1

المرجع الالكتروني للمعلوماتية

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

القانون : القانون الخاص : قانون المرافعات و الاثبات : قانون المرافعات :

اكتساب الحكم القضائي حجية الشيء المقضي به

المؤلف:  زينة فؤاد صبري الحيالي الحسني

المصدر:  التنظيم القانوني للترافع في الدعوى الإدارية امام قضاء مجلس الدولة

الجزء والصفحة:  ص116-122

2024-11-25

156

لكي يكون الحكم القضائي حاسماً وباتاً يعتمد على فكرة مؤداها أن يكون له حُرمة وسلطان قبل الخصوم فلا يُعاود من جاء الحكم في غير صالحه رفع الدعوى مرة أخرى كما يجب أن يكون له حرمة وإحترام من قبل القاضي الذي أصدره ومن غيره من القُضاة وبذلك تقف المنازعات عند حد معين، فلا تتأبد الخصومات ولا تمس هيبة القضاة أو تزعزع الثقة والطمأنينة فيه وذلك يعني أن يحوز الحكم القضائي الحجية التي تضمن عدم تمكين أحد الخصوم من إعادة رفع الدعوى مرةً أخرى أمام القضاء في ما سبق أن فصل فيها (1).
فإن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى السابق الفصل فيها هو الوجه العملي لحجية الشيء المقضي به، إذ إنّ أساس الحجية قرينة قانونية قاطعة لا تقبل إثبات العكس، بالنص على عدم قبول دليل ينقض هذه القرينة إذ إنّ الحجية من المسائل المتصلة بالقرائن القانونية (2)، ويقصد بحجية الشيء المقضي به: (أن الحكم القضائي إذ يطبق إرادة القانون في الحالة المعنية فهو يحرز الاحترام سواء أمام المحكمة التي أصدرته أو أمام المحاكم الأخرى، بحيث إذا رفع أحد الخصوم نفس الدعوى التي فصل فيها مرة أخرى تعين عدم قبولها وإذا أُثير به أمام القضاء وجب التسليم به دون بحث جدید) (3).
وعرفت أيضاً بأنها: (صفة تلحق بالحكم القضائي القطعي الصادر من محكمة مختصة ويترتب على توافر هذه الصفة إحترام المحاكم له بعدم البحث في الموضوع نفسه من جديد والتسليم بما قضى به الحكم بين الخصوم)(4)، وتلحظ من التعريفات آنفة الذكر بأنه يمتنع على القاضي الذي أصدر الحكم في الدعوى المعروضة أمامه أن يعدل عنه فضلاً عن التزام المحكمة بإحترام الحكم ومنع الخصوم من أن يرفعوا دعوى جديدة سبق أن تم الفصل فيها من قبل القاضي.
وتعد حجية الشيء المقضي به هي الحد الفاصل الذي يضعه القاضي في الفصل في المنازعات الإدارية وحسم الدعاوى بها ولحجية الشيء أثران الأول سلبي والثاني إيجابي، ويمثل الأثر السلبي في عدم جواز إقامة الدعوى نفسها من قبل المدعي مرة أخرى بعد أن سبق الحكم فيها حتى لو قدمت بشأنها أدلة جديدة لم تطرح من قبل أمام القضاء (5)، أما الأثر الإيجابي يمثل في إحترام القاضي لما قضى به وللخصم المقضي له أن يتمسك بهذا الأثر لصالحة ويترتب على الحكم النتائج المرجوة منه (6).
وتعد حجية الشيء المقضي به المرحلة الأخيرة من مراحل سير الخصومة والفصل فيها من قبل القاضي الإداري ويقوم بهذه المرحلة القاضي في إستنفاذ إجراءات التقاضي كافة في محاكم مجلس الدولة ما بين الخصوم المتنازعين فيما بينهم وبصدور الحكم القضائي ينتهي النزاع ولا يجوز المساس به الا بطريق الطعن.
ومن الملاحظ أن قانوني المرافعات المدنية المصري والعراقي وقانوني مجلس الدولة المصري والعراقي قد جاءا خاليين من نصوص قانونية تعترف صراحة بحجية الحكم الصادر من المحاكم الإدارية إلا أن المشرع المصري نص صراحة على مبدأ حجية الشيء المقضي به للحكم القضائي الصادر من المحاكم الإدارية التي يعرض أمامها النزاع في قانون الاثبات في المواد المدنية والتجارية رقم (25) لسنة 1968 المعدل، إذ نص على أن "الأحكام التي حازت حجية الشيء المقضي به تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية، ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلاً وسبب (7). ومن مفهوم النص يتبين لنا أن الأحكام الحائزة على حجية الشيء المقضي به تكون أحكام قطعية وهي أحكام صادرة بناءً على نزاع قائم على حق قانوني أو مركز قانوني معين.
أما موقف المشرع العراقي حول حجية الأحكام القضائية الصادرة من المحاكم الإدارية فإن المشرع نص صراحة في قانون الإثبات على أن الأحكام الصادرة من المحاكم العراقية والتي حازت درجة البتات تكون حجة بما فصلت فيه من الحقوق إذا إتحد أطراف الدعوى ولم تتغير صفاتهم وتعلق النزاع بذات الحق محلاً وسبباً (8) ولا يجوز قبول دليل ينقض حجية الأحكام الباتة (9).
وقد قضت محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة المصري في حكم لها مفاده بأن حجية الاحكام النهائية لها حجية الشيء المقضي به وهي قاعدة جوهرية وأصل من الأصول القانونية العامة الواجبة الإحترام إقراراً للنظام والطمأنينة وتثبيتاً للحقوق والروابط الاجتماعية" (10).
وفي الاتجاه ذاته ذهبت المحكمة الإدارية العليا في مصر في حكم لها مفادة لا محل للمجادلة في حجية الأحكام التي حازت حجية الشيء المقضي به متى إتحد الخصوم والموضوع والسبب وشمول الحجية لمنطوق الحكم والأسباب الجوهرية المكملة لة التي ترتبط معه إرتباطاً وثيقاً (11).
وهو بهذا المعنى يُعد الحكم عنوان الحقيقة فيما قضي به والذي يحوز الحُجية من الحكم هو ومنطوقة وكذا الأسباب الجوهرية المكملة له فقد يحدث أن تحتوي أسباب الحكم على قضاء يكمل ما ورد بالمنطوق ويرتبط معه ارتباطاً وثيقاً بحيث لا يمكن فصله عنه، وهذا النوع من الأسباب يكتسب حجية الشيء المقضي به، فإذا لم يشتمل الحكم في منطوقه على القضاء بما يخالف مقتضى الحكم الأول وكان الحكمان قد صدرا في منازعة إتحد فيها الخصوم والموضوع والسبب، ومن ثم فإن الحكم الاخير المطعون فيه إذا فصل في الدعوى على خلاف الحكم السابق الذي حاز حجية الشيء المقضي به يكون قد خالف القانون وحرياً بالقاضي إلغاؤه والقضاء بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها.
أما عن موقف القضاء العراقي فقد قضت محكمة التمييز الاتحادية على تطبيق مبدأ حجية الشيء المقضي به على النحو الذي نظمته المادة (105) من قانون الإثبات العراقي في حكم لها مفاده إن الأحكام الصادرة من المحاكم العراقية التي حازت درجة البتات تكون حجة بما فصلت فيه من الحقوق إذا اتحدت أطراف الدعوى ولم تتغير صفاتهم وتعلق النزاع بذات الحق محلاً وسبباً ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية للأحكام الباتة وتكون دعوى المدعي واجبة الرد (12) .
ومن الأحكام القضائية المتمتعة بحجية الشيء المقضي به هي الأحكام الصادرة في دعوى الإلغاء وهي تتمتع بحجية مطلقة مثل سائر الأحكام القطعية فتستنفذ المحكمة ولايتها بعد إصدارها للحكم القطعي في دعوى الإلغاء (13)، وتكون الأحكام فيها واضحة لا تقبل التأويل وخالية من الغموض وفي حدود طلبات المدعي، وتعد الحجية المطلقة المقررة للحكم الصادر بالإلغاء إستثناء على القاعدة العامة المقررة لجميع الأحكام القضائية المتمثلة في الحجية النسبية وعلة تقرير هذا الإستثناء ترجع إلى انتماء دعوى الإلغاء إلى القضاء الموضوعي أو العيني حيث تقوم الدعوى على أساس أختصام القرار الإداري لإصابته بعيب من العيوب (14) .
كما إن الحكم بالإلغاء يؤدي إلى إعدام القرار الإداري سواء أكان هذا القرار تنظيمياً أم فردياً بأثر رجعي واعتباره كأن لم يكن مثلة في ذلك مثل سحب القرار الإداري من جهة الادارة فليس من المنطقي أن يصدر الحكم بالإلغاء حائزاً على الحجية النسبية لأن معنى ذلك أن القرار يُعدّ معدوماً في مواجهة البعض وقائماً في مواجهة الآخرين، فضلا عن ذلك فإن الحجية للحكم الصادر بالإلغاء تتعلق بالنظام العام وذلك لإتصال هذا الحكم بإستقرار الأوضاع والمراكز القانونية التي حسمها الحكم في منطوقه فلا تجوز العودة إلى إثارة النزاع مرة أخرى حتى لا تزعزع الأوضاع التي استقرت بصدور الحكم (15)، وذلك لأن الحكم الصادر فيها هو حجة على الكافة وأن الحكم الصادر في دعوى القضاء الكامل له حجة نسبية كونها خصومة ذاتية مقصورة على اطرافها فقط .
ويستند أثر الأحكام القضائية الإدارية المقررة للحقوق إلى تاريخ نشأة الحق الصادر بها ذلك الحكم القضائي وهذا التاريخ قد يكون تاريخ إقامة الدعوى، كما هو الشأن في الفوائد التأخيرية التي نص القانون على استحقاقها من تاريخ المطالبة القضائية بها (16)، أما القرارات القضائية التي ينشأ عنها حقوق للأشخاص ومراكز قانونية جديدة لم تكن موجودة من قبل، كالحكم بتعيين حارس قضائي ففي مثل هذه الحالة يستند تاريخ الحق الناشئ عن الحكم إلى تاريخ صدور الحكم ما لم ينص القانون على خلاف ذلك (17) .
إن الأساس التشريعي لحجية الاحكام الإدارية نجدها في المادة (52) من قانون مجلس الدولة المصري عند نصها على أنه التسري في شأن جميع الأحكام القواعد الخاصة بقوة الشيء المحكوم فيه على أن الأحكام الصادرة بالإلغاء تكون حجة على الكافة (18) ، وجاء في المادة (45) من نفس القانون أن الأحكام الصادرة بالإلغاء تكون صورتها التنفيذية مشمولة بالصيغة الآتية على الوزراء ورؤساء المصالح المختصين تنفيذ هذا الحكم وإجراء مقتضاه"، أما الأحكام الأخرى فتكون صورتها التنفيذية مشمولة بالصيغة الآتية على الجهة التي يناط بها التنفيذ أن تبادر إليه متى طلب منها وعلى السلطات المختصة أن تعين على إجرائه ولو باستعمال القوة متى تطلب منها ذلك" (19)، في حين لم نجد هذا الأساس في قانون مجلس الدولة العراقي رقم (65) لسنة 1979 المعدل وكذلك في قانون مجلس شورى إقليم كوردستان إذ اكتفى الأول منها بالنص في الفقرة عاشراً من المادة (7) على أنه تصدر أحكام المحكمة الإدارية العليا ومحكمة القضاء الإداري ومحكمة قضاء الموظفين بإسم الشعب وتنفذ وفقاً للقانون (20). وكان الأجدر بالمشرع العراقي أن ينص صراحةً في المادة (7/عاشراً) من قانون مجلس الدولة على حجية الأحكام الصادرة من محاكم مجلس الدولة وإن تنفيذها يكون بقوة القانون بعبارة أصح وليس وفقاً للقانون، وذلك لأن إجراءات محاكم مجلس الدولة قد تمت مسبقاً وفقاً للقانون أما تنفيذ أحكامها فيكون بقوة القانون وبهذه العبارة تكمن حجية الحكم الصادر من محاكم مجلس الدولة.
____________
1- فواز فهاد العدواني: خصوصيات الدعوى الإدارية أمام القاضي الإداري في ضوء قانون المرافعات المدنية والتجارية الكويتي دراسة مقارنة مع فرنسا - مصر - الكويت، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق جامعة عين شمس، 2016 ، ص297.
2- د. محمود فاهم الجبوري: مدى أهمية إصدار قانون أصول المرافعات الإدارية في العراق، مكتبة القانون المقارن، بغداد، 2023 ، ص290.
3- د. ياسين حمدي عكاشة: موسوعة المرافعات الإدارية والإثبات في قضاء مجلس الدولة، ج 5، الإختصاص القضائي لمحاكم مجلس الدولة منشأة المعارف الاسكندرية، 2009 ، ص 487.
4-عبد الحكم فودة: الدفع بعدم جواز نظر الدعوى المدنية لسابقة الفصل فيها، منشأة المعارف، الإسكندرية، 2007، ص 16.
5- حكم المحكمة الإدارية العليا في مصر رقم (3017) سنة 35 ق جلسة 4/26/ 1992 ، ينظر د. حمدي ياسين عكاشة: موسوعة المرافعات الإدارية والإثبات في قضاء مجلس الدولة، الأحكام الإدارية وطرق الطعن فيها في قضاء مجلس الدولة، ج5 ، مصدر سابق، ص 487.
6- د. محمود فاهم الجبوري: مدى أهمية إصدار قانون أصول المرافعات الإدارية في العراق، مكتبة القانون المقارن، بغداد، 2023 ، ص 291
7- المادة (101) من قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية المصري رقم 25 سنة 1968 المعدل.
8- المادة (105) من قانون الإثبات العراقي رقم 107 لسنة 1979 المعدل.
9- المادة (106) من القانون آنف الذكر .
10- حكم محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة المصري رقم (434) لسنة 4 ق جلسة (1951/5/22). ينظر د. حمدي ياسين عكاشة: موسوعة المرافعات الإدارية والإثبات في قضاء مجلس الدولة، الأحكام الإدارية وطرق الطعن فيها في قضاء مجلس الدولة، ج ، مصدر سابق، ص 496.
11- حكم المحكمة الإدارية العليا في مصر رقم (424) السنة 2 - 1956/12/1). ينظر د. حمدي ياسين عكاشة: المصدر نفسه، ص 500.
12- قرار محكمة التمييز الاتحادية العراقي رقم (35) الهيئة الموسعة المدنية / 2020 في 2020/2/25)، قرار غير منشور، ينظر فهاد منصور الناموسي: الفرق بين حجية الأمر المقضي به وقوته مقال منشور على منصة الدليل القانوني متاح على الشبكة الدولية للأنترنت https://www.t.me/law ، تاریخ آخر زيارة 2023/12/17.
13- د. عبد الغني بسيوني عبد الله: القضاء الإداري قضاء الالغاء، منشأة المعارف، الإسكندرية، 2010، ص 316.
14- فواز فهاد العدواني: خصوصيات الدعوى الإدارية أمام القاضي الإداري في ضوء قانون المرافعات المدنية والتجارية الكويتي دراسة مقارنة مع فرنسا - مصر - الكويت، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق جامعة عين شمس، 2016، ص 304.
15- د. عبد الغني بسيوني عبد الله: القضاء الإداري قضاء الالغاء، منشأة المعارف، الإسكندرية، 2010 ص319
16- المادة (171) من القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951 المعدل والتي نصت على أنه : ".. وتسري هذه الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية بها ان لم يحدد الاتفاق أو العرف التجاري تاريخا اخر السريانها وهذا كله ما لم ينص القانون على غيره.
17- ياس باسم ذنون السبعاوي : الحكم القضائي المدني وحالات التناقض فيه، منشورات زين الحقوقية، بيروت، 2017، ص 77.
18- المادة (52) من قانون مجلس الدولة المصري رقم 47 لسنة 1972 النافذ.
19- المادة (45) من القانون أنف الذكر.
20- بلند احمد رسول آغا خصوصية قواعد الإجراءات في الدعوى الإدارية وضمان تنفيذ احكامها - دراسة تحليلية مقارنة، أطروحة دكتوراه، كلية القانون، جامعة السليمانية، 2021، ص 205

EN

تصفح الموقع بالشكل العمودي