أقرأ أيضاً
التاريخ: 19-7-2016
1500
التاريخ: 23-4-2022
1523
التاريخ: 19-7-2016
1678
التاريخ: 2024-07-02
487
|
الواجب إنما هو الأمر بالواجب و النهي عن الحرام , وأما الأمر بالمندوب والنهي عن المكروه فمندوب ، وإنما يجب بشروط أربعة : الأول - العلم بكونهما معروفا و منكرا ، ليأمن من الغلط فلا يجبان في المتشابه ، فمن علم بالقطع الوجوب أو الحرمة ، وعدم جواز الاختلاف فيه من ضرورة الدين أو المذهب أو الإجماع القطعي النظري أو الكتاب و السنة أو من قول العلماء فله أن يأمر و ينهى و يحتسب به على كل أحد و من لم يعلمها بالقطع ، بل علمها بالظن الحاصل من الاجتهاد أو التقليد و جوز الاختلاف فيه ، فليس له الأمر و النهي و الحسبة ، إلا على من كان على هذا الاعتقاد من مجتهد أو مقلد ، أو لزم عليه أن يكون هذا الاعتقاد و إن لم يكن عليه بالفعل للجهل ، كالمقلد المطلق لمجتهد إذا لم يعلم بعض العقائد الاجتهادية لمجتهدة ، فيتأتى لغيره إن يحتسب به عليه , و حاصل ما ذكر : أن القطعيات الوفاقية تأتي لكل أحد أن يحتسب بها على كل أحد بعد علمها وغير القطعيات الجائز فيها الاختلاف و المرجح أحد طرفيها لاجتهاد لا يتأتى لمجتهدها و مقلده فيها الاحتساب ، أي الأمر والنهي ، إلا على من كان موافقا في الاعتقاد أو يلزم أن يكون موافقا.
الثاني- تجويز التأثير , فلو علم أو غلب على ظنه أنه لا يؤثر فيه ، لم يجب ، لعدم الفائدة.
الثالث - القدرة و التمكن منه ، و عدم تضمنه مفسدة , فلو ظن توجه الضرر إليه أو إلى أحد من المسلمين بسببه سقط ، إذ لا ضرر و لا ضرار في الدين.
الرابع - أن يكون المأمور أو المنهي مصرا على الاستمرار, فلو ظهر منهما أمارة الإقلاع سقط للزوم العبث.
ثم هذه الشروط يختلف اشتراطها بسبب اختلاف درجات الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر كما يأتي , و يدل على اشتراط الثلاثة الأول , ما روي : «أنه سئل مولانا الصادق (عليه السلام) : أن الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر أ واجب على الأمة جميعا؟ , فقال : لا , فقيل له : و لم؟ , قال : إنما هو على القوى المطاع ، العالم بالمعروف من المنكر، لا على الضعيف الذي لا يهتدى سبيلا إلى أي من أي يقول من الحق إلى الباطل.
والدليل على ذلك من كتاب اللّه عز و جل ، قوله :
{وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ} [آل عمران : 104].
فهذا خاص غير عام ، كما قال اللّه عز و جل : {وَمِنْ قَوْمِ مُوسَى أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ} [الأعراف : 159].
ولم يقل على أمة موسى ، و لا على كل قوم ، و هم يومئذ أمم مختلفة و الأمة واحد فصاعدا كما قال اللّه عز و جل : { إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ} [النحل : 120].
وليس على من يعلم ذلك في هذه الهدنة من حرج ، إذا كان لا قوة له و لا عذر و لا طاقة».
قال مسعدة «سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) و سئل عن الحديث الذي جاء عن النبي (صلى اللّه عليه وآله) : (إن أفضل الجهاد كلمة عدل عند إمام جائر) ما معناه - قال : هذا على أن يأمره بعد معرفته ، و هو مع ذلك يقبل منه و إلا فلا».
وفي خبر آخر: «إنما يؤمر بالمعروف و ينهى عن المنكر مؤمن فيتعظ أو جاهل فيتعلم , فأما صاحب سوط أو سيف فلا».
وفي خبر آخر: «من تعرض لسلطان جائر وأصابته بلية ، لم يؤجر عليها ولم يرزق الصبر عليها» .
ومن الشرائط أن يظهر المنكر على المحتسب من غير تجسس ، فلا يجب ، بل لا يجوز التجسس ، كفتح الباب المغلق ، ووضع الأذن و الأنف لاحتباس الصوت و الريح ، وطلب إرائة ما تحت الثوب و أمثال ذلك ، لنص الكتاب و السنة .
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
المجمع العلمي ينظّم ندوة حوارية حول مفهوم العولمة الرقمية في بابل
|
|
|