أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-03-30
972
التاريخ: 22-6-2016
1788
التاريخ: 23-6-2016
4039
التاريخ: 13-6-2022
3086
|
المدلول اللغوي والاصطلاحي للتبليغات القضائية يقال بلغت الرسالة، والبلاغ: الإبلاغ: وفي التنزيل (إِلاَّ بَلاغاً مِنَ اللَّهِ وَرِسَالاتِهِ) أي لا اجد منجى الا ان ابلغ عن الله ما أرسلت به، والإبلاغ: الإيصال، وكذا التبليغ، والاسم منه البلاغ، يقال: بلغت القوم بلاغاً اسم يقوم مقام التبليغ(1).ويقال ايضاً، بلغه إليه، أي أوصله، وكذا ابلغه إليه، أي اوصله، والبلاغ، ما يتبلغ به وتوصل إلى الشيء المطلوب(2). والمبلغ، هو المؤدي الرسالة أو التحية وغيرهما(3).مهما يكن من امر، في شأن المدلول اللغوي للتبليغ كما يذهب أهل اللغة، فالتبليغ يأتي بمعنى الايصال وهو مصدر لقولهم بلغت الرسالة(4).وقد تطلق كلمة التبليغ أو ما يشابهها في اللغة ويراد بها معان عدة، فقد تأتي بمعنى بلوغ الشي أو المكان أو المشارفة عليه(5). منها ما جاء في قوله تعالى (وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ)(6).وقوله تعالى (وَلا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ)(7).كذلك ما جاء في قوله تعالى (وَلا تَمْشِ فِي الأَرْضِ مَرَحاً إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولاً)(8).وقد تأتي بمعنى البلاغة، لذا قيل، بلغ يبلغ بلاغة، أي كان بليغا أو فصيحاً(9). منها قوله تعالى (أُولَئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ قَوْلاً بَلِيغاً)(10).
مها يكن، فاكثر ما ترد كلمة التبليغ يكون على معنى الايصال والاعلام وقد وردت آيات كريمة عديدة تدل على هذا المعنى، منها قوله تعالى (يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ)(11).وقوله تعالى (فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِنْ لا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ)(12).أما في الاصطلاح القانوني، فلقد قيل العديد من التعاريف بخصوص التبليغات القضائية وهي في مجملها لا تخرج عن الإطار العام والذي يتحدد به مفهوم التبليغات من حيث وجوب إعلام الأشخاص وما يترتب على ذلك من أمور، فالخلاف حاصل في الصياغة اكثر مما هو في المضمون. قبل الخوض في بيان الآراء التي قيلت بصدد تعريف مصطلح التبليغات القضائية، نود ان نشير قبلاً إلى أن التسميات قد اختلفت حول هذا المصطلح. فقد استخدم قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ مصطلح (التبليغ) وكذلك كان موقف كل من المشرعين اللبناني والاردني، في حين ان المشرع المصري قد استخدم مصطلح (الإعلان) للدلالة على اعلام المخاطب بموجب الاوراق القضائية بما يتخذ ضدهم من اجراءات قضائية. ويرى استاذنا الدكتور عباس العبودي(13) ان مصطلح (الاعلان) الذي استخدمه المشرع المصري اكثر دقة من مصطلح (التبليغ) والذي استخدمه المشرع العراقي، مؤيداً رايه هذا بالقول ان مصطلح (الاعلان) اعم واشمل من مصطلح (التبليغ) من حيث كونه يشمل الاخبار والتنبيه والتبليغ والاخطار والانذار والاعذار. مهما يكن من امر حول دقه هذا المصطلح أو ذاك، سنحاول ما امكن بيان المصطلح الذي يكون اكثر ملاءمة لهذا الاجراء وذلك من خلال الاستناد إلى مجموعه من الآراء التي قيلت بهذا الصدد. من التعاريف التي قيلت بهذا الشأن بخصوص التبليغات القضائية، ما ذهب اليه جانب من الفقه(13). من ان الاعلان هي الوسيلة الرئيسية والتي رسمها قانون المرافعات، وذلك لتمكين الطرف الاخر من العلم بأجراء معين وذلك بتسليمه صوره من الورقة المعلنة. في حين ذهب اتجاه اخر(14). بان التبليغ هي الوسيلة الرسمية التي يبلغ بها الخصم واقعة معينة وتمكينه من الاطلاع عليها. ويرى الدكتور احمد أبو الوفا(15). ان تبليغ الورقة، هو إخطار المبلغ اليه بها وتمكينه من الاطلاع عليها كذلك تسليمه صورة منها. كما قيل في تعريف التبليغ القضائي بأنه إعلام الشخص المراد تبليغه بالأوراق القضائية وما يتخذ ضده من إجراءات وبالطريقة التي رسمها القانون(16). وقد حظي موضوع التبليغات القضائية باهتمام كبير من لدن الشراح الفرنسيين الذين بحثوا هذا الإجراء في مؤلفاتهم بشكل مستفيض. فقد عرف جانب من هؤلاء الشراح(17).التبليغ القضائي بانه عبارة عن اجراء رسمي يتم بواسطته إعلام أو ابلاغ شخص ما بالحضور امام المحكمة، مضيفاً ان هذا الاجراء يتسم بأهمية كبرى وذلك لان بإتمامه تبدأ مهلة معينه بالحضور أو تبدا مدد الطعن.
في حين ذهب اتجاه اخر(18).بان التبليغ هو عبارة عن طريقه مستعمله أو معتادة لاعلام المعنيين بالاجراءات القضائية المتخذة ضدهم. بينما ذهب رأي اخر(19). بان التبليغ القضائي هو عبارة عن اجراء يهدف بالدرجة الأساس إلى إعلام المرسل إليه بأجراء قضائي معين بصورة رسميه. وبالنظر إلى التعاريف المتقدمة والخاصة بالتبليغات القضائية، نجد عدم وجود تعريف جامع ومانع يمكن ان يحد بمصطلح التبليغ القضائي، ازاء هذا الامر تبدو الحاجة إلى ضرورة وجود تعريف موحد لهذا الاجراء من اجل استبعاد كافة المصطلحات والمفاهيم التي قد تلتبس بهذا الإجراء، وهذه الدعوة ليست نابعة من فراغ، بل العكس وذلك لما يشكله هذا الاجراء من أهمية من بين الإجراءات القضائية الأخرى، فهي الخطوة الأولى من خطوات نظر الدعوى بحيث يتعذر على القاضي من نظر الدعوى إذا لم تكن هناك تبليغات صحيحة.
وبالاستناد إلى التعريف المتقدم تتضح الأمور الآتية:
أولاً. ان التبليغ حتى يمكن وصفه بانه تبليغ قضائي، يجب ان يكون جزءاً من خصومه قائمه أمام القضاء، فاذا كان التبليغ كذلك سمي عندها بالتبليغ القضائي، ويوصف بانه إجراء قضائي. والإجراء القضائي هو العمل القانوني الذي يكون جزءا من خصومه قائمه ويرتب عليه القانون أثراً إجرائياً مباشراً(20). وبمفهوم المخالفة إذا لم يكن التبليغ متعلقاً بخصومة قائمه أمام القضاء عندها لا يمكن وصفه بانه تبليغ قضائي وذلك كالأعمال الممهدة للخصومة أو الخارجة عنها(21).
ثانياً. في حالة مراعاة الأوضاع القانونية في إجراء التبليغات القضائية، فان ذلك يعد قرينة قانونية قاطعة على العلم، فلا يجوز بعد ذلك الادعاء بعدم العلم ويكون شانه في ذلك شان صدور القوانين في الجريدة الرسمية(22).
إذن العبرة في التبليغات القضائية، بالعلم القانوني دون العلم الفعلي، فالقانون يفترض عدم علم الخصم بما تضمنته ورقه التبليغ ما لم تعلن إليه بالطريقة التي حددها ولو كان علمه بمشتملاتها ثابتاً قطعاً بطريقة أخرى(23).
_________________________________________________
1- العلامة ابن منظور، لسان العرب، المجلد الاول، قدم له الشيخ عبد الله العلايلي، دار لسان العرب، بيروت، دون سنة نشر، ص258، محمد بن ابي بكر بن عبد القادر الرازي، مختار الصحاح، ط1، دار الكتاب العربي، بيروت، 1979، ص63-64.
2- عبد الله البستاني، البستان، ج1، المطبعة الأميركانية، بيروت، 1927، ص187.
3-عبد الله البستاني، الوافي مكتبة لبنان، 1980، ص49.
4- عبد الله البستاني، الوافي، المصدر اعلاه، ص49.
5- ابن منظور، مصدر سابق، ص258.
6- سورة البقرة، الاية/231.
7- سورة الانعام، الاية/152.
8-سورة الاسراء، الاية/37.
9- الرازي، مصدر سابق، ص63-64، البستاني، البستان، مصدر سابق، ص187.
10-سورة النساء، الاية/63.
11- سورة المائدة، الاية/67.
12- سورة الاعراف، الاية/79.
13-أستاذنا د. عباس العبودي، التبليغ القضائي بوساطة الرسائل الإلكترونية ودورها في حسم الدعوى المدنية، بحث منشور في مجلة الرافدين للحقوق، العدد الثالث، أيلول، 1997، ص30.
14- د. عبد المنعم الشرقاوي، الوجيز في المرافعات المدنية والتجارية، دار النشر للجامعات المصرية، القاهرة، 1951، ص267. د. احمد السيد صاوي، الوسيط في شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية، دار النهضة العربية، القاهرة، 1981، ص338. د. محمود محمد هاشم، قانون القضاء المدني، ج2، دار الفكر العربي، القاهرة، دون سنة نشر، ص172. د. وجدي راغب، مبادئ الخصومة المدنية،ط1، دار الفكر العربي، القاهرة، 1978، ص50.
15- د. مفلح عواد القضاة، اصول المحاكمات المدنية والتنظيم القضائي، ط3، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 1998، ص203، د. احمد هندي، اصول المحاكمات المدنية والتجارية، الدار الجامعية، بيروت، 1989، ص251.
16- د. احمد ابو الوفا، أصول المحاكمات المدنية، الدار الجامعية للطباعة والنشر، بيروت، 1983، ص437.
17- د. سعدون ناجي القشطيني، شرح أحكام المرافعات، ج1، ط2، مطبعة المعارف، بغداد، 1976، ص192. أستاذنا د. عباس العبودي، التبليغ القضائي بوساطة الرسائل الإلكترونية، مصدر سابق، ص30.
18-Jean Vincent Et Serge Guinchard, Procedure civile, 24 edition, Dalloz, Paris, 1996, p. 457.
19- Gerard Couchez, Procedure civile, 10 edition, Dalloz, Paris, 1998, p. 138.
20- Dominigue Carreau et al-Repertoire de droit International, Tom, Dalloz, Paris, 2000, p. 2.
21 -د. فتحي والي، الوسيط في قانون القضاء المدني، دار النهضة العربية، القاهرة، 1987، ص350.
22- والأمثلة على التبليغات غير القضائية عديدة منها ما جاء في المادة (17-1) من قانون ايجار العقار
رقم (87) لسنة 1979 المعدل والخاصة بالإنذار عندما نصت "إذا لم يدفع المستأجر قسط الايجار
رغم مرور (7) ايام على استحقاقه وإنذار المؤجر له بعد انقضائها بوساطة الكاتب العدل بوجوب
دفعه خلال (8) أيام من تاريخ تبليغه بالإنذار وتكون مصاريف الإنذار والايداع في هذه الحالة
على المستأجر…"
كذلك ما جاء في احد قرارات محكمة استئناف بغداد بصفتها التمييزية من انه "ثبت من الإنذار
وإضبارة الايداع ان المستأجر قد تبلغ بالإنذار بدفع الأجرة لشهر اب في 19/8/2000 وسدد المبلغ
إلى الكاتب العدل في 22/8/2000 فيكون التسديد خلال المدة القانونية لذا قرر تصديق الحكم القاضي برد الدعوى".
رقم القرار (2100/هـ1/2000) في 28/11/2000، الرصافة، أشار إليه المحامي هادي عزيز علي، المبادئ القانونية في قضاء محكمتي استئناف بغداد بصفتها التمييزية، مطبعة الزمان، بغداد، 2001، ص36.
23-القاضي صباح احمد جمال، التبليغ وأثره في سرعة حسم الدعوى، بحث قانوني مقدم إلى مجلس العدل لغرض نيل الترقية، وزارة العدل، بغداد، 1991، ص3.
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
قسم شؤون المعارف ينظم دورة عن آليات عمل الفهارس الفنية للموسوعات والكتب لملاكاته
|
|
|