المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تربية الماشية في اليابان
2024-11-06
النقل البحري
2024-11-06
النظام الإقليمي العربي
2024-11-06
تربية الماشية في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية
2024-11-06
تقييم الموارد المائية في الوطن العربي
2024-11-06
تقسيم الامطار في الوطن العربي
2024-11-06

Alfred Tarski
6-9-2017
الفوسفاتير الحامضي Acid phospatase :
10-3-2021
وسط متجانس homogeneous medium
29-2-2020
تبليغ الشخص الطبيعي مجهول الاقامة
23-6-2016
أمير المؤمنين (عليه السلام) والعدل
7-5-2022
جمع أُبي بن كعب للقران الكريم
2023-07-27


دور المنظمة في رصد جرائم الإرهاب السيبراني  
  
704   01:13 صباحاً   التاريخ: 2024-01-06
المؤلف : حيدر علي حسين نبات السويعدي
الكتاب أو المصدر : المنظمة الدولية للشرطة الجنائية ودورها في مكافحة الإرهاب السيبراني
الجزء والصفحة : ص 95-102
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدولي العام و المنظمات الدولية / المنظمات الدولية /

ان استخدام التنظيمات الارهابية للتكنلوجيا الحديثة لارتكاب جرائمهم الارهابية ، دفع المجتمع الدولي للبحث عن آليات جديدة لمكافحة الإرهاب السيبراني ، بحيث تتلاءم طبيعتها وتطور ادوات الارهاب نفسها ، بما يكفل تظافر الجهود الدولية واجهزتها المتخصصة بمهمة مكافحة الانشطة الارهابيـــــــــة عمـومـــــــا والارهـــــاب الســــــيبراني علـــــــــى وجـــــــــه الخـصـــــــــــوص . ان المكافحة المثلى للإرهاب السيبراني وبكافة صوره واشكاله ، قد تتجاوز الوسائل التقليدية إلى وسائل اكثر فاعلية وحداثة تدعم التعاون الرسمي المخصص سواء كان ثنائيًا ام متعددا ، بما يضمن مكافحة انجع واحترام لسيادة الدول (1) .
ان الاساس القانوني لدور منظمة الانتربول في الرصد ، مستمد من عدة مواد من دستور المنظمة لعام 1956 المعدل ؛ فقد تطرقت المادة الثانية آنفة الذكر إلى انشاء وتنمية كافة المؤسسات القادرة على المساهمة الفعالة في الوقاية من جرائم القانون العام وفي مكافحتها ، (2) اما في المادة الثامنة من الدستور والواردة تحت عنوان وظائف الجمعية العامة فقد ورد ما نصه " .... ب – تحديد المبادئ ووضع الاجراءات العامة الكفيلة بتحقيق اهداف المنظمة المنصوص عليها في المادة الثانية (3) اضافة لذلك فقد تطرقت المادة 26 من ذات الدستور إلى ان الامانة العامة لمنظمة الانتربول " .. ب- تعمل كمركز دولي لمكافحة جرائم القانون العام " كذلك فقد وردت في الفقرة هـ من ذات المادة ما نصه " تؤمن الاتصال بالسلطات الوطنية والدولية ، على ان تعالج مسائل التحري الجنائي عن طريق المكاتب المركزية الوطنية " (4) ، وبذلك يتبين بان منظمة الانتربول تعمل على رصد وتحري جرائم القانون العام ، وتقوم بتوفير الدعم اللازم للأجهزة الأمنية في الدول الأعضاء للتحقيق في هذه الجرائم وتقديم المتهمين إلى العدالة ، وبذلك نستدل بان منظمة الانتربول تستند في عملها إلى دستورها والتي تم إبرامه عام 1956 ، ويتضمن هذا الدستور إجراءات وآليات لتعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة الجريمة .
اضافة لذلك فقد اشارت المادة ( 8 / و ) إلى اختصاص الجمعية العامة لتشمل " اعتماد القرارات وتوجيه التوصيات إلى الاعضاء بشأن المسائل المشمولة باختصاص المنظمة " ؛ ونتيجة لذلك صدرت العديد من القرارات الصادرة عن الجمعية العامة فيما يخص مكافحة الارهاب بصورة عامة والارهاب السيبراني على وجه الخصوص، ومن ابرز تلك القرارات هي اعتماد الجمعية العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية قرارها المرقم 10-AG-2005-RES ، عام 2005 والمتضمن توصيات للدول الاعضاء بالمنظمة على التعاون من اجل مكافحة الارهاب عبر الانترنت ومواقع الويب، وحثت المنظمة الدول الاعضاء من خلال اجهزتها التشريعية والقضائية واجهزة انفاذ القانون لاتخاذ الخطوات اللازمة لقمع صورة الارهاب المستجد الا وهو الإرهاب عبر الفضاء السيبراني (5) ويعد دور المنظمة في الرصد للإرهاب السيبراني ، من ابرز تجليات صور التعاون لقمع تلك الظاهرة الاجرامية .
ان الأساس القانوني لدستور المنظمة الدولية للشرطة الجنائية كركيزة لتحديد اختصاص منظمة الانتربول في مكافحة الارهاب السيبراني ، يمكن تحديده من طريق الاشارة إلى التزام الدول بالتعاون في نطاق تنفيذها لالتزاماتها كأعضاء بالمنظمة الدولية ، اذ ان الالتزام بالتعاون لمكافحة الجرائم الدولية يشمل من بينها الجرائم الارهابية ، فتدخل المنظمة حسب دستورها يعود لطبيعة الجريمة الارهابية ، والتي قد يسهم بها عنصر اجنبي لأنها عابرة للحدود ، كما هو الحال لتجنيد العناصر الارهابية ، اذ يتم التجنيد بدولة والالتحاق إلى منظمة ارهابية بدولة اخرى و تنفيذ العمليات الارهابية بدولة ثالثة ، فقد يحدث أن يتدرب عنصر تابع لإحدى التنظيمات الارهابية على صنع متفجرات ويذهب إلى دولة ثانية لغرض صنعها أو تدريب عناصر جدد عليها ؛ مثل تلك الانشطة العابرة للحدود تعد من صميم اختصاص المنظمة الدولية للشرطة الجنائية ، وهنا لابد ان نشير إلى التزام الدول الاعضاء بالتعاون يجب ان يتم في نطاق الاحترام التام لمبدأ حقوق الانسان وفقا لما اقره الاعلان العالمي لحقوق الانسان ، وهذا ما اكدته المادة 31 من دستور المنظمة والتي اشارت بوضوح إلى " تحتاج المنظمة لبلوغ اهدافها إلى تعاون دائم ونشيط من الاعضاء الذي يتوجب عليهم بذل كافة الجهود المنسجمة مع قوانين بلدانهم للمشاركة بهمة في نشاطات المنظمة " ؛ وبذلك يستدل ان اعمال واجراءات المنظمة بمكافحة الارهاب بكافه صوره يجب ان يتم من خلال تعاون الدول الاعضاء بينها وبين المنظمة ؛ على ان لا يؤدي ذلك إلى مصادره حقوق الانسان أو تسلك منحى من شانه ان يخل بالاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان  (6).
ونتيجة تطور استخدام التنظيمات الارهابية للتكنلوجيا الحديثة لشن هجماتهم السيبرانية ، تطور كذلك  دور المنظمة الدولية للشرطة الجنائية في سعيها لمكافحة الارهاب وانشطته ؛ اذ خطت منظمة الانتربول خطوات متسارعة نحو مواكبة التغييرات الالكترونية والبرمجيات الحديثة ، واستنادًا للمادة الثانية من دستور المنظمة ومن طريق التعاون الوثيق مع البلدان الأعضاء والقطاع الخاص والأفرقة الوطنية للتصدي للطوارئ الحاسوبية ، والذي يساعد في تنسيق التحقيقات والعمليات المتصلة بمكافحة الجريمة السيبرانية عبر الوطنية في العالم قاطبةً ؛ فقد تم تكليف الجهاز الأمني المتخصص بمتابعة انشطة التنظيمات الارهابية وعناصرها ، اضافة إلى العمل على تزويد هذا الجهاز بمهارات ( لغوية وفنية ) مرتبطة بالأحداث العالمية والمحلية واطلاعهم على انشطة بعض الافراد التي يُحتمل ان تكون جزء من نشاط ارهابي منظم ؛ وذلك من خلال اتباع مشاريع وقواعد بيانات الكترونية حديثة ، لمراقبة استعمال الارهابيين للمواقع الالكترونية، لاسيما وسائل التواصل الاجتماعي ، اضافة إلى تكوين قاعدة بيانات الكترونية شاملة ضمن المستوى المحلي والدولي تساعد على تحديد تلك العناصر الارهابية  (7).
وفي ذات السياق انشأت منظمة الانتربول لجنة دائمة استنادًا للمادة (8/ ب ) من الدستور ، تعد من اهم لجانها ، وسميت بـ ( اللجنة الدائمة لتكنلوجيا المعلومات ( تعنى هذه اللجنة بمراقبة المواقع الالكترونية التي تساعد بارتكاب الجرائم والهجمات الإرهابية السيبرانية ، وتتألف تلك اللجنة من العديد من الخبراء والفنيين وعدد من رؤساء المحطات الاقليمية وعدد من ممثلي المكاتب المركزية ، وهؤلاء متخصصون بالبرمجيات ورصد ومتابعة جميع المواقع الالكترونية (Websites social networking ) ، اذ يتم جرد ومتابعة تلك المواقع التي تدعو للانضمام إلى المجاميع الارهابية، والتي تقوم بنشر الدعاية والترغيب للشباب والمراهقين ، كذلك المواقع التي تنشر افكار وتعليقات لتدريب العناصر الارهابية وشن الهجمات السيبرانية من تلك التنظيمات ؛ وجدير بالذكر بان تلك اللجنة تجتمع بصورة دورية لمرتين على مدار السنة وهذا ما جرى الاتفاق عليه بين اعضاءها ؛ لتقدم ما تم التوصل اليه من بيانات ومعلومات تخص المواقع الالكترونية التابعة للتنظيمات الارهابية، اضف إلى ذلك مهمة اخرى للجنة الدائمة لتكنلوجيا المعلومات العمل على تقييم المقدرة الفنية والخبرات فيما يتعلق باستخدام المنظمة للوسائل التكنلوجية الحديثة ، كذلك مكافحة الهجمات الارهابية السيبرانية (8).
وللمكاتب الإقليمية التابعة لمنظمة الانتربول دور هام أيضًا في مجال مكافحة الارهاب السيبراني ، اذ تستند في عملها لنص المادة (31) من دستور المنظمة (9) التي اشارت إلى احتياج المنظمة لتعاون اعضائها الدائم والنشيط مع بذل كافة الجهود المتسقة . مع قوانين بلدانهم لتشارك المنظمة بهمة في نشاطات المنظمة المتعددة لتأمين هذا التعاون ، حيث ان لهذه المكاتب الدور الكبير في مراقبة ومكافحة الانشطة الارهابية عبر الفضاء السيبراني، بحيث تتواصل تلك المكاتب فيما بينها بشبكات اتصال عنكبوتية عبر شبكات الانترنت وتحدد وتكافح المواقع الارهابية النشطة ضمن الانترنت (10)  وهذا ما اشارت اليه المادة 31 آنفة الذكر ، (11) وترتبط المكاتب الاقليمية بالأمانة العامة للمنظمة وتعتبر احدى توابعها الادارية ، والتي تم استحداثها عام 1985 ، بناءًا على توصية الدول الاعضاء واقرار اللجنة التنفيذية للمنظمة لتلك التوصيات والتي اقرت المبادئ العامة لعمل تلك المكاتب (12).
وفي سبيل مكافحة الهجمات السيبرانية للتنظيمات الارهابية واستنادًا للمادة 2 والمادة 31 من دستور المنظمة ؛ نظمت منظمة الانتربول العديد من الدورات التدريبية لمكافحة استخدام شبكات الأنترنت من قبل المجاميع الارهابية ، وشملت المواضيع التي جرى تناولها ، تحديد هوية الاشخاص المحتمل ان يكونوا ارهابيين سيبرانيين ، استنادا لاستخدامهم للمنصات الإلكترونية . وجمع البيانات الاستخبارية على الأنترنت والصعوبات المتصلة بمصداقية الادلة الرقمية في القضايا الجنائية ؛ اضافة لذلك واستنادا لنص المادة 41 من دستورها (13) ، قامت المنظمة بالتنسيق مع مركز الامم المتحدة لمكافحة الارهاب UNOCT بتحليل وسائل التواصل الاجتماعي لأغراض إرهابية، بهدف جميع بيانات الاستخبار الواردة من مصادر مفتوحة بشأن التنظيمات الارهابية وانشطتها السيبرانية  (14).
اما اهم الدورات التي اقامتها منظمة الانتربول في هذا المجال ، فكانت كما يلي :
1 - دورة دبلن 2009
تعاونت منظمة الإنتربول وجامعة دبلن بشكل وثيق منذ عام 2009 ، لتعزيز التدريب المتخصص والتبادل الأكاديمي، بهدف تعزيز خبرات أجهزة إنفاذ القانون في التحقيقات المتعلقة بالجرائم السيبرانية، وفي أغسطس 2011 ، شارك خبراء الجرائم السيبرانية وأخصائيو التحليل الجنائي الحاسوبي من 21 بلدًا في دورة تدريبية صيفية أولى، نظمتها جامعة دبلن بالتعاون مع الإنتربول لمكافحة الجرائم السيبرانية ، واستمرت الدورة لمدة أسبوعين وتضمنت محاكاة للقضايا، وقدم التدريب خبراء من أجهزة إنفاذ القانون وجامعة دبلن، بالإضافة إلى خبراء من القطاع الخاص ،وهدفت الدورة إلى توفير رصيد من المعارف النظرية والعملية والمهارات في عدة مجالات المساعدة المحققين على تنفيذ تحقيقات أكثر فعالية في الجرائم السيبرانية ، وتزويدهم بمهارات مثل نسخ الأقراص بالتصوير والتحليل الجنائي للبيانات الفعلية والتحليل الجنائي للهواتف المحمولة . وتحقيقات غسل الأموال وتقنيات التفتيش والضبط وبروتوكولات الاتصال الصوتي عبر الإنترنت والشبكات اللاسلكية بالإضافة إلى الكشف عن البرامج الضارة وتحليلها (15).
2- دورة سنغافورة للأدلة الرقمية 2019
اختتم الإنتربول أول دورة تدريبية له على الإطلاق ، اذ كانت الدورة الكترونية بأكملها ، وكانت موجهة للشرطة والأجهزة القضائية وكان موضوعها الأساس فهم الأدلة الرقمية وكيفية استخدامها في الملاحقات القضائية ، واستمر التدريب الذي قدمه الإنتربول بشأن الأدلة الإلكترونية " INTERPOL E-Evidence Boot Camp " للفترة من 17 حزيران إلى 9 أيلول ؛ وأعطى فيه أفراد من أجهزة إنفاذ القانون وقضاة ومدعون عامون لمحة تمهيدية عن التحقيقات الرقمية وعلوم الأدلة الجنائية.
وقد شارك في دورة التدريب الإلكترونية حوالي 65 شخصا من 30 بلدا، وقدم فيها خبراء في المجالات ذات الصلة مجموعات دروس مختلفة كل أسبوع اذ شملت المواضيع : ( أصول التحقيق في الشبكة الخفية ، التحقيقات في مجال البريد الإلكتروني ، ومقدمة إلى علوم الأدلة الجنائية الرقمية ) .
واشترك في تقديم التدريب المعنيون باثنين من مشاريع الإنتربول ، لبناء القدرات تمولهما حكومة كندا؛ ( مشروع Scorpius لمكافحة الإرهاب والجريمة عبر الوطنية في جنوب وجنوب شرق آسيا ، والمشروع الثاني لبناء القدرات في مجال مكافحة الجريمة السيبرانية في الأميركتين ) ، بالتعاون مع مركز الإنتربول العالمي للموارد ، ومختبر البحوث والتحقيقات في الأدلة الجنائية الرقمية التابع لجامعة دبلن  (16).
3- الدليل المشترك للإنتربول والامم المتحدة لمكافحة الارهاب السيبراني 2019 :
يستعمل المقاتلون الإرهابيون الأجانب الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي ، لتنفيذ مجموعة واسعة من الأنشطة الإرهابية مثل : التجنيد والتطرف والتخطيط والتمويل ، ولمكافحة هذه الظاهرة، أصدر الإنتربول ومركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب دليلاً مشتركًا ، لمساعدة المحققين على جمع وتحليل وتبادل المعلومات الموجودة على الإنترنت ، لاسيما على وسائل التواصل الاجتماعي. وفي ضوء الطابع الفوري والبعد العالمي للأنشطة الإرهابية عبر الإنترنت ، فمن بالغ الأهمية أن يدرك أفراد إنفاذ القانون كيفية الاستفادة إلى أقصى حد من هذه الشبكة ، للحصول على قرائن تحقيق على الويب وجمع السجلات الإلكترونية وحفظها ) عبر الحدود الوطنية في غالب الأحيان )؛ للمساهمة في الملاحقات القضائية وإنجاحها ، ويعرض الدليل المعنون " استخدام الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي للتحقيقات المتعلقة بمكافحة الإرهاب " عددا من الممارسات الجيدة في المجالات التالية ويحصر بصورة شاملة أدوات شبكية عملية ، وهي :
*  فهم الطريقة التي يكيف بها الإرهابيون استخدام الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي لمواصلة الأنشطة على الشبكة 
*  الممارسات الجيدة المعتمدة في إجراء التحقيقات عبر الإنترنت لمكافحة الإرهاب.
*  الخطوات المتبعة لطلب حفظ الأدلة الإلكترونية وجمعها ، بما في ذلك من المزودين بخدمات الإنترنت .
اضافة إلى الاستفادة من المداخلات والمناقشات التي شهدتها حلقات العمل الإقليمية ، يعوّل الدليل على معارف وشبكة فرقة العمل المعنية بالاتفاق العالمي في مجال مكافحة الإرهاب ولا سيما مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ، والمديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب ، والرابطة الدولية للمدعين العامين (17)
وفي سياق ذات صلة نفذت منظمة الانتربول عملية اطلق عليها اسم (Operation Unmask) استهدفت فيها اغلب المواقع الالكترونية المنظمة للجرائم عبر الوطنية ، وقرصنة الحواسيب ، اذ افضت إلى اعتقال ما يزيد على 25 مهاجمًا سيبرانيا في امريكا اللاتينية و اوربا ، وقد شارك في هذه العملية العديد من الدول منها ( الارجنتين ، اسبانيا ، كولومبيا ، (تشيلي) عقب سلسلة من هجمات سيبرانية منسقة انطلقت من تلك البلدان ضد عدد من المواقع الحكومية الرسمية (18) وبذلك تعد منظمة الانتربول ومكاتبها المركزية الوطنية والاقليمية تعمل بشكل مكثف ومتسارع لمكافحة الجرائم السيبرانية وبالأخص الهجمات السيبرانية التي تشنها التنظيمات والجماعات الارهابية ؛ من طريق تطوير آلياتها وادواتها من اجل التصدي لتلك الهجمات التي يشنها الارهابيون بواسطة الاستعمال السيء للتكنلوجيا المتطورة .
وبذلك ، تُعد رصد ومكافحة الإرهاب السيبراني أحد أهم التحديات الحالية التي تواجه العالم، وقد تشكل الشبكة العنكبوتية مساحة مثالية لانتشاره، وللمساعدة في مواجهة هذه التحديات، تنظم منظمة الإنتربول دورات متخصصة في مجال مكافحة الإرهاب السيبراني.
اذ تهدف هذه الدورات إلى تعزيز القدرات الفنية والمعرفية لرجال الأمن والأجهزة القضائية في مكافحة الإرهاب السيبراني، وتوفير الدعم الفني اللازم لتعزيز الأمن السيبراني في العالم ، وتغطي هذه الدورات مواضيع متنوعة تشمل على سبيل المثال ، تحليل البيانات السيبرانية، والتحقق الرقمي، والتعامل مع الهجمات السيبرانية، وحماية الأنظمة الحيوية والبنية التحتية الحيوية، والتحقق من الهوية الرقمية والكشف عن التزوير وغيرها، إذ يشارك في هذه الدورات خبراء دوليون ومحليون في مجال الأمن السيبراني، ويتم توفير الفرصة للمشاركين لتبادل المعلومات والخبرات والأفكار والتجارب العملية في هذا المجال.
_______________ 
1- د. علي حمزة عسل الخفاجي، مشكلة الارهاب ، مجلة جامعة كربلاء ، المجلد الخامس ، العدد الرابع انساني كانون الأول ، 2007 ، ص 382
2-  ينظر المادة الثانية من دستور المنظمة الدولية للشرطة الجنائية .
3-  تنص المادة الثامنة من دستور المنظمة على " وظائف الجمعية العامة هي التالي : أ- النهوض بالأعباء التي ينص عليها القانون الاساسي الحالي ؛ ب- تحديد المبادئ ووضع الاجراءات العامة الكفيلة بتحقيق اهداف المنظمة المنصوص عليها في المادة 2 ؛ ج- دراسة برنامج عمل السنة التالية الذي يقدمه الامين العام والموافقة عليه ؛ د تحديد احكام كل نظام يعد ضروريًا ؛ هـ انتخاب الاشخاص للوظائف التي ينص عليها القانون الاساسي ؛ و- اعتماد القرارات وتوجيه التوصيات إلى الاعضاء بشأن المسائل المشمولة باختصاص المنظمة ؛ ز- تحديد سياسة المنظمة المالية ؛ ح تدارس الاتفاقات مع المنظمات الاخرى والموافقة عليها .
4-  تنص المادة 26 من دستور المنظمة على " الامانة العامة : أ- تطبق قرارات الجمعية العامة واللجنة التنفيذية ؛ ب- تعمل كمركز دولي لمكافحة جرائم القانون العام ؛ -ج- تعمل كمركز فني واعلامي؛ د- تضطلع بإدارة المنظمة العامة ؛ هــ - تؤمن الاتصال بالسلطات الوطنية والدولية ، على ان تعالج مسائل التحري الجنائي عن طريق المكاتب المركزية الوطنية ؛ و تعد وتصدر المنشورات التي تعتبر مفيدة ؛ ز - تنظم وتنفذ مهام السكرتارية في دورات الجمعية العامة واللجنة التنفيذية ، وعند الاقتضاء ، لأية هيئة اخرى من هيئات المنظمة ؛ ح- تضع خطة عمل السنة التالية ، التي تعرض على اللجنة التنفيذية والجمعية العامة لدراستها والموافقة عليها ؛ ط - تبقى قدر الامكان على اتصال مباشر ومستمر برئيس المنظمة " 
5- ينظر قرار الجمعية العامة للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية ، ذي العدد 10-AG-2005-RES ، الدورة 74 ، برلين ، 2005
6-  حامد حسن محيسن الأسدي ، الملاحقة الجنائية لمرتكب جرائم الارهاب عبر شبكات الانتربول الدولي ، رسالة ماجستير ، كلية الحقوق ، جامعة المنصورة ، مصر ، 2016  ، ص 49. 
7- د. عادل عبد الجواد الكردوسي ، التعاون الأمني العربي ومكافحة الاجرام المنظم عبر الوطني ، ط1 ، مكتبة الآداب ، القاهرة ، بلا سنة طبع  ، ص 143.
8-  اللواء سراج الدين الروابي آلية الانتربول في التعاون الدولي الشرطي ، الدار المصرية اللبنانية للطباعة والنشر 2001 ، ص363.
9-  تنص المادة 31 من دستور المنظمة على "تحتاج المنظمة لبلوغ اهدافها إلى تعاون دائم ونشيط من الاعضاء الذين يتوجب عليهم بذل كافة الجهود المنسجمة مع قوانين بلدانهم للمشاركة بهمة في نشاطات المنظمة . 
10- تنص المادة 32 من دستور المنظمة على " لتأمين هذا التعاون يعين كل بلد هيئة تعمل فيه كمكتب مركزي وطني ، ويؤمن هذا المكتب الاتصال : أ- بمختلف اجهزة البلد ؛ ب بالهيئات التي تعمل في البلدان الأخرى كمكاتب مركزية وطنية ؛ ج- بالأمانة العامة للمنظمة " . 
11- منذ عام 1985 استحدثت المنظمة مكاتب اقليمية في عدد من الدول الاعضاء في مختلف قارات العالم ، فمنها مكتب بانكوك في تايلند ضمن قارة اسيا ، ومكتب اقليمي في بوينس آيرس في الارجنتين في قارة اريكا الجنوبية ، ومكتب اقليمي في الاتحاد الأوربي وكذلك مكتب في أبيدجان في ساحل العاج في أفريقيا ؛ وهدف تلك المكاتب الاقليمية هي القيام بدور الامانة العامة للمنظمة في هذا الاقليم ومساعدة المكاتب الاقليمية في ادارة عملها اليومي بشكل منظم ، وتكون تلك المكاتب حلقة الوصل بين الامانة العامة في مدينة ليون الفرنسية وبين المكاتب المركزية الوطنية التي تخضع لهذه المكاتب الوطنية.
12- تنص المادة 25 من دستور المنظمة على " تتكون الامانة العامة من اجهزة المنظمة الدائمة " 
13- تنص المادة 41 من دستور المنظمة على " للمنظمة ان تقيم علاقات وان تتعاون مع غيرها من المنظمات الدولية سواء أكانت دولية حكومية ام غير حكومية كلما وجدت ذلك مناسبا ومتوافقا والاهداف التي ينص عليها قانونها الاساس ؛ ولا تلتزم المنظمة باي وثيقة تنص على اقامة علاقات دائمة. مع منظمات دولية حكومية أو غير حكومية الا بعد موافقة الجمعية العامة ؛ وللمنظمة في جميع المسائل التي تدخل في اختصاصها ان تستشير المنظمات الدولية الحكومية أو غير الحكومية ؛ وللجنة التنفيذية وفي الحالات الطارئة للأمين العام قبول الاضطلاع بمهام أو وظائف تدخل في نشاطاتهما أو اختصاصهما ، اما بناء على طلب منظمات أو هيئات دولية اخرى أوتطبيقا لاتفاقيات دولية ، شريطة موافقة الجمعية العامة على ذلك " 
14-  د. ناصر محمد محمود دسوقي ، منظمة الانتربول الدولي ودورها في مكافحة الارهاب ، ط1، مركز الدراسات العربية للنشر والتوزيع، الجيزة ، 2022 ، ص 381. 
15- استخدام الانترنت في اغراض ارهابية، منشور صادر عن مكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ،2013، ص 80 . 
16-  شعبان لامية ، الجهود الدولية في مكافحة الاتجار بالبشر عبر الانترنت ، اطروحة دكتوراه ، كلية الحقوق ، جامعة العربي التبسي ، الجزائر ، 2020، ص 399 ؛ كذلك ينظر الموقع الرسمي لمنظمة الانتربول ، أول دورة تدريب إلكترونية بأكملها للإنتربول تركز على الأدلة الرقمية متاح على الرابط التالي : 
https://www.interpol.int/ar/1/1/2019/40 
17- استخدام الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي لاحتواء أنشطة المقاتلين الإرهابيين الأجانب ، 2019 ، الموقع  الرسمي للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية متاح على الرابط التالي 
https://www.interpol.int/ar/1/1/2019/20 
18- حيمر عبد الكريم ، منظمة الانتربول ، رسالة ماجستير ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة محمد خيضر بسكرة ، الجزائر ، 2014  ، ص 42 .


 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .