القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
امتداد الخصومة لوفاة المدعى عليه
المؤلف: منصور جبر شياع الحجامي
المصدر: امتداد الخصومة في الدعوى المدنية
الجزء والصفحة: ص67-75
2024-06-29
860
أن المدعى عليه هو احد الخصوم واشترط القانون فيه أمور منها أن يكون خصم حقيقي يترتب على اقراره حكم بتقدير صدور اقرار منه وكذلك أن يكون محكوما أو ملزما بشيء على تقدير ثبوت الدعوى وكذلك بقيه الشروط الاخرى التي اشترطها قانون المرافعات المدنية العراقي (1) ، أما المشرع المصري والفرنسي (2) فانهما لم يشترطا الشروط نفسها في المدعى عليه، وانما وضعا قواعد عامة يمكن من خلالها الاستدلال على المدعى عليه (3) ، ومن ثم يكون المدعى عليه هو من يقدم الطلب في مواجهته عند افتتاح الخصومة ، وهو من ترتب عليه حق ثابت أو محتمل قبل اقامة الدعوى وخلالها، ولا يفقد صفه المدعى عليه وإن دفع بدعوى حادثة أو قدم طلب بمواجهة المدعي فيبقى صاحب الصفة السلبية في الدعوى وينسب الحق في مواجهته (4) ، وإن لوفاة المدعى عليه أثر كبير في الدعوى، ومن أجل دراسته بصورة تفصيلية سوف نقوم بدراسة وفاة المدعى عليه قبل اقامة الدعوى ودراسة وفاة المدعى عليه في أثناء الدعوى ودراسة وفاة المدعى عليه في أثناء الطعن وعلى النحو الآتي :
أولاً : وفاة المدعى عليه قبل اقامة الدعوى
أن الخصومة لا تنعقد الا بين الاحياء ولا تجوز أن تقام على ميت بصورة مباشرة (5) ، وعند اقامة الدعوى على الميت بصورة شخصية مباشرة تكون جميع الاجراءات باطلة وذلك لعدم توافر الشروط الواجب توافرها في الخصم ، وكذلك في المدعى عليه ومن ضمنها الشخصية القانونية وأيضاً احتراما لمبدأ المواجهة بين الخصوم ، وحتى وإن صدر في الدعوى حكم نهائي (6) ، غير أن البطلان لا يشمل الحق موضوع الدعوى وانما يقتصر على الاجراءات لعدم تحقق الصفة لدى المدعى عليه لأنه متوفي (7) ، ومن ثم فأن إقامه الدعوى ابتداءً على شخص متوفي هو امر غير مقبول قانوناً ويؤدي إلى بطلان الاجراءات فيها (8) ، ويعد عيباً مبطلاً للحكم أيضاً (9) ، إذ أن وجود المدعى عليه مشترط لصحة القيام في خصومة الدعوى المدنية (10) .
و انه يترتب على اقامة الدعوى ضد المتوفى مباشرة سقوط الخصومة وبطلان الإجراءات فيها ليس ذلك بحسب، بل أن البطلان يكون بأثر رجعي ليشمل جميع الطلبات العارضة المقدمة وكافه الاجراءات من التباليغ والكشوفات والمحاضر ، ويؤدي ذلك بالنتيجة إلى زوال المطالبة القضائية (11) ، والسؤال الذي يثار في هذه الحالة ولما ذكر في أعلاه أعلاه بعدم اقامة الدعوى عندما يكون المدعى عليه متوفى فهل يؤدي ذلك لضياع حق المدعي لكون المدعى عليه غير موجود ؟، للإجابة على هذا السؤال يجب التفرقة بين امرين الأول هو ما يتعلق بالفعل الشخصي مثل المعارضة الشخصية المادية والتي تنتهي بوفاة الشخص والامر الثاني هو ما يتعلق بالتعويض والديون والتي عالجتها الشريعة الإسلامية وقانون الاحوال الشخصية المستمد منها في المادة (87) وهي الحقوق المتعلقة بالتركة (12) ، فأن كان الحق على المتوفى دين أو تعويض اخذ من التركة(13) ، والتركة هي ( ما ملكه قبل الموت عيناً كان أو ديناً أو حقاً مالياً وما يملكه بالموت كالدية الخطأ أو العمد وما يملكه بعد الموت كالصيد الواقع في الشبكة التي نصبها (14) )مع ملاحظة اخرى وهو ما نص عليه القانون المدني في المادة ( 1109 / 1 ) والتي جاء فيها : ( يكسب الوارث بطريق الميراث المنقولات والعقارات والحقوق الموجودة في التركة ) ، وكذلك نصـــوص المواد ( 875 و 876 و 877 ) مدني مصري ، وأيضاً ما جاءت به المادة (189) من قانون التسجيل العقاري باكتساب الوارث حق ملكية العقار شريطة عدم تصرفه فيه لحين التسجيل (15) ، فمن الواضح أن دعاوى الدين والمنقول تقام على المتوفى اضافه للتركة، لكن التساؤل الذي يثار هنا ولا سيما بعد استعراض النصوص اعلاه، فهل تقام الدعوى المتعلقة بالعقار على الورثة بصفتهم الشخصية لأن ملكيه العقار انتقلت لهم وفق المادة (189) تسجيل عقاري و 1/1109 (مدني أم انها لا زالت ملك للمتوفى فتقام اضافه للتركة ؟ ، وما هو معيار اقامة الدعوى مضافة للتركة ؟ .
للإجابة على السؤال لابد من بيان موقف المشرع العراقي أولاً ثم بيان الاحكام القضائية فالمشرع العراقي لم يبين وقت انتقال ملكية التركة العقارية وغيرها للورثة، وجعل احكامها تعود للشريعة الإسلامية ولا سيما انه اعتبر الشريعة الإسلامية مصدرا من مصادر القانون في الاحوال الشخصية في المادة الأولى (16) ، وبالمنوال ذاته ذهب في المادة (1106) الفقرة 2 من القانون المدني وجعل انتقال الاموال تخضع للشريعة الإسلامية (17) ، فالأمر لم يحسم من المشرع العراقي بهذا الخصوص (18) ، أما القضاء فلم يستقر أيضاً على موقف محدد إذ تارة يشترط اقامة الدعوى على ورثة المدعى عليه اضافه لتركة مورثهم، وإن هذه الحالة تتمثل بعدم انتقال ملكية التركة إلى الورثة الا بعد سداد الديون ومن تطبيقاتها القضائية في المنقول، القرار المتضمن بيع مركبة من شخص ثم توفى قبل أن تكمل اجراءات التسجيل وقد اقام المدعي دعواه على ورثة المدعى عليه اضافة للتركة، واصدرت محكمة الموضوع قرار برد الدعوى لعدم توجه الخصومة فكان قرار محكمة التمييز الاتحادية ( لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التميزي واقع ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلا ولدى عطف النظر عن الحكم المميز وجد أن محكمة الموضوع ردت بموجبه الدعوى بحجة أن الدعوى ما كان أن تقام على المدعى عليهم اضافة للتركة وانما بصفتهم الشخصية لان ملكية السيارة قد انتقلت من مالكها المتوفي إلى الورثة عند الوفاة وهذا القول لا سند له من القانون لأنه يتعارض مع القاعدة الشرعية ان لا تركة الا بعد سداد الدين ، فأموال المتوفى تبقى على ذمته حكما لحين تسديد ديونه ، لذا فأن اقامة الدعوى على المدعى عليهم اضافه للتركة كان صوابا عليه فقرر نقض الحكم...) (19)
أما التطبيقات التي تخص هذا المبدأ في العقار المتضمنة طلب ابطال قيد عقار معین وأقيمت الدعوى ضد احد الورثة اضافه لتركة مورثه وكذلك وزير العدل اضافة لوظيفته والتي صدر قرار فيها برد الدعوى لعدم توجه الخصومة وبعد الطعن بالقرار تمييزا كان القرار التمييزي ، انه يجوز اقامة الدعوى حتى ضد احد ورثة المدعى عليه بصفته الشخصية (20) .
أما الاتجاه الآخر لمحكمة التمييز وهو الرأي الذي يعد أن ملكية العقار انتقلت للورثة بمجرد تحقق وفاة المدعى عليه ، ويستوجب اقامة الدعوى ضد اصحاب حق الانتقال (21) بصفتهم الشخصية لأن العقار ينتقل للورثة بمجرد الوفاة (22) .
ولم ينتهي الأمر بهذا الخلاف في توجهات محكمة التمييز وعدم الاستقرار على مبدأ معين، إذ ذهبت محكمة التمييز في توجه اخر وهو أن الدعوى سواء كانت مضافة للتركة أو غير مضافة فانه لا يؤثر وذلك استنادا لا حكام المادة (4) من قانون الاثبات والتي دعت إلى تبسيط الشكلية (23) ، ومنها القرار المتضمن ) لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلا ولدا عطف النظر على الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون ذلك أن المميزة المدعية قد اقامت دعواها على المدعى عليهما تطلب استحقاقها من المنشئات المشيدة على القطعة المرقمة 846/21م3 مشخاب وإن المحكمة قد قامت برد الدعوى لعدم توجه الخصومة لان الدعوى اقيمت على المدعى عليهما بصفتهما الشخصية وهذا النظر من المحكمة جانب الصواب اذ أن ذكر عبارة اضافة للتركة وعدم ذكرها إلى جانب اسماء المدعى عليهما يعد تزيدا، فضلاً عن أن قانون الاثبات قد دعا إلى تبسيط الشكلية مما لا يؤدي إلى التفريط بأصل الحق فكان على المحكمة نظر الدعوى موضوعا والحكم اضافة للتركة أو دونها حسب الاحوال وإذ أن المحكمة لم تراعي ذلك مما اخل بصحة الحكم المميز عليه قرر نقضه...)(24) ، وإن الاحكام المذكورة في أعلاه تنطبق ليس فقط على المدعى عليه بل تنطبق أيضاً حتى على الخصم العارض المنظم بالخصومة لجانب المدعي عليه (25) ، وأما القانون المصري والفرنسي فأن الأمر محسوم لديهم ولا يوجد لديهم اراء متعددة في الاحكام القضائية إذ انهم انتظروا في ما يخص خصومة المنقول والتي استوجب القانون إقامتها مضافة للتركة (26) ، والامر الثاني وهو المتعلق العقار والذي ينتقل للورثة ويجب اقامه الدعوى عليهم بصفتهم الشخصية (27) ، ولم يقتصر الأمر بالمشرع بحسب ، بل أن للقضاء المصري تطبيقات للنصوص المشار إليها في أعلاه ومنها الحكم المتضمن ( أن الخصومة لا تقوم إلا بين أشخاص أحياء ، فإذا رفعت الدعوى على متوفى كانت معدومة لا يترتب أثر ولا يصححها أي إجراء لاحق ... )(28) ، هو ذات الاتجاه الذي ذهبت اليه محكمة استئناف بغداد / الكرخ بصفتها التمييزية المتضمن ( أن الدعوى اقيمت على ميت مما تكون الخصومة غير متوجهة ) (29 ).
ثانياً : وفاة المدعى عليه في أثناء سير الدعوى
أن الوفاة امر محتوم فقد تتحقق في أي وقت ، وعند تحقق وفاة المدعى عليه في أثناء سیر ، الدعوى فأن المرافعة تنقطع وكما ذكرناه في المقصد الأول من هذا المطلب، وإن جميع الاحكام المنطبقة على وفاة المدعي في أثناء سير الدعوى هي ذاتها المنطبقة على المدعى عليه وكذلك الخصم العارض، لكون أن المادة (84) من قانون المرافعات العراقي جاءت مطلقة بقولها ( ينقطع السير في الدعوى بحكم القانون بوفاة احد الخصوم...) وكذلك لا فرق في وفاة خصم واحد أو أكثر إذا كان الخصوم متعددين ، فعند وفاة أحدهم أو أكثر فأنه ينطبق ذات الاجراء (30) شريطة أن تكون الخصومة واحدة ولا تقبل التجزئة ، ولا فرق بين القانون العراقي ولا المصري وقد ، وكذلك الفرنسي في هذا الموضوع، وإن ما ذكر ينطبق كما ذكرنا سابقا حتى على الشخص العارض عند اكتسابه صفة الخصم سواء بقبول انضمامه أم عند رفض انضمامه (31) ، كذلك نص المادة (130) مرافعات مصري والذي جاء مطلقا بوقف الخصومة بحكم القانون بوفاة الخصم في الدعوى، الا أن القانون الفرنسي قد اختلف قليلاً مع المشرع العراقي والمصري، فانه وأن جعل الوقف يتحقق بمجرد وفاة الخصم ، لكنه جعله بقرار من المحكمة وليس بحكم القانون (32) ، وبعد اخبار الخصم الآخر للمحكمة أما عن السير في الدعوى مجددا فهو ما عالجته المادة (86) مرافعات عراقي وكذلك المادة (132) مصري و (370) فرنسي ، وهو بتبليغ الوارث أو مباشرته الدعوى من تلقاء نفسه ، وإن القوانين محل المقارنة جاءت بذات النصوص المتشابهة والتي اشترطت للوقف عند وفاة الخصم أن لا تكون الدعوى مهيئة للحسم، ويرى الباحث أن عبارة مهيئة للحسم يجب أن تكون محل نظر، لأن لا يوجد معيار محدد لجعل الدعوى قد تهيئت للحسم ، إذ يرى بعضهم انها بمجرد صدور إقرار في الجلسة الأولى قد تهيأت للحسم (33) ، قد يتخذ بعضهم من هذه العبارة حجة بعدم قطع المرافعة، ويرى الباحث أن معيار تهيئة الدعوى للحسم هو تقديم الطلبات النهائية وختام المرافعة بحسب نص المادة (156) مرافعات مدنية عراقي (34) ، والمادة (156) مرافعات مصري (35) والمادتين (753 و 954) مرافعات فرنسي ، ويتبين مما سبق أن القانون العراقي والفرنسي والمصري اخذ بامتداد الخصومة عند وفاة الخصم سواء كان مدعياً أم مدعى عليه أم خصم عارض، واننا بحسب تقديرنا فأن الوارث الذي يباشر الخصومة والذي امتدت اليه لا يقتصر الامتداد فيه على الدعوى الأصلية بحسب بل انه يخلف سلفه في جميع الاجراءات وتمتد له الخصومة حتى في الدعوى الحادثة ،سواء المقدمة من مورثه أو ضده.
ثالثاً : وفاة المدعى عليه خلال مدة الطعن
عالجت المادة (174) من قانون المرافعات المدنية العراقي بقولها ( تقف المدد القانونية إذا توفى المحكوم عليه ... ) فالعبرة ليس في أن المتوفى الذي تقف المدد عنده حصول وفاته هو مدعياً أو مدى عليه بل أن النص جاء من أجل حماية الطرف الخاسر وهو مقرر لمصلحته ، فليس حتماً أن تقف المدد عند وفاة المدعى عليه وليس مجرد أن الشخص مدعى عليه، يكون محكوماً فكثيراً ما ترد دعوى المدعي شكلاً أو موضوعاً ومن ثم يكون هو الطرف الخاسر فيها ، فعندما يكون المحكوم عليه غير المدعى عليه فلا تقف المدد القانونية حسب النص في أعلاه . وكذلك حسب ما جاءت به المادة (169) مرافعات مدنية عراقي والتي اشترطت تقديم الطعن من الخاسر في الدعوى ، وعند تحقق وفاة المدعي عليه وأنه محكوم عليه فأن المدد حتما سوف تتوقف ولا يزول الوقف الا عند تبليغ الحكم للورثة أو مباشرة الورثة للطعن ، مع ملاحظة أن المدد تقف بخصوص الخصم المحكوم عليه المتوفى فقط في حاله تعدد المحكوم عليهم (36) ، ولا فرق فيما إذا كان المحكوم عليه مدعى عليه أو شخصاً عارضاً في الدعوى قد اكتسب صفة الخصم بقبوله فيها أو رفض طلبه بالانضمام لجانب المدعى عليه (37).
ويرى الباحث أن وقف المدد الخاصة بالطعن الا بعد تبليغ الورثة ومنحهم مدة جديدة هي ضمانة قانونية مناسبة لأجل ابداء الدفاع المناسب عن طريق تقديم الطعون وتولد قناعة بالأحكام ، ولاسيما أن هذه ضمانة تبدأ بتبليغهم بالحكم ، وأن هذا النص جاء متناسب ، بحسب ما يرى الباحث مع نص المادة (171) مرافعات المدنية ، التي جعلت مدة الطعن حتمية وجعلت الأثار المترتبة على عدم مراعاتها سقوط الحق فيها ، وإن من مقتضيات العدالة تبليغ الورثة وذلك بامتداد الخصومة لهم ومن ثم فرض الجزاء الوارد في المادة في أعلاه وهي حتمية المدد وسقوط الحق بعدم مراعاتها وبالاتجاه ذاته ذهب المشرع المصري باعتبار أن مدة الطعن حتمية ويترتب سقوط الحق في الطعن ، وللمحكمة أن تحكم بذلك من تلقاء نفسها (38) ، وأيضاً اشترط في الطعن المصلحة وهي أن يكون الطعن المقدم من المحكوم عليه (39) ، وكذلك جعل وقف المدة القانونية للطعن بوفاة المحكوم عليه (40) ، وكذلك اجاز للورثة مباشرة الدعوى ، وإن المدة تبدأ من جديد بمباشرة الوارث أو بتبليغه حسب نص المادة (217) مرافعات مصري .
ومن تطبيقات محكمة النقض المصرية هي ( قبول اعتراض ورقة المحكوم عليه غيابياً والسير بإجراء الاعتراض لوفاة مورثهم ضمن المدة )(41)، وكذلك فأن الأمر ذاته بالنسبة للمشرع الفرنسي وهذا ما جاءت به المادة (373) مرافعات فرنسي .
والخلاصة عند وفاة المدعى عليه في في أثناء مدة الطعن وكان المدعى عليه محكوماً وملزماً بثبوت الدعوى ضده كليا أو جزئياً أو رفض طلباته ، أو كان خصماً عارضاً طالباً الانضمام إلى جانب المدعي عليه ورفض طلبه ، ولم يكن متنازل عن حقه في الطعن بموجب ورقة مصدقة ، فأن في هذه الحالة يتحقق امتداد الخصومة لورثته ، ويحق لهم الطعن بالحكم الصادر ضد مورثهم ، ويكون ذلك بمباشرتهم للطعن من تلقاء نفسهم أو بعد تبلغهم أو تبلغ أحدهم ، وإن المدة تتجدد لهم وكذلك فأن الجزاء المترتب عليهم بعدم مباشرة الطعن ، هو الالتزام بأن مدد الطعن حتمية ومن ثم يسقط حقه في الطعن .
____________
1- ينظر نص المادة (4) و (5) من قانون المرافعات المدنية العراقي .
2- ينظر نص المادة (3) من قانون المرافعات المدنية المصري والمادة (1/31) مرافعات فرنسي .
3- حبيب عبيد مرزة، الخصم في الدعوى المدنية، رسالة ماجستير مقدمة إلى مجلس كلية القانون - جامعة بابل، 2009 ، ص (37) .
4- د. عبد الحميد المنشاوي التعليق على قانون المرافعات دار المطبوعات الجامعية، ج 2، الاسكندرية، 2004 ، ص 38 .
5- استاذنا د هادي حسين الكعبي، الأصول العامة في قانون المرافعات المدنية، الجزء الثاني، دار الصادق الثقافية، بابل، 2020، ص 594 .
6- د. معوض عبد التواب المرجع في التعليق على قانون المرافعات، المجلد الأول، ط 2 ، عالم الفكر والقانون للنشر والتوزيع، طنطا، 2004، ص 99
7- ينظر هشام زوين الدفوع المدنية والدفوع ذات الصيغة المدنية، المجلد السادس، الدفوع الاجرائية، ط2، البهجت للإصدارات القانونية، القاهرة، 2008، ص (49) .
8- د. فتحي والي و د. أحمد ماهر زغلول، نظرية البطلان في قانون المرافعات المدنية، بلا اسم الناشر، القاهرة، 1997، ص (45)
9- يحيى إسماعيل، احكام نظرية الدفوع والخصومة، القاهرة، 2015، ص (326)
10- د. حسن الانصاري النيدائي، العيوب المبطلة للحكم وطرق التمسك بهـــــاء دار الجامعــــــة الجديد، الاسكندرية، 2009 ، ص (60) .
11- د. ثامر اجياد نايف الدليمي، احكام وقف السير في الدعوى المدنية، طا ، المركز العربي، القاهرة، 2018، ص 151 .
12- المادة (87) احوال شخصية والمتضمنة ( الحقوق التي تتعلق بالتركة بعد وفاة الموروث اربعة مقدمة بعضها على بعض بعض هي 1- تجهيز المتوفي على الوجه الشرعي . 2. قضاء ديونه وتخرج من جميع ماله، ويقابلها نص المادة (4) من قانون المواريث المصري، والمادة (731) مدني فرنسي .
13- استاذنا د. هادي حسين الكعبي ، مصدر سابق، ص (127).
14- محمد جواد مغنية الفقه على المذاهب الخمسة، الطبعة الأولى مؤسسة الصادق، طهران ، ص (493) ، د. مصطفى ابراهيم الزلمي، احكام الوصية والميراث وحق الانتقال في الفقه الاسلامي المقارن ، ط ا ، مطبعة الخنساء، بلا سنة طبع، ص 26.
15- المادة 189 من قانون التسجيل العقاري رقم 43 لسنة 1971 والتي نصت على ( يكتسب الوارث حق الملكية العقارية وما وما في حكمها من تاريخ وفاة المورث، غير انه لا يمكنه التصرف به الا بعد تسجيله في السجل العقاري) . المادة
16-فقرة 2 من قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1951 المعدل والمتضمن اذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه فيحكم بمقتضى مبادئ الشريعة الاسلامية الأكثر ملائمة لنصوص هذا القانون .
17- نصت المادة 1106 / 2 من القانون المدني رقم 40 لسنة 1951) على ( انتقال اموال التركة تسري عليها احكام الشريعة الاسلامية ) .
18- حجاب ،ابراهيم، الخصومة في الدعاوى المتعلقة بالتركة، بحث منشور لدى لدى مجلة الرافدين العدد 47، 2011 ، ص78 .
19- قرار محكمة التمييز الاتحادية بالعدد 617 / الهيئة المدنية / 2000 في 2 / 4 / 2000 ، الصادر في الدعوى 64 / ب / 2000، منشور في مجلة العدلية - العدد الأول السنة الثانية بغداد وزارة العدل، 2000، ص 133
20- قرار محكمة التمييز الاتحادية بالعدد 7011 / الهيئة / 2022 في 28 / 8 / 2022 الصادر في الدعوى 474 / ب / 2022 محكمة بداءة العباسية غير منشور، والمتضمن لدى التدقيق والمداولة وجد انه الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً وعند عطف النظر على الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف لأحكام القانون ذلك أن المدعين (المميزين) خاصموا المدعى عليه الثاني فضلاً عن إلى تركة مورثه لأبطال قيد العقار المسجل باسم مورثه وباقي الشركاء والمرقم (209) ، وان محكمة الموضوع ردت الدعوى في حكمها المميز من جهة الخصومة دون ملاحظة أن خصومة المدعى عليه الثاني متحققة ، لأن اجابة دعوى المدعين يعني التصدي لقيد المسجل باسم مورث المدعى عليه الثاني الذي لم ينتقل بعد باسم الورثة طبقا لنص المادتين (1106) مدني) و (189) من قانون التسجيل العقاري لذا كان المتعين على محكمة الموضوع المضي في نظر الدعوى موضوعا وحسمها على وفق الأدلة المتحصلة لديها ... ) . وكذلك ينظر قرار محكمة استئناف ذي قار بصفتها التميزية بالعدد 212 / ت. حقوقية / 2001 في 25 / 8 / 2001 والمنشور في مجلة العدالة والتي تصدر عن وزارة العدل العدد الرابع، 2001، ص96. والمتضمن ذات المبدأ ومستنداً على أن التصرف حصل في حياة المورث فيقتضي اقامة الدعوى ضد ورثته اضافة للتركة .
21- اطلق المشرع العراقي للمستحقين لحق التصرف بعد الوفاة بأصحاب حقوق الانتقال لمزيد من المعلومات ينظر: د. صالح أحمد محمد، كسب حق التصرف بسبب الوفاة، دراسة تحليلية في القانون المدني العراقي، بحث منشور في مجلة مجلة كلية القانون والسياسة الشارقة، العدد الرابع، 2019، ص122.
22- قرار محكمة استئناف بغداد / الرصافة بصفتها التميزية بالعدد 52 / 2002 في 2 / 4 / 2002، منشور لدى مجلة العدلية التي تصدر عن وزارة العدل العراقية، العدد الثالث، ص (87) والمتضمن ( لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم في مدته القانونية لذا قرر قبوله شكلا ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد أن المدعي قد اقام الدعوى على الورثة اضافة للتركة، وإذ أن العقار ينتقل إلى الورثة حال وفاة مورثهم فيصفح الورثة هم الخصم في الدعوى بصفتهم من الأصلية وليس اضافه للتركة عليه تكون الخصومة في هذه الدعوى غير متوجهة وكان يجب اقامتها على المدعى عليهم وليس اضافه للتركة وكان يقتضي رد الدعوى من حيث الخصومة وإذ أن المحكمة ردت الدعوى لسبب آخر غير الخصومة قرر تصديق الحكم من حيث النتيجة...)، وكذلك ينظر القرار المرقم 194 / هيئة مدنية / 2020 في 14 / 11 / 2020 والمتضمن تصديق قرار محكمة بداءة العباسية بالعدد 69 / ب / 2019 غير منشور ، والذي ذهب بذات الاتجاه في أعلاه .
23- المادة (4) اثبات عراقي، والمتضمن ) تبسيط الشكلية الى الحد الذي يضمن المصلحة العامة ولا يؤدي الى التفريط باصل الحق المتنازع فيه ).
24- قرار محكمة التمييز الاتحادية 1935 / هيئة مدنية / 2015 ، في 21 / 4 / 2015 غير منشور، والمتضمن نقض الحكم في الدعوى المرقمة 45 / ب / 2015 في 23 / 12 / 2010 محكمة بداءة المشخاب .
25- د. عبد الوهاب العشماوي، ومحمد العشماوي، قواعد المرافعات في التشريع المصري، بلا مكان طبع، 2010 ، ص (659) .
26- د. وجدي راغب فهمي، مبادئ القضاء المدني، دار الثقافة الجامعية، 1999، ص ( 454 - 455 ) .
27- د. عبد الوهاب العشماوي ومحمد العشماوي، مصدر سابق، ص (661).
28- قرار محكمة النقض المصرية، رقم الطعن 612 سنة 54 ،قضائية، 1991/5/26 ، مشار إليه لدى انور طلبه، مصدر سابق، ص (407) .
29- قرار محكمة استئناف بغداد / الكرخ بصفتها التمييزية رقم 49 / حقوقية / 2007 ، في 2007/1/31، مشار اليه لدى حميد ثامر حيدر، وفاة المدعى عليه قبل اقامة الدعوى واثره على توجيه الخصومة في الدعوى المدنية، بلا سنة طبع، ص (19)
30- ضحى عدنان ،حامد، تعدد الاطراف في خصومة الطعن رسالة ماجستير مقدمة لمجلس كلية القانون جامعة بابل، 2019، ص (58) .
31- ضحى عدنان ،حامد، المصدر السابق، ص (70) .
32- Code de procédure civile Art (TY) "A compter de la notification qui en est faite à l'autre partie, l'instance est interrompue par le décès d'une partie dans les cas où l'action est transmissible la cessation de fonctions du représentant légal d'un mineur et de la personne chargée de la protection juridique d'un majeur- le recouvrement ou la perte par une partie .".de la capacité d'ester en justice
33- د. عبدالوهاب العشماوي و محمد العشماوي، مصدر سابق، ص (661) .
34- المادة (156) مرافعات مدنية ( إذا تهيأت الدعوى لإصدار الحكم تقرر المحكمة ختام المرفق، ثم تصدر حكماً في ذات اليوم او تحدد للنطق به موعداً أخر لا يتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ تفهيم ختام الرافعة ) .
35- المادة (156) مرافعات مدنية مصري ( إذا تهيأت الدعوى لإصدار الحكم فيها تقرر المحكمة ختام المرافعة ... ) .
36- د. د. عبد الوهاب العشماوي ومحمد العشماوي، مصدر سابق، ص 664
37- استاذنا د هادي حسين الكعبي، مصدر سابق، ص 360 .
38- المادة (215) مرافعات مصري ( يترتب على عدم مراعاة مواعيد الطعن في الاحكام سقوط الحق في الطعن وتقضي المحكمة بالسقوط من تلقاء نفسها ) .
39- المادة ( 211) مرافعات مصري .
40- المادة (216) مرافعات مصري ( يقف ميعاد الطعن بموت المحكوم عليه ... ) .
41- حكم محكمة النقض المصرية المرقم 142 / حقوقية ثالثة / 1969 في 1969/12/30 ، نقلاً عن سيروان جلال نجم الاحوال الطارئة على الدعوى المدنية المركز الاكاديمي للنشر، الاسكندرية، 2022، ص ( 135 - 136) .