1

المرجع الالكتروني للمعلوماتية

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

القانون : القانون الخاص : قانون المرافعات و الاثبات : قانون المرافعات :

تبدل الخصومة لأسباب شخصية

المؤلف:  منصور جبر شياع الحجامي

المصدر:  امتداد الخصومة في الدعوى المدنية

الجزء والصفحة:  ص113-126

2024-06-30

625

بداية يتعين عدم الخلط بين الصفة في الدعوى (1) وبين الامتداد القانوني محل الدراسة، فقد يطرأ حادث ما على الخصوم الأصليين بالدعوى يؤدي إلى انتقال الخصومة إلى أطراف أخرى ، وفي هذه الحالة يسمح القانون لشخص آخر بامتداد الخصومة إليه ، وحلوله محل الخصم الأصلي، كبلوغ القاصر سواء كان مدعى أو مدعى عليه في أثناء نظر الدعوى أو في أثناء مدة الطعن، ومن ثم امتداد الخصومة من الولي الممثل له بداية من إجراءات الدعوى إلى الخصم البالغ (2).
بمعنى أدق هناك صور وحالات تحدث في الواقع العملي أثناء انعقاد الخصومة يترتب عليها تغيير في المركز القانوني لأحد الخصوم، إذ يتحقق هذا الفرض عندما يتغير المركز القانوني لأحد الخصوم في لحظة سابقة على الحكم (3) ، إذ تتبدل الخصوم المدنية من شخص لآخر لأسباب شخصية تتعلق بالخصوم ذاتهم والتي أوردها المشرع العراقي من خلال أحوال تبدل الخصومة بمجرد وقوع سبب من أسباب ذلك الامتداد والمذكورة بالمادة (84) من قانون المرافعات المدنية العراقي، والتي نصت على أن : ( ينقطع السير في الدعوى بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم أو بفقده أهلية الخصومة أو زوال صفة من كان يباشر الخصومة نيابة عنه إلا إذا كانت الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها ) .
وهي الأسباب ذاتها الواردة بنص المادة (130) من قانون المرافعات المصري (4) ، بينما نصت المادتين (369 و 370) من قانون المرافعات الفرنسي على حالات امتداد الخصومة ( L'interruption de l'instance ) بمجرد وقوع سبب الامتداد
وتجدر الإشارة إلى أن الفارق التشريعي بين القانون الفرنسي والعراقي هو تقسيم هذا القانون أسباب الامتداد أسباب الانقطاع على فئتين، إذ تمثل الفئة الأولى من المادة (369) من قانون المرافعات الفرنسي على أن تنقطع الخصومة بسبب : ( تتوقف إجراءات الخصومة في حال تحقق سبب من الأسباب الآتية : (( 1 - إجماع غالبية أطراف الخصومة على أي قاف الخصومة ، 2- انتهاء وظيفة المحام أو وكيل الخصومة في حال الإنابة أو التمثيل الوجوبي ، 3 - بسبب آثار الحكم الصادر بالحماية أو الحراسة أو التصفية القضائية في الحالات التي يستلزم فيها مساعدة المدين أو تجريده من ملكيته ، 4- إبرام اتفاق متعلق بالإجراءات السابقة على المحاكمة بما في ذلك حالة الانسحاب من الجلسة )) (5).
وتتعدد الأسباب الشخصية ، التي يترتب عليها تبدل الخصومة كزوال صفة الولي الجبري وانقضاء الحجر عن المدين المفلس، وزواج القاصر بأمر من المحكمة لمن لم يبلغ سن الرشد، وزوال العاهة المزدوجة وانتهاء الحجر، إلى غير ذلك من الأسباب الشخصية المماثلة، باستثناء عدم النظر في حالات انقطاع السير ووقف المرافعة والمتمثلة في وفاة الخصوم وزوال أهليتهم لأن هذا الأمر تم بحثه ضمن الفصل الأول، ومن ثم بناءً على النصوص القانونية سالفة الذكر يمكن تقسيم صور تبدل الخصومة لأسباب تطرأ على شخصية الخصوم على الفئات الآتية :
1- بلوغ القاصر :
نظمت التشريعات المختلفة مسألة الأهلية بشكل دقيق، إذ حددها المشرع العراقي (6) والفرنسي بتمام ثمانية عشر سنة كاملة، وفي القانون المدني المصري ببلوغ إحدى وعشرين سنة ، وما قبل بلوغ الشخص هذا التاريخ يعد في نظر القانون قاصراً .
ومن ثم نصت المادة (93) من القانون المدني العراقي على أن: ( كل شخص أهل للتعاقد ما لم يقرر القانون عدم أهليته أو يحد منها ، ومن ثم فأن الصغار محجورون لذاتهم، فيتعين أن يتولى غيرهم مباشرة الخصومة المدنية نيابة عنهم، لذلك فالقانون يعد الصغار والمجانين محجورين لذاتهم، على وفق ما نصت عليه المادة (94) من ذات القانون بأن : ( الصغير والمجنون والمعتوه محجورون لذاتهم ) .
ومن ناحية أخرى فقد أوجب قانون المرافعات المدنية العراقي بالمادة الثالثة بأن يجب أن يكون كل من طرفي الدعوى متمتعاً بالأهلية اللازمة، وإلا وجب أن ينوب عنه من يقوم مقامه في استخدام حق التقاضي، وفى الصدد ذاته نصت المادة (24) من قانون القاصرين رقم (78) لسنة 1980 على أن: (ولي الصغير هو أبوه ثم وصي أبيه..) .
ومن ثم إذا كان هناك قاصر ما ممثل في الدعوى بواسطة واحد من هؤلاء سواء كان مدعي أم مدعى عليه، وفي أثناء نظر الدعوى وبلغ هذا القاصر - فأن التساؤل الحالي الذي يتعين طرحه هو هل تمتد الخصومة إلى هذا القاصر الذي بلغ سن الرشد أم يبقى الولي الطبيعي أو القانوني ممثلاً في الخصومة المدنية المنعقدة ومن ناحية أخرى إذا حدث هذا البلوغ في أثناء نظر الطعن بالاستئناف أو التمييز أو في مدته ، ما هو الحكم القانوني في هذه الحالة؟
لا جدال في أن بلوغ القاصر أثناء نظر الدعوى من شأنه أن يترتب عليه آثار قانونية مهمة للغاية ولعل أهمها هو امتداد الخصومة الممثل بها بواسطة الولي الطبيعي أو القانوني وحلوله محل هذا الأخير، وهو الأمر الذي أكده قضاء محاكم التمييز في قرار لها إذ قضت بأن : ( بعد التدقيق والمداولة تبين أن الطعن التمييزي واقع ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا ولدى عطف النظر على القرار المميز وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون ذلك انتهاء وصاية المميز عليه الأول على القاصرة (ن) في أثناء النظر طلب تعيين مدير المال الشائع يؤدي إلى زوال صفته في مباشرة الخصومة نيابة عنها ، ويقتضي تبليغ مدير عام رعاية القاصرين إضافة لوظيفته ليقوم مقامها وتستأنف المحكمة السير في الطلب عملا بحكم المواد 84 و 1/86 والجملة الأخيرة من المادة 150 من قانون المرافعات المدنية. ولا يصح دعوة الأخير للاستيضاح منه وإخراجه من الدعوى لأنه يعد خصم . يحل حلولا قانونيا محل الوصي المنتهية وصايته . وإذ أن المحكمة لم تراع ذلك مما اخل بصحة قرارها المميز عليه قرر نقضه وإعادة الدعوى إلى محكمتها لأتباع ما تقدم ) (7).
ومن ناحية أخرى أكد أيضاً على هذا النظر قرار آخر لها فيما يتعلق بزوال صفة المتولي بعد تصفية الوقف، إذ أن المتولي هو شخص يُعين من قبل محكمة الأحوال الشخصية لإدارة المال الذي أوقفه مالكه ويكون لذلك الشخص أن يخاصم في الدعوى المقامة لصالح الوقف أو ضده (8). ومن ثم فأن صفة المتولي تزول عنه بعد تصفية الوقف وتمتد الخصومة إلى مستحقيه، إذ قضت محكمة التمييز الاتحادية بأن : ( لما كان الوقف قد أصبح ملكاً لمستحقيه بضرورة الحكم بتصفيته واكتساب الدرجة القطعية فتزول عنه صفقة الوقف ، ومن ثم تزول عن المدعي صفة التولية ولا يحق له الخصومة... فكان على هذه المحكمة والحالة هذه رد الدعوى من جهة الخصومة )(9) .
أيضاً أكد على هذا المبدأ محكمة النقض المصرية في حكم بها بأن : ( إذ أن ما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه في الخطأ في تطبيق القانون .... أنهم تمسكوا في دفاعهم أمام محكمة الموضوع ببلوغهم سن الرشد قبل رفع الدعوى الابتدائية... ومن ثم فلا صفه للمطعون ضدها السابعة في تمثيلهم أمام القضاء.... وإذ أن هذا النعي سديد ذلك أن مفاد نصت عليه المادة (101) من قانون الإثبات أن حجية الأحكام القضائية في المسائل المدنية لا تقوم إلا بين من كان طرفاً في الخصومة حقيقة أو حكماً... والمقرر في قضاء هذه المحكمة أن مؤدي نص المادتين 18، 48 من المرسوم بقانون رقم 119 لسنة 1952 بأحكام الولاية على المال أن متى بلغ القاصر إحدى وعشرين سنة دون أن يحكم قبل بلوغه هذه السن باستمرار الوصاية عليه أصبح رشيداً وتثبت له الأهلية الكاملة بحكم القانون ، وإن المناط في اعتبار الوصي نائباً اتفاقياً هو أن يكون القاصر قد مثل في الدعوى تمثيلاً صحيحاً وقت رفعها ابتداء في شخص الوصي عليه ثم بلوغه سن الرشد بعد ذلك في أثناء سير الدعوى واستمرار مباشرة الوصي لها دون تنبيه ببلوغ القاصر سن الرشد.. لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الطاعنين تمسكوا في دفاعهم ببلوغهم سن الرشد من قبل رفع الدعوى الابتدائية وإذا اعتد الحكم المطعون فيه في مدوناته بصحة تمثيل المطعون ضدها السابعة لطاعنين على أساس النيابة الاتفاقية ... فأنه يشوبه القصور في التسبيب جره إلى الخطأ في تطبيق القانون ويستوجب نقضه ) (10).
2- زواج الخصم القاصر أو طلاقه أثناء نظر الدعوى :
تثبت الأهلية الإجرائية للشخص الطبيعي في القانون العراقي ببلوغه سن الرشد وذلك وفقاً لنص المادة (46) من القانون المدني بأن: ( كل شخص بلغ سن الرشد متمتعاً بقواه العقلية غير محجور عليه يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية ، وبنص المادة (106) بأن: (سن الرشد هي ثماني عشرة سنة كاملة، فضلاً عن نص المادة (93) ، التي أوردت أن : ( كل شخص أهل للتعاقد ما لم يقرر القانون عدم أهليته أو يحد منها ) .
استثناء من هذا السن عد القانون العراقي من اكمل الخامسة عشر من عمره وتزوج بإذن من المحكمة كامل الأهلية، وذلك على وفق نص المادة (2/8) من قانون الأحوال الشخصية العراقي بأن: (للقاضي أن يأذن بزواج من بلغ الخامسة عشرة من العمر)، فضلاً عن نص المادة (1/3) من قانون رعاية القاصرين العراقي على أن : يسري هذا القانون على: ( أ - الصغير الذي لم يبلغ سن الرشد و هو تمام الثامنة عشرة من العمر، ويعد من أكمل الخامسة عشر ، وتزوج بإذن من المحكمة كامل الأهلية).
واستناداً على ما سلف فأن الصغير الذي اكمل خمسة عشر عاماً ، وتزوج بناءً على إذن من المحكمة يصبح كامل الأهلية، وذلك استثناء من السن القانوني الوارد بالقانون المدني ، و من الرشد المحدد بإكمال الثامنة عشرة من العمر، ويكون بمواجهة المسؤولية المدنية وخارجاً عن الحماية القانونية للقاصر ولا تنطبق عليه أحكام قانون رعاية القاصرين سالف الذكر، ولذلك يتمتع هذا الصغير قانوناً بالأهلية الكاملة التي يتمتع بها أمثاله البالغين سن الرشد طبقا للقانون المدني ، وعلى اثرها يكون متمتع بالأهلية الاجرائية التي تخوله مباشرة الدعوى بنفسه دون الحاجة للولي او الوصي . وتطبيقاً لذلك فقد يحدث عملاً في ظل الأحكام القانونية أنفه الذكر، أن يصبح الشخص المتزوج وفى ذات الوقت لم يبلغ سن الثامنة عشر من العمر طرفاً في خصومة مدنية سواء كان مدعياً أم مدعي عليه، باعتبار أنه كامل الأهلية على وفق نص المادة (34) من قانون رعاية القاصرين، ويحدث أثناء الخصومة وقبل بلوغه سن الرشد وقوع الطلاق لأي سبب كان ، ومن ثم يعود هذا الشخص ناقصاً للأهلية لانتفاء الاستثناء الوارد بنص المادة (34) من هذا القانون .
وفي حالة أخرى إذا كان هذ القاصر ممثلاً في خصومة مدنية بواسطة الولي الطبيعي أو القانوني له، وأثناء نظر الدعوى أمام المحكمة عقد زواجه بناءً على إذن المحكمة وترتيباً على ذلك تمتد الخصومة المدنية إليه بسبب هذا الزواج تأسيساً على أنه أصبح كامل الأهلية قانوناً.
والوضع ذاته يثبت أيضاً في حالة الطلاق قبل بلوغ سن (15) عاماً فإذا كان الخصم ممثلاً في الدعوى بالبلوغ سن الرشد بناءً على حالة الزواج بإذن من المحكمة، فإذا ما حدث ووقع طلاق هذا الخصم سواء كان الخصم القاصر الزوج أم الزوجة، فسينتج على هذا الأمر عودة هذا الشخص إلى وضعه القانوني قبل صدور قرار المحكمة بالزواج أي يصبح قاصراً وبحاجة لتمثيل في الخصومة ، ومن ثم تمتد الخصومة إلى من يمثله تمثيلاً قانونياً سواء كان ولي طبيعي أم قانوني.
ولذلك فأن الخصومة المدنية تنتقل وتمتد بقوة القانون إلى من يمثله قانوناً سواء كان الولي الطبيعي أو من كان وصياً عليه، وتنتقل إليه كافة الحقوق المترتبة على التمثيل في الخصومة ويحق له متابعة كافة إجراءات الدعوى، التي كان الصغير طرفاً فيها إلى أن يصدر حكماً نهائياً فيها.
وفي القانون المدني المصري تثبت الأهلية الإجرائية لمن بلغ أهلية التقاضي بالنسبة للشخص الطبيعي هي بلوغه سن الرشد دون جنون أو عنه، وسن الرشد في القانون المصري تمامه بلوغ الشخص 21 عام ، بحسب ما تنص المادة (2/44) من القانون المدني بأن: ( سن الرشد هي إحدى وعشرون سنه ميلاديه كامله ) .
ولكن استثناء قرر المشرع المصري في المادة الثانية من قانون الأحوال الشخصية أن أهلية التقاضي في ظل هذا القانون : تثبت أهلية التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية للولاية على النفس لمن أتم خمس عشرة سنة ميلادية كاملة متمتعا بقواه العقلية ) .
وتجدر الإشارة إلى أنه إذا قررت المحكمة امتداد الخصومة بناءً على سبب من أسباب فقد الأهلية، فأن أثر هذا الامتداد يحدث من وقت تحقق سببه ، وليس من الوقت الذي قضت به فإذا كان المدعى عليه فقد أهليته من تاريخ 2020/1/1م، إلا أن المحكمة لم تقض به إلا في 2020/5/1م فأن امتداد الخصومة لا يحدث إلا من تاريخ فقد الأهلية (11).
ويرى الباحث أن قرار المحكمة في حالة الامتداد أعلاه بإدخال الخصم الممتد له الخصومة لغرض مباشرتها محل الممتد منه الخصومة ، يعد كاشفاً للامتداد وللمركز القانوني ، كون أن الامتداد ينشأ بحكم القانون وليس بموجب قرار المحكمة ، وبالتالي تكون جميع الإجراءات التي تمت ما بين حصول سبب الامتداد و قرار المحكمة بالامتداد باطلة ، وذلك لانعدام الخصومة في تلك الفترة .
3- ثبوت العاهة أو زوالها :
إذا فقد الخصم أهليته الإجرائية تتبدل الخصومة وتنتقل إلى من يمثله قانوناً أي لحين تمثيل القيم، ولذلك إذا لحق طرف ما في الخصومة المدني عارض من عوارض الأهلية كالجنون والعته أو السفه أو الغفلة مما يجعله على نحو غير قادر على ممارسة إجراءات التقاضي، فيتسبب ذلك إلى انقطاع سير الخصومة.
فإذا حجر على الخصم لجنون أو سفه، فإنه يفقد أهليته الإجرائية، ويجب أن يمثله القيم في الخصومة، ولهذا يجب أن تتوقف الخصومة حتي يعلن بها هذا الأخير من ثم تمتد إليه الخصومة بكل تفاصيلها (12).
وذات الحكم ينطبق أيضاً إذا زالت العاهة أو عارض الأهلية عن الخصم أثناء نظر الدعوى، بمعنى أنه إذا كان الخصم ممثلاً بواسطة القيم في خصومة ما بسبب ما أصابه من العته أو الجنون أو السفه ، وفي أثناء نظر الدعوى زال هذا العارض، فسيترتب على هذا الزوال إذا ما أثبته أمام المحكمة بحلوله محل القيم الأصيل الممثل في الدعوى عنه .
إذ قضت محكمة التمييز بأنه : ( إذا ثبت أن المدعي عليه ناقص الأهلية لإصابته بالمرض العقلي ( الشيزوفرينيا ) فيجب نصب قيم عليه لإكمال الخصومة بحقه إضافة للخصومة) (13)، وبمفهوم المخالفة إذا كان هذا الخصم ناقص الأهلية ، وتم تنصيب قيم عليه وفي أثناء نظر الخصومة زالت عن هذا العارض ، فسيترتب على ذلك بلا شك أن تمتد الخصومة المدنية إليه ويحل محل القيم في الخصومة.
ولذلك فأن صور امتداد الخصومة بسبب زوال الأهلية الإجرائية قد تتمثل في إصابة أحد الخصوم خلال نظر الخصومة المدنية بعارض من عوارض الأهلية كالجنون والعته والسفه والغفلة فأن كل ذلك وغيرها ممن يتشابه معها يؤدي إلى فقدان أهلية التقاضي ، ولذلك يتعين على المحكمة أن تقف سير الخصومة حتى تكتمل اجراءات تنصيب القيم ، وكذلك الحال أيضاً في حال فقد الخصم أهليته بسبب عاهة عقلية أو سجن أو حجر أو إفلاس ينقطع سير الخصومة ، ولكنها تستأنف عند حضور من يمثله أي بحضور القيم والوصي أو أمين التفليسة (14).
وكذلك تمتد الخصومة المدنية في حال اكتمال أهلية الخصم أثناء نظر الدعوى مثل بلوغ سن الرشد، ومرد امتداد الخصومة في هذه الحالة هو أن بلوغ القاصر من الرشد يؤدي لزوال صفة الولي أو القيم في التقاضي عنه وإن الشخص الرشيد هو من يصبح الخصم الحقيقي ويصح أن توجه له الإجراءات باعتبار أنه يمثل نفسه (15).
فضلاً عن أن الخصم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في أثناء نظر خصومة مدنية. يترتب عليها زوال أهلية الخصومة، وتبعاً لذلك يجب أن يتم تنصيب قيم عليه لموالاة إجراءات الخصومة بدلاً منه، وتطبيقاً لذلك قضت محكمة التمييز الاتحادية بأنه : ( يتعين على محكمة البداءة في حال فقدان المدعى عليه / المعترض الأهلية الخصومة بسبب الحكم عليه بالسجن المؤبد أو المؤقت وحرمانه من إدارة أمواله أو التصرف فيها طيلة مدة العقوبة بموجب المادة (97) من قانون العقوبات، أن تقطع السير في الدعوى عملاً بأحكام المادة (84) من قانون المرافعات وتفاتح محكمة الأحوال الشخصية المختصة لتنصيب قيم عليه لأغراض الخصومة ) (16).
صورة أخرى من صور امتداد الخصومة وهي صورة إعطاء أو انتهاء الأذن بالتجارة، تأسيساً على ما نص عليه قانون التجارة العراقي بالمادة (8) على أن ( يشترط في التاجر أن يكون متمتعا بالأهلية القانونية وإن يكون عراقي الجنسية)، إلا أن الأساس يرد عليه استثناء وهو حالة الزواج بأمر من المحكمة لمن لم يبلغ سن الرشد ، وبلغ فقط خمسة عشر عاماً .
فضلاً عما ورد وعلى ما ورد بنص المادة (98) من القانون المدني العراقي إذ نصت على أن : ( للولي بترخيص من المحكمة أن يسلم الصغير المميز إذا اكمل الخامسة عشرة مقداراً من ماله ويأذن له في التجارة تجربة له ) .
إذ يتمتع هذا الأخير المأذون له بكافة التصرفات القانونية للشخص البالغ سن الرشد تأسيساً على نص المادة (99) من ذات القانون بأن: ( الصغير المأذون في التصرفات الداخلة تحت الاذن بمنزلة البالغ سن الرشد ) .
ويفاد من النصوص سالفة الذكر أنه من الجائز عملاً ممارسة الصغير ممن يبلغ سن الخامسة عشرة عاماً للتجارة، وذلك بناءً على أمر من المحكمة، وفي هذه الحالة فأن هذا الصغير تمتع بكافة الحقوق القانونية للبالغ سن الرشد، فهو أصبح وبقوة القانون كامل الأهلية ويحق المثول كخصم بالدعاوى المدنية المتعلقة بأي عمل مدني أو تجاري يُمارسه، ولذلك يحدث عملاً وبسبب ممارسة هذا الصغير للعمل التجاري ، على سبيل المثال أن يصبح خصماً في الدعاوى التجارية والمدنية ، سواء مدعياً أو مدعي عليه.
وفي أثناء نظر الخصومة التي يكون طرفاً بها، ينتهي الإذن الصادر من المحكمة بممارسة التجارة لأي سبب من الأسباب وتبعاً لانقضاء هذا الإذن وانتهاؤه ( الطلاق بين الزوجين) تمتد الخصومة المدنية إلى الولي الجبري الممثل أو القانوني فالنص جاء على إطلاقة، ويصبح ممثلاً بقوة القانون في الخصومة المدنية ، وبصفته نائباً عن الصغير .
4- زوال صفة الممثل القانوني للخصم
ومن جهة أخرى يُشترط في بعض صور امتداد الخصومة المدنية زوال أو تغير الصفة الإجرائية لأحد الخصوم ويقصد بالصفة الإجرائية أو أهلية الخصم هي صلاحيته لاكتساب المركز القانوني للخصم، والمقصود في هذا المقام هي صلاحية التقاضي فعندما تزول هذه الصلاحية لأي سبب من الأسباب يترتب عليها امتداد الخصومة، كتمثيل الوصي أو القيم لناقص الأهلية، ففي حال اكتمال هذه الأهلية تنتقل الخصومة من الممثل القانوني إلى الشخص المكتمل الأهلية .
إذ عبرت عنها أيضاً المادة (84) من قانون المرافعات المدنية العراقي، والتي نصت على أن ينقطع السير في الدعوى ... أو زوال صفة من كان يباشر الخصومة نيابة عنه، ويقابلها نص المادة (130) من قانون المرافعات المصري باختلاف بسيط وذلك بنصها على أن : ( ينقطع سير الخصومة بحكم القانون .. أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه من النائبين ) .
أما عن قانون المرافعات الفرنسي فقد نصت المادة (370) التي نصت على أن تنقطع الخصومة بسبب : ( انتهاء وظيفة الممثل القانوني للقاصر والشخص القانوني المسئول عن ناقص الأهلية. 3- استرداد أحد الأطراف أهلية التقاضي أو فقدها ) (17).
ويستفاد من النصوص سافة الذكر أن هناك صوراً وحالات من صور امتداد الخصومة
تحدث خلال نظر الدعوى والواردة بمختلف القوانين ، محل المقارنة بسبب زوال صفة من كان يباشر الخصومة نيابة عن الخصم سواء كان مدعي أو مدعي عليه، ويحدث ذلك نتيجة اكتساب هذا الخصم (ناقص الأهلية) الأهلية الكاملة، فإذا كان الخصم غير أهل للتقاضي في الخصومة ويختصم في الدعوى بواسطة ممثله القانوني ثم بعد ذك اكتسب الأهلية في أثناء سير الخصومة ، فأن ذلك يترتب عليه زوال صفة من كان يباشر الخصومة نيابة عنه (18).
ومن صور هذه الحالة زوال صفة من كان يباشر الخصومة المدنية عنه من النائبين كزوال صفة الوصي والولي ببلوغ القاصر، وزوال صفة القيم والوكيل عن الغائبين برفع الحجر عن المحجور عليه وحضور الغائب أو ثبوت وفاته وانتهاء صفة من تقدم بيانهم بالوفاة أو العزل أو سلب الولاية ، فإذا بلغ القاصر أهلية التقاضي واستمر الوصي في حضور جلسات الخصومة دون اعتراض تبدلت نيابته إلى نيابة اتفاقية (19).
و يرى الباحث أن الرأي في أعلاه باعتبار استمرار حضور الوصي في الجلسات لأنه نائباً اتفاقية غير صحيح ، حيث أن المادة 51 مرافعات المدنية حددت طريقة الحضور ورسمت طريقاً قانونياً للتمثيل القانوني والاتفاقي وذلك بموجب وكالة مصدقة من كاتب العدل مصدقة من ذات المحكمة وفق صلاحيتها بموجب المادة سابقة الذكر للدعاوى المنظورة أمام محكمة البداءة و صلاحية المحكمة في تصديق الوكالة الخاصة بموجب المادة 301 الخاصة بالأحوال الشخصية ، وكذلك القيود الواردة على الأشخاص بتمثيل الآخرين الوارد في المادة 1/22 و 2/22 من قانون المحاماة العراقي رقم 173 لسنة 1965 والمادة 51 مرافعات مدنية ، ومن ثم فأن حضوره يكون غير ذي صفة وعلى المحكمة أن لا تقبل حضوره وتهدر جميع ما أبداه من دفوع أو أقر به من اقرار .
وتطبيقاً لذلك استقرت أحكام محكمة النقض المصرية على أن : ( مفاد نص المادة (130 ) من قانون المرافعات أن مجرد وفاة الخصم أو فقد أهلية الخصومة يترتب عليها لذاتها انقطاع سير الخصومة، أما بلوغ سن الرشد فإنه لا يؤدي بذاته إلى انقطاع سير الخصومة، وإنما يحصل هذا الانقطاع بسبب ما ترتب على البلوغ من زوال صفة من كان يباشر الخصومة عن القاصر ) (20).
ولذلك فأن الخصومة لا تنقطع ببلوغ القصر من الرشد أو عودة الغائب إذا استمر الولي أو الوصي في حضور الدعوى، وباشر الإجراءات برضاء وقبول القاصر أو الغائب (21) .
ومن ثم حضور الولي أو الوصي عند بلوغ القاصر سن الرشد، تقرر المحكمة بامتداد الخصومة لوجود دليل على زوال الخصومة منهم وتبدلها وامتدادها للخصم الأصلي وهو القاصر سابقاً ، أما إذا تم تقديم دليل الوكالة عن القاصر أو الغائب تتواصل المحكمة في نظر الدعوى إذ لا توجد نيابة ضمنية في هذه الحالة، كاستمرار الوصي في تمثيل القاصر بعد انتهاء الوصاية عليه دون أي اعتراض منه ، وتحذير المحكمة وتنبيهها إلى زوال صفة ممثله يعد صحيحاً ومنتجاً لآثاره القانونية ، لأن تمثيله في هذه الحالة مستند إلى نيابة اتفاقية بحتة بعد أن كانت قانونية سابقاً (22).
ومن صور تبدل الخصومة أيضاً انقضاء الوصاية بعودة الأب ولياً على أبنه، وهي الحالة الواردة بنص المادة (34) من قانون رعاية القاصرين رقم 78 لسنة 1980م إذ نصت على أن: ( الوصي هو من يختاره الاب لرعاية شؤون ولده الصغير أو الجنين ثم من تنصبه المحكمة )
ومن ثم فقد يحدث في الواقع العملي أن يعين الأب وصياً على ابنه لرعاية شؤونه وأحواله بعد وفاته ، ويكون الصغير الموصي عليه طرفاً بخصومة مدنية يمثله بها الشخص المختار من جانب والده ، وأثناء نظر الخصومة تنقضي الوصاية نتيجة عودة الأب لولايته على الصغير وامتداد الخصومة المدنية إلى هذا الأب .
صورة أخيرة من صور امتداد الخصومة المدنية وذلك في حالة فقد الخصم أهلية التقاضي (المادة الثالثة من قانون المرافعات المدنية العراقي بسبب الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية مدتها أكثر من خمس سنوات، وذلك تطبيقاً لنص المادة (97) من قانون العقوبات العراقي التي نصت على أن (1 - الحكم بالسجن المؤبد أو المؤقت يستتبعه بحكم القانون من يوم صدوره إلى تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة أو انقضائها لأي سبب آخر حرمان المحكوم عليه من إدارة أمواله أو التصرف فيها بغير الأي صاء والوقف إلا بإذن من محكمة الأحوال الشخصية ...2 - وتعين المحكمة المذكورة بناء على طلبه أو بناء على طلب الادعاء العام أو كل ذي مصلحة في ذلك، قيماً لإدارة أمواله) (23).
ومن ثم في حال كون الخصم ممثلاً في دعوى مدنية وخلال نظرها تم الحكم عليه بعقوبة تبلغ مدتها أكثر من خمس سنوات يترتب عليه امتداد الخصومة المدنية ، إلى القيم ، الذي يُعين الإدارة أمواله ويصبح ، ممثلاً في الخصومة المدنية ، وذات الحالة عند استمرار خصومة مقامة من أو ضد القيم ولحين انتهاء مدة الحكم ، فأنه يتحقق الامتداد بعودة الصفة الاصلية وتزول صفة القيم وتمتد الخصومة للخصم الحقيقي وهو من كان محكوماً بالسجن .
ويلاحظ اختلاف نص القانون الفرنسي المتعلق بامتداد الخصومة المدنية في حال اكتساب الخصم أهليته أو انتهاء مهمة الممثل القانوني للشخص ناقص الأهلية عن نصي قانوني المرافعات المدنية العراقي والمصري، إذ فرق بين حالة استرداد الخصم أهليته وبين انتهاء وظيفة الممثل القانوني للشخص القاصر، في حين خلا نصي قانوني المرافعات العراقي والمصري على الإشارة عن مسألة استرداد الخصم لأهليته، أو اكتسابها بشكل مباشر، بل تواترت عليه أحكام القضاء في كلا الدولتين.
ويثار التساؤل الآن عن أمر ما هو الوضع في حالة عزل الوكيل أو وفاته أو رجوع وكالته إذا كانت الوكالة بالخصومة كانت إجبارية (24) ، فهل هذا العزل أو الوفاة أو الرجوع يؤدي إلى انقطاع الخصومة؟
في الحقيقة فأنه باستقراء نصوص قانون المرافعات العراقي يتضح أن بالمادة (85) على أن : ( لا ينقطع السير في الدعوى بوفاة الوكيل أو بانقضاء وكالته بالعزل أو الاعتزال وللمحكمة أن تمنح أجلا مناسبا للخصم الذي توفي وكيله أو انقضت وكالته وتبليغه بذلك ) ، وكذلك الحال بالنسبة لقانون المرافعات المصري أيضاً نص على ذات المفهوم (25).
أما عن الوضع في قانون المرافعات الفرنسي فأنه وطبقاً لما قررته نص الفقرة الثانية من المادة (369) بأن ( تتوقف إجراءات الخصومة في حال تحقق سبب من الأسباب التالية: 2- انتهاء وظيفة المحام أو وكيل الخصومة في حال الإنابة أو التمثيل الوجوبي) (26).
وعليه فأن التشريع الفرنسي يختلف اختلافاً كلياً في هذه المسألة عن نظيره العراقي والمصري ، إذ أنه إذا كانت الوكالة بالخصومة وجوبية كما في حالة الاختصام الإجباري ، فأن عزل الوكيل أو وفاته أو نكوله عن الوكالة يتسبب في انقطاع الخصومة وامتدادها لمن له الحق في ذلك وفقاً لكل حالة على حدا .
____________
1- لأن الصفة في الدعوى هي حق قانوني لرفع الدعوى سواء كان صاحب هذه الصفة هو صاحب الحق وهو ما يعبر عنه بالجانب الشخصي أم كان صاحب صفة استثنائية تستد إلى نص القانون كالدائن رافع الدعوى غير المباشر.
2- صلاح أحمد عبد الصادق، نظرية الخصم العارض في قانون المرافعات، مدراسة تأصيلية لاتساع نطاق الخصومة من حيث أطرافها ، أطروحة دكتوراه ، كلية الحقوق ، جامعة العين شمس 1986 ، ص (155).
3- صلاح أحمد عبد الصادق، نظرية الخصم العارض في قانون المرافعات، دراسة تأصيلية لاتساع نطاق الخصومة من حيث أطرافها ، أطروحة دكتوراه ، كلية الحقوق ، جامعة العين شمس 1986 ، ص (246).
4- نصت المادة (1/130) من قانون المرافعات المصري بأن " ينقطع سير الخصومة بحكم القانون بوفاة أحد الخصوم، أو بفقده أهلية الخصومة، أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه من النائبين، الا إذا كانت الدعوى قد تهيأت للحكم في موضوعها".
5- Code de procédure civile Art (369): L'instance est interrompue par: la majorité d'une partie la cessation de fonctions de l'avocat lorsque la représentation est obligatoire l'effet du jugement qui prononce la sauvegarde, le redressement judiciaire ou la liquidation
judiciaire dans les causes où il emporte assistance ou dessaisissement du débiteur: la conclusion d'une convention de procédure participative aux fins de mise en état y compris en cas de retrait du rôle.".
6- المادتان ( 93 و 94 ) مدني عراقي .
7- ينظر القرار الصادر من رئاسة محكمة استئناف البصرة بصفتها التمييزية: القرار رقم 37 مدني 2015م ، بتاريخ 2015/2/17م ، الحكم منشور على الموقع الإلكتروني : https://www.sjc.iq/qview. تاريخ الزيارة 2023/6/25م.
8- المادة (3/2/300) من قانون المرافعات المدنية العراقي: (تختص الأحوال الشخصية بالنظر في الأمور التالية : 2- الولاية والوصاية والقوامة والوصية ونصب القيم أو الوصي وعزله ومحاسبته والأذن له بالتصرفات الشرعية والقانونية. 3- التولية على الوقف الذرى ونصب المتولي وعزله ومحاسبته وترشيح المتولي في الوقف الخيري أو المشترك ) .
9- قرار محكمة استئناف بغداد بصفتها التمييزية، رقم القرار: 1813 حقوقية 19630 بتاريخ 1963/12/19م ، مشار إليه لدى : د. عادل كاظم جواد حسن العوادي الخصومة في دعوى التعهد بنقل ملكية عقار عند وفاة المورث ، كلية الحقوق، جامعة النهرين، 2016م، ص 57
10- محكمة النقض المصرية : الطعن رقم : 1920 لسنة 53 ،قضائية، الصادر بجلسة 1989/3/22م.
11- د. عز الدين الديناصوري د حامد عكاز التعليق على قانون المرافعات المدنية التعليق على قانون المرافعات الجزء الثالث، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 2017م ، ص (401).
12- د. فتحي والي المبسوط في قانون القضاء المدني - علماً وعملاً، الجزء الأول، دار النهضة العربية، القاهرة، 2017م ، ص (333).
13- القرار المرقم : 117/ 1976م شخصية، بتاريخ: 1986/8/10م، مجموعة الأحكام العدلية - العدد الثالث - السنة السابعة 1976م ص 105م مشار إليه لدى مؤلف د. رجائي عبد الرحمن : النظام القانوني لانقطاع الخصومة المدنية. دراسة مقارنة في ظل قانون المرافعات المصري والعراقي والفرنسي مجلة البحوث القانونية والاقتصادية، كلية الحقوق جامعة الإسكندرية، العدد ، المجلد 2، 2018م، ص (30).
14- د. رجائي عبد الرحمن : النظام القانوني لانقطاع الخصومة المدنية. دراسة مقارنة في ظل قانون المرافعات المصري والعراقي والفرنسي مجلة البحوث القانونية والاقتصادية، كلية الحقوق جامعة الإسكندرية، العدد ، المجلد 2، 2018م، ص (31).
15- د. امينة طفى النمر، مناط الاختصاص والحق م في الدعوى المستعجلة، منشاة المعارف، الاسكندرية، 1967 ، ص (448).
16- قرار محكمة التمييز العراقية، رقم القرار 2977: الهيئة المدنية، الصادر بتاريخ: 2022/4/6م، منشور على الموقع الإلكتروني : /2687.https://www.sjc.iq/qview تاريخ الزيارة 2023/5/20م

17- Code de procédure civile Art (TV) "A compter de la notification qui en est faite à l'autre
partie, l'instance est interrompue par: le décès d'une partie dans les cas où l'action est transmissible la cessation de fonctions du représentant légal d'un mineur et de la personne chargée de la protection juridique d'un majeur- le recouvrement ou la perte par une partie de la capacité d'ester en justice.".
18- صلاح أحمد عبد الصادق، نظرية الخصم العارض في قانون المرافعات - دراسة تاصيلية لاتساع نطاق الخصومة من حيث اطرافها اطروحة دكتوراه ، كلية الحقوق جامعة عين شمس 1986 ، ص (300).
19- عز الدين الدناصوري ، حامد عكاز التعليق على قانون المرافعات، مصدر سابق، ص (401) الفقرة الأخيرة.
20- محكمة النقض المصرية: الطعن رقم 277 لسنة 42 قضائية الحكم الصادر بجلسة 1980/11/18م، الطعن رقم : 397 لسنة 45 قضائية مجموعة أحكام المكتب الفني المدني، الجزء الثاني السنة: 29، ص (2067)، الحكم الصادر بجلسة 1978/7/20م، مجموعة أحكام المكتب الفني المدني، الجزء الأول، السنة: 29، ص (1500) .
21- محكمة النقض المصرية: الطعن رقم 2306 لسنة 1993/11/28م، ينظر حول هذه الأحكام في مؤلف: د. عز الدين الدناصوري، د. حامد عكاز التعليق على قانون المرافعات، مصدر سابق، ص (416) .
22- د. رجائي عبد الرحمن : النظام القانوني لانقطاع الخصومة المدنية. دراسة مقارنة في ظل قانون المرافعات المصري والعراقي والفرنسي مجلة البحوث القانونية والاقتصادية، كلية الحقوق جامعة الإسكندرية، العدد ، المجلد 2، 2018م ، ص (33).
23- نصت الفقرة الثانية والثالثة من ذات المادة على أن : ( وتعين المحكمة المذكورة بناء على طلبه أو بناء على طلب الادعاء العام او كل ذي مصلحة في ذلك، قيماً لإدارة أمواله ويجوز لها أن تلزم القيم الذي عينته بتقديم كفالة ولها أن تقدر له أجراً ويكون القيم تابعاً لها وتحت رقابتها في كل ما يتعلق بقوامته وترد للمحكوم عليه أمواله عند انتهاء مدة تنفيذ العقوبة او انقضائها لأي سبب آخر. ويقدم له القيم حساباً عن إدارته ) .
24- د. فتحي والي المبسوط في قانون القضاء المدني - علماً وعملاً، الجزء الأول، دار النهضة العربية، القاهرة، 2017م ، ص (334).
25- نصت المادة (3/130) من قانون المرافعات المدنية المصري على أنه: "ولا تنقطع الخصومة بوفاة وكيل الدعوى، ولا بزوال وكالته بالتنحي أو بالعزل، وللمحكمة أن تمنح أجلا مناسبا للخصم الذي توفي وكيله".
26- Code de procédure civile Art (19): "L'instance est interrompue par : - la cessation de fonctions de l'avocat lorsque la représentation est obligatoire".

EN

تصفح الموقع بالشكل العمودي