المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

العلم الإجمالي
2-9-2016
Shams al-Din ibn Ashraf Al-Samarqandi
25-10-2015
الحب سير ومواقف / بشر الحضرمي
2024-08-24
Actinobacteria
6-4-2017
النطاق الزماني للالتزام بمسك الدفاتر التجارية
31-8-2020
ممارسة المكلف لنشاط اقتصادي مشابه للنشاط القديم ولكن بشكل أوسع
13-4-2016


الخصائص العامة لعيب الانحراف بالسلطة  
  
2568   03:09 مساءاً   التاريخ: 8-6-2016
المؤلف : جاسم كاظم كباشي العبودي
الكتاب أو المصدر : سلطة القاضي الاداري في تقدير عيوب الالغاء في القرار الاداري
الجزء والصفحة : ص147-149.
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القضاء الاداري /

يتميز عيب الانحراف في السلطة بعدد من الخصائص يمكن اجمالها بما يلي:

اولا:-ان عيب الانحراف يعد عيبا احتياطيا لالغاء القرار الاداري، أي ان القاضي الاداري لا يلجا اليه الا اذا افلتت اوجه الالغاء الاخرى من الطعن وهذا يعني ان القاضي الاداري عندما يضطر الى فحص غاية القرار لابد ان يكون امام قرار سليم من ناحية عيوب القرار الاخرى، فاذا ما شاب القرار عيب في احد هذه الاركان كالاختصاص والشكل او السبب، او المحل يتعين على القاضي بحثه دون ان يتصدى لبحث عيب الانحراف(1). ولاشك ان هذه الصفة الاحتياطية تعود لطبيعة عيب الانحراف وصعوبة مهمة القاضي الاداري التي لا تنصب على عناصر موضوعية وانما على عناصر ذاتية ونفسية تتصل بالشخص الذي اصدر القرار(2). الا ان هذا العيب لم يحتفظ بميزته كعيب احتياطي في دعوى تجاوز السلطة حتى النهاية، خاصا بعد ان اعلن مجلس الدولة الفرنسي جواز النعي به على القرار دون شرط استيفاء اوجه الطعن الاخرى، فقد قرر مجلس الدولة الفرنسي في حكمه الصادر في 2 فبراير سنة 1957 انه دون الحاجة لفحص اوجه الطعن الاخرى ثبت عند التحقيقات ان الوزير قد استعمل سلطته في غير الغرض الذي من اجله استودعه القانون هذه السلطة(3). وبذلك يؤكد هذا القرار اصالة عيب الانحراف واستقلاله في حمل بطلان القرار حتى وان كان مشوبا بعيب اخر. وهذا الاتجاه الذي تبناه مجلس الدولة الفرنسي لا يمكن عده الا تطبيقا للقواعد العامة للأثبات في دعوى الالغاء، حيث ان القاضي الاداري لا يمكنه بحث او مناقشة أي عيب لم يثره الخصوم باستثناء عيب عدم الاختصاص، فهو دائما مقيد بدفوع المدعي حتى لو كانت تقتصر على عيب الانحراف دون العيوب الاخرى يمكن النعي بها على القرار(4). ومع ذلك نرى ان الصفة الاحتياطية في عيب الانحراف قائمة، اذا ما طعن المدعي بعده عيوباً في القرار، من بينها عيب الانحراف، فأن القاضي هنا لا يبحث في عيب الانحراف الا اذا ثبت له سلامة العناصر الاخرى المطعون فيها من القرار.

ثانيا:- ان عيب الانحراف ليس من النظام العام لذلك لا يجوز للقاضي الاداري اثارته من تلقاء نفسه، مهما كانت درجة الانحراف وخطورته. شأنه في ذلك شان باقي عيوب الالغاء والاخرى باستثناء عيب عدم الاختصاص.

ثالثا:-ان عيب الانحراف في السلطة هو عيب قصدي أي انه من العيوب التي تتجه ارادة مصدر القرار الى احداثه فقد تواترت العديد من احكام المحكمة الادارية العليا في مصر على نعته بهذه الصفة، حيث ذهبت في احد احكامها الى ان "عيب اساءة استعمال السلطة او الانحراف بها هو من العيوب القصدية قوامه ان يكون لدى الادارة قصد اساءة استعمال السلطة، فاذا لم يكن لدى الادارة هذا القصد بباعث من هوى او تعدٍ او انتقام فلا قيام لعيب اساءة استعمال السلطة)(5). وفي قرار اخر اكدت ذات المحكمة "ان عيب اساءة استعمال السلطة او الانحراف بها هو من العيوب القصدية في السلوك الاداري قوامه ان يكون لدى الادارة قصد اساءة استعمال السلطة او الانحراف بها فاذا كانت في مسلكها توقن انها تحقق الصالح العام فلا يكون مسلكها معيبا بهذا العيب الخاص"(6). الا ان صفة القصد المسبق في هذا العيب غير مسلم به بشكل مطلق، حيث يرى فريق من الفقهاء انه لا يشترط ان يكون عيب الانحراف قصديا، على اساس ان غاية القرار الاداري ليست امرا ذاتيا بحتا، بل هي تحمل مفهوما موضوعيا ايضا لانها تعني المصلحة العامة او المنفعة العامة والتي تترجم في الواقع بأعمال موضوعية(7). فعلى سبيل المثال لا يكفي حسن فيه الادارة لصحة الاجراء الضبطي بل يتعين ان يكون مسلكه موديا الى تحقيق غايات النظام العام. وعليه فالقرار المشوب بعيب الانحراف لا يكون بالضرورة قد صدر عن تعمد او قصد بل قد يكون ناجما عن خطا في التقدير او سوء الفهم للواقع المطروح(8). ومع ذلك يبقى الطابع الذاتي في هذا العيب هو الطابع الطاغي بالرغم من احتوائه على بعض العناصر الموضوعية.

___________________

1- ينظر د. سعاد الشرقاوي، مصدر سابق ص109.

2- ينظر د. مصطفى ابو زيد، مصدر سابق، ص573.

3- ينظر د.محمد مصطفى حسن، الاتجاهات الجديدة في نظرية الانحراف بالسلطة، مصدر سابق ص12.

4- المصدر السابق، ص12.

5- حكم المحكمة الصادر في 5/2/1964 الطعنان 1973، 1984 مجموعة المبادئ القانونية في عشر سنوات ص118.

6- حكم محكمة الصادر في 26/6/196، حمدي ياسين عكاشة، مصدر سابق، ص559.

7- ينظر د. طعيمة-الجرف-قضاء الالغاء- مصدر سابق، ص266 د. محمد مصطفى حسن، المصدر السابق، ص11-12.

8- المصدر السابق، ص23.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .