المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تنفيذ وتقييم خطة إعادة الهيكلة (إعداد خطة إعادة الهيكلة1)
2024-11-05
مـعاييـر تحـسيـن الإنـتاجـيـة
2024-11-05
نـسـب الإنـتاجـيـة والغـرض مـنها
2024-11-05
المـقيـاس الكـلـي للإنتاجـيـة
2024-11-05
الإدارة بـمؤشـرات الإنـتاجـيـة (مـبادئ الإنـتـاجـيـة)
2024-11-05
زكاة الفطرة
2024-11-05

قبس من حياة الإمام الهادي ( ع )
30-5-2022
حرك المياه الراكدة
1-12-2016
تحديد مستوي الرسالة الإعلانية
2-8-2022
التقسيمـات الوضعيـة للنـفقات العامـة
3-6-2022
التقوى الديني و درجاته
7-10-2014
حديث زكريا ويحيى عليهما السلام
4-2-2016


الأعمال التحضيرية لميثاق الأمم المتحدة وممارسات الدول الفيدرالية للرقابة القضائية  
  
4507   02:35 مساءاً   التاريخ: 16-6-2016
المؤلف : عز الدين الطيب آدم
الكتاب أو المصدر : اختصاص محكمة العدل الدولية في النزاعات الدولية ومشكلة الرقابة على قرارات مجلس...
الجزء والصفحة : ص150-155.
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدولي العام و المنظمات الدولية / المنظمات الدولية /

اعتمدت محكمة العدل الدولية قاعدة الأعمال التحضيرية كقاعدة من قواعد التفسير القضائي في بعض أحكامها حين لا تفضي المعاني الاعتيادية والطبيعة للنص إلى تحديد مدلولاته، ولكن في ذات الوقت لم تعلن اعتبارها قاعدة صالحة من قواعد التفسير دون قيد ويلاحظ ان المواثيق المنشئة للمنظمات الدولية ذات طبيعة مزدوجة تتجسد في كونها تمثل في جانب منها اتفاقات او معاهدات دولية، كما أنها في نفس الوقت تمثل دستوراً وتنشئ أجهزة يمكن بواسطتها تحقيق الأهداف التي قامت من اجلها هذه المنظمات(1). وانطلاقاً من هذه الحقيقة ان ميثاق الأمم المتحدة أحد هذه المواثيق ذات الطبيعة المزدوجة، مما ترك آثره الواضح على اتجاهات التفسير القضائي بشأن أعمال مبادئ التفسير وقواعده التي قد تأثرت إلى حد ما بهذه الحقيقة، حيث ان الأمر إذا كان يقتضي من القضاء الدولي ان يعتمد بعض مبادئ التفسير وقواعده على الصورة التي كانت قائمة في نطاق المعاهدات، وذلك متأت من النظر إلى أحد وجهي هذه الطبيعة المزدوجة للميثاق، باعتباره معاهدة دولية يخضع لاتفاقية قينا لقانون المعاهدات لعام 1969، ولكن في الوجهة الأخرى فهو دستور يتطلب من القضاء الدولي استخدام بعض مبادئ التفسير وقواعده المعروفة بشكل مغاير يتناسب والطبيعة الدستورية لاحكام الميثاق، التي قد تقضي تولد قواعد جديدة للتفسير خارج إطار القواعد المقررة لتفسير المعاهدات الدولية. وقد أشار القاضي الفاريز لهذه الحقيقة في رأيه الانفرادي الذي ألحقه في قضية شروط قبول الدولة لعضوية الأمم المتحدة بقوله ((ان الميثاق باعتباره دستوراً لا يمكن ان يفسر بالاستناد إلى معيار قانوني ضيق وإنما يتعين ان يفسر بالاستناد إلى معيار آخر أوسع، يعطي اهتماماً للأعتبارات السياسية متى تعين ذلك))(2).  لقد جاءت الفقرة الأولى من المادة (31) من اتفاقية فيينا بتلك المبادئ والقواعد الواجب اتباعها عند تفسير معاهدة ما، فقررت ((تفسر المعاهدة بحسن نية طبقاً للمعنى العادي لألفاظ المعاهدة في الإطار الخاص بها وفي ضوء موضوعها والغرض منها)) ويتضح من هذا النص ان تفسير اية معاهدة يجب ان ترتكز بالدرجة الأساس على نصها On its text وهذا يعني ان النص إذا كان واضحاً ومعناه مألوفاً فيجب الوقوف عند هذا المعنى دون محاولة التوسع في تفسيره عن طريق إعطائه معاني أخرى غير معتادة، إلا إذا ثبت أن نية الأطراف قد اتجهت إلى ذلك. وهذا ما أشار إليه الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية عام 1950 بشأن اختصاص الجمعية العامة بقبول الدول في عضوية الأمم المتحدة من انه ((الواجب الأول لأي محكمة يطلب أليها تفسير وتطبيق نصوص معاهدة ما، هو ان تحاول ان تعطي تلك النصوص معناها الطبيعي والمعتاد))(3).  وما يهمنا ان المادة (32) من اتفاقية فيينا قد جاءت مؤيدة إلى جواز الالتجاء إلى الأعمال التحضيرية للمعاهدة والظروف الملابسة لعقدها وذلك إذا ترك النص المعنى ((غامضاً أو مبهماً))"ambiguous or obscure" وهذا ما نود معرفته من خلال الأعمال التحضيرية للميثاق في مؤتمر سان فرانسيسكو عام 1945 إذا كانت قد تركت إجابة محددة بصد مسألة وجود أو عدم وجود الرقابة القضائية على مشروعية قرارات أجهزة المنظمة- بالتالي فما الذي يمكن استنتاجه إزاء سكوت الميثاق نفسه عن معالجة هذه المسألة؟ خاصة أننا قد سبق ان تناولنا مصدرين من الاحتمالات لإيجاد أساس قانوني لمسألة الرقابة القضائية وتبين لنا أنه لم يقدم أي منهما حلاً حاسماً لهذه المسألة بسبب الإشكال الناتج من غياب النص في الميثاق على جهة الاختصاص بشأن التفسير والرقابة على مشروعية أعمال أجهزة الأمم المتحدة(4). لهذا فانه يبدو من المناسب ان نقف على وجهة نظر واضعي الميثاق في هذه المسألة بالرجوع إلى الأعمال التحضيرية للميثاق لعلها تلقي بعض الضوء على مقاصد الوفود المشاركة في مؤتمر سان فرانسيسكو بصدد معالجة هذه المسألة. لقد لجأت المحكمة الدائمة للعدل الدولي لهذه القاعدة في العديد من المناسبات من الأمثلة الرأي الاستشاري الذي أصدرته عام 1932 بشأن معاملة الرعايا البولونيين والذي جاء فيه ((أن النص المعروض أمامها ليس واضحاً كل الوضوح، وبالتالي فأنها تجد من المفيد الرجوع إلى مختلف الوثائق التي سبقت صياغته لكي يتم تحديد معناه بوضوح(5). والواقع ان أعمال مؤتمر سان فرانسيسكو تشير إلى أن واضعي الميثاق كانوا قد استعرضوا عدة إمكانات في صدد جهة الاختصاص بتفسير أحكام الميثاق، إذ لاحظوا انه سيكون أمراً لا يمكن تفاديه في ان يقوم كل جهاز من أجهزة الأمم المتحدة بتفسير ما يقع ضمن حدود اختصاصه المنصوص عليه في الميثاق،"to interpret its own competence" (6). أما بشأن مسألة الرقابة القضائية، تشير أعمال المؤتمر بان بلجيكا تؤيد فكر الرقابة القضائية لمحكمة العدل الدولية بشأن حماية الحقوق الأساسية للدول(7). وبدا ذلك واضحاً من خلال الاقتراح الذي تقدم به مندوبها في المؤتمر بقوله ((أية دولة طرفاً في نزاع ما عرض أمام مجلس الأمن سيكون لها الحق في أن تسأل محكمة العدل الدولية فيما إذا كانت التوصية او القرار الذي اتخذه المجلس أو تم اقتراحه، ينتهك حقوقها الأساسية"   Infringes on its essential rights .

وإذا كانت المحكمة تعتبر ان مثل هذه الحقوق قد تم تجاهلها او تعرضت لتهديد "disregarded or threatened". فمن واجب المجلس أما إعادة النظر في المسألة أو إحالة النزاع إلى الجمعية العامة لاتخاذ القرار المناسب(8). وخشية من عدم قبول هذا الاقتراح تقدمت بلجيكا بتعديل النص على هذا النحو (( السماح للدولة المضيفة أن تطلب الرأي الاستشاري من المحكمة إذا اعتقدت بأن توصية مجلس الأمن تنتهك حقوقها الأساسية)) (9). لكن قد آثار هذا التعديل البلجيكي الأول الكثير من الجدل والنقاش بين واضعي المسودات The drafters وقد اعترضت عليه اكثر من ثلاث دول بشدة خاصة وأنها من المفترض سوف تتمتع بالعضوية الدائمة في مجلس الأمن وبالتالي رفضت هذا التعديل بشكل قاطع انطلاقاً من مصلحتهم الذاتية"In their own self-interest " .ويلاحظ ان التعديل البلجيكي المقترح كان سيتجسد في الفصل السادس من الميثاق الخاص (10).بالتسوية السلمية للمنازعات الدولية، ان الهدف من هذا التعديل كما ذكره المندوب البلجيكي بقوله ((هو ضمان ان اية دولة لن تكون ملزمة على التخلي او التنازل عن حق أساس من حقوقها المستمدة من القانون الدولي الوضعي، حتى إذا صدر حكم من المجلس ضدها))

الدول التي رفضت التعديل البلجيكي الأول :

1) الاتحاد السوفيتي :

يعتبر هذا التعديل مضعفاً لسلطات المجلس في حفظ السلم والأمن الدوليين إذا كان بإمكان الدولة استئناف قرارات المجلس إلى المحكمة مما يعيق المجلس عن أداء وظائفه فضلاً  عن أنه سوف يكون في وضع الدفاع أمام المحكمة

2) الولايات المتحدة الأمريكية : قد ادعى مندوبها أن مسودة الفقرة الأولى من المادة الأولى  من الميثاق  تقتضي أن يعمل المجلس منسجماً مع مبادئ منظمة الأمم المتحدة وذلك وفقاً لمبادئ العدل والقانون الدولي ، وهي بحد ذاتها كافية لإبقاء المجلس ليعمل ضمن هذا السياق، وخاصة أن الدول في إمكانها الالتماس بالذهاب للمثول أمام المحكمة

3) فرنسا :قد أوضح مندوبها بقولة{ ان الاقتراح البلجيكي سوف يؤدي إلى تشتيت  المسؤوليات في المنظمة،} لذا اقترح على لجنة الصياغة ان تضمن او تأمن إلى أقصى امتداد ممكن بأن ينجز المجلس مهامه أو أعماله وفقاً للقانون والعدالة

 4) المملكة المتحدة : عبر مندوبها عن رفض التعديل بالقول (( أنه سوف يؤدى إلى تأخير غير مقبول Unacceptable delay في معالجة المشكلة، مما يجعل الأمر ينصب بالنتيجة في مصلحة المعتدي )).

ويلاحظ أن معظم الدول التي اعترضت على اقتراح التعديل البلجيكي هي من الدول المنتظر ان تكون دول دائمة العضوية في مجلس الأمن فيما عدا جنوب إفريقيا، بالتالي ليس من مصلحتها تقيد سلطات مجلس الأمن بأي شكل من أشكال الرقابة، لهذا  نرى ان الاتجاه المعاكس كان  من الدول غير المتوقع لها ان تكون عضواً دائم في مجلس الأمن وقد أيدت المقترح التعديل البلجيكي لذا قد أشار مندوب دولة كولومبيا Columbia بقوله ((ان اعتماد الثقة في المجلس يجب ان لا يؤدي إلى استبعاد الثقة"Should not exclude confidence" في محكمة العدل الدولية، إذ لا توجد مسألة اكثر قانونية من تلك التي تتعلق بالحقوق الأساسية للدولة))وأخيرا سحبت بلجيكا اقتراحها بالتعديل، مع ذلك لم يكن بسبب ان واضعيه قد توصلوا إلى إجماع Consensus بأن سلطة الرقابة القضائية لم تكن ضرورية"Unnecessary" فيما يخص قرارات مجلس الأمن الملزمة وفقاً للفصل السابع، لكن قد تم سحبه بسبب ما كان سيصبح الفصل السادس الذي لا تتعدى فيه سلطات المجلس سوى مجرد توصيات بحل المنازعات سليماً دون ان يكون لها أي تأثير إلزامي أو إجباري(11).  ويلاحظ أن بلجيكا قد أثارت المشكلة فيما بعد من جديد بصيغة التعديل البلجيكي الثاني .حيث ناقش فيه مندوبها  ضرورة ان تقرر اللجنة القانونية الجهة المختصة بعملية تفسير بعض أحكام الميثاق، في ضوء احتمال إمكانية الرجوع إلى محكمة العدل الدولية من اجل الحصول على تفسير منها(12). وخاصة من قبل أجهزة المنظمة الرئيسية المخولة بذلك بمقتضى الميثاق، وهي قبل كل شئ تفسيرات قضائية غير ملزمة بوصفها مجرد آراء استشارية في مسائل قانونية فقط وليست سياسية0 بعد جدل طويل قد طرحت فيه اقتراحات متنوعة من واضعي الميثاق إذ لاحظوا أنه سيكون  في إمكان الجمعية العامة أو المحكمة أو لجان خاصة من الخبراء تأدية هذا الدور(13).  لكن في الواقع لم يتوصل واضعي الميثاق ألي إجابة محددة من جملة هذه الاقتراحات التي استعرضوها في صدد تقرير جهة اختصاص معينة تتكفل بمهمة تفسير أحكام الميثاق، بالتالي قد انصرفوا عن الأخذ بالاقتراح البلجيكي الثاني الذي كان يرمي إلى إعطاء المحكمة او الجمعية العامة اختصاصا مطلقا في تفسير نصوص الميثاق بحيث توكل أليها مهمة التفسير الرسمي بشكل مانع، وعلى نحو يمتد ليشمل كل أجهزة المنظمة. ويتضح مما تقدم أن أمر تفسير الميثاق كما تومئ إلى ذلك الأعمال التحضيرية للميثاق بعد رفض المقترح البلجيكي الثاني قد ترك دون إجابة محددة بشان تقرير جهة المختصة المعينة  بهذه المهمة. وفي مواجهة هذا الموقف الذي تبين لنا من خلال وجهة نظر واضعي الميثاق في الأعمال التحضيرية للميثاق، يتبين مدى عدم تأييد سلطة الرقابة القضائية لمحكمة العدل الدولية، ان كانت المحكمة قد تقوم بنوع من الرقابة فقط بصورة غير مباشرة في نزاعات معينة في أثناء عملها اليومي، بالتالي فان النزاعات التي يتم التعامل معها من قبل الأجهزة المعنية في المنظمة غير متوافق مع نظام الرقابة القضائية، وفي الحقيقة ان هناك شيئاً ما مشابها للنظام اللامركزي في الولايات المتحدة. وقد أكدت الأعمال التحضيرية تعذر تضمين نص في الميثاق يقرر الرقابة القضائية، ولكنها تقترح ان للمحكمة سلطة تجاهل التفسير غير المقبول عموما للميثاق "generally unacceptable" بواسطة جهاز آخر(14).  فان هذا الإقرار الضمني للمعيار العام للرقابة لم يتم التوسع فيه بعد، وفي الممارسة قد ينشأ بعض الالتباس فيما يخص كيفية ان تقرر المحكمة ان سلطات أحد الأجهزة تكون غير مقبولة عموماً، وربما كانت هناك إشارة ضمنية بان غالبية الدول كانت سترفض أي تفسير، وبما أنه لا الميثاق ولا الأعمال التحضيرية قد تحل المشكلة بشكل قاطع"Conclusively resolve" إلا انهم عبروا بصورة أكيدة انهم ليسوا مؤيدين للرقابة القضائية، بل رافضين اية صيغة دستورية لها، لهذا يرى الاتجاه المعارض للرقابة القضائية بان الأعمال التحضيرية للميثاق تقدم الدليل او الحجة الأقوى في مجال دحض وجود أي نوع من الرقابة القضائية . بنظرة داخلية بعمق لإدراك أبعاد المشكلة، يمكن الحصول على نوع من الرقابة وذلك باختبار كيفية تطويرها بالممارسة تبعا لما يصيب ذات المجتمع الدولي من التقدم في تنظيم العلاقات الدولية بين الدول. ويمكن للمحكمة استخلاص سلطات الرقابة  من عبارات نصوص الميثاق وذلك بتحليل ألفاظه وحملها في ضوء روحها وأهدافها، على نحو يثبت هذا الاختصاص للمحكمة افتراضا على الرغم من الميثاق لم يمنحها صراحة الاختصاص الذي يمكنها من الوفاء بالواجبات المفروضة عليها بمقتضى الميثاق نفسه على نحو يحقق غاياته وأهدافه التي من اجلها أنشئت منظمة الأمم المتحدة.

_______________________

- عصام العطية: القانون الدولي: المرجع السابق، ص141 ((إشارة إلى ان القضاء الدولي يميل بوجه عام إلى الاعتماد  على الأعمال التحضيرية لتحديد وتعيين المعنى القانوني إذا عجزت وسائل التفسير الأخرى عن تحقيق ذلك.

2-عزيز القاضي: تفسير مقررات المنظمات الدولية المرجع السابق ص289-390 إشارة إلى حامد سلطان: ميثاق الأمم المتحدة، المجلة المصرية للقانون الدولي، المجلد السادس، 1950، ص63-93.

3-C.I.J. Rec. 1948 (opinion indiveduelle) AL varez .P.67-72.

هذا الرأي جاء في الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية عام 1948 بشأن شروط قبول دولة لعضوية الأمم المتحدة.

4- C.I.J. Rec., 1950. P.8.

5- عزيز القاضي: تفسير مقررات المنظمات الدولية: المرجع السابق ص327.

6-   C.P.J. serie A B, NO. 44 1932 P.33.

7-  عزيز القاضي: تفسير مقررات المنظمات الدولية: المرجع السابق ص326.

8- Doc . 664, IV /2/ 33,13 UN CIO Docs. 633 (1945) Another Beljian “Amendment would have allowed a state to seek an advisory opinion from the court if it believed that a security council recommendation regarding the peaceful settlement of a dispute infringed on its essential rights “.   

 

9- DOC. 2. GI7 (K) (1) 3 U.N.C.I.O. DOCS. 47.48 (1945).

10- DOC, 433, 111/2/15/12/ U.N.C.I.O.  DOCS – 48-49

 

 

 

11- DOC. 498, 111/2/19. 12 , U.N.C.I.O. DOC , 66 (1945).

12-  DOC. 664, IV/2/33. U.N.C.I.O. DOC 633 (1945).

13- Id. at 633.

14-G.R. Watson: P.14.

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .