القانون العام
القانون الدستوري و النظم السياسية
القانون الاداري و القضاء الاداري
القانون الاداري
القضاء الاداري
القانون المالي
المجموعة الجنائية
قانون العقوبات
قانون العقوبات العام
قانون العقوبات الخاص
قانون اصول المحاكمات الجزائية
الطب العدلي
التحقيق الجنائي
القانون الدولي العام و المنظمات الدولية
القانون الدولي العام
المنظمات الدولية
القانون الخاص
قانون التنفيذ
القانون المدني
قانون المرافعات و الاثبات
قانون المرافعات
قانون الاثبات
قانون العمل
القانون الدولي الخاص
قانون الاحوال الشخصية
المجموعة التجارية
القانون التجاري
الاوراق التجارية
قانون الشركات
علوم قانونية أخرى
علم الاجرام و العقاب
تاريخ القانون
المتون القانونية
امتداد الخصومة لوفاة المدعي
المؤلف: منصور جبر شياع الحجامي
المصدر: امتداد الخصومة في الدعوى المدنية
الجزء والصفحة: ص54-67
2024-06-30
846
قد تتأثر الدعوى والمراكز القانونية فيها بوفاة الخصم الذي اقام الدعوى الا وهو المدعي (1) ، وإن هذا التأثر جاء نتيجة لتصدع الركن الشخصي للدعوى (2) ، ولوفاة المدعي أثر كبير في الدعوى ولغرض الاحاطة به سندرس وفاة المدعي قبل المطالبة بالحق وبعدها ندرس وفاة المدعي في أثناء سير الدعوى ولحين صدور الحكم فيها ، وبعدها ندرس وفاة المدعي خلال مدة الطعن وكذلك وفاة طالب القضاء المستعجل وامتداد الخصومة .
أولاً : وفاة المدعي قبل المطالبة بالحق
قد يكون الشخص دائنا بم أ بموجب علاقة عقدية (3) أو ترتب لديه حق بموجب مسؤولية تقصيرية (4) ، الا أن هذا الشخص لم يبادر لإقامة الدعوى ، والمطالبة بالحق الذي ترتب له لأي سبب كان، فهل يحق لخلفه المطالبة بالحق ؟ وهل الخصومة تمتد للورثة للمطالبة فيه ؟ وللإجابة على هذا السؤال يتطلب الموضوع معرفة فيما إذا كان الحق المطالب فيه حقاً شخصياً بحثاً من عدمه ، أو أنه من الحقوق التي يجوز أن تنتقل للورثة ، وكذلك البحث في سكوت الشخص في عدم المطالبة بالحق ، وفيما إذا كان هذا السكوت إباحة من عدمه، وأيضاً معرفة أثر مضي المدة على عدم المطالبة .
في البداية يجب توضيح انه لا تنعقد الخصومة الا بين اشخاص على قيد الحياة (5) وبعدها يجب التفرقة بين الحقوق التي تقبل الامتداد للورثة والمطالبة بها من عدمه ورأينا في المطلب السابق أن هناك حقوق شخصية لا تنتقل للورثة سواء كانت أن هذه الحقوق بطبيعتها لا تقبل الانتقال ، أو أن هنالك قيود شخصية أو اجرائية حالت دون ذلك وقيدت الانتقال للورثة ، ومن أجل عدم التكرار لم نذكر هذه الحقوق ، وكذلك القيود الشخصية و الاجرائية الواردة عليها .
أما عن سكوت الشخص عن المطالبة بالحق لحين وفاته فقد عالج القضاء ذلك وعد أن ( عدم مطالبة المورث في أثناء حياته بالحق الذي له عن اجر المثل المترتب عن عقاره يعد بمثابة اباحة وقبول صادر عن رضا بواقع الحال ويترتب على ذلك عدم جواز المطالبة من الورثة لان اجر المثل تعويض احتمالي وليس محدد عن قوات منفعة الاعيان ويدخل العنصر الزمني في تكوينه فلا ينتقل إلى الورثة لأنه يرتبط ارتباطا مصيريا ، بشخص المالك وخياره)(6) .
أما عن أثر مضي المدة ، فيتم حساب المدة في التقادم ما كانت في حياة السلف مضافاً لها ما نشأ في حياة الخلف(7) ، وهو التقادم المسقط ، وقد تكون المدة ليست للتقادم وانما لكسب الحيازة ويتم احتساب مدة حيازة السلف مضافا لها مدة حيازة الخلف إذ أن حيازة الخلف هي امتداد لحيازة السلف (8) ، وعند عدم اقامة دعوى من السلف خلال مدة معينة يعد تراخي، وإن مضي مدة التقادم يمنع من سماع الدعوى ولا يحق للورثة اقامة الدعوى سواء كان بالمنقول ام بالعقار (9) . ومن الجدير بالذكر انه يشترط للمطالبة في الحق هو قيام خصومة حقيقية (10) ، متمثلة بدعوى أصلية مقامة أو دعوى حادثة (11) ، لأن كل من القضاء المستعجل (12) والكشف المستعجل والحجز الاحتياطي (13) والانذار (14) والمطالبة بالحق المدني امام المحاكم الجزائية (15) والمطالبة بالدعوى أمام محكمة غير مختصة والدعوى المبطلة(16) ، لا تعد مطالبة قضائية حقيقية وهي لا تقطع التقادم (17) ، والنتيجة يمكن للورثة المطالبة بالحقوق غير الممنوعة من الامتداد التي لم يمر عليها مدة التقادم سواء كانت الحقوق هي منقول أو عقار وهذا ما استقر عليه الفقه والقضاء في العراق وفرنسا ، لأنه طلب للحماية وليس اثارة خصومة (18).
أما عن الوضع في القانون المصري فكان الوضع مغاير في نص 383 مرافعات مصري فقد اعتبرت رفع الدعوى وإن كانت المحكمة غير مختصه وكذلك الحجز أو التنبيه أو أي عمل آخر هو سبب من اسباب قطع التقادم ، وتطبيقا لذلك قضت محكمة النقض المصرية بالمبدأ ( ينقطع التقادم بالمطالبة القضائية والتنبيه والحجز والتكليف بالوفاء السابق على رفع الدعوى أو الاعذار الإنذار )(19)
وأيضاً يمكن القول بأن لا أثر على وفاة طالب القضاء المستعجل، لأن القضاء المستعجل بحسب قرارات محكمة التمييز (20) لا يعد مطالبة قضائية فأن المعني بالامتداد هو المطالبة والخصومة الحقيقية و لأن القضاء المستعجل والحجز احتياطي لا يعد مطالبة قضائية فهو لا يقطع مدة التقادم وفق القانون العراقي والفرنسي فهو مانع من الامتداد عند تحققه ، بخلاف القانون المصري .
ثانياً : وفاة المدعي في أثناء سير الدعوى
عندما تتحقق وفاة المدعي في أثناء سير الدعوى فانه ينقطع السير فيها لأنه احد الخصوم وهذا ما جاءت به المادة 84 من قانون المرافعات المدنية العراقي ونص المادة 130 من القانون المرافعات المدنية المصري وكذلك نص مادة 369 من قانون المرافعات الفرنسي، وإن هذا الانقطاع يتحقق بحكم القانون، إذ أن المحكمة ملزمة باتخاذ قرار بوقف السير في الدعوى في حال تأييد لها وفاة احد الخصوم، دون الحاجة لتقديم طلب من احد الخصوم لأن وقف سير المرافعات يكون بحكم القانون ( 21) ، ويستثنى من ذلك هو أن الدعوى إذا كانت متهيئة للحكم وإن الخصوم كانوا قد قدموا طلباتهم الختامية واستكملوا دفاعهم ، وتحقق بعدها سبب الانقطاع ( كأن يكون وفاة المدعي مثلا لأنه احد صور الانقطاع ) فأن المحكمة تصدر حكمها الفاصل مستندة على الاقوال والطلبات النهائية في الدعوى (22) ، وإن للمحكمة السير في اجراءات الدعوى عند حضور الوارث في الجلسات وتستأنف المحكمة كافة اجراءاتها من النقطة التي توقفت فيها (23) ، أو قد لا يحضر الوارث كونه لا يعلم بوجود الدعوى أو موعد مرافعاتها فيتم تبليغ تبليغ الورثة وتبقى المرافعة منقطعة لحين تبليغ الورثة من قبل المحكمة (24) ، وبناء على طلب الخصوم ، وإن القانون العراقي والقوانين محل المقارنة لا يوجد اختلاف بينهم في هذه الجزئية (25) واتفقوا على أن تتوقف جميع المدد القانونية بحق الخصم المتوفي وورثته (26) .
إلا أن المشرع لم يترك مسار الدعوى والتحكم بها بيد اطرافها ليتم اساءة استعمال هذا الحق المتعلق بوقف المدد مطلقا، بل عاد وقيد المدة في نص المادة (87) من قانون المرافعات المدنية والمتضمن ( إذا استمرت انقطاع سير الدعوى بلا عذر مقبول ستة اشهر ولم تستأنف الدعوى سيرها في خلال هذه المدة، تبطل عريضة الدعوى بحكم القانون ) ، وحسنا فعل المشرع بهذا الخصوص، لأن هذه المدد يجب مراعاتها وإن هذه الرخصة انما وضعت لضمان حقوق الاطراف وورثة الخصوم ، فهي مقررة لهم فيجب احترامها (27) . ويترتب على عدم مراجعة ورثة المدعي بالدعوى رغم تبليغهم اصوليا امران ، الأول ما يسري على الدعوى من احوال طارئة من تركها للمراجعة (28) وابطالها (29) ، وتتحقق هذه الحالة عند السير في اجراءات الدعوى اصولياً عند تبليغ وامتداد خصومة المدعي لورثته ، أما الأمر الثاني وهو بقاء الدعوى مدة تزيد على ستة اشهر دون السير بها رغم علمهم وتبلغهم ، فانه للخصم أن يتمسك بهذا الدفع (30) وكذلك للمحكمة أن تقرر ذلك من تلقاء نفسها لأن هذا الدفع يتعلق بالنظام العام (31) .
عليه ولكل ما تقدم فأن عند وفاة المدعي في أثناء سير الدعوى تتوقف الدعوى لحين مباشرة الورثة أو تبليغهم وتمتد الخصومة في الدعوى المدنية ويكون حضور الورثة هو امتداد في كافة الاجراءات والخصومة، أما إذا كانت الوفاة بعد ختام المرافعة وقبل صدور القرار فلا أثر للوفاة على الدعوى ، لأنها قد انتهت وإن ما ذكر في أعلاه ينطبق على الخصم المنظم لجانب المدعي والشخص الاختصامي فعند وفاته يتبع ذات الطريق الإجرائي بالانقطاع وتبلغ الورثة ومدة البقاء وما يتعلق بها من احكام، وكنتيجة يمكن الوصول لها هي لا فرق في الامتداد بسبب الوفاة بين الخصم الأصلي أو غيره (32) ، وبهذا الخصوص قضت محكمة التمييز الاتحادية بأنه : ( لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي واقع ضمن المدة القانونية فقرر قبوله كلاً ، وعند عطف النظر على الحكم المميز ظهر انه غير صحيح ومخالف للقانون لأن المحكمة لم تتبع قرار النقض التمييزي الصادر بالعدد 1874 / مدنية ثانية / 2007 في 2007/11/7 بصورة صحيحة ، لأن وكيل المدعى عليه كان قد بين للمحكمة بأن المدعي الأول توفي في أثناء نظر الدعوى وقبل تاريخ قرار النقض التمييزي في أعلاه ...)(33)
وبهذا الاتجاه أتفق المشرع العراقي والمشرع المصري (34) على أن يكون قطع سير المرافعة بحكم القانون ووقف جميع المدد وبطلان الاجراءات المتخذة في فترة الانقطاع ، وأن السير في الدعوى يكون من النقطة التي توقفت فيها المرافعة عند تبليغ ورثة الخصم المتوفى أو مباشرتهم الدعوى والاستمرار بالإجراءات ، وتطبيقا لذلك قضت محكمة النقض المصرية بأنه : ( وفاة أحد الخصوم يترتب عليه انقطاع سير الخصومة بحكم القانون ومقتضى ذلك الانقطاع يقع كنتيجة حتمية للوفاة وبغير حاجة لصدور حكم به ودون توقف على الخصم الآخر بحصول هذه الوفاة ) (35) .
أما المشرع الفرنسي (36) فكان له رأي اخر رغم انه اتفق مع المشرع العراقي والمصري على جميع ما ذكر ، الا انه اختلف معهم في مسألة الانقطاع بحكم القانون إذ يشترط أن يتم الابلاغ عن الوفاة ويكون الانقطاع بقرار من المحكمة ، وتطبيقا لذلك قضت محكمة النقض الفرنسية بأنه : ( إذا توفي أحد الخصوم فلا يحدث الانقطاع تلقائياً ولا بد من أخطار الخصم الآخر بالوفاة ، وإذا لم يتم تبليغ الخصم الآخر بالوفاة تستمر الإجراءات بشكل طبيعي ولا يتم مقاطعتها ، ومن ثم تبعا لذلك لا يتم التأثير وينقطع فترة التقادم أيضاً (37) ) ، وتطبيقاً لذلك قضت محكمة النقض الفرنسية بقرار لها بـ ( تنقطع الخصومة والسير في الدعوى بوفاة احد الخصوم ... )(38) .
و نتيجة لذلك فأن امتداد الخصومة يكون بحكم القانون في القانون العراقي والمصري ، أما في القانون الفرنسي فيتوقف الامتداد لحين أخطار الخصم الآخر بالوفاة ، ويرى الباحث أن موقف المشرع العراقي كان صائباً بجعل الوقف والامتداد بقوة القانون ولم يوفق المشرع الفرنسي عندما علق الأمر على أخطار الخصم الاخر لأن ذلك يؤدي إلى التأخير في حالة الابلاغ و يؤدي إلى سقوط الدعوى .
ثالثاً : وفاة المدعي خلال مدة الطعن
قد تحدث الوفاة بعد ختام المرافعة ، و قد تحصل الوفاة خلال مدة الطعن فما هو أثر الوفاة على المدة ؟ .
للإجابة على هذا التساؤل لابد من توضيح أمر في غاية الأهمية ، ولا بد من دراسته قبل الخوض في وقف المدة الخاصة بطرق الطعن وامكانية الورثة من اتباع الطرق الخاصة بالطعن وآلية تقديمها ، وامتداد الخصومة في الطعن اليهم ، الا وهو أن طرق الطعن وإن كانت من النظام العام فهي مقررة لمصلحة الخصوم، فبإمكان الخصوم التنازل عنها (39) ، واسقاطها اسقاطاً صريحاً أو بورقة مصدقة من الكاتب العدل، فيجب البحث أولاً فيما إذا كان بالإمكان الطعن بالقرار من عدمه، وفيما إذا كان القرار صدر لصالح المدعي ام ضده، ففي حاله صدور القرار للمدعي فلا يتصور تقديم الطعن من قبل ورثته أو وقف المدد الخاصة بالطعن ولا سيما أن هذا الوقف جاء وتقرر لصالح المدعي (40) .
وبعد توضيح مدى امكانية الطعن نعود للإجابة على التساؤل، وهو ما اجابت به المادة 1/174 ( تقف المدد القانونية إذا توفى المحكوم عليه ...) ، وكذلك نصت المادة (216) مصري ( يقف ميعاد الطعن بموت المحكوم عليه ... ) ، ويقصد بالمحكوم عليه بموجب النص في أعلاه هو أما أن يكون المدعي الذي خسر دعواه، أو المدعى عليه الذي صدر الحكم فيه ضده وفي تقديرنا أن المشرع لم يكن موفق في اختيار مصطلح المحكوم عليه، ولو انه استبدله بنص الخاسر في الدعوى كما فعل في نص المادة 169 مرافعات مدنية لكان أكثر دقة ، كون ان مصطلح المحكوم عليه اضافه لعدم شموليته ، فانه يرتبط كثيراً الجنائية ، وإن مسالة وفاة المدعي خلال مدة الطعن لم تخف على المشرع فقد تم معالجتها بنصوص صريحة و أورد لها المشرع العراقي نصا خاص وهو المادة (174) والمتضمن (1- تقف المدد القانونية إذا توفى المحكوم عليه... والفقرة (2) من ذات المادة المتضمنة (لا يزول وقف المدة الا بعد تبليغ الحكم إلى الورثة أو احدهم في آخر موطن كان للمورث...) .
وتطبيقاً للمبدأ في أعلاه قضت محكمة التمييز الاتحادية ( لا يقبل الطعن في الاحكام الا من خسر الدعوى ولا يقبل ممن اسقط حقه اسقاطاً صريحاً ) (41) ، أما محكمة النقض المصرية فقد قضت أيضاً على وفق المبدأ ( ولا قبل الطعن إلا ممن توافرت له الصفة والمصلحة ... )(42)
وأيضاً الفقرة (3) من المادة نفسها (تجدد المدد بالنسبة لمن ذكرو في الفقرة السابقة بعد تبليغ الحكم المذكور على الوجه المتقدم). وفي تقديرنا انما ذكر في الفقرة الاخيرة المتضمن تجديد المدة الخاصة بالطعن من تاريخ التبليغ ومنح الورثة مدة جديدة يعد نقطة إيجابية تحسب للمشرع ، ليتسنى للورثة معرفة تفاصيل الدعوى واخذ الوقت الكافي والمناسب من أجل تقديم الطعن، كما اننا بحسب تقديرنا أنه وإن كان يمثل امتداداً في خصومة الطعن فلا علاقة للمدة الممنوحة بموضوع الامتداد ، فالامتداد يكفي بمجرد سماح القانون لورثة المدعي بممارسة طرق الطعن، وأن الاجل الذي منح لهم جاء بموجب قواعد العدالة الإجرائية وإن مصدرها ليس الامتداد في خصومة الطعن .
و أن الوفاة وأثرها على مدة الطعن لم يختلف موضعها فيما إذا كان المتوفى خصم أصلي أو عارضاً متدخلاً (43) ، أو كان خصماً منفرداً أو خصوماً متعددين، فأن الوفاة تؤدي إلى انقطاع المرافعة ، وامتداد مدة الطعن بكل مرة ولكل خصم ودون التأثير على حق بقية الخصوم، الا انه يجب الأخذ بنظر الاعتبار في حالة الخصم المتدخل والعارض فيشترط بعضهم أن تكون المحكمة قد قبلت خصومته (44) ، ثم حدثت الوفاة لأن لا أثر للوفاة على سير مدة الطعن في حالة رفض طلب الادخال والاختصام والانضمام، والعلة من ذلك فهو لم يكن محكوم عليه ليتمكن من الطعن ويذهب بعضهم إلى أن رفض طلبه بالانضمام يجعله محكوماً عليه، ونحن نميل لهذا الرأي ونؤيده، وهذا ما ذهبت اليه محكمة النقض المصرية في الطعن والمتضمن ( صدور الحكم بعدم قبول تدخله ، أثره حقه في الطعن باعتباره محكوماً عليه بطلب التدخل )(45) ولا يوجد اختلاف بين المشرع العراقي (46) والمصري (47) والفرنسي(48) بهذا الخصوص وممكن أن يشار سؤال وهو ما مصير الخصومة إذا توفي المدعي ولم يكن لديه ورثه او خلف؟ وهل يتحقق الامتداد بصورة عامة سواء كان بالطعن أو بالخصومة ذاتها ؟ ، ولمن يتحقق الامتداد ؟
وللإجابة على السؤال لا بد من توضيح أن قانون الاحوال الشخصية قد حدد مستحقين التركة في المادة (1/88) من قانون الاحوال الشخصية ومن ضمنهم بيت المال، وكذلك نص المادة (70) احوال شخصية المتضمن الدولة وارث من لا وارث (له ومن ثم فأن الدولة تكون وارث للمتوفي العراقي (49) ، وأيضاً ما ذهبت اليه المادة (22/ ب) من القانون المدني العراقي على أن الاجنبي الذي لا وارث له تؤول امواله التي في العراق للدولة العراقية ولو صرح قانون دولته بغير ذلك فتكون الدولة العراقية هي الوارث للأجنبي في هذه الحالة (50) ، ومن ثم فأن الخصومة في الدعوى تمتد في هذه الحالة وتقوم المحكمة بتنصيب وصي لأغراض الخصومة على وفق ما جاءت به المادة (81) من قانون الاحوال الشخصية المتضمن ( اذا توفى شخص ولم ينصب وصيا فللقاضي نصبه في الاحوال الأتية : ( 1 - إذا كان للمتوفي دين ولا وارث له لأثباته أو استيفائه ... ) وان ما ذكره هو يخص الامتداد في خصومة الدعوى ولا يوجد نص يعالج الامتداد في خصومة الطعن عند حدوث الوفاة بعد صدور القرار وخلال مدة الطعن في حالة كون الشخص ليس لديه وارث أو خلف ولا سيما أن حالات التمييز التلقائي جاءت محددة على سبيل الحصر من جهة ومن جهة أخرى أنها تعد من ضمن الفقرة الحكمية بإرسال الدعوى لغرض تدقيقها تلقائياً (51) ، ومن المؤكد أن الخصم يسعى جاهدا لإخفاء وفاة خصمه بعدم اعلام المحكمة عن وفاته ، مما يجعل ذلك قصوراً تشريعياً يجب الانتباه اليه من قبل المشرع العراقي و وضع معالجة قانونية له .
رابعاً: وفاة طالب القضاء المستعجل وامتداد الخصومة
وقبل ختام هذا المقصد وقد يثار تساؤل هو ما أثر الوفاة على امتداد الخصومة ومدة الطعن في القضاء المستعجل ؟
يذهب جانب من الفقه للقول : أن القضاء المستعجل هو ليس بخصومة، لأن المحكمة لا تتطرق لأصل الحق(52) ، ولعدم التطرق لأصل الحق فأنه لا توجد خصومة وهذه الحالة (53) ، ويترتب على ذلك أنه لا يوجد امتداد في الخصومة، لانتفاء الخصومة اصلاً وذلك لعدم التطرق لأصل الحق، وبما أنه الحق انتقل بعد الوفاة فأن بإمكان اصحاب الحق ( الخلف العام ) حماية الحق والقيام بجميع التصرفات القانونية التي تؤدي لحمايته من اقامة دعاوى او طلب القضاء المستعجل بصفتهم ورثة ابتداءاً وليس امتداداً .
في حين يذهب جانب آخر من الفقه أن الخصومة متحققة في طلب القضاء المستعجل وبإمكان هؤلاء بصفتهم خصوم أن تطبق عليهم ما يطبق على الخصوم من ترك الطلب المستعجل وابطاله و الاتفاق على الوقف وغيرها (54) ، وبالنتيجة وعند اقرار خصومة القضاء المستعجل، وعلى وفق رأيهم فأن بالإمكان الحديث عند توفر الخصومة عن توفر امتدادها ولا سيما أن القانون قد قرر سريان جميع اجراءات التقاضي على القضاء المستعجل مع مراعاة الاحكام الخاصة بالأمور المستعجلة (55) ، و أننا نؤيد الرأي الثاني لأنه الرأي الراجح والاقرب للمنطق القانوني، الا أننا لا نرى أن هناك جدوى أو فائدة علمية أو عملية في امتداد الخصومة في طلب القضاء المستعجل، لكن في الوقت ذاته نذهب مع امتداد خصومة الطعن في القضاء المستعجل لأن القانون نص في المادة (153) مرافعات مدنيه على (1) - لمن يصدر الأمر ضده ، وللطالب عند رفض طلبه أن يتظلم لدى المحكمة التي اصدرته... ) وأيضاً ما جاءت به المادة (174) بوقف المدد القانونية عند وفاة المحكوم عليه والفقرة (2) التي اشترطت عدم زوال الوقف الا بعد تبليغ الحكم للورثة، وأيضاً ما جاءت به المادة (150) والتي قررت شمول القضاء المستعجل بجميع اجراءات التقاضي المقررة في هذا القانون ، وكذلك نصت المادة (216) والتي أعطت الاختصاص بنظر الطعن لمحكمة استئناف المنطقة بصفتها التمييزية ، وكذلك فعند صدور أمر القضاء المستعجل غيابياً فإنه لا يجوز الاعتراض عليه لأن نص المادة (177) مرافعات مدنية استثنت من أحكام الاعتراض على الحكم الغيابي المواد المستعجلة ، وكذلك يرى الباحث أن عند عدم اعتبار القضاء المستعجل خصومة بحسب توجه محكمة التمييز الاتحادية (56) ، فبالتالي فأن قاعدة ( الجنائي يوقف المدني ( حسب المادة (26) قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقية لا تنطبق عليه أيضاً ، وهذا يناقض ما جاءت به المادة (150) مرافعات مدنية والتي شملت القضاء المستعجل بجميع إجراءات التقاضي المقررة في القانون فيكون امتداد الطعن صحيحاً وقانونياً ، ويمكن أن يثار التساؤل الخاص في المدة المقررة دون مراجعة الورثة ؟ وفيما إذا كانت ذات المدة المنصوص عليها في المواد الخاصة بوقف امتداد الدعاوى والخصومة ؟ ، وما هو مصير طلب القضاء المستعجل أن كانت الخصومة لا تقبل الامتداد فيه ؟ ويرى الباحث أن هذا الأمر يعد قصوراً تشريعياً ، لأن المشرع لم يتطرق لمدة الوقف بالنسبة للقضاء المستعجل، فتارة اعطى له اهمية كبيرة من حيث الوقت ونظره من قبل المحكمة بصورة مستعجله فيقتضي أيضاً مراعاة عنصر الزمن فيه من خشية ضياع المعالم، وتارة اخرى عاد المشرع وشمله بذات اجراءات التقاضي، ثم عاد وراعى فيه الاحكام الخاصة بالمواد المستعجلة وفي تقديرنا نقترح أن تراعى احكام القضاء المستعجل من قبل المحكمة ذاتها وتتولى من تلقاء نفسها مسألة تبليغ ورثة المحكوم عليه والمرفوض طلبه ، وذلك بعد تعديل النص بنص يخص الامتداد في القضاء المستعجل ويكون نصاً أمراً على المحكمة .
______________
1- يعرف المدعي بأنه ( ذلك الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي قدم طلبا للقضاء بنفسه أو بواسطة من يمثله في مواجهة شخص آخر)، ينظر : بهذا الموضوع د. عبد محمد الصاوي، الوسيط في قانون المرافعات المدنية والتجارية ، ط1، دار النهضة العربية، القاهرة، (2005، ص (491) .
2- استاذنا د. هادي حسين الكعبي، الأصول العامة في قانون المرافعات المدنية، الجزء الثاني، دار الصادق الثقافية، بابل، 2020 ، ص 592 .
3- المسؤولية العقدية هي الجزاء المترتبة عن الإخلال بالتزام عقدي، كون العقد شريعة المتعاقدين ، ومن الواجب احترامه واحترام مضمونة.
4- المسؤولية التقصيرية هي مسؤولية الشخص عن أي ضرر أو خطأ إنشاء نتيجة فعله الشخصي بما يضر المصلحة العامة أو فعل من هم تحت ولايته ورعايته .
5- انور طلبه، شرح قانون المرافعات المدنية، الجزء الأول، الطبعة الأولى، 2009، ص (406)، وبذات المبدأ ذهبت محكمة النقض المصرية بالطعن المرقم 3555 لسنة 74 ،قضائية، جلسة 2014/6/2، منشور في الموقع الالكتروني 2018 www.facebook.com/LIG تمت الزيارة بتاريخ 2023/3/10.
6- قرار محكمة التمييز الاتحادية المرقم 324 / الهيئة الموسعة / 2019 في 23 / 12 / 2019 والمتضمن ( لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة الموسعة المدنية لمحكمة التمييز الاتحادية لوحظ بأن الطعن التمييزي مقدم في مدته القانونية قرر قبوله شكلاً. ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد بأنه غير صحيح ومخالف لأحكام القانون. لأن المدعين اضافة إلى تركة مورثتهم خ ح قد طلبوا الزام المدعى عليه مدير بلدية الرميثة اضافة لوظيفته بدفع أجر المثل الذي بذمته لهم اضافة إلى تركة مورثهم خ ح . والناتج عن قيامه بالتجاوز على جزء من العقار المرقم 2/72 الغربي والعائد لمورثتهم للفترة من 2003/1/25 ولغاية 2016/10/11 والبالغ ستون مليون دينار، ولأن الثابت من اوراق الدعوى ومستنداتها بان العقار في أعلاه عبارة عن عرصة مساحتها (257م2) مسجلة بالقيد العقاري 39 / تموز / 1981 مجلد 14 باسم خ .ح. ع.. والتي توفت بأجلها الموعود بتاريخ 2016/10/12 وانحصر ارثها الشرعي بورثتها ومن ضمنهم المدعين بحسب ما هو ثابت من القسام الشرعي الصادر من محكمة الأحوال الشخصية في الرميثة بالعدد 2018/100 في 2018/4/10 وترى اكثرية هذه الهيئة بأن دعوى المدعين اضافة إلى تركة مورثتهم بالمطالبة بأجر المثل لا ترتكز على اساس قانوني سليم. لأن اجر المثل هو في فحواه وحقيقته تعويض احتمالي غير محدد ناتج عن فوات منفعة الاعيان ومن أهم اسبابه فعل الغصب ومن صوره التجاوز على عقار الغير ولأن حق المطالبة قضاء باجر المثل وان كان حقاً مالياً. الا أن الجانب الشخصي بممارسة هذا الحق من قبل شخص مالك العقار او عدم ممارسة هذا الحق أي المطالبة هو المعول عليه بوجوده وقيامه ابتداءً من عدمه وعلى هذا الاساس فإن اختيار المالك عدم المطالبة أو عدم اقامته اجر مثل عقاره المغصوب اثناء حياته يترتب على ذلك عدم دخول التعويض الاحتمالي غير المحدد (وهو اجر مثل العين المغصوبة في تركة المالك بعد وفاته لاحقاً والذي احجم عن المطالبة بأجر المثل اثناء حياته وذلك لعدم جواز توريث الحق الاحتمالي غير المحدد للورثة لأنه يرتبط ارتباطاً مصيرياً بشخص المالك وخياره بعدم المطالبة والخيار الشخصي لا يورث للورثة لان سكوت المالك (المورث) عن المطالبة اثناء حياته باجر المثل يُعد بمثابة إباحة أو تبرع وقبولاً صادراً منه عن رضا بواقع الحال، وهذا السكوت يعد قرينة قضائية غير قابلة للعكس وقاطعة اذ يستنبط منه اباحة أو تبرع المتوفي بالمطالبة باجر المثل لان القرينة القضائية هي اثبات امر مجهول من امر معلوم ولأن اجر المثل بوصفه تعويضاً احتمالياً يدخل العنصر الزمني وهو الماضي منه من جهة والمطالبة به بوصفه حقاً شخصياً من قبل المالك اثناء حياته من جهة اخرى في تكوين وبناء هذا الحق ولأن الراجح الوقوع في عدم مطالبة المتوفي في اثناء حياته لأجر مثل ملكه المغصوب يعد تبرعاً منه أو إباحة وفي كلا هذين الفرضين لا يستحق اجر المثل تجاه الغاصب لأنه قد ارتضى بقيام الغير بوضع يده على ملكه. ولان مورثة المدعين في اثناء حياتها لم تطالب بأجر مثل عقارها الذي تم وضع اليد عليه من قبل المدعى عليه اضافة لوظيفته وبهذا قد ارتضت بعدم المطالبة باجر المثل للفترة المطالب بها من قبل ورثتها المدعين فتكون مطالبتهم باجر المثل اضافة إلى تركة مورثتهم لا سند لها من القانون وتكون دعواهم واجبة الرد. ولما كان الحكم المميز قد صدر خلاف ذلك مما أخل بصحته وتأسيساً على ما تقدم قررت المحكمة نقض الحكم المميز واعادة اضبارة الدعوى إلى محكمتها للسير فيها على وفق المنوال المتقدم شرحه على أن يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق من حيث النقض وبالأكثرية من حيث التسبيب في 26/ربيع الثاني / 1441هـ الموافق 2019/12/23م ) .
7- د. عبد المجيد الحكيم وعبد الباقي البكري ومحمد طه البشير، القانون المدني واحكام الالتزام، ج2، ط2، 2008، المكتبة القانونية، بغداد ، ص317 .
8- محمد طه البشير، د. غني حسون ،طه الحقوق العينية مكتبة السنهوري، بغداد، 2016 ، ص 213 .
9- محمد عبد اللطيف، التقادم المسقط والمكسب، ط 2 ، القاهرة، 1966، ص 78
10- أحمد عبيد جبر ، تجديد القوة التنفيذية للأحكام القضائية، بحث مقدم للمعهد القضائي لنيل درجة الدبلوم العالي، بغداد، 2020، ص 44
11- انظر قرار محكمة التمييز المرقم 1363 / 1981 في 29 / 9 / 1981 المنشور في مجموعة الاحكام العدلية السنة الثانية عشر العدد الثالث، ص 12 .
12- ينظر قرار محكمة التمييز المرقم 364 / هيئة مدنية ثانية / 1972 في 4 / 10 / 1972، المنشور في النشرة القضائية، السنة الثالثة، العدد الرابع، ص 93.
13- ينظر قرار محكمة التمييز المرقم 2642 / حقوقية / 1966 في 3 / 5 / 1966، مجلة الاحكام العدلية، السنة الحادية والعشرون العدد الثالث أي لول، 1966، ص 102 .
14- ينظر قرار محكمة التمييز المرقم 1092 / مدنية ثالثة / 1973 ، في 16 / 12 / 1973 ، النشرة القضائية، السنة الرابعة ، العدد الرابع، ص 149 .
15- ينظر قرار محكمة التمييز المرقم 735 / مدنية اولى / 1987 ، مجموعة الاحكام العدلية السنة العاشرة، العدد الثاني، ص 49.
16- عبد الرحمن العلام، شرح قانون المرافعات الجديد، ج 2، العائك لصناعة الكتب، القاهرة، 2009، ص148.
17-صادق حيدر شرح قانون المرافعات المدنية، مكتبة السنهوري، 2016، ص 192 .
18- Jestan (ph.) : Lurgence et Let principes Classiques du droit eivil, these, paris, 1966, L.G.J. (
306 - 201 . 1968 .LG.J نقلا عن استاذنا .د. هادي حسين الكعبي، الأصول العامة، مصدر سابق، ص (663)
19- حكم محكمة النقض المصرية الطعن رقم (686) لسنة 71 قضائية ، جلسة 2012/6/10 ، منشور على الموقع 2018.www.facebook.com/LIG تمت الزيارة بتاريخ 2023/3/8 .
20- ينظر : ، الهامش رقم (1) و (2) ، ص 57 .
21- مدحت المحمود، شرح قانون المرافعات المدنية المكتبة القانونية، بغداد، ط4، 2011 ، ص 146.
22- استاذنا .د. هادي حسين الكعبي ، الاصول العامة في قانون المرافعات المدنية، ج 2، ص 594.
23- ينظر نص المادة 86 من قانون المرافعات المدنية العراقي والمتضمن استئناف المحكمة السير في الدعوى إذا حضر الجلسة وارث المتوفي ...) وكذلك نص المادة 56 من قانون المرافعات المدنية العراقي الذي جاء فيها (يصح أن يكون احد الورثة خصما في الدعاوى التي تقام على الميت اوله ، ولكن الخصم في عين من اعيان التركة هو الوارث الحائز لتلك العين ) .
24- ينظر نص المادة 1/86 من قانون المرافعات المدنية العراقي (تستأنف المحكمة السير في الدعوى بتبليغ من يقوم مقام الخصم الذي انقطعت المرافعة بسببه من قبل المحكمة أو بناءً على طلب الطرف الآخر أو بناء على من يقوم مقام الخصم ).
25- في بعض القوانين ومنها القانون الجزائري، يقوم القاضي بعد التحقق من وفاة الخصم يدعو القاضي شفاهاً كل من له صفة ليقوم مقام الخصم باستئناف السير في المرافعة وفي حالة عدم حضور أحد يصدر ورقة تكليف بالحضور بحسب نص المادة 211 من قانون المرافعات الجزائري، ينظر بهذا الخصوص ، عبد المالك يحياوي وعمرو خليل، مصدر سابق، ص 440
26- المادة 3/86 من قانون المرافعات المدنية العراقي والمتضمنة ( يترتب على انقطاع السير في الدعوى وقف جميع المدد القانونية التي كانت سارية في حق الخصوم وبطلان جميع الاجراءات التي تحصل اثناء الانقطاع ) .
27- بن مسلم ،فاتح مبدأ سلطان الارادة في وقت الخصومة ، بحث منشور لدى المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والسياسية مجلد 58 ، العدد 4,2021، ص 138.
28- المادة (54) مرافعات مدنية (1) - تترك الدعوى للمراجعة إذا اتفق الطرفان على ذلك . أو إذا لم يحضرا رغم تبليغهما أو رغم تبليغ المدعى . فاذا بقيت الدعوى كذلك عشرة أيام ولم يطلب المدعى أو المدعى عليه السير فيها تعتبر عريضة الدعوى مبطلة بحكم القانون 20 - إذا جددت الدعوى بعد تركها للمراجعة تجرى المرافعة فيها من النقطة التي وقفت عندها . 3 - إذا لم يحضر الطرفان للمرة الثانية فلا تترك الدعوى للمراجعة وانما تقرر المحكمة ابطال عريضتها ) وكذلك نص المادتين (82) و (141) من قانون المرافعات المدنية المصري .
29- المادة 56 / 2 مرافعات مدنية ( اذا لم يحضر المدعي وحضر المدعى عليه قله أن يطلب ابطال عريضة الدعوى او يطلب النظر في دفعه للدعوى غيابا ، وعندئذ تبت المحكمة في الدعوى بما تراه موافقا للقانون ) .
30- د. شمس الدين قاسم الخزاعلة، وقف الدعوى اتفاقاً، بحث منشور لدى كلية القانون والعلوم السياسية، جامعة اريد، الاردن، 2020 ، ص 67 .
31- د. أحمد ابو الوفا، نظرية الدفوع في قانون المرافعات ط8,1988 ، بلا مكان طبع، ص 811 .
32- استاذنا د. هادي حسين الكعبي ، مصدر سابق، ص (426) .
33- قرار محكمة التمييز الاتحادية : رقم الحكم (969) لسنة 2008 ، 2008/5/22، منشور على الموقع الالكتروني لمجلس القضاء الأعلى : https//www.sjc.iq/qview تاريخ الزيارة 2023/3/9
34- ينظر نص المادتان (130) و (132) مرافعات مصري، وكذلك الطعن رقم (315) لسنة 63 قضائية / جلسة 2007/7/28، والطعن (4519) لسنة 72 قضائية / جلسة 2004/9/3 منشور على الموقع M.youm7.com .
35- قرار محكمة النقض المصرية، الطعن رقم (724) لسنة 42 قضائية، 1977/5/10، وكذلك نقض رقم (1030) في 1967/5/18، والطعن رقم 2333 لسنة 55 قضائية في 1989/5/2، نقلاً عن د. عز الدين الديناصوري د حامد عكاز التعليق على قانون المرافعات المدنية التعليق على قانون المرافعات الجزء الثالث، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 2017م، ص (407) .
36- ينظر نص المادة 1/370 مرافعات فرنسي والتي تضمنت ) اعتباراً من الاخطار الموجه للطرف الآخر ينقطع سير الخصومة في الاحوال الاتية : 1- وفاة احد اطراف الدعوى...)
.A copter de la notification qui en est. faite al'autre partie
37-Cass. Civ.: NAY-1, ££,14 janv. 19^^, que faute de notification du deces d'une partie a lautre Partie, l'instance n'est pass interrompue et, partant, que le delai la peremption ne l'est
,( pas non plus ينظر الموقع الالكتروني : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/jurttext تاریخ الزيارة 2023/4/1 .
38- قرار محكمة النقض الفرنسية بالعدد 227-10-80/ هيئة مدنية/ 2009، 22 اكتوبر / 2009، منشور على الموقع
الالكتروني www.cordecassation تاريخ الزيارة 2023/4/1 .
39- المادة (90) مرافعات مدنية عراقي و (145) مرافعات مدنية مصري.
40- ينظر نص المادة (169) مرافعات مدنية ( لا يقبل الطعن في الاحكام الا ممن خسر الدعوى، ولا يقبل ممن اسقط حقه فيه اسقاطا صريحا امام المحكمة أو بورقة مصدقة من الكاتب العدل ) ، وكذلك نص المادة (211) مرافعات مدنية مصري ( لا يجوز الطعن بالأحكام الا من المحكوم عليه، ولا يجوز لمن قبل الحكم أو ممن قضى له بكل طلباته ما لم ينص القانون على غير ذلك ) .
41- قرار محكمة التمييز الاتحادية رقم 226 /طعن / 2008 في 2008/2/24 منشـ في الموقع الالكتروني https://www.sirwanlawyer.com تمت الزيارة بتاريخ 2023/3/7
42- حكم محكمة النقض المصرية، الطعن 1188 لسنة 52 قضائية ، جلسه 8/3/2012، منشور في الموقع 2018.www.facebook.com/LIG تمت الزيارة بتاريخ 2023/3/8 .
43- استاذنا د. هادي حسين الكعبي ، مصدر سابق، ص (594) .
44- د. ياسر باسم ذنون السبعاوي، أثر الحلول الإجرائي في حجية الحكم القضائي، بحث منشور في مجلة كلية القانون الكويتية، السنة السابعة، العدد 1 ، 2019 ، ص (147).
45- قرار محكمة النقض المصرية بالعدد 956 / 1988 في 1 / 7 / 1988 ، المنشور في مجموعة المكتب الفني لمحكمة النقض المصرية السنة الثامنة والثلاثين، ج 1، 1987 ، الهيئة العامة لشؤون المطابع الاميرية، مطبعة نوبار، القاهرة، 1992، ص58
46- المادة 174 مرافعات مدنية عراقي ( نقض المدة اذا توفي المحكوم عليه ... ) .
47- المادة 216 مرافعات مدنية مصري ( يقف ميعاد الطعن بموت المحكوم عليه .. ) .
48- Article (YT) Procédures civiles françaises (La procédure peut être reprise volontairement dans les formes présentées pour présenter la défense. En cas d'appel volontaire, il peut se citation. par .faire
49- د. حيدر حسين الشمري، المختصر في أحكام الوصايا والمواريث، الطبعة الثانية، دار الوارث، 2022 ، ص (111).
50- د. عبد الرسول عبد الرضا الاسدي القانون الدولي الخاص مكتبة السنهوري، بيروت، 2018، ص 235 .
51- المادة (1/309) مرافعات مدنية عراقي ( الاحكام الصادرة على بيت المال أو الاوقاف أو الصغار أو الغائبين أو المجانين أو المعتوهين أو غيرهم من ناقصي الأهلية والاحكام المتضمنة فسخ عقد الزواج أو التفريق أو الطالق وكذلك الحجج المعتبرة بمثابة الاحكام كالحجج المتعلقة باستبدال الاوقاف والاذن بالقسمة الرضائية إذا لم تمييز من قبل ذوي العلاقة فعلى القاضي ارسال الاضبارة في أقرب وقت ممكن إلى محكمة التمييز لإجراء التدقيقات التمييزية عليها ) .
52- د. امينة . طفى النمر، مناط الاختصاص والحق م في الدعوى المستعجلة، منشاة المعارف، الاسكندرية، 1967، ص (388) .
53- المادة (141) مرافعات مدنية ) -1- تختص محكمة البداءة بنظر المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من قوات الوقت بشرط عدم المساس بأصل الحق ، ويقابلها نص المادة 45 مرافعات مصري ) يندب في مقر المحكمة الابتدائية قاضي من قضاتها يحكم بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بالحق في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من قوات الوقت )، وكذلك المادة 133 من قانون الاثبات المصري ( يجوز لمن يخشى ضياع معالم واقعة يحتمل أن تصبح محل نزاع امام القضاء أن يطلب في مواجهة ذوي الشأن وبالطريقة المعتادة من قاضي الأمور المستعجلة الانتقال للمعاينة ).
54- د. معوض عبد التواب الوسيط في قضاء الأمور المستعجلة ، ط2، مطبعة اطلس، القاهرة، 1988، ص140، وعدنان البلداوي، القضاء المستعجل والولائي في التشريع العراقي، بحث مقدم إلى مجلس المعهد القضائي العراقي، بغداد ، 1988، ص 75 وكذلك عمار سعدون حامد المشهداني القضاء المستعجل دراسة مقارنة رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية القانون جامعة الموصل، 2000، ص132
55- المادة (150) مرافعات مدنية ( يقدم الطلب المستعجل بعريضة ... وتسري في شأنه اجراءات التقاضي المقررة في هذا القانون مع مراعاة الاحكام الخاصة بالمواد المستعجلة ) .
56- قرار محكمة التمييز الاتحادية المرقم 364 / هيئة مدنية / 1972 في 1972/10/4 .