أقرأ أيضاً
التاريخ: 2024-01-06
704
التاريخ: 16-6-2016
1727
التاريخ: 13/12/2022
1275
التاريخ: 16-6-2016
2658
|
تعد محكمة العدل الدولية من الناحية العملية استمرارا لمحكمة العدل الدولية الدائمة، والفارق الأساسي بين المحكمتين هو ان نظام محكمة العدل الدولية يعد جزءا لا يتجزأ من ميثاق الأمم المتحدة، في حين كان النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية الدائمة مؤسسا على بروتوكول خاص، ولذا فان الدول الأعضاء في الأمم المتحدة تعد أعضاء في النظام الأساسي للمحكمة، كما يحق للدول غير الأعضاء في الأمم المتحدة الانضمام للنظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية بالشروط التي حددتها الجمعية العامة، وبناء على توصية مجلس الأمن الدولي. يرى أنصار الرقابة القضائية ان النظام الأساسي للمحكمة يعد المصدر الثاني الذي يمكن ان يدعم القول بوجود أساس للرقابة من خلال أحكامه، ان هناك ارتباطاً رسمياً بين الميثاق والنظام الأساسي، نصت عليه المادة (92) من الميثاق باعتبار الثاني جزءاً مكملاً "integral(1). هذا الوضع المكمل يمكن أن يفسر بطريقين :
1) الأولى يرى ان النظام الأساسي للمحكمة هو نظام مستقل عن الميثاق.
2) الثانية يرى ان النظام الاساسي للمحكمة هو جزء لا يتجزأ من الميثاق . وهكذا فان الرأي الأكثر قبولا، ومضمونه ان أية مشاكل في التفسير سوف يتم حلها على أساس ان المحكمة وجدت لتعمل بصورة مستمرة في الإطار العام لوظيفة الأمم المتحدة، ان هذا لا يعني وضعا ثانويا للنظام الأساسي، وهو ما رفض علنا حيث لم يسم النظام الأساسي "ملحقاً" not calling it an “Annex(2). وباتباع الحجة في الرأي الثاني حول علاقة النظام الأساسي بالميثاق فانه يمكن ان يدعم النظام الأساسي فكرة وجود الرقابة القضائية حتى إذا لم يكن هناك نص في الميثاق، باعتبار ان النظام الأساسي يؤكد على أن المحكمة هي الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة في مادته الأولى التي نصت على أن ((تكون محكمة العدل الدولية التي ينشئها ميثاق "الأمم المتحدة" الأداة القضائية الرئيسية للهيئة وتباشر وظائفها وفقا لاحكام هذا النظام الأساسي)). من ناحية أخرى نجد سلطات واختصاصات المحكمة وردت محددة في الفصل الثاني وبالتحديد في المادة 36 من النظام الأساسي التي تقرر ان ((تشمل ولاية المحكمة جميع القضايا التي يعرضها عليها المتقاضون، كما تشمل جميع المسائل المنصوص عليها بصفة خاصة في ميثاق الأمم المتحدة او في المعاهدات والاتفاقات المعمول بها)). ويلاحظ ان الفقرة (2) من المادة (36) من النظام الأساسي، تقر للمحكمة بولايتها الجبرية في نظر جميع المنازعات القانونية، خاصة إذا كانت تتعلق بتفسير معاهدة من المعاهدات او اية مسألة من مسائل القانون الدولي، او تحقيق واقعة من الوقائع التي تثبت أنها كانت خرقا لالتزام دولي او تحديد نوع التعويض المترتب على خرق التزام دولي. لقد عهدت العديد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية بوضع نصوص صريحة في أحكامها تجعل محكمة العدل الدولية الجهة الوحيدة المختصة بتفسير او تطبيق أحكامها في حالة أي نزاع يحدث بين أطرافها(3). وهذا الاتجاه الذي أخذت به محكمة العدل الدولية فعلا في تأسيس اختصاصها بنظر قضية لوكربي على أساس المادتين (36/1) من النظام الأساسي والمادة (14/1) من اتفاقية مونتريال الأمن الطيران المدني، في هذه القضية قد حرص معظم قضاة محكمة العدل الدولية على إيضاح مواقفهم من جوانب القضية حتى المؤيدين لقرار المحكمة، إذ ان الاتجاه العام للقضاة يرى ان تدخل مجلس الأمن في القضية لقراره رقم 748/92 بموجب الفصل السابع، وهي معروضة على المحكمة، قد أدى إلى إحراج المحكمة بما جعلها تقرر ان ظروف القضية لا تتطلب ممارسة سلطاتها وفقاً للمادة (41) من النظام الأساسي بفرض تدابير موقتة (4). ذهب أحد شراح القانون الدولي في انتقاده موقف محكمة العدل الدولية في هذه القضية بقوله ((موقف المحكمة في هذه القضية لا يقبله الواقع ولا تؤيده المبادئ العامة للقانون، ذلك لان المحكمة تملك أصلا الحكم بالتدابير الموقتة اللازمة لعدم تدهور النزاع، إذا كان اختصاصها ثابتاً لأول وهلة فهل مجرد صدور قرار ملزم من مجلس الأمن من شأنه ان يسلب المحكمة اختصاصها؟ ويجبرها على عدم مارسه اختصاص أصيل مقرر لها وفقاً لنظامها الاساسى ولائحة المحكمة التي تخول لها الأمر من تلقاء نفسها بهذه الإجراءات حتى ولم تطلب ليبيا ذلك))(5). وانتهى هذا الرأي بقوله ((إذا تقاعست المحكمة عن مباشرة اختصاصها القضائي القائم على غاية تحقيق العدالة التي تشكل في ذات الوقت أساس قيامها، فأنها تكون قد انحرفت عن مباشرة اختصاصها الجوهري، كما يرى هذا الرأي ان الحجج التي ساقتها المحكمة بعدم الآمر بالتدابير الموقتة ، وان كانت مقبولة في إسنادها إلى المـادتين (25) و (103) من الميثاق، فهي تظل غير منطقية ومشوبة بعيب التسبب عند قولها (ان الأمر بتلك الإجراءات سيضر بحقوق الولايات المتحدة التي قررها لها القرار 748/92 الصادر عن مجلس الأمن) أوضح بأنها من المفارقات الغريبة حقاً في حكم المحكمة، إذ ان ليبيا لم تطلب ما من شأنه ان يصيب الأطراف الأخرى بضرر على وجه التحديد الولايات المتحدة الأمريكية، بل كل الذي طلبته الأمر بان على أطراف النزاع عدم اللجوء إلى استخدام القوة بطريقة منفردة او اتخاذ أي أجراء من شأنه تفاقم النزاع وتسأل هل في هذا الطلب الليبي ما ينال من حقوق الولايات المتحدة الأمريكية؟؟!!))(6). ويتساءل أحد الباحثين عن العبارة التي وردت في أمر المحكمة الصادر برفض التدابير المؤقتة بقولها ((بأن أيجابه الطلب الليبي سينال من الحقوق الظاهرة التي رتبها القرار الصادر عن مجلس الأمن للولايات المتحدة)) أوضح إذا كانت المحكمة حريصة على حماية الحقوق الظاهرة للدول المدعى عليها، فيحق لنا التساؤل عن الحقوق الظاهرة للدولة الليبية الناشئة عن القانون الدولي بصفة عامة والنظام الأساسي للمحكمة واتفاقية مونتريال بصفة خاصة، والمتمثلة في عدم إلزام أي دولة بتسليم مواطنيها للدول الأجنبية، وحقها السيادي في عدم إكراهها على القيام بذلك، خاصة إذا أخذنا في الحسبان ان القرار 748/92 قد صدر بعد إغلاق المرافعات الشفهية، وفي وقت كانت فيه المحكمة تتهيأ لإصدار أمرها بشأن التدابير المؤقتة، فالحقوق الظاهرة للدولة المدعية اسبق في الوجود أحق بالرعاية من الحقوق الظاهرة للدول المدعى عليها الناشئة عن قرار تثور الشبهات حول دوافعه، فضلاً عن عدم مشروعيته من الناحية القانونية))(7). ويرى الرأي المخالف لهذه الحجة بان محكمة العدل الدولية بصفة عامة غير مخولة بتجاوز ومخالفة قرارات مجلس الأمن، بموجب الفصل السابع، خاصة التي يقرر فيها ما إذا كان قد وقع يشكل تهديداً للسلم او الإخلال به او ما يجب اتخاذه من التدابير الأخرى، وذلك لان المحكمة غير مطالبة بسلطة الرقابة القضائية في هذا الشأن، كما ان نصوص الميثاق او النظام الأساسي لم تزود المحكمة بأي ذرة دليل تساند مثل هذه السلطة، كما ان خلاصة المناقشات في مؤتمرSan Francisco لم تشر فيه إلى نية واضعي الميثاق بأنهم منحوا المحكمة سلطة الرقابة القضائية(8). وينتهي هذا الرأي المخالف بأنه لا يجد اية إشارة No mention لمسألة الرقابة القضائية، لم تظهر هذه الحجة أي أساس يمكن خلالها استنتاج هذه السلطة(9).
____________________
1- S.Rosenne: 1d.p.65-68.
2-Ken. Roberts: 1dp5 “This does not imply a subordinate status for the statute, something which was expressly rejected by not calling it an “Annex”.
3- من الاتفاقيات الدولية التي أخذت بهذا الاتجاه الاتفاقية الخاصة بإلغاء الرق والاتجار في الرقيق واستغلال الدعارة عام 1950 في المادة (22) واتفاقية مكافحة التمييز العنصري لعام 1965 م(22) واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية لعام 1988 وأخيرا كافة اتفاقيات تأمين سلامة الطيران المدني بدءا من اتفاقية طوكيو 1963 م24/1 واتفاقية مونتريال 142/1 وأخيرا اتفاقية لاهاي 1971 م12/1.
4- عبد الله الاشعل: السياسة الدولية العدد 9. المرجع السابق ص61.
5- ميلود المهذبي: قضية لوكربي وأحكام القانون الدولي، دار الجماهير للنشر والتوزيع ط2، 1994، ص122-123.
6- المرجع ذاته ، ص123-124.
7- مفتاح عمر حمد درياش: ولاية محكمة العدل الدولية وتسوية بعض المنازعات الدولية (قضية لوكربي) رسالة ماجستير، جامعة الخرطوم، 1995، ص189.
8-I.C.J. General List NO89, Feb 1998 (Dissenting opinion of president schwebel) court agree to hear Lockerbie case.
9- Ken, Roberts: Id.P.6 “No mention is made of any power of judicial review.”
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
معهد الكفيل للنطق والتأهيل: أطلقنا برامج متنوعة لدعم الأطفال وتعزيز مهاراتهم التعليمية والاجتماعية
|
|
|