المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24
من آداب التلاوة
2024-11-24
مواعيد زراعة الفجل
2024-11-24
أقسام الغنيمة
2024-11-24
سبب نزول قوله تعالى قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون الى جهنم
2024-11-24



عزل القاضي  
  
8277   05:26 مساءاً   التاريخ: 23-6-2016
المؤلف : حامد ابراهيم عبد الكريم الجبوري
الكتاب أو المصدر : ضمانات القاضي في الشريعة الاسلامية
الجزء والصفحة : ص95-100.
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون المرافعات و الاثبات / قانون المرافعات /

نتناول هذه الفقرة في شقين اولهما عدم القابلية للعزل ويتضمن الثاني حالات جواز العزل .

1. عدم القابلية للعزل

الأصل أن يتمتع القضاة بعدم القابلية للعزل ويقصد بهذا المبدأ ألاّ يحرم القاضي من عمله بفصله  أو بأن يوقف عنه ، أو أن يحال على التقاعد إلاّ بالاستناد إلى الحالات التي نص عليها  القانون  والغاية منه هو إيجاد الاطمئنان في نفوس القضاة ، بحيث يؤدي عمله بحرية ونزاهة بعيداً عن الخوف الذي يؤدي بالنتيجة إلى تعميق ثقة المتقاضين في عدالة القضاء ، إضافة إلى أن أعمال هذا المبدأ يؤدي إلى تحقيق المصلحة العامة أولاً ، ويُعد هذا المبدأ من الأهمية ، بحيث أنه يمثل الدعامة الأولى لاستقلال القضاة(1).  وينص على هذا المبدأ معظم الدساتير في العالم ، فقد نصت المادة 89 من الدستور المؤقت العراقي لعام 1970 على أن [الحكام والقضاة غير قابلين للعزل وذلك على الوجه المبين في القانون] . ونصت المادة 168 من الدستور المصري لسنة 1971 على أن [القضاة غير قابلين للعزل] . وتنص على هذا المبدأ المادة 107 من الدستور الإيطالي ، والمادة 64 من الدستور الفرنسي لسنة 1968 وقبله دستور سنة 1948 في المادة 48 منه(2). وكذلك نصت عليه القوانين المختلفة فقد نصت المادة 67 من قانون السلطة القضائية المصري رقم 46 لسنة 1972 على ذلك بقولها : [مستشارو محكمة النقض ومحاكم الاستئناف والرؤساء بالمحاكم الابتدائية وقضاتها غير قابلين للعزل] . ويلاحظ على نص المادة الأخيرة أن جميع القضاة لايتمتعون بهذه الضمانة إلاّ بعد أن يكملوا ثلاث سنوات في منصب القضاء(3). وكذلك نص على هذا المبدأ قانون نظام القضاء الليبي(4). كما نصت عليه المادة الثانية من قانون نظام القضاة العدليين اللبناني بقولها [القضاة لا يمكن فصلهم عن السلك القضائي إلاّ ضمن حدود هذا القانون] (5).

2. حالات جواز العزل

وعدم القابلية للعزل لا تعني أن يظل القاضي في وظيفته طوال حياته حتى لو بدرت منه تصرفات غير مقبولة قانوناً(6). لذلك نجد أن القوانين قد خولت جهات قضائية للنظر في إمكانية عزل القاضي . فنجد أن لجنة شؤون القضاة في العراق تملك حق توقيع العقوبات الانضباطية على القضاة(7).ومنها إنهاء الخدمة استناداً إلى قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 في المادة 58 منه ، وفي المادة 39/خامساً والمادة 59/أولاً التي نصت على حالتين ثم اسـتثناؤهما من أصل عدم القابلية لعزل القضاة .

الأولى :حالة تأجيل ترفيع عضو السلطة القضائية أكثر من مرتين متتاليتين في الدرجة نفسها .

والثانية :حالة إجازة المشرع لمجلس العدل إنهاء خدمة عضو السلطة القضائية من الصنف الرابع ، أو نقله إلى وظيفة مدنية بناءً على قرار مسبب بعدم أهليته للاستمرار في الخدمة ويتم ذلك بمرسوم جمهوري(8) .

وكذلك في القانون المصري يمكن عزل القاضي تأديبياً ، أو أن يحال إلى المعاش (التقاعد) عند بلوغه سن الستين ، أو أن يحال إلى المعاش إذا تبين عجزه عن القيام بوظيفته كما ينبغي لأسباب صحية ، كما أن للقاضي أن يستقيل من وظيفته مع عدم سقوط حقه في المعاش أو المكافأة ، أو أن يحال إلى المعاش أو نقله إلى وظيفة أخرى غير قضائية ويشمل هذا رؤساء المحاكم الابتدائية وقضاتها إذا حصلوا على تقريرين بدرجة أقل من المتوسط (المواد (69 و 111 و 91 و 112 من قانون السلطة القضائية المصري) (9). ويلاحظ أن قانون نظام القضاء الليبي لا يمنح هذه الحصانة من العزل للقضاة غير المستشارين إلاّ بعد مضي خمس سنوات من تأريخ تعيينهم قضاة ، أما قبل ذلك فإنه يمكن عزلهم على أن يكون ذلك بموافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية(10). كما كان عليه الأمر في ظل قانون السلطة القضائية المصري السابق من اشتراط إكمال ثلاث سنوات في منصب القضاء لقضاة المحاكم   الابتدائية ، لكي يشملوا بمبدأ عدم القابلية للعزل.  وقد لجأت الحكومة اللبنانية، في بعض الأحوال، إلى رفع الحصانة عن القضاة بتشريع خاص لأجل عزل بعضهم بمرسوم عادي دون أخذ موافقة مجلس القضاء الأعلى ، لذا يقترح أن تنص دساتير الدول على عدم جواز رفع الحصانة عن القضاة ، وإلاّ أصبح النص على استقلال القضاة في الدساتير مجرد لغو لا غير(11). كما أنه قد أصدر مجلس قيادة الثورة الليبي في 15/10/1969 قراراً أجاز بموجبه إحالة بعض رجال القضاء المدني والشرعي وأعضاء النيابة إلى التقاعد  أو نقلهم ، في غضون شهرين ، بناءً على عرض وزير العدل وموافقة مجلس الوزراء دون التقيد بما هو منصوص في قانون نظام القضاء أو أي قانون آخر(12). ونرى أن اللجوء إلى إصدار القوانين أو القرارات التي تؤدي إلى رفع الحصانة عن القضاة بحيث تجيز للحكومة عزلهم أو نقلهم ، متجاوزة قوانين السلطة القضائية يؤدي إلى المساس بمبدأ استقلال القضاء ويقضي بالنتيجة على هذا المبدأ الدستوري ، الذي نص على عدم جواز المساس باستقلال القضاء بعزلهم أو نقلهم ، وهذا يعني أن القوانين أو القرارات التي تصدر خلاف هذا المبدأ هي غير دستورية ومن ثم لا حاجة إلى النص على عدم جواز رفع الحصانة في الدستور نفسه كما يدعو بعضهم إلى ذلك. ويجب التأكيد أن جميع الإجراءات التي تتخذ في مواجهة القاضي يجب تستند إلى القانون ، وتكفل أن تكون بمعرفة المجلس الخاص المشكل للنظر في مثل هذه الحالات المذكورة ، إضافة إلى أنها توفر للقاضي الضمانات كافة لإبداء دفاعه والطعن في هذه القرارات أو التظلم منها ، وعلى كل حال يجب أن لا يكون مبدأ عدم القابلية للعزل مانعاً من استئصال العناصر غير الجديرة بشغل وظيفة القضاء(13). ونرى أن مبدأ عدم القابلية للعزل هو من المبادئ المهمة والأساسية في إقرار استقلال القضاء وحمايته من خلال منع السلطة التنفيذية من التدخل في عزل  القاضي ، لأن مخالفة هذا المبدأ يؤدي إلى أن تبادر هذه السلطة إلى أن تجعل من إمكانية عزل القاضي ، وسـيلة ضغط لتملي إرادتها عليه ، وقد تحيد به عن تطبيق القانون كما ينبغي ، وفي هذه الحالة يكون القاضي خائفاً على الدوام من أن يفقد منصبه ، في حال عدم رضا السلطة التنفيذية عنه . وفي الوقت نفسه ، فإن القول باعتماد هذا المبدأ على إطلاقه ، ليس صحيحاً ولا يتوافق مع ضرورات الواقع القضائي وما ترافقه من حالات تطرأ على ساحته وتكون بحاجة إلى معالجة من خلال اتخاذ إجراءات بحق القاضي ومنها العزل ليكون أحدى الوسائل التي يبتغى منها تدعيم مركز العدالة من خلال اجتثاث القضاة غير الجيدين ، ومن ثم يمكن القول بجواز عزل القاضي في مثل هذه الحالات التي يجب أن تحدد على سبيل الحصر وأن يكفل أمر تطبيقها بضمانات تشريعية وضمانات إجرائية عن طريق إيكال أمر تطبيقها إلى جهات قضائية عليا ، كما هو حاصل فعلاً في العديد من الدول ، لنأمن بذلك كل المحاذير التي يمكن أن ترافق تطبيقها على القضاة .

_________________

-   د. عبد العزيز عامر ، المصدر السابق ، ص26 ، د عامر احمد المختار – ضمانات سلامة احكام القضاء الجنائي – جامعة بغداد 1980 ص132 و سمير ناجي – قبس من ضياء قيم وتقاليد القضاء القاهرة ص 17   .

2-   فينسان ، ص174 ، بند 160 ، وسوليس وبيرو ، ج1 ، ص185 . عن د. محمود محمد هاشم ، المصدر السابق ، ص219 ، ود . محمد محمود ندا . القضاء الدعوى التأديبية ط1 دار الفكر العربي 1981 ص74 .

3-   د. محمود محمد هاشم ، المصدر السابق  ، ص219 .

4-   المادة (59) من قانون نظام القضاء الليبي رقم 29 لسنة 1962 .

5-   المادة (2) من قانون نظام القضاة العدليين اللبناني .

6-   د. أحمد أبو الوفا ، المصدر السابق . ص102-103 .

7-   ضياء شيت خطاب ، المصدر السابق ، ص40 .

8-  المادة 39 والمادة 59 من قانون التنظيم القضائي العراقي .

9-  د. محمود محمد هاشم ، المصدر السـابق ، ص219-220 . و د. فتحي والي ، الوسيط ، ص160-161 و د. عبد الباسط جميعي ، المبادئ ، ص83 .

0-   د. عبد العزيز عامر ، المصدر السابق ، ص 62 .

1-  د. أحمد أبو الوفا ، المصدر السابق ، ص103 .

2-   د. عبد العزيز عامر ، المصدر السابق ، ص62 .

3- د. عبد الباسط جميعي ، المصدر السابق ، ص 85. ود. محمود محمد هاشم ، المصدر السابق ، ص220 .

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .