المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تنفيذ وتقييم خطة إعادة الهيكلة (إعداد خطة إعادة الهيكلة1)
2024-11-05
مـعاييـر تحـسيـن الإنـتاجـيـة
2024-11-05
نـسـب الإنـتاجـيـة والغـرض مـنها
2024-11-05
المـقيـاس الكـلـي للإنتاجـيـة
2024-11-05
الإدارة بـمؤشـرات الإنـتاجـيـة (مـبادئ الإنـتـاجـيـة)
2024-11-05
زكاة الفطرة
2024-11-05



شروط وقف تنفيذ القرار الاداري  
  
19700   04:36 مساءاً   التاريخ: 13-6-2016
المؤلف : صعب ناجي عبود الدليمي
الكتاب أو المصدر : الدفوع الشكلية امام القضاء الاداري في العراق
الجزء والصفحة : ص136-141.
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القضاء الاداري /

لكي يكون طلب وقف تنفيذ القرار الاداري، مقبولاً من المحكمة، لابد من توفر عدة شروط في طلب وقف التنفيذ وهذه الشروط تتمثل في ان يكون من القرارات التي يجوز وقف تنفيذها، وان يستند الطلب الى اسباب جدية وان يترتب على التنفيذ نتائج يتعذر تداركها، وبخلافه فان المحكمة سوف تعمل على رد الطلب لعدم استيفائه الشكلية المطلوبة ولارتباط هذا الموضوع بالدفوع الشكلية، باعتبار ان رد الطلب يمثل دفعاً شكليا لذا سوف نتناوله في هذا الموضوع معززين بحثنا بما هو مستجد من الاحكام القضائية المنفذة.

1.  ان يكون من القرارات التي تجوز وقف تنفيذها .

ان كل القرارات التي لا يجوز الطعن بها بالقضاء لايمكن ان تكون محلاً لطلب وقف التنفيذ، لذلك يتطلب من القاضي ابتداء، ان يتحقق من طبيعة القرار المطعون فيه، هل هو قرار اداري قابل للطعن فيهِ بالالغاء ام لا. لكي يقرر اختصاصه وقبوله النظر في الموضوع(1). وبذلك فان ما اشرنا عليه في الفصل الاول حول القرارات الادارية التي لايجوز الطعن بها بالالغاء لايمكن ان تكون محلاً لطلب وقف التنفيذ ومن قرارات مجلس الانضباط العام بهذا الشأن قراره المؤرخ في 14/6/ 1996 اذا جاء فيه بان المدعي عليه وزير الصحة اصدر قراراً بالزام المدعي عليه بتسديد مبلغ مقداره ( 350000) ثلاثمائة وخمسون الف دينار عن الاضرار التي تسبب بحصولها للعجلة المكلف بقيادتها. وبما انه غير متسبب بتلك الاضرار لذا طلب دعوة المدعي عليه للمحاكمة والغاء القرار الصادر منه – وطلب اصدار القرار بوقف التنفيذ نتيجة الدعوى. وبعد تدقيق اضبارة الدعوى لوحظ بان قرار التضمين حدد استناداً الى قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم137 لسنة 1994 وان الفقرة الاخيرة من اعلاه تمنع المحاكم من سماعه. لذا فان القرار اعلاه هو من القرارات القطعية الغير قابلة للطعن بالالغاء امام مجلس الانضباط العام. وبما ان طلب وقف التنفيذ تابعاً لطلب الطعن. لذا تقرر عدم قبول طلب وفق التنفيذ ورد طلب المدعي قراراً حضوريا بتاريخ 14/6/ 1996(2). وكذلك حكم محكمة تمييز العراق المرقم 919 /م3/ 1973 في 2/12/1973. اذ تتلخص وقائع الدعوى بما يأتي ( اقام ط ) الدعوى المرقمة 921/1970 لدة محكمة صلح بغداد قال فيها ان المدعي عليه الاول وزير المالية طالبه بمبلغ قدره (110.500) دينار عن اضرار يدعي انه تسبب بحصولها. ولما كان غير مقصر ولا ملزم بالمبلغ المذكور لذا اعترض على هذا القرار استناداً الى المادة 61 من قانون الخدمة المدنية رقم 24 لسنة 960 وطلب دعوة المدعي عليهما للمحاكمة والحكم عليهما بمنع معارضتهما بالمبلغ المذكور وتحميلهما كافة المصاريف واجور المحاماة ، كما طلب اصدار القرار بوقف التنفيذ الى نتيجة هذه الدعوى . وحيث تبين للمحكمة من ان العقوبة المفروضة على المدعي بتضمينه راتب شهر من قبل السيد رئيس مجلس قيادة الثورة والتي اعتبرتها من اعمال السيادة وليس للمحاكم صلاحية النظر في كل ما يعتبر من اعمال سيادة الدولة وذلك وفقاً لاحكام المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية رقم 26 لسنة 1963 وعليه اصدرت المحكمة قراراً حضورياً بتاريخ15/5/1973 وبعدد 21/70 يفضي برد دعوى المدعي والغاء قرار ايقاف المطالبة بالمبلغ المدعي به، وتحميله مصاريف الدعوى واجور محاماة وكيل المدعي عليه الاول مبلغ قدره (11.050) دينار ولعدم قناعة المدعي بالقرار المذكور المبلغ الى وكيله يوم صدوره . طلب تدقيقه تمييزاً ونقضه وسجل طلبه بتاريخ 24/5/1973. ولدى التدقيق والمداولة وجد ان المميز المدعي قد صور دعواه على اساس انها تضمينات عن اضرار . وقد وجد ان منطوق القرار الذي رفعت الدعوى بشأنه جاء على تضمين كل من المميز مع رفيقه راتب شهر كعقوبة ومن ذلك يظهر ان ما فرض على المميز هي عقوبة انضباطية يختص بنظر الاعتراض عليها مجلس الانضباط العام ويخرج عن اختصاص المحاكم. وحيث ان الدعوى انتهت بالرد لذا تقرر تصديق الحكم المميز من حيث النتيجة , وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2/12/1973.

2. ان يترتب على تنفيذ القرار الاداري اثارا لايمكن تداركها

يشترط لقبول وقف التنفيذ ان تكون هناك خشية جدية من عدم امكانية تدارك الاثار التي تصيب الفرد من جراء تنفيذ القرار المطعون فيه، بمعنى ان الحكم الذي قد يصدر بالغاء القرار لاتبقى له فائدة للمدعي اذا كانت الادارة قد اتمت تنفيذ قرارها ، لايبقى ثمة مجال لرد الشيء الى حالته الاصلية وفي هذه الحالة يجب ان يخول القاضي سلطة وقف تنفيذ القرار مؤقتاً الى ان يصدر حكمه في الدعوى بالغاء القرار المطعون فيه أو برد طلب الغائه، وهذه الاثار التي تعذر تداركها لها مفهوماً واقعياً يختلف من قضية الى اخرى . وهذه الاثار اما ان تكون مادية تتحقق عند تنفيذ القرار الاداري المطعون فيه ، بالالغاء بحيث يكون من الصعب اصلاحها وصعوبة اعادة الحال الى ما كانت عليه قبل تنفيذ القرار. وقد اصدر مجلس الدولة الفرنسي العديد من القرارات والتي تتعلق بوقف تنفيذ قطع اشجار قديمة العهد يؤثر قطعها في مكان اثري وكذلك وقف اعادة بناء كنيسة والاكتفاء باعادة ترميمها لان اعادة بنائها يؤدي الى ازالة معالمها الاثرية وكذلك العديد من القرارات التي تتعلق بوقف اجازات بناء كثيرة جداً وخاصة في السنين الاخيرة(3). اما في مصر فقد اصدرت محكمة القضاء الاداري عدد من القرارات التي تتعلق بوقف تنفيذ القرار الصادر بهدم أجزاء من احد العقارات وذلك لتأثيره على الساكنين في العقار وحصول اثار يتعذر تداركها (4). وفي العراق فقد اصدرت محكمة القضاء الاداري ومجلس الانضباط العام العديد من قرارات وقف التنفيذ مستندة على شرط الاثار التي يتعذر تداركها (5) . وبالاضافة الى الاثار المادية، قد يترتب على تنفيذ القرار المطعون فيه اثراً نقدي، فأذا مضت الادارة قدماً في تنفيذ قراراتها بالرغم من الطعن فيها قضائياً، انما يتم ذلك على مسؤوليتها فهي تعرض نفسها للتعويض النقدي في حالة الغاء هذهِ القرارات والحكم عليها بالتعويض وقد أصدرت محكمة القضاء الاداري في العراق قراراً يقضي بوقف تنفيذ القرار المرقم 9 والمؤرخ في 1/9/1992 الصادر من وزارة الاوقاف والشؤون الدينية والمتضمن فرض غرامة على المدعي بحجة قيامه بالتقصير تجاه الحجاج الذين رافقوه لاداء فريضة الحج. وكذلك قرار المحكمة الادارية في الكرخ. الذي يقضي بوقف امر الحجز المرقم2/83/1551 في 17/2/1985 الصادر من المؤسسة العامة للبريد والبرق والهاتف والذي يتضمن حجز اموال المدعي نتيجة الاضرار الحاصلة في الكابلات الهاتفية(6).

اما بالنسبة للاثار المعنوية ، فاننا لم نجد تطبيقات قضائية حول الاثار المعنوية الناتجة عن تنفيذ القرارات الادارية ، كما اننا لم نجد اجتهادات فقهية بهذا الخصوص – ونرى بان تقدير ذلك متروك لمحكمة الموضوع اذ أن القاضي بما لديه من خبرة وكذلك يمكنه الاستعانة ياراء الخبراء بهذا الشأن للحكم فيما اذا ترتب اثر معنوي نتيجة التنفييذ من عدمهِ .

  1. استناد طلب وقف التنفيذ على اسباب جدية

لكي تبت المحكمة بطلب وقف تنفيذ القرار الاداري فيجب بالاضافة الى توافر الشرطين السابقين أن يبنى طلب وقف التنفيذ على اسباب جدية ، والتي يعني أن يؤسس المدعي دعواه على اسباب قوية توحي لأول وهلة باحتمال الغاء القرار المطلوب أيقافه ، وان لا يكون المقصود من الطلب عرقلة نشاط الادارة وذلك بايراد ادلة ضعيفة واهية لا تصلح سبباً للايقاف وانما يراد بها استخدام طريق قانوني ولو بغير حق على غير اساس لمشاغلة الادارة ومضايقتها والتنديد بتصرفاتها (7). وان القضاء العراقي قد تناول شروط الاسباب الجدية في الكثير من قراراته بل أن رده لطلبات وقف التنفيذ قد بنيت في معظمها على اساس الاسباب الجدية. فعندما يشير الى أن اقرار مخالف لاحكام القانون أو عدم وجود مبرر قانوني لوقف التنفيذ فان هذا يعني انه اوضح عدم مشروعية القرار الاداري مقدماً وليس احتمال الغاءه فيما بعد ومن التطبيقات القضائية على ما ورد اعلاه، قرار محكمة القضاء الاداري المرقم 140/قضاء اداري / 1990 في 12/10/1991 والذي يتضمن وقف تنفيذ قرار اداري بغلق مكتب استنساخ ، حيث أن القرار يتجاوز الصلاحية القانونية لامانة بغداد فيعتبر قراراً معيباً وقرار محكمة القضاء الاداري المؤرخ في 29/10/1990 والذي يقضي برد طلب وقف تنفيذ الأنذار الموجه الى أحد المطاعم من بلدية ابي غريب برقم (8030) في 5/7/1988 والذي اغلق بموجب ذلك الانذار، كما اصدرت محكمة بداءة بغداد قراراً بايقاف تنفيذ قرار اداري يتضمن نفي عراقيين خارج العراق لعدم اكتسابهم الجنسية العراقية، وذلك لمخالفة القرار المذكور لأحكام القانون (8). ...

__________________

1- د. محمد علي راتب، قضاء الامور المستعجلة، عالم الكتب للطباعة، الطبعة الخامسة، 1969، ص350.

2- قرار مجلس الانضباط العام المرقم 539 في 14/6/1996 ( غير منشور )

3- د. محمد كمال الدين منير ، المرجع السابق ، ص155 .

4- حكم محكمة القضاء الاداري بالدعوى المرقمة 7098 لسنة 38 في 17/11/1985. اشار اليه عبد الغني بسيوني ، التنفيذ المباشر ، مصدر سابق ، ص372 .

5- وقد اشارت الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة الى شرط الاثار التي يتعذر تداركها عندما صادقت على قرار محكمة القضاء الاداري بوقف تنفيذ امر تخلية حيث جاء فيه (.. ولدى عطف النظر على القرار المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون ذلك ان قرار المحكمة المؤرخ في 17/2/1992 المتضمن وقف تخلية الدكان تلافياً للضرر المحتمل ) . قرار مجلس شورى الدولة رقم 23 تمييز 172/1/1992 منشور في مجلة العدالة العدد الثاني ، لسنة 1994 ، ص137 .

6- قرار محكمة القضاء الاداري المرقم 9 في 1/9/1992 غير منشور ، وقرار المحكمة الادارية في الكرخ المرقم 1551 في 17/2/1985 ، غير منشور ، اشار اليهما  احمد خورشيد ، وقف تنفيذ القرار الاداري ، مرجع سابق ، ص96 .

7- د. عبد المنعم عبد العظيم جيرة ، اثار حكم الالغاء ، مصدر سابق ، ص227 .

8- قرار محكمة القضاء الاداري رقم 140/1990 في 12/10/1991 . غير منشور وقرار محكمة القضاء الاداري المرقم 66 / قضاء اداري/1990 غير منشور ، اشار اليهما علي هادي التطبيقات القضائية لوقف تنفيذ القرارات الادارية ، بحث مقدم للمعهد القضائي، سنة 1994 ، ص57 . .

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .