أقرأ أيضاً
التاريخ: 10-4-2017
2818
التاريخ: 11-4-2017
4244
التاريخ: 4-4-2017
8015
التاريخ: 2024-04-17
764
|
تتمثل عناصر التسبيب في ثلاثة محاور :
1- الواقعة أو الوقائع : وهي المخالفة أو المخالفات التي ارتكبها الموظف والتي من اجلها احيل إلى التحقيق واستحق عليها الجزاء التأديبي ان ثبت ارتكابه لها ، وايراد هذه المخالفة عند تسبيب قرار الجزاء يجب ان يكون واضحا ومحددا فلا يسوغ لمصدر القرار ان يضمنه عبارات عامة دون ان يحدد الواقعة بشكل كافٍ ودقيق كأن يقول (لم ينأ بنفسه عن مواطن الشبهات) كذلك فان من الامور التي تتعلق بالواقعة محل التحقيق ذكر (تاريخ) هذه الواقعة والذي تبرز اهميته في تحديد القانون الواجب التطبيق عند ارتكاب المخالفة . الا انه لعدم سريان مبدأ ((لا جريمة الا بنص)) في المجال التأديبي فان هذا يقلل من اهمية ايراد تاريخ الواقعة المرتكبة وتبقى اهمية هذا التاريخ فيما يخص سقوط الدعوى التأديبية ، كما ان بيان (مكان) الواقعة المرتكبة له اهمية خاصة إذا ما شكل المكان ركنا في هذه الواقعة أو ظرفا مشددا ام مخففا للعقوبة التأديبية (1). من جهة اخرى .
2- القانون : الذي يعني القاعدة أو النص القانون المنطبق وصفا على الواقعة المرتكبة والقانون هنا يتمثل في كل ما يعد التزاما بواجبات الوظيفة ، وكل ما لا يشكل اخلالا بسمعة الوظيفة وكرامتها سواء كان مصدره التشريع ام العرف ام الشريعة وسواء وجدت هذه القاعدة في الدستور ام التشريع العادي ام اللائحة (2) . وقد تباينت احكام مجلس الدولة الفرنسي في اشتراط بيان الاساس القانوني في التسبيب، كما اختلف الفقه الفرنسي بين من يقصر التسبيب على الاسباب الواقعية وبين من يضيف إلى ذلك اشتراط ذكر السبب القانوني (3) .
3- الرد على اوجه الدفاع : ويتم الرد على تلك الدفوع التي يكون الفصل فيها ضروريا لا مكان البت في الدعوى ذاتها ، وفيما عدا ذلك لا يشترط الرد عليه لخلوه من الفائدة الحقيقية التي تعود على الموظف المخالف اصلا (4) .
كما ان الرد على اوجه الدفاع لا يعني تتبع دفاع الموظف في كل جزئياته انما يمكن الرد عليها اجمالا بشرط ان يكون هذا الرد كافيا لابراز الحجج التي كونت منها الادارة (محقق الجهة الادارية أو القاضي الاداري) قناعتها (5) .
_________________________
1- د. عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر ، المصدر السابق ، ص511-520 . انظر : كذلك نص المادة الخامسة من قانون انضباط موظفي الدولة العراقي النافذ بفقرتها الثانية عشرة ، التي تحظر فيها على الموظف ما يأتي (الحضور إلى مقر وظيفته بحالة سكر او الظهور بحالة سكر بين في محل عام) فالمكان هنا ركن في الجريمة التأديبية .
2- د. عبد الفتاح عبد الحليم عبد البر ، المصدر السابق ، ص 523 .
3- د. عمر فؤاد احمد بركات ، المصدر السابق ، ص 326 .
4- ضامن حسين العبيدي ، المصدر السابق ، ص257 .
5- حكم المحكمة الادارية العليا المرقم 1203 لسنة 11ق في 28/يناير / 1967 ، مجموعة القواعد القانونية التي قررتها المحكمة الادارية العليا من أول اكتوبر 1966 إلى منتصف فبراير 1967 ، س12 ، القاعدة رقم 59 ، ص578.
|
|
دراسة يابانية لتقليل مخاطر أمراض المواليد منخفضي الوزن
|
|
|
|
|
اكتشاف أكبر مرجان في العالم قبالة سواحل جزر سليمان
|
|
|
|
|
اتحاد كليات الطب الملكية البريطانية يشيد بالمستوى العلمي لطلبة جامعة العميد وبيئتها التعليمية
|
|
|