أقرأ أيضاً
التاريخ: 8-6-2016
2503
التاريخ: 2024-04-15
832
التاريخ: 12-10-2017
5643
التاريخ: 23-6-2018
4782
|
اولا - اختلاف الدعويين إجرائياً
يستقل الطلب في كل من دعوى الالغاء ودعوى القضاء الكامل . اذ ان الطلب في الاولى لا يمكن ان يشتمل الا على الالغاء ، بمعنى طلب الغاء القرار الاداري غير المشروع ، دون ان يتعدى الى غير ذلك ، وهذا يعني ان لا يكون للمدعى عليه الحق في طلب التعويض عن الغاء القرار . وذلك بعكس ما للمدعي في دعوى القضاء الكامل، اذ له المطالبة بترتيب جميع النتائج القانونية من تقويم وتعديل في القرارات الادارية والحكم بالتعويض المناسب ، وهذا يؤدي بالضرورة الى استقلال طلب الالغاء عن طلب التعويض استقلالاً تاماً مما يترتب عليه اختلاف في اجراءات كل من الدعويين .
1 - مبدأ الفصل التام بين كلا الدعويين :
ومقتضى الامر ان الشخص اذا ما اراد الطعن في قرار اداري الغاءاً وتعويضاً فيجب عليه ان يقيم دعوى الالغاء بشكل مستقل عن دعوى التعويض ، بان يقدم عريضة بدعوى الالغاء تشتمل على طلب الغاء القرار الاداري ، ثم تقديم عريضة اخرى يطالب فيها بالتعويض عن القرار اذا ما الغي ، عليه الانتظار حتى يقضي القاضي الاداري بحكم منفصل لكل دعوى ، بعد ان يقوم بالنظر في كل منهما بشكل مستقل ، أي انه يفصل في امر قرار واحد بحكمين منفصلين(1).
2- الجمع بين عريضتي الدعوى :
نظراً الى ما يعتري المبدأ السابق من عيوب تؤدي الى التأخير في نظر الدعاوى الادارية وما يتطلب ذلك من مدة زمنية للفصل في حكمين منفصلين في قرار واحد ، فان مجلس الدولة الفرنسي قد عدل عنه . فأجاز الجمع بين عريضتي الدعويين في وقت واحد في حالة تعلقهما بقرار اداري واحد. مع ملاحظة ان ما سبق يقتصر امره على نظر هاتين الدعويين في ان واحد ، مع بقاء مبدأ انفصال الدعويين واستقلال كل منهما بعريضة دعوى مستقلة عن الاخرى(2). الا ان مجلس الدولة الفرنسي قد خرج عن هذا بصفة استثنائية في 31 (آذار) 1911 واجاز الجمع بين دعوى الالغاء ودعوى التعويض في عريضة دعوى القضاء الكامل ، في ثلاثة احكام في هذا التاريخ وهي :
الا انه عاد الى القاعدة الاصلية السابقة واطردت أحكامه على مبدأ الفصل بين الدعويين الى يومنا هذا . وقد اجاز المشرع المصري الجمع بين طلب الالغاء وطلب التعويض في عريضة دعوة واحدة ، هي عريضة دعوى الالغاء عكس القاعدة السارية في فرنسا ، على ان يكون طلب التعويض تبعياً لطلب الالغاء(3). اما في العراق فقد انتهج المشرع نهج المشرع المصري فأجاز المطالبة بالتعويض عن القرار المطعون فيه بصفة تبعية لدعوى الالغاء ، في عريضة واحدة إذ اعتبر بذلك دعوى الالغاء هي الدعوى الاصلية في حين يكون طلب التعويض طلباً تبعياً لدعوى الالغاء ولم يجز ان ترفع دعوى التعويض بصفة اصلية امام محكمة القضاء الاداري ، بل جعل ذلك من اختصاص القضاء العادي(4).
ثانيا - الاختلاف بين كلا الدعويين من حيث نظامهما القانوني
1 - من حيث موضوع الدعوى :
اذ تتميز دعوى الإلغاء بانها تنتمي الى القضاء الموضوعي ، فموضوع النزاع فيه ، او القضية التي ترفع امام القضاء هي دائماً قضية قانونية أي مشروعية قرار اداري . فرافع الدعوى يدعي ان قراراً ادارياً عاماً لائحة او قراراً فردياً قد انتهك المشروعية ، ويطلب من القاضي الغاءه ، لذلك قيل ان دعوى الالغاء ليست بين خصوم دائماً بل هي دعوى ضد قرار اداري مخالف لحكم القانون(5). اما موضوع دعوى القضاء الكامل ، فيتضمن حقاً شخصياً لرافع الدعوى ، ناشئ عن مركز قانوني فردي ، وهي تمثل خصومة بين رافع الدعوى والادارة المدعى عليها(6).
2 - من حيث سلطة القاضي :
يقتصر دور قاضي الالغاء على مجرد التحقيق في مدى مشروعية القرار الاداري ، من حيث مطابقته للقوانين ، فليس له ان يصدر اوامر للادارة بعمل شئ او الامتناع من عمل شئ ، كما ليس له ان يحل محل الادارة في اصدار القرارات الادارية او ان يعدل فيها او ان يغير من مضمونها(7) . اما قاضي دعوة القضاء الكامل ، فيكون له سلطة واسعة تشمل البحث والتقرير في جميع نقاط النزاع ووجوهه ، فله سلطة التعديل في القرار الاداري المعيب والحكم بالتعويضات العادلة ، مقابل ما اصاب حقوق الطاعن الشخصية من اضرار . وهذه السلطة تماثل الى حد كبير سلطة القاضي المدني بل حتى لسلطة القاضي الواسعة ، فقد اطلقت على هذه الدعوى (دعوى القضاء الكامل)(8).
ثالثاً - من حيث المواعيد :
مما تم ملاحظته ان دعوى الالغاء تخضع لمواعيد خاصة هي 60 يوماً في مصر وشهران في فرنسا بخلاف دعوى القضاء الكامل التي ليس لها ميعاد محدد لرفعها بل تتقادم بتقادم الحق المدعى به(9). ومن ناحية اخرى اوجب المشرع ان يتم التظلم الى الجهة الادارية مصدر القرار المطعون فيه الغاءاً او الى الهيئة الرئاسية لها قبل رفع الدعوى بحيث ينقطع سريان ميعاد رفع الدعوى بهذا التظلم فيما يتعلق بجانب من المنازعات الادارية المتعلقة بالوظيفة العامة في حين لا يوجد مثل هذا الشرط في دعاوى القضاء الكامل(10).
رابعاً - من حيث حجية الحكم :
للحكم في دعوى الالغاء حجية مطلقة في مواجهة الجميع اما الحكم في دعوى القضاء الكامل فان حجيته نسبية تقتصر على اطراف النزاع(11). وبذلك فان الحكم في دعوى الالغاء يستطيع ان يتمسك به كل شخص ذي مصلحة ولو لم يكن طرفاً فيها (في الدعوى) ذلك انه متى الغي القرار لمخالفته للقانون فانه يعتبر كذلك لجميع الافراد والاشخاص وكأنه لم يصدر أصلاً(12). على ما تقدم يمكن لنا القول ان الرقابة القضائية في اكمل صورها تتمثل في القضاء الكامل ، وذلك لما يختص به من النظر في جميع اوجه الدفاع ، واصدار الحكم الذي يتناسب مع موضوع النزاع من تعديل القرار او تبديله او غير ذلك ، مما يساعد على اعادة الادارة الى جادة الصواب اذا ما سولت لها سلطتها الخروج عن مبدأ المشروعية .
__________________
- ماجد الحلو ، القضاء الاداري ، 1985 ، مصدر سابق ، ص361 ، ص362 ؛ وانظر كذلك : محسن خليل ، قضاء الالغاء ، مصدر سابق ، ص10 .
2- محسن خليل ، مصدر سابق ، ص11 وما بعدها .
3- انظر : البند 10 من المادة 10 من قانون مجلس الدولة المصري الحالي ؛ الطماوي ، قضاء الالغاء ، مصدر سابق ، ص991 ؛ عبد الغني بسيوني عبد الله ، ولاية القضاء الاداري على اعمال الادارة ، قضاء الالغاء ، منشأة المعارف ، الاسكندرية ، 1983 ، ص24 .
4- انظر : ف (ز) و ف (ط) من البند ثانياً من المادة (7) من قانون مجلس شورى الدولة ؛ صالح المنيوني، مصدر سابق ، ص29 .
5- محمد علي ال ياسين ، مصدر سابق ، ص287 .
6- عبد الغني بسيوني ، مصدر سابق ، ص21 .
7- سعيد الحكيم المحامي ، مصدر سابق ، ص406 .
8- ادوارد عيد ، مصدر سابق ، ص18 .
9-عبد الغني بسيوني عبد الله ، مصدر سابق ، ص23 .
0- الشوبكي ، مصدر سابق ، ص233 وما بعدها.
1- الحلو ، مصدر سابق ، ص268 .
2- محمد رفعت عبد الوهاب ، احمد شرف الدين ، مصدر سابق ، ص402 .
|
|
تفوقت في الاختبار على الجميع.. فاكهة "خارقة" في عالم التغذية
|
|
|
|
|
أمين عام أوبك: النفط الخام والغاز الطبيعي "هبة من الله"
|
|
|
|
|
المجمع العلمي ينظّم ندوة حوارية حول مفهوم العولمة الرقمية في بابل
|
|
|