا من جهة قصور ادلة الترخيص عن الشمول لأطراف العلم الاجمالي، كي يفرق بين المخالفة القطعية وموافقتها، بعدم انحفاظ مرتبة الحكم الظاهري في الاولى وانحفاظها في الثانية (وانما) هو من جهة اباء العقل عن مجيء الترخيص على خلاف معلومه ولو في بعض الاطراف بلا معارض، لكونه بنظره من الترخيص في محتمل المعصية الذي هو كالترخيص في مقطوعه (كما يفرض) ذلك في العلم الاجمالي بنجاسة أحد المايعين مع كون الحالة السابقة في احدهما الطهارة دون الآخر (فانه) بعد تعارض استصحاب الطهارة في طرف مع قاعدة الطهارة في الآخر، تبقى قاعدة الطهارة في الطرف الجاري فيه استصحابها بلا معارض (فانه) على القول بعلية العلم الاجمالي لا تجري فيه القاعدة، ايضا لمكان مانعية العلم الاجمالي (هذا) على المختار من علية العلم الاجمالي حتى بالنسبة إلى الموافقة القطعية. (واما على القول) باقتضائه بالنسبة إلى الموافقة القطعية المستتبع لتعليقية حكم العقل بوجوب تحصيلها على عدم مجيء ترخيص شرعي على خلافه في بعض المحتملات (فلا اشكال) ايضا في عدم جواز اعمال كلا الاصلين المشتملين على الترخيص، لما يلزمه من الوقوع في محذور المخالفة القطعية العملية للتكليف المعلوم في البين (وانما الكلام) في جواز اعمال احد الاصلين ولو على نحو التخيير (فان) الذي يظهر من جماعة منهم الشيخ قده وتبعه بعض الاعاظم هو عدم جوازه، والقول بتساقط الاصول الجارية في اطراف العلم، بتقريب ان ادلة اعتبار تلك الاصول تقتضي اعمال كل اصل بعينه، فإذا لم يمكن ذلك فلا بد من التساقط (لعدم) الدليل على التخيير في اعمال احد الاصلين المتعارضين (وبهذه) الجهة جعل الاصل في تعارض الاصول مطلقا التساقط دون التخيير (ولكن) لا يخلو من اشكال (بل نقول) انه لا مانع على هذا المسلك من الالتزام بالتخيير في اعمال احد الاصلين المتعارضين، وذلك لا من جهة بقاء احدهما المخير تحت عموم دليل الترخيص، كي يقال ان احدهما المخير ليس من افراد العام (بل من جهة) تقييد اطلاق دليل الترخيص الجاري في كل طرف بحال عدم ارتكاب المحتمل الآخر (لان) منجزية العلم الاجمالي وعليته لحرمة المخالفة القطعية على هذا المسلك انما يكون مانعا عن اطلاق الترخيص في كل واحد من طرفي العلم المستتبع لتجويز الجمع بينهما في الارتكاب، وبالتقييد المذكور يرتفع المحذور المزبور، ولا نعني من التخيير في اعمال احد الاصلين الا ذلك (ولا فرق) في ذلك بين الاصول التنزيلية، وغيرها، فانه بما ذكرنا من التقييد يرتفع المعارضة من البين لبقاء كل من الطرفين حينئذ تحت عموم دليل الترخيص، غايته يقيد اطلاق كل منهم بصورة عدم ارتكاب الآخر، من غير احتياج إلى ارتكاب التخصيص بإخراج كلا الفردين عن عموم ادلة الترخيص ولو بضميمة بطلان الترجيح بلا مرجح (ثم ان ذلك كله) فيما إذا كان الاثر لكل من الاصلين (واما إذا كان) الاثر لاحدهما المعين دون الآخر، كما إذا كان احد المستصحبين خارجا عن ابتلاء المكلف حين العلم الاجمالي بحيث لا يعلم بتوجيه تكليف منجز إلى المكلف من قبل العلم الاجمالي فلا شبهة في انه يعمل بالأصل الجاري في الآخر على جميع المسالك بل يكون ذلك خارجا في الحقيقة عن تعارض الاصول (هذا) على القول باقتضاء العلم الاجمالي بالنسبة إلى الموافقة القطعية مع عليته بالنسبة إلى حرمة المخالفة القطعية (واما على القول) باقتضائه حتى بالنسبة إلى حرمة المخالفة القطعية (فلا اشكال) في ان لازمه جواز اعمال كلا الاصلين في طرفي العلم لان مرجع اقتضاء العلم الاجمالي حينئذ إلى تعليقية حكم العقل في عدم جواز ارتكاب المشتبهين على عدم ورود ترخيص شرعي على الخلاف وبجريان الاصول المرخصة يرتفع حكم العقل (واولى) بذلك هو القول بعدم الاقتضاء في العلم الاجمالي رأسا (ولكن) ذلك كله خلاف التحقيق، حتى القول بالتفصيل في الاقتضاء والعلية بين المخالفة القطعية والموافقة القطعية (فان) التحقيق هو علية العلم الاجمالي مطلقا حتى بالنسبة إلى الموافقة القطية، ولازمه كما عرفت هو المنع عن جريان الاصول المرخصة ولو في بعض المحتملات حتى مع الخلو عن المعارض (هذا) إذا كان الاصلان نافيين للتكليف. (واما إذا كان) مثبتين للتكليف (كما لو علم) بطهارة احد الثوبين النجسين (فالظاهر) انه لا مانع من جريان استصحاب النجاسة في الثوبين (إذ لا يلزم) من جريانهما محذور المخالفة العملية (واما) المخالفة الالتزامية فهى وان كانت لازمة الا انها غير ضائرة (وتوهم) منافات التعبد ببقاء الواقع في كل منها بمقتضى الاستصحاب مع العلم الاجمالي بعدم بقاء الواقع في احدهما، فلا يمكن ثبوتا جعل الاستصحابين في الطرفين والتعبد ببقاء الاحراز السابق فيهما، مع الاحراز الوجداني بانتقاض الحالة السابقة في احدهما (من غير فرق) بين ان يلزم من جريان الاستصحابين مخالفة عملية للتكليف المعلوم بالإجمال، وبين أن لا يلزم ذلك، كما في المثال (مدفوع) بمنع المضادة بين الاحراز التعبدي في كل من الطرفين بعنوانه التفصيلي، وبينا لأحراز الوجداني بانتقاض الحالة السابقة في أحدهما (فانه) مع تغاير متعلق اليقين والشك ووقوف كل منهما على نفس معروضه من العنوان التفصيلي، لا وجه لدعوى المضادة المزبورة (فان) موضوع الابقاء التعبدي فيهما لا يكون الا المتيقن أو اليقين السابق بنجاسة كل من الثوبين أو الانائين بعنوانه التفصيلي، وبالعلم الاجمالي المزبور لم ينقلب اليقين السابق في شيء منهما إلى اليقين بالخلاف (لان) كل واحد منهما بعنوانه الخاص مما يشك فيه وجدانا في بقاء نجاسته بعد كونه مسبوقا باليقين بها (نعم) ما هو المنقلب بالعلم الاجمالي إنما هو احد اليقينين أو اليقين بأحد العنوانين بهذا العنوان الاجمالي (ولكن) موضوع التعبد بالبقاء لا يكون هو اليقين بأحد العنوانين ولا احد اليقينين حتى ينافي العلم الاجمالي (وانما) موضوعه خصوص اليقين بنجاسة هذا الثوب، واليقين بنجاسة ذاك الثوب الآخر بعنوانه التفصيلي، ول يعلم بانتقاض شيء منهما حتى يمنع عن جعل كلا الاستصحابين (نعم) لو قيل بسراية اليقين من متعلقه الذي هو العنوان الاجمالي إلى الخارج أو إلى متعلق الشك، لكان لدعوى المضادة المزبورة وجه وجيه (ولكنه) ممنوع بشهادة اجتماع اليقين، والشك في كل علم اجمالي بتوسيط العنوان الاجمالي والتفصيلي (فانه) لولا وقوف كل من الوصفين على عنوان معروضه، للزم اجتماع اليقين والشك في موضوع واحد مع ما كان بينهما من المضادة (وحينئذ) فإذا لم يكن الاحراز الوجداني القائم بالعنوان الاجمالي منافيا مع الشك القائم بالعنوان التفصيلي (فكيف) يكون منافيا مع ما هو من احكام هذا الشك القائم بالعنوان التفصيلي المعبر عنه بالأحراز التعبدي (مع ان) لازم البيان المزبور، هو المنع عن جريانهما في الموارد التي يلزم من الجمع بين الاستصحابين التفكيك بين المتلازمين، كاستصحاب بقاء الحدث وطهارة البدن في المتوضئ غفلة بمايع مردد بين الماء والبول (فانه) كما ان التعبد ببقاء نجاسة الانائين واقعا ينافي الاحراز الوجداني بعدم بقاء الحالة السابقة في احدهما (كذلك) التعبد ببقاء الحدث وطهارة البدن ينافي الاحراز الوجداني بعدم بقاء احدهما (ومجرد) مخالفة الاصلين في مفروض النقض في المؤدى، غير مجد في رفع المضادة بين الاحراز التعبدي ببقاء الامرين، والعلم بعدم بقاء احدهما تفصيلا (لان) العقل كما يرى المضادة بين العلم بطهارة أحد الامرين واقعا، وبين التعبد بنجاستهما (كذلك) يرى المضادة بين التعبد ببقاء طهارة البدن وبقاء الحدث مع العلم بعدم بقاء أحدهما (مع ان القائل) المزبور وفاقا للمشهور ملتزم بالجمع بين الاستصحابين (فالإنصاف) ان ما افاده قده في وجه المنع عن جريان الاستصحابين في طرفي العلم من برهان المضادة بين الاحرازين مما لا يرجع إلى محصل (ومن التأمل) فيما ذكرنا يظهر عدم تمامية ما افاده الشيخ قده أيضا لمنع جريان الاستصحاب في طرفي العلم، من محذور مناقضة الصدر والذيل فيبعض أخبار الاستصحاب، في مثل قوله (عليه السلام) لا تنقض اليقين بالشك ولكن انقضه بيقين آخر (بتقريب) ان حرمة نقض اليقين بالشك في كل واحد من الامرين ينافي وجوب نقض اليقين في احدهما بمقتضى الذيل (فمع) العلم الاجمالي بارتفاع الحالة السابقة في احد المستصحبين، لا بد من خروجهم عن عموم لا تنقض إذ (لا يمكن) ابقاء كل منهما تحت عمومه لمحذور المناقضة، ولا ابقاء احدهما المعين، لعدم الترجيح، ولا احدهما المخير، لعدم كونه من افراد العام، إذ ليس فردا ثالثا غير الفردين المشخصين (إذ فيه) بعد الغض عن انصراف الذيل إلى اليقين المتعلق بما تعلق به الشك واليقين السابق، وعدم شموله لليقين المتعلق بالعنوان الاجمالي (والغض) عن كون الامر بالنقض باليقين في الذيل ارشاديا لا مولويا، كم شرحناه سابقا (يتوجه عليه) ما اوردناه آنفا حرفا بحرف (وكيف كان) فالتحقيق انه لا قصور في شمول ادلة الاصول لأطراف العلم الاجمالي من هذه الجهات ما لم يستلزم جريانها طرح تكليف ملزم في البين من غير فرق بين الاصول المحرزة كالاستصحاب، وبين غيرها كدليل الحلية وحديث الرفع والحجب ونحوها (وان ما ذكرنا) من عدم جريان الاصول المرخصة في موارد العلم بالتكليف، فإنما هو من جهة مانعية العلم الاجمالي من حيث منجزيته للتكليف، لا من حيث ذاته (ولا من جهة) قصور ادلتها بنفسها عن الشمول لموارد العلم الاجمالي، ولا من جهة محذور مناقضة الصدر والذيل في اخبار الاستصحاب (وبما ذكرن) ظهر الحال فيما إذا كان مؤدى الاستصحابين مختلفين (فانه) مع احتمال مطابقة الاستصحابين للواقع يعمل بالاستصحابين بلا كلام، كما في العلم الاجمالي بنجاسة احد الثوبين مع كون الحالة السابقة في احدهما النجاسة وفي الآخر الطهارة، فانه يعمل بكلا الاصلين ولا تأثير للعلم الاجمالي، بل هذا الفرض خارج عن مسألة تعارض الاصول كما هو ظاهر (ومع) عدم احتمال مطابقتهما للواقع لاستلزم جريانهما التفكيك بين المتلازمين واقعا (فان) لم يقم دليل على عدم جواز التفكيك بينهما ظاهرا، يعمل بهم ايضا بلا كلام، كما في استصحاب طهارة البدن وبقاء الحدث فيمن توضأ غفلة بمايع مردد بين الماء والبول (ان) قام دليل خارجي على عدم جواز التفكيك بينهما ولو ظاهر كالماء النجس المتمم كرا بطاهر، حيث قام الاجماع على عدم تبعض الماء الواحد في الحكم نجاسة وطهارة فيسقط الاستصحابان فينتهى الامر فيه إلى اصالة الطهارة.




قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )


آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.


احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.