القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
تبدل الخصومة لأسباب موضوعية
المؤلف: منصور جبر شياع الحجامي
المصدر: امتداد الخصومة في الدعوى المدنية
الجزء والصفحة: ص126-134
2024-06-30
694
توجد أحوال وظروف موضوعية تحدث ينتج عنها تبدل الخصومة أي انتقال الحق في الدعوى أو زواله عن شخص وثبوته لشخص آخر لزوال الصفة عن شخص ما وثبوتها لشخص آخر كالخلف مثلاً، بمعني انتقال هذا الحق من شخص لآخر، إذ يترتب على زوال صفة اسلف انتقال الحق في الدعوى إلى الخلف بغض النظر عما إذا كان هذا السلف كان قد بدأ فعلياً في إجراءات الخصومة أم كان هذا الحق الموضوعي فقد انتقل بسبب تصرف قانوني ما أو بسبب طبيعة الدعوى ذاتها (1) .
إذ يعد الضامن من الباطن من الغير بالنسبة للخصومة القضائية المدنية بين صاحب الضمان والمحكوم له ومن ثم لا يحوز الحكم القضائي الصادر فيها الحجيه القضائية في مواجهته إلا في حال امتداد الخصومة المدنية إليه، وقد توجد حالات يتعدد فيها أطراف الالتزام بإذ يكون كلا منهم مسؤولا عن الوفاء به کاملا، بمعني أن وفاء أحدهم يترتب عليه امتناع الدائن عن مطالبه الباقين ويكون الوفاء بالالتزام كاملا ناشئا أما عن علاقه التضامن (2) أو بسبب طبيعته محل الالتزام أو بناء على حكم قضائي وعند إذن إذا قدم طلبا قضائياً ضد بعضها دون بعض الأخر فأن هذا الأخير يعد من الغير لأستقلال الروابط الموضوعية عن الروابط الإجرائية (3) .
ومن ثم تتمثل أحوال تبدل الخصومة المدنية لأسباب موضوعية إلى شقين أساسين وهما: تبدل الخصومة بسبب التصرفات القانونية التي تحدث للحق محل الدعوى المدنية، والشق الأخر: يتعلق بطبيعة الدعوى والحق الموضوعي المطالب به، وهو ما يترتب عليه أهمية بحث صور امتداد الخصومة المشار إليها من خلال تقسيم هذا المقصد على الجزئيين التاليين :
أولاً- امتداد الخصومة المدنية بسبب التصرفات القانونية
يعد امتداد الخصومة المدنية تطبيق من تطبيقات الاختصام الإجباري والذي يحدث لسبب راجع إلى حصول أحد التصرفات القانونية هو صورة من صور امتداد الخصومة المدنية إلى الخلف الخاص، .... أن الأصل في الخصومة المدنية هو مبدأ ثبات الخصومة بين أطرافها، إلا أنه وبسبب حدوث بعض التصرفات القانونية خلال نظر الدعوى، ويترتب عليها انتقال الحق محل الدعوى إلى شخص أخر ، فعمد مشرعي قانون المرافعات إلى ضرورة عدم توقف الخصومة بسبب مثل هذه التصرفات .
ومن ثم يجب أن يستمر هذا الاختصام دون تغيير إذ يُمكن للخلف الخاص في التصرف القانوني الرجوع على السلف من خلال ما يُطلق عليه الضمان وباستقراء نصوص قانون المرافعات المدنية العراقي يتضح أنها خلت من تنظيم واضح ومحدد لموضوع اختصام الضامن وامتداد الدعوى له، باستثناء ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة (69) من ذات القانون التي نصت على أن : ( لكل ذي مصلحة أن يطلب دخوله في الدعوى شخصا ثالثا منضما لأحد طرفيها، أو طالبا الحكم لنفسه فيها، إذا كانت له علاقة بالدعوى أو تربطه بأحد الخصوم رابطة تضامن أو التزام لا يقبل التجزئة أو كان يضار بالحكم فيها ).
ومن ثم يجد الضمان أساسه القانوني في التشريع العراقي من خلال التنظيم الموضوعي الوارد بالقانون المدني في المواد (549 - 557) ، وبالمقابل نظم المشرع المصري مسألة اختصام الضامن بشكل مباشر وصريح في نصوص قانون المرافعات المدنية بالمواد (119 - 122) إذ أطلق عليها دعوى الضمان الفرعية، والتي يُقصد بها اختصام شخص من الغير في خصومة قائمة لالتزامه بالضمان تجاه من اختصمه ، ولذلك فأساس هذه الدعوى هو حق العودة بالضمان الذي يدعيه طالب الضمان في مواجهة الضامن الغير (4)
أما عن الوضع بالقانون الفرنسي فقد أسست المادة (331) القاعدة الأساسية في هذا الشأن بأن (يجوز إدخال طرف ثالث من الغير طالما أنه له اختصامه أو رفع دعوى ضده) بصفة أصلية. يجوز للخصم إدخال طرف ثالث وذلك إذا كان للخصم مصلحة في أن يجعل الحكم الصادر حجة على الغير) (5)
وتجدر الملاحظة إلى أنه دعوى الضمان الفرعية أو الضمان المشار إليه في قانون المرافعات المدنية العراقي ليس مقصوراً أو مقيداً بنطاق عقود البيع فقط، بل يتواجد الالتزام بالضمان في كافة الأعمال والتصرفات والعقود القانونية التي تتطلبه (6) .
ومن أمثلة امتداد الخصومة من خلال اختصام الضامن، كالتزام البائع بضمان استحقاق المبيع تجاه المشتري والتزام المحيل بضمان الدين المحال إليه هذا الالتزام يحتم على الضامن أن يحمي المضمون من أي منازعة أو خصومة مدنية توجه إليه من الغير أو يعوضه إذا فشل في الدفاع عنه ، ومثل أن يرفع شخص من الغير دعوى يطالب فيها من المشتري باستحقاق العين المباعة فيقوم المشتري باختصام البائع في هذه الدعوى في أثناء نظرها ليشاركه في الدفاع عنه أو للحكم عليه بالتعويض في حال الفشل (7).
وبناءً على ما سبق وبسبب عدم تنظيم المشرع العراقي لأحكام دعوى الضمان الفرعية فإنه يمكن الاستدلال على هذه الدعوى من خلال المبدأ الأساسي الوارد بنص المادة (69) من قانون المرافعات التي نصت على أنه لكل ذي مصلحة أن يطلب دخوله في الدعوى شخصا ثالثا منضما الأحد طرفيها، أو طالبا الحكم لنفسه فيها إذا كانت له علاقة بالدعوى أو تربطه بأحد الخصوم رابطة تضامن أو التزام لا يقبل التجزئة أو كان يضار بالحكم فيها ) .
ومن صور دعوى الضمان في قانون المرافعات المدنية العراقي هي الدعوى الحادثة (8) وذلك في حال طلب المدعي إدخال الضامن إذ أنها تعد دعوى حادثة منضمة ، أو الدعوى الحادثة المتقابلة إذ ورد النص عليها من خلال المادة (66) بأن : ( يجوز احداث دعوى جديدة عند نظر الدعوى ، فأن كانت من قبل المدعى كانت دعوى منضمة ، وأن كانت من قبل المدعى عليه كانت دعوى متقابلة ) .
وتعرف الدعوى الحادثة الإجراءات والطلبات التي تقدم أثناء نظر الدعوى الأصلية، والتي يترتب عليها تعديل نطاق الخصومة من حيث الطلبات ومن حيث الخصوم (9) ، ولذلك فأن معيار الدعوى الحادثة فهو أنه إذا كان الطلب أو الإجراء المطلوب اتخاذه لا يترتب عليه تعديل نطاق الدعوى من حيث الموضوع أو السبب أو الأشخاص لا تدخل في عداد الدعوى الحادثة (10).
ويترتب على دعوى الضمان العديد من الآثار، وأن أول وأهم هذه الآثار هو أن تمتد الخصومة المدنية للضامن ويعد خصماً أساسياً بها، فضلاً عن أن الحكم الصادر في الدعوى يصبح حجة عليه، فضلاً عن سقوط حق الطعن بطرق اعتراض الغير (11) .
وتطبيقاً لذلك قضت محكمة التمييز الاتحادية بأن : ( لدى التدقيق والمداولة وجد بأن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية فقرر قبوله شكلا ولدى النظر في الحكم المميز وجد بأنه غير صحيح ومخالف للقانون، ذلك أن عريضة الدعوى تضمنت طلب الحكم بالزام المدعى عليه بان يسدد للمدعي مبلغاً ... أن محكمة البداءة قررت في الجلسة المؤرخة .. قبول طلب وكيل المدعو لدخوله شخصاً ثالثاً إلى جانب المدعى عليه خلافاً لما نصت عليه المادة 1/69 من قانون المرافعات المدنية ... وأن الحصول على قرار حكم لتمليك العقار المرقم ... كما ليس للمحكمة أن تصدر قرارها في الجلسة المؤرخة ... بالرجوع عن قرار الحجز الاحتياطي على سهام المدعى عليه في العقار ، ثم تصدر حكمها برد الدعوى عن الشخص الثالث شكلاً لعدم توجه الخصومة ، وتحمل المدعي المصاريف النسبية عنها ومنها اتعاب محاماة وكيل الشخص الثالث خلافاً لأحكام المادة 166 من قانون المرافعات المدنية، ولما كانت المحكمة قد خالفت ذلك مما أخل بصحة حكمها المميز، فقرر نقضه وإعادة الدعوى) (12) .
ثانياً- امتداد الخصومة المدنية بسبب طبيعة الدعوى :
في البداية تجدر الإشارة إلى أنه يجب التمييز بين الصفة في التقاضي والصفة في الدعوى ، إذ أن هذه الأخيرة هي شروط من شروط قبول الدعوى وزوالها يترتب عليه عدم قبول الدعوى أو تأجيلها لإعلان ذو الصفة، هو الأمر الوارد بالقانون العراقي تحت عنوان رد الدعوى بالمادة (84) مرافعات مدنية وليس انقطاع الخصومة بل ينتج عن هذا الوضع امتداد الخصومة المدنية لمن له الصفة الجديدة والمنتقل إليه الحق الموضوعي الخاص بالدعوى (13) .
مثل أن يرفع المستأجر دعوى على المؤجر يطالبه فيها بتنفيذ التزاماته المترتبة على عقد الإيجار، ثم يقوم المؤجر ببيع العين المؤجرة إلى شخص آخر من الغير وادخاله في الدعوى ثم يفقد صفته في الدعوى كخصم ولذلك تقوم المحكمة بتأجيل الدعوى لحين إعلان خلف المؤجر وادخاله في الدعوى .
ولذلك هناك نوع من الدعاوى المدنية التي لا يجوز فيها التجزئة والتي يُقصد بها تلك الدعاوى ، التي يكون موضوع الدعوى حق غير قابل للتجزئة، ولذلك يوجب القانون اتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بهذا الحق في مواجهة جميع أطرافه (14) .
ومن ثم فهناك نوعاً من الدعاوى التي يتطلب الأمر فيها امتداد الخصومة المدنية لأشخاص آخرين جبراً، وذلك بسبب طبيعة الحق المطالب به من خلال الخصومة، وهو ما ورد النص عليه بطريقة وجوبية وليست تقديرية - وذلك خلاف ما ورد بنص المادة وردت بنص المادة (4/69) (15) من قانون المرافعات المدنية العراقي و نص المادة (53) من قانون الإثبات العراقي (16) ، والمادة (32) من قانون البطاقة الوطنية العراقي رقم 3 لسنة 2016 .
وهي الحالات الواردة حصراً بمتن الفقرة الثالثة من المادة (69) ، التي نصت على أن : ( على المحكمة دعوة الوديع والمودع والمستعير والمعير والمستأجر والمؤجر والمرتهن والراهن والغاصب والمغصوب منه عند نظر دعوى الوديعة على الوديع والمستعار على المستعير والمأجور على المستأجر والمرهون على المرتهن والمغصوب على الغاصب ) .
ولذلك فإذا تعلقت الدعوى بأي حق من الحقوق الواردة في إطار الدعاوى الخمسة سالفة الذكر يتعين على المحكمة ، وجبراً لأن النص المذكور هو من النصوص الأمرة على المحكمة مد نطاق الخصومة إلى الغير ممن ينطبق عليهم الصفة في كل دعوى على حدا.
ولذلك قضت محكمة التمييز الاتحادية بأنه : ( يجوز للمحكمة بناءً على طلب المدعى إدخال من كان يصح اختصامه في الدعوى لصيانة حق الطرفين ( المادة (2/69) من قانون المرافعات و إلزامه بما يتوجب عليه نتيجة قيامه بغصب العقار إذ يستوجب على الغاصب رد المغصوب إلى صاحبه مع اجر المثل عنه (المادة 197 من القانون المدني) (17) .
ويتضح أن الغرض من امتداد الخصومة في الدعاوى سالفة الذكر ليس لإكمال الخصومة ( فإذا كانت الخصومة في الدعوى غير مكتملة فيتعين إكمال هذا النقص بإدخال من يكملها من الغير كشخص ثالث بناءً على طلب أحج الخصوم أو من الغير ) ، وإنما القصد والغاية الوحيدة هو إعلام ممتلك المال المتنازع عليه بوجود خصومة حاضرة، ليكون له الحق بعد ذلك من متابعة حقوقه بالوسيلة التي يراها، فالمشرع العراقي لا يلزم شخص ما بالدفاع عن حقوقه ، وإنما يخبره بوجود خصومة تمس ماله ليقوم بما يراه مناسباً دفاعاً عن حقوقه (18) .
أما عن الوضع بالنسبة لقانون المرافعات المصري فقد نصت المادة (118) على أن: ( للمحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تأمر بإدخال من ترى إدخاله لمصلحة العدالة أو لإظهار الحقيقة)، ويتم إختصام الغير على هذا النحو بناءً على أمر تصدره المحكمة ، وفى الحدود التي يجيز فيها القانون إدخال الغير باء على هذا الأمر، إذ تبقي المسألة تقديرية لها، ويقدر القاضي ليس فقط مصلحة الخصم في إدخال هذا الغير أو مصلحة الغير بل وصولاً إلى تجنب احتمالية تعارض الأحكام في الخصومات ذات العناصر المشتركة (19) .
ومن صور امتداد الخصومة بسبب طبيعة الدعوى في القانون المصري الدعوى التي يجب أن ترفع على المدين ومدين المدين على وفق نص المادة (2/235) من القانون المدني، ودعوى الشفعة التي يتعين أن تُرفع على البائع والمشتري وفقاً لنص المادة (934) من ذات القانون، ودعوى القسمة ، التي يجب أن ترفع على باقي الشركاء طبقاً لنص المادة (1/836) أيضاً من ذات القانون .
وتطبيقاً لذلك قضت محكمة النقض المصرية بأنه : ( إذا تبين للمحكمة أن الفصل في الدعوى لا يحتمل إلا حلاً واحداً ووجوب إدخال آخرين في الدعوى يربطهم بأحد الخصوم حق أو التزام لا يقبل التجزئة وجب على المحكمة استعمال سلطتها التقديرية المبينة في المادة 118 مرافعات بأن تأمر الطرف ، الذي تقرر أن الإدخال في صالحه بالقيام بإجراءات الإدخال ) (20) .
أما عن الوضع في القانون الفرنسي فهو فإنه أوضح مسألة امتداد الخصومة بسبب طبيعة الدعوى من خلال نص الفقرة الأولى من المادة (332) من قانون المرافعات الفرنسي بأنه : ( للقاضي دعوة جميع الخصوم المعنية ، التي يبدو أن وجودهم ضرورياً لحل الخصومة) (21) .
ومن ثم يتضح أن المشرع الفرنسي يقترب كثيراً من مسلك المشرع المصري إذ إنه لم يحصر امتداد الخصومة بسبب طبيعة الدعوى على حالات معينة ، وإنما أطلقه في إطار فكرة مفادها (حسن الفصل في النزاع فللمحكمة الحق في أن تختصم أي شخص من غير الخصوم طالما كانت له مصلحة ترتبط وتتصل بالخصومة، ورأت المحكمة بما لها من سلطة تقديرية أن وجود ذلك الشخص ضرورياً للفصل في النزاع، ولكن ليس للمحكمة بناءً على السلطة المشار إليها بنص المادة (332) أن تعدل في موضوع الخصومة.
ذلك أن المشرع الفرنسي قد حدد بنص المادة (1/4) من قانون المرافعات أن موضوع النزاع يتحدد من خلال الحجج الصادرة من الخصوم (22) ، فضلاً عما هو وارد بنص المادة الخامسة بأن القاضي يتعين عليه أن يفصل في كل طلب ضمن حدود ما طلب (23)
وذات الصدد قد يبدو من الوهلة الأولى أن مسلك المشرع المصري والفرنسي في امتداد الخصومة للغير بسبب طبيعة الدعوى غير محدود، إلا أن الأمر ليس بهذا الوضع ذلك أن الأمر يقتصر على مجرد دعوة الخصوم لإدخال الأشخاص أصحاب المصلحة من جانب القاضي، والذي يبدو وجودهم لا غنى عنه للفصل في الخصومة المعنية، ويُمكن التسليم بأن هذا الاتجاه قصد به تشجيع القاضي على القيام بدوره، وذلك بحثه على أن لا يتردد في إبلاغ الخصوم بضرورة إدخال شخص ثالث من الغير للخصومة (24) .
صورة أخرى من صور امتداد الخصومة أوردها المشرع الفرنسي وهي الحالة الواردة بنص الفقرة الثانية من المادة (332) بأنه: (من الممكن في الأمور الولائية أن يأمر (القاضي) باختصام الأشخاص الذين قد تتأثر حقوقهم أو التزاماتهم للخطر من القرار المحتمل صدوره) (25)
ومن ثم يتجلى الدور الإيجابي للقاضي في الخصومة المدنية وفقاً لقانون المرافعات الفرنسية تأسيساً على نص المادة (332) بصفة عامة وبصفة خاصة الفقرة الثانية منها، إذ يظهر هذا النص رغبة المشرع في الحفاظ وحماية مصالح الغير قبل صدور قرار ما في مواجهتهم، وعلى هذا النحو يتمتع القاضي بدور إيجابي في عمله الولائي سواء في تقديره ملائمة هذا العمل أم القرار .
ومن ثم فأن المشرع الفرنسي له الحق في إعادة تشكيل العنصر الشخصي للخصومة على نحو صحيح، بناءً على السلطات التي تسمح بامتداد الخصومة لأطراف الغير، حتي يمكنه الفصل في النزاع، ولكنه مقيد بالحق والإطار الموضوعي الدافع لهذا الامتداد ، فلا يتجاوز حدود طلبات الأطراف الأصلين في الدعوى (26) .
وبناءً عليه يختلف نطاق امتداد الخصومة المدنية بسبب طبيعة الدعوى في قانون المرافعات المدنية العراقية عن النطاق الوارد في القانون المصري والفرنسي ، إذ أن المشرع في كلا القانونين ترك الأمر على إطلاقه لتقدير القاضي المعروض عليه الخصومة المدنية، وطبقاً لكل حالة على حدا طالما أنه ارتأى دخول الشخص له فائدة في الخصومة المنعقدة، ولذلك يرى الباحث أنه من الجدر تعديل نص المادة (69) من قانون المرافعات المدنية العراقي بإضافة فقرة تسمح للمحكمة بالسلطة التقديرية لإدخال ما تراهم من خصوم يتعين إدخالهم لإكمال الخصومة المدنية على أفضل وجه ممكن .
وعلى الرغم من ذلك فأن القضاء العراقي مستقر على دعوة من ترى المحكمة أن له علاقة أصيلة بالدعوى المدنية ولم يمثل فيها وإن من مقام الحكم الذي سيصدر في الدعوى أن يمس حقوقه ، وذلك من تلقاء نفسها وتطبيقا لذلك قضت استئناف بغداد بصفتها التمييزية : ( لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية فقرر قبوله شكلاً ولد عطف النظر على الحكم المميز وجد أنه مخالف للقانون ذلك أن المحكمة لم تدع المؤجر وتدخله في الدعوى كما تلزم بذلك المادة (3/69) من قانون المرافعات المدنية ) (27) .
و قضت محكمة التمييز الاتحادية بأن : (... الخصومة في هذه الدعوى غير مكتملة وكان المقتضي على المحكمة الاستفسار من المعترض عليه فيما إذا كان يطلب إدخال المنفي نسبها شخصاً ثالثا إكمالا للخصومة ...) (28).
إلا أن هذه الدعوى مقيدة بعدم إدخاله كطرف في الخصومة المدنية بل للاستبيان منه فقط، ولذلك قضت محكمة التمييز الاتحادية بأنه : ( ليس للمحكمة من تلقاء نفسها ادخال شخص ثالث في الدعوى اكمالاً للخصومة وإن حقها ينحصر في ادخال الشخص الثالث للاستيضاح منه فقط) (29) .
_____________
1- د. أجياد ثامر نايف الدليمي، انتقال الحق في الدعوى المدنية ، ص(7).
2- المادة 320 مدني عراقي ( التضامن ما بين المدينين لا يفترض وإنما يكون بناء على اتفاق أو نص في القانون ) ، و المادة 186 مدني عراقي (1- إذا أتلف أحد مال غيره أو انقص قيمته مباشرة أو تسبباً يكون ضامناً، إذا كان في إحداثه هذا الضرر قد تعمد أو تعدى - وإذا اجتمع المباشر والمتسبب ضمن المتعمد أو المتعدي منهما فلو ضمناً معاً كانا متكافلين في الضمان ) .
3- د. محمود السيد عمر التحيوي، النظام القانوني للطلبات العارضة المقدمة من الغير او في مواجهته في قانون المرافعات المدنية والتجارية – تدخل الغير واختصاصه في الخصومة القضائية المدنية المنعقدة بين اطرافها – دراسة تاصيلية مقارنة دار الجامعة الجديدة للنشر الاسكندرية 2010 ، (90).
4- د. أحمد السيد الصاوي، الوسيط في شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية معدلا بالقانون رقم 76 لسنة 2007 والقانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية، دار النهضة العربية، القاهرة، 2009م ، ص (735)، د. أحمد أبو الوفا المرافعات المدنية والتجارية بمقتضي قانون المرافعات الجديد رقم 13 لسنة 1968، الطبعة الخامسة عشر، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1990 ، ص (338)
5- Code procédure civile Art (331) "Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal.Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit faire valoir sa defense". pour : utile être appelé en temps
6- د عقيل مجيد طه ياسين الإستخلاف الإجرائي في الدعوى المدنية، أطروحة دكتوراه مقدمة لمجلس كلية القانون، جامعة تکریت، 2021 ، ص (106) .
7- د. علي بركات الوجيز في شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية، ج 1، دار النهضة العربية القاهرة، 2011 (689) .
8- نصت المادة (67) من قانون المرافعات المدنية العراقي على أن : ( تعتبر من الدعاوى الحادثة ما يقدمه المدعى تكملة للدعوى الأصلية أو ما يكون مترتبا عليها أو متصلا بها بصلة لا تقبل التجزئة بحيث يكون الحكم الذي يقرر لاحدهما من شأنه أن يؤثر في الحكم الذي يجب أن يقرر للآخر ) .
13. 1977 – 9-Miguet (Jacques) immutabilite et evolution du litige the'se_L.G.J نقلا عن
استاذنا د. هادي حسين الكعبي، الأصول العامة في قانون المرافعات المدنية، الجزء الثاني، دار الصادق الثقافية، بابل، 2020 ، ص (374) .
10- د. آدم وهيب النداوي، المرافعات المدنية العاتك لصناعة الكتب، القاهرة ، بلا سنة طبع ، ص (240).
11- د. أحمد هندي، قانون المرافعات المدنية والتجارية، دار الجامعة الجديدة الاسكندرية 2006 ، ص (229).
12- محكمة التمييز الاتحادية : رقم الحكم 1075 / دخول شخص ثالث / 2010 م / مدني ، الحكم الصادر بجلسة: 2010/3/31م. ينظر في تفاصيل هذا الحكم على الموقع الإلكتروني:
1825 .https://www.sjc.iq/qview تاريخ الزيارة 2023/5/29م
13- د. رجائي عبد الرحمن : النظام القانوني لانقطاع الخصومة المدنية. دراسة مقارنة في ظل قانون المرافعات المصري والعراقي والفرنسي مجلة البحوث القانونية والاقتصادية، كلية الحقوق جامعة الإسكندرية، العدد ، المجلد 2، 2018م (33).
14- إبراهيم محمد السعدي ، الصفة في الدفاع أمام القضاء المدني، اطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة عين شمس، 2007م، ص (237)، و ضحى عدنان ،حامد، تعدد الاطراف في خصومة الطعن رسالة ماجستير مقدمة لمجلس كلية القانون جامعة بابل، 2019 ، ص (53 - 56) .
15- للمحكمة أن تدعو أي شخص للاستيضاح منه عما يلزم لحسم الدعوى .
16- للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب احد طرفي الدعوى تكليف الطرف الآخر بتقديم الدفتر أو السند الموجود في حيازته أو تحت تصرفه الذي يتعلق بموضوع الدعوى متى كان ذلك ضروريا لضمان حسن سير الفصل فيها .
17- ينظر قرار محكمة التمييز الاتحادية : القرار رقم: 393 شخص ثالث / 2007م، الصادر بتاریخ: 2007/3/13م ، منشور على الموقع الإلكتروني : 263.https://www.sjc.iq/qview تاريخ الزيارة 2023/4/15م
18- د. ياسر باسم ذنون، الامتداد الإجرائي لأشخاص الخصومة المدنية، بحث منشور في مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية، كلية الحقوق جامعة الموصل ، ص (100).
19- د. فتحي والي المبسوط في قانون القضاء المدني - علماً وعملاً، الجزء الأول، دار النهضة العربية، القاهرة، 2017م ، ص (750).
20- محكمة النقض المصرية: الطعن رقم 1685 لسنة 60 قضائية، الحكم الصادر بتاريخ 1996/6/11م. مشار إليه لدى د. عز الدين الديناصوري د حامد عكاز التعليق على قانون المرافعات المدنية التعليق على قانون المرافعات الجزء الثالث، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 2017م ، ص (264).
21- Code de procédure civile Art (332) "Le juge peut inviter les parties à mettre en cause tous les intéressés dont la présence lui paraît nécessaire à la solution du litige".
22- Code de procédure civile Art (4/1) "L'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.".
23- Code de procédure civile Art (5) "Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et "") seulement sur ce qui est demandé'.
24- د. أحمد عوض هندي ، سلطة الخصوم والمحكمة في إختصام الغير المشاكل التي يثيرها الاختصام دار الجامعة الجديدة للنشر الاسكندرية 1997 ، ص (159).
25- Code de procédure civile Art (332) "En matière gracieuse, il peut ordonner la mise en cause des personnes dont les droits ou les charges risquent d'être affectés par la décision à prendre.".
26- د. أحمد عوض هندي، سلطة الخصوم والمحكمة في إختصام الغير مصدر سابق، ص (158) .
27- قرار محكمة استئناف بغداد بصفتها التمييزية المرقم 2453/ حقوقية 1992م الصادر بتاريخ 9/28/ 1992م (قرار غير منشور) المشار إليه لدى مدحت المحمود، مصدر سابق، ص (119) ، وكذلك متوفر على الموقع الإلكتروني : https://almerja.com تاريخ الزيارة 2023/6/1 .
28- قرار محكمة التمييز الاتحادية : رقم القرار : 2012/47م / مدني، بتاريخ 2012/7/31م، ينظر في تفاصيل هذا الحكم منشور على : 1825 .https://www.sjc.iq/qview تاريخ الزيارة 2023/5/21م
29- قرار محكمة التمييز الاتحادية : رقم القرار 1885 شخص ثالث /م 2008 بتاريخ 4/8/2008 منشور على 950. https://www.sjc.iq/qview تاريخ الزيارة 2023/5/21 .