1

المرجع الالكتروني للمعلوماتية

القانون العام

القانون الدستوري و النظم السياسية

القانون الاداري و القضاء الاداري

القانون الاداري

القضاء الاداري

القانون المالي

المجموعة الجنائية

قانون العقوبات

قانون العقوبات العام

قانون العقوبات الخاص

قانون اصول المحاكمات الجزائية

الطب العدلي

التحقيق الجنائي

القانون الدولي العام و المنظمات الدولية

القانون الدولي العام

المنظمات الدولية

القانون الخاص

قانون التنفيذ

القانون المدني

قانون المرافعات و الاثبات

قانون المرافعات

قانون الاثبات

قانون العمل

القانون الدولي الخاص

قانون الاحوال الشخصية

المجموعة التجارية

القانون التجاري

الاوراق التجارية

قانون الشركات

علوم قانونية أخرى

علم الاجرام و العقاب

تاريخ القانون

المتون القانونية

القانون : القانون الخاص : قانون المرافعات و الاثبات : قانون المرافعات :

خصومة الوارث غير الحائز للعين

المؤلف:  منصور جبر شياع الحجامي

المصدر:  امتداد الخصومة في الدعوى المدنية

الجزء والصفحة:  ص150-151

2024-07-01

672

يطرح التساؤل في هذا الموضوع عن أحقية الوارث غير الحائز للعين ، الذي له مصلحة مباشرة في العين محل النزاع ، التي في حيازة الوارث الحائز لهذه العين؟ فهل من الممكن أن يكون الشخص غيرالحائز خصماً في الدعوى المتعلقة بالعين محل النزاع ؟
في الواقع ونظراً إلى نص المادة (5) من قانون المرافعات المدنية العراقي بأن: ( يصح أن يكون أحد الورثة خصما في الدعوى التي تقام على الميت أو له ولكن الخصم في عين من أعيان التركة هو الوارث الحائز لتلك العين ) ، يتضح أنها جاءت على إطلاقها لأنها تضمنت انتقال الحق في الدعوى للورثة وأشارت إلى أن يكون أحد الورثة من ثم فأن كل وارث له مصلحة بالتدخل في الدعوى المدنية المقامة بخصوص أي عين من أعيان التركة ، أن يصبح طرفاً في الخصومة المدنية المنتقلة ، طالما له مصلحة مباشرة في الدعوى .
وتأكيداً لذلك نصت المادة (6) من ذات القانون على أن : ( يشترط في الدعوى أن يكون المدعى به مصلحة معلومة وحالة وممكنة ومحققة ومع ذلك فالمصلحة المحتملة تكفي أن كان هناك ما يدعو إلى التخوف من الحاق الضرر بذوي الشأن ، ويجوز كذلك الادعاء بحق مؤجل على أن يراعى الأجل عند الحكم به وفي هذه الحالة يتحمل المدعى مصاريف الدعوى ).
وهو ما ورد أيضاً بنص المادة (121) من القانون المدني العراقي إذ نصت على أنه : ( فإذا مات من غرر بغبن تنتقل دعوى التغرير لوارثه ) .
فأن النص سالف الذكر قد جاء على إطلاقه من ناحية أطراف الخصومة الممتدة إليهم، ومن ثم فلم يشترط اختصام فقط الحائز الوارث للعين محل دعوى التغرير، ولذلك فأن الوارث غير الحائز للعين الذي له مصلحة حتى ، ولو كانت هناك مصلحة محتملة بهذه العين ، تمتد إليه الخصومة المدنية المنتقلة بناءً على هذه المصلحة .
فدعوى الضمان بالنسبة للمبيع نتيجة أخلال البائع بالتزامه تقام من الوارث الحائز للمبيع ، سواء كان الأخلال هو بضمان التعرض والاستحقاق أم بضمان العيب الخفي من الوارث كاثر البيع ، ولم يقتصر الأمر على هذه الصورة فضمان المأجور بالعيب أو الاستحقاق ، يجعل الخصومة ممتدة إلى الوارث الحائز للعين المؤجرة ، إذ إن الخصم الحقيقي في الدعوى هو و أن كان الوارث الحائز لتلك العين ، إلا أنه لا يمنع من إقامتها من أو على غيره من الورثة .
ويرى الباحث أنه لا بد من التفرقة بين حالتين، الأولى إقامة الدعوى من الوارث غير الحائز للعين قبل قسمة التركة نهائياً فتكون الخصومة ممتدة له من مورثه صحيحة ، وكذلك إذا أقيمت الدعوى بعد القسمة من الوارث غير الحائز للعين ، لكن العين ذاتها ضمن حصته من التركة فتكون خصومته وامتدادها صحيحة ، بخلاف الحالة الثانية ، وهي إقامة الدعوى من الوارث غير الحائز للعين بعد قسمة التركة، ولم تكن العين موضوع الدعوى من نصيبه من قسمة التركة ، فتكون خصومته وامتدادها غير صحيحه لانتفاء المصلحة.
أما عن تبدل الحيازة بين الورثة سواء بالقسمة أم بغيرها وفي أثناء نظر الدعوى فأن ذلك يؤدي إلى امتداد الخصومة بين الورثة أيضاً ويستوجب إدخال من انتقلت له العين موضوع الدعوى ، ونكون أمام امتداد للخصومة بين الورثة ناشئ عن امتداد للخصومة من المورث .
وتأسيساً على ما سبق فأن امتداد الخصومة يتحقق للوارث غير الحائز للعين المنقولة موضوع الدعوى ، متى ما كانت هنالك مصلحه، وتكفي المصلحة المحتملة للامتداد .
وتطبيقاً لذلك قضت محكمة التمييز العراقية بأن : ( الدعوى المقامة على ورثة المستأجر الذي لم يجدد العقد صحيحة ، وإن لم تقم إضافة للتركة ، لأن أثر العقد ينصرف إلى المتعاقدين والخلف العام وإن لم تقم إضافة للتركة ، لأن أثر العقد ينصرف إلى المتعاقدين والخلف العام دون الإخلال بقواعد الميراث وليس في العقد ، ولا في وقائع الدعوى ما يمنع انصراف أثر العقد إلى ورثته) (1) .
___________
1- ينظر قرار محكمة التمييز: رقم القرار: 1223 صلحيه / 1963م الصادر بتاريخ 1963/8/19م، مشار إليه لدى - د. أجياد ثامر نايف الدليمي، انتقال الحق في الدعوى المدنية، ص (25).

EN

تصفح الموقع بالشكل العمودي