أقرأ أيضاً
التاريخ: 16-6-2016
2238
التاريخ: 20-6-2016
2214
التاريخ: 31/10/2022
1215
التاريخ: 18/12/2022
1568
|
من خلال النصوص التي تناولت الانسحاب بسبب عدم المصادقة على تعديل الميثاق يمكن تلمس بعض الشروط القانونية التي يجب توافرها لتطبيقه وتتمثل بما يأتي :
الشرط الأول : أن يكون هناك تعديل يجري على ميثاق المنظمة الدولية :-
إذا تم تعديل الميثاق ولم توافق دولة على ذلك التعديل فلهذه الدولة الحق في الانسحاب من المنظمة الدولية ، والسؤال الذي يتبادر هنا ، ما الحل في حالة عدم تحديد مدة معينة يدخل التعديل بعدها حيز النفاذ ؟ وهذا هو الحال في النصوص التي تناولت هذا الانسحاب كعهد عصبة الأمم ، وميثاق جامعة الدول العربية . هنا تبقى الدولة في مركز قلق وغير مستقر من وقت حصول التعديلات إلى أن يتم التصديق عليها فعضوية الدولة مجهولة فهي لا تعرف أينفذ التعديل أم لا ؟ فإذا تمت المصادقة على التعديل فسوف تنسحب الدولة الرافضة له ، وإذا لم ينفذ التعديل تبقى عضوا في المنظمة الدولية ، مما يخلق نوعا من عدم الثبات داخل المنظمة الدولية وبالتالي عدم رغبة العضو بالتعاون مع المنظمة حتى يتضح مصير هذا التعديل، وقد وجه النقد إلى صياغة المادة26 من العهد مما حدا بالعصبة إلى إحالة تلك المادة إلى إحدى لجانها الفنية ووضعت هذه اللجنة القيد الآتي ( إذا تأخرت تصديقات الدولة الموافقة على التعديل أكثر من اثنين وعشرين شهرا من تاريخ صدور قرار التعديل يعتبر كأن لم يكن ) والغريب أن واضعي المادة 19 من ميثاق الجامعة العربية لم ينتفعوا من النقد الذي وجه إلى المادة 26 من العهد وما أشارت إليه اللجنة الفنية التابعة لعصبة الأمم واقتراحها حول نص المادة 26 من العهد فوقع ميثاق الجامعة في نفس الخطأ الذي وقع فيه عهد العصبة (1) .
الشرط الثاني : أن ترفض الدولة العضو في المنظمة الدولية المصادقة على التعديل الذي يجري على الميثاق:-
لم تنص مواثيق أغلب المنظمات الدولية على المدة التي يجوز خلالها الانسحاب مما يعطي للدولة غير الموافقة على التعديل سلطة واسعة ومطلقة لاستخدامه في أي وقت تشاء ولأي سبب تراه مناسبا لتستخدمه ذريعة لانسحابها وهذا يضعف قيد الانسحاب الإرادي الوارد في ( المادة 1/3 ) من العهد مثلا الذي نص على مدة سنتين من الإخطار كي تنسحب الدولة ، وكذلك المادة 18 من ميثاق جامعة الدول العربية التي نصت على مدة سنة كي يدخل الانسحاب حيز النفاذ . وتستخدم الدولة عدم موافقتها على تعديل ميثاق المنظمة الدولية كسلاح تشهره في كل وقت وكان الأجدى لو حددت المدة التي يمكن أن تنسحب خلالها الدولة وفي ذلك حفظ لكيان المنظمة الدولية ، لكل تلك الأسباب وجه نقد إلى صياغة المادة 26 من العهد ، وقامت اللجنة الفنية بوضع قيد آخر يتمثل بأن ( المدة التي يجوز أن ينسحب خلالها من لا يوافق على التعديل محددة بسنة تبدأ من تاريخ سريان التنفيذ ) ومع هذا بقيت صياغة المادة 26 من العهد كما هي ، ووقعت المادة 19 من ميثاق الجامعة بالخطأ نفسه أيضا وكان الأحرى بواضعي ميثاق الجامعة ألا يقعوا بمثل هذا الخطأ (2) . ويوجه الأستاذ الدكتور محمد طلعت الغنيمي نقدا شديدا إلى المادة 19 من ميثاق الجامعة فيقول ( إن المرء ليتعجب من أن نموذج التعديل بموجب المادة 19 هي لجعل الروابط بين الدول العربية أمتن وأوثق ولإنشاء محكمة عدل عربية ، فكيف يكون تعديل كهذا سببا لانسحاب دولة عربية ، فقد تناقص الميثاق نفسه مع المادة 2 منه التي تدعو إلى أن الغرض من الجامعة هو توثيق الصلات بين الدول المشتركة فيه ، وفي المادة 19 من الميثاق نفسه يتحول هذا الغرض إلى مجرد نزوة ، فما جدوى وجود المادة 2 بوجود المادة 19 وأيهما أولى بالتطبيق ، ويضيف بأن العرف العربي الذي يدعو إلى التعاون وتوطيد العلاقات بين الدول العربية هذا العرف ألغى الفقرة الخاصة بالانسحاب الواردة في المادة 19 من ميثاق الجامعة ) (3) .ولتلافي تلك الانتقادات يجب أن توضع مددا أطول في المواثيق المنشئة للمنظمات الدولية يبن تاريخ الإخطار بالانسحاب وتاريخ نفاذة كما هو الحال في الانسحاب الإرادي (4) . وقد استوحى واضعو المادة 19 من ميثاق الجامعة هذه المادة من المادة 26 من عهد عصبة الأمم لكنهم وقعوا في تناقض مع المادتين 2، 9 من ميثاق الجامعة التي لا يوجد ما يماثلهما في عهد عصبة الأمم (5) . ولم تنص منظمة الوحدة الإفريقية على هذا الانسحاب ولعل العلة في ذلك أن الانسحاب يرتب آثاره بعد سنة من تاريخ الإخطار بموجب المادة 33 وبالتالي فلا يوجد حاجة لمثل هذا النص . ولا بد من التنويه هنا أن الدولة التي تريد الانسحاب من الجامعة بسبب التعديل تكون في حل من مدة العام التي نصت عليها المادة 18 من ميثاق الجامعة .وهناك من يقول أنه على الرغم من عدم وجود النص على الانسحاب في منظمة الأمم المتحدة ، فقد يحدث أن تعدل ميثاقها ، فلا يجوز تحميل الدولة التي لم توافق على هذا التعديل البقاء في الأمم المتحدة لضمان عدم التزامها بما لم تقبله (6) .
_________________________
- د. بطرس بطرس غالي ، فقدان العضوية في جامعة الدول العربية ، المجلة المصرية للقانون الدولي ، المجلد 11 لسنة 1955 ، ص125 ، ود. محمد طلعت الغنيمي ، المصدر السابق ، ص1067 .
2- بطرس بطرس غالي ، المصدر السابق ، ص125، 126 .
3- محمد طلعت الغنيمي ، المصدر السابق ، ص1067، 1068 .
4- بطرس بطرس غالي ، المصدر السابق ، ص133 .
5- د. محمد طلعت الغنيمي ، المصدر السابق ، ص1012 .
6- د. محمد الحسيني مصيلحي ، المصدر السابق ، ص85 .
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
خدمات متعددة يقدمها قسم الشؤون الخدمية للزائرين
|
|
|