أقرأ أيضاً
التاريخ: 2023-12-26
782
التاريخ: 7-3-2017
3266
التاريخ: 20-6-2016
1746
التاريخ: 7-3-2017
1860
|
أدى ظهور المنظمة الدولية إلى نشوء مبادئ وقواعد قانونية قننت وضبطت ردود أفعال الدول بعيدا عن أعمال الانتقام ، وأدى ذلك إلى تقليص سلطة مبادرة الدول في ممارسة الجزاء بنفسها ولكي يعطي الجزاء نتائجه المرجوة فلا بد من أن تتوافر فيه الخصائص الآتية :
1- التمتع بصفة الشرعية والمشروعية : أي أن يكون الجزاء منصوصا عليه في المعاهدات أو مواثيق المنظمات الدولية ، وأن يمارس من سلطة مختصة ، لذا نجد أن مواثيق المنظمات الدولية تضمنت جزاءات دولية مختلفة كالمادة 41 من ميثاق الأمم المتحدة التي نصت على الجزاءات غير العسكرية وكذلك المادة 42 من الميثاق نفسه التي نصت على الجزاءات العسكرية (1) . وكذلك يجب أن يكون الجزاء متماشيا مع قيم المجتمع الدولي سواء كان منصوصا عليها في المعاهدات أم غيرها ، وهذه هي المشروعية
2- يجب أن يكون الجزاء فعالا : أي يتضمن تدابير ردع لمن ينتهك أو يخل بالنظام القانوني الدولي ، وكلما وجدت السلطة المركزية الدولية التي تملك فرض الجزاء فلا تثار مشكلة الفعالية ، ولا بد أن يكون الجزاء فعليا ( أي يوقع مباشرة على المخالف ) ، في حالة انتهاكه الالتزامات الدولية ، وإلا كان الجزاء نظريا لا يحقق الغاية المبتغاة منه (2).
فالفعالية مرتبطة بمدى سلامة البنيان الاجتماعي والتنظيمي للمجتمع الدولي ، وهذه المشكلة تثار على مستوى القانون الداخلي أيضا فقواعده كثيرا ما تنتهك ولا تسري في مواجهة الجميع دائما (3). فالجزاء الفعلي لا يطبق ما لم يستقر في ضمير المخاطبين إلزامية أحكام النظام القانوني الذي يخضعون له ، وبأنهم سوف يتعرضون للجزاء إذا أخلوا بالتزاماتهم ، وعدم وجود الشعور بالإلزام يجرد القاعدة القانونية من فاعليتها (4) . فضلا عن ذلك ، نجد أن الجانب الأكبر من قواعد القانون الدولي لا تثار بصددها مشكلة عدم الفعالية لأن الخروج عنها لا يتم إلا على نحو استثنائي ، فالقواعد المتعلقة بحصانات وامتيازات الدبلوماسيين نجد لها احتراما من جميع الدول ، وكذلك القواعد المتعلقة بحركة الطيران المدني الدولية ، لأن الالتزام بهذه القواعد يعود بالنفع العام على جميع الدول ، فالدول قد تكون لها مصلحة في خرق هذه المبادئ على المدى القريب لكن على المدى البعيد قد يلحقها ضرر مما يشكل رادعا كافيا يدعوها للالتزام بهذه المبادئ (5). فدول العالم الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة لا يزيد على (191) دولة ، وهذا العدد المحدود يجعل أية مخالفة من قبل دولة ما ، واضحة لكل الدول الأخرى وبالتالي يعرضها للمسؤولية الدولية (6) . وتوجد العديد من القيود على ممارسة الجزاء من قبل الدول ، ومن هذه القيود ما نص عليه ميثاق الأمم المتحدة وذلك بالقول ( يمتنع أعضاء الهيئة جميعا في علاقاتهم الدولية عن التهديد باستعمال القوة أو استخدامها ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لأية دولة أو على أي وجه آخر لا يتفق ومقاصد " الأمم المتحدة " ) (7) . ومع وجود هذا المبدأ المسلم به من الدول إلا أن الملاحظ هو كثرة الحروب . فهل نقول أن هذا المبدأ لا يتمتع بالفعالية المطلوبة ؟ إن هذه الفعالية موجودة بدليل حرص الدول على عدم المجاهرة أو التصريح بمخالفتها للقانون الدولي بل تحاول أن تجد تبريرا قانونيا لتصرفها وتدعي احترامها للقانون ، فالدولة المعتدية على دولة أخرى قد تستند إلى حالة الدفاع الشرعي لتبرير عدوانها أو استخدامها غير المشروع للقوة (8).وبصرف النظر عما قيل بشأن إلزامية الجزاء في القاعدة القانونية أم لا ، فإن وجوده يعد دليلا على تطور النظام القانوني الدولي (9). فالمجتمع الدولي يتجه نحو استحداث أجهزة دولية مهمتها تنسيق التعاون بين الدول ونجد بعض المنظمات الدولية ذات الطابع الفني لها سلطات مباشرة على الدول بما تملكه من سلطة الإشراف والمراقبة (10). وقد وردت على مبدأ السيادة المطلقة قيود كثيرة ، فمثلا نص ميثاق الأمم المتحدة على أن ( تعمل الهيئة أن تسير الدول غير الأعضاء فيها على ضوء هذه المبادئ بقدر ما تقتضيه ضرورة حفظ السلم والأمن الدولي ) (11). وهكذا نجد أن ميثاق الأمم المتحدة تضمن قيودا تحد من سيادة الدول بحيث لا تتعارض مع فكرة التنظيم الدولي وقد نص الميثاق على ذلك بالقول ( لكي يكفل أعضاء الهيئة لأنفسهم جميعا الحقوق والمزايا المترتبة على صفة العضوية يقومون في حسن نية بالالتزامات التي أخذوها على أنفسهم بهذا الميثاق ) (12). يتضح مما تقدم أن نظام الأمن الجماعي كلما كان محكما ، كان تطبيق الجزاءات في نطاق المنظمات الدولية فعالا وهذا يتحقق عندما تصبح كل الدول أطرافا في التنظيم الدولي ، بحيث أن أي خرق للقانون الدولي يعد خرقا موجها ضد المجتمع الدولي ، وهذا يقتضي نظام جزاءات دولية واضح المعالم بحيث تملك المنظمة الدولية سلطة فرض الجزاء التلقائي على الدول لضمان تنفيذ قراراتها (13) .
_____________________________
- د. محمد السعيد الدقاق ، المصدر السابق ، ص71-73 .
2- د. محمد السعيد الدقاق ، المصدر السابق ، ص71، 73 .
3- د. صلاح الدين عامر ، المصدر السابق ، ص175 .
4- د. محمد السعيد الدقاق ، المصدر السابق ، ص74 .
5- د. صلاح الدين عامر ، المصدر السابق ، ص176، 177 .
6- د. محمد إسماعيل علي ، المصدر السابق ، ص78 .
7- المادة 2/4 من الميثاق .
8- د. محمد إسماعيل علي ، المصدر السابق ، ص50 .
9- د. محمد السعيد الدقاق ، المصدر السابق ، ص65 .
0- من المفيد أن نذكر أن المنظمات الأوربية الثلاث ( المنظمة الأوربية للفحم والفولاذ ، والسوق الأوربية المشتركة ، المنظمة الأوربية للطاقة الذرية ) أصدق تعبير على ذلك حيث تعتبر منظمات فوق القومية (Supra-National) .
1- المادة 2/6 من الميثاق .
2- أنظر المادة 2/2 من الميثاق .
3- د. إبراهيم أحمد شلبي ، التنظيم الدولي ( دراسة في النظرية العامة – المنظمات الدولية ) ، الدار الجامعية ، بيروت ، 1984م ، ص46 .
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
مكتبة أمّ البنين النسويّة تصدر العدد 212 من مجلّة رياض الزهراء (عليها السلام)
|
|
|