المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر



الحرمان من حق التصويت ( الوقف الجزئي )  
  
1904   03:06 مساءاً   التاريخ: 20-6-2016
المؤلف : اركان حميد جديع الدليمي
الكتاب أو المصدر : الجزاءات التأديبية والانسحاب في قانون المنظمات الدولية
الجزء والصفحة : ص25-27.
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدولي العام و المنظمات الدولية / المنظمات الدولية /

تختلف المنظمات الدولية فيما بينها من حيث وجوب أو جواز الالتجاء إلى هذا الجزاء فقد نص نظام المنظمة البحرية الحكومية على وجوب هذا الوقف وذلك بالقول ( يفقد العضو حقه في التصويت في الجمعية العامة والمجلس ولجنة السلامة البحرية ، ولجنة حماية البيئة ، ولجنة التعاون التقني إذا تخلف عن سداد التزاماته المالية إزاء المنظمة خلال سنة واحدة من تاريخ استحقاقها ) (1). كما نص دستور منظمة العمل الدولية على إلزامية هذا الجزاء وعلى النحو الآتي ( لا يكون لعضو المنظمة الذي يتأخر عن تسديد اشتراكاته المالية في المنظمة حق التصويت في المؤتمر أو في مجلس الإدارة إذا كان مقدار المتأخر عليه مساويا لمقدار الاشتراكات المستحقة في السنتين الكاملتين السابقتين أ زائدا عنها ) (2).  وكذلك أشار دستور منظمة الصحة العالمية إلى جواز وقف العضوية بالقول ( يجوز لجمعية الصحة بالشروط التي تراها مناسبة وقف امتيازات التصويت والخدمات التي يحق للدولة العضو أن تتمتع بها ولجمعية الصحة سلطة إعادة امتيازات التصويت والخدمات هذه ) (3).  وتضمن النظام الأساسي لمجلس أوربا إلى هذا الجزاء أيضا (4). ولم يشر عهد عصبة الأمم ، وميثاق جامعة الدول العربية وكذلك ميثاق منظمة الدول الأمريكية إلى هذا الجزاء ، وعادة لا تتضمن مواثيق المنظمات العسكرية ( كمعاهدة حلف شمال الأطلسي 1949م ) والمنظمات الإدارية التي تربط بين دولها مصالح متبادلة نصوصا تتضمن هذا الجزاء بصفته جزاء لا يسهم في تقدم المنظمة الدولية (5).  فعدم دفع الدول لالتزاماتها المالية يسوغ هذا الجزاء ، لكن هذا الإخلال لا يسوغ جزاء الفصل من العضوية ، ومع هذا فإن هناك استثناء يمكن أن يرد على ذلك ، كاتفاقية المكتب الدولي للموازين والمقاييس تقرر أن العضو الذي يتخلف عن دفع التزاماته المالية يطرد تلقائيا (6). وجزاء الحرمان من حق التصويت هو أقل مدى وحدا من جزاء الوقف الشامل إذ تقتصر آثاره على الحرمان من حق التصويت في بعض أجهزة المنظمة الدولية مع احتفاظ الدولة العضو بحقوق العضوية الأخرى . والسؤال الذي يتبادر إلى الذهن هنا ، هل أن جزاء ( الحرمان من حق  التصويت ) هو جزاء تلقائي أم تسبقه بعض الإجراءات ( كالإخطار الكتابي ) كما هو الحال في الانسحاب ؟  الحقيقة لم تأخذ أغلب المواثيق المنشئة للمنظمات الدولية بهذه الإجراءات لأن هذا الجزاء يفرض في الغالب بصورة تلقائية بمجرد التأخير عن دفع الاشتراكات المالية ومع ذلك يرى الدكتور ( محمد طلعت الغنيمي ) ( كما أن للعضو المنسحب الحق في أن يُعطى إخطارا كتابيا فإن الدولة الموقوف لها الحق أيضا أن تخطر كتابيا ، لا لكي تعلم بما يستخدم ضدها من إجراءات بل لتمنح فرصة تستطيع من خلالها أن تقدم مبررا قبل تقرير الوقف عليها ) (7).  وهذا الرأي يمكن الأخذ به في جزاء الوقف الشامل والفصل من العضوية لما يترتب عليهما من آثار هامة تتعلق بحقوق ومزايا العضوية في المنظمة الدولية ، أما فيما يتعلق بجزاء الحرمان من حق التصويت فنرى أنه لا يشترط فيه إخطار الدولة بذلك ، لأن الدولة تعرف سلفا أن التأخير في دفع اشتراكاتها المالية لمدة معينة يبرر هذا الجزاء بصورة تلقائية ، ومع ذلك نجد أن بعض المنظمات الدولية نصت على هذا الإخطار قبل إيقاع جزاء الحرمان من حق التصويت ، ومن هذه المنظمات الدولية المنظمة البحرية  الحكومية (8).

_____________________________

- المادة 56 من النظام الأساس للمنظمة البحرية الحكومية .

2- المادة 13/4 من دستور منظمة العمل الدولية .

3- المادة 7 من دستور منظمة الصحة العالمية .

4- نصت المادة 9 من النظام الأساسي لمجلس أوربا على أنه ( يجوز للجنة الوزراء ، إذا لم يوف أي عضو بالتزاماته المالية أن يسلب حقه في التمثيل في اللجنة والجمعية الاستشارية طالما لم يقم بالالتزامات المذكورة ) .

5- د. صالح جواد الكاظم ، دراسة في المنظمات الدولية ، مطبعة الإرشاد ، بغداد ، 1975م ، ص40 .

6- H. G. Schermeres, International institutional law, vol.1, A.W.Sijthoff Lieden, 1972, p. 57.

7- د. محمد طلعت الغنيمي ، الغنيمي في التنظيم الدولي ، منشأة المعارف ، الإسكندرية ، 1974 ، ص477 .

8- نصت المادة 56 مكرر من النظام الداخلي للمنظمة على أن ( يرسل الأمين العام إشعارا كتابيا واحدا على الأقل إلى أي عضو لم يف بالتزاماته إزاء المنظمة بموجب المادة 56 من الاتفاقية ويوجه في الإشعار انتباه العضو إلى أحكام المادة 56 فيما يتعلق بفقد حق التصويت في الجمعية والمجلس ) .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .