أقرأ أيضاً
التاريخ: 11-4-2017
6872
التاريخ: 2024-04-20
1291
التاريخ: 11-3-2018
2280
التاريخ: 12-4-2017
10977
|
عند انفصال العراق من جسم الدولة العثمانية نتيجة الاحتلال البريطاني عام 1917 ، اعترفت تركيا للعراق بكيانه الخاص المستقل بموجب معاهدة لوزان ، فقد ورثت الدولة العراقية تشريعاتها التي كانت نافذة في انحاء الدولة جميعها قبل الحرب العالمية الأولى عام 1914 م، وذلك طبقاً لقواعد القانون الدولي العام في الوراثة الدولية. واستناداً إلى هذا الواقع الجديد، فقد ابقت سلطات الاحتلال البريطاني التشريعات العثمانية الداخلية ببيان اصدره القائد العام للجيوش البريطانية مؤرخ في 28/1/1917 عقب احتلال بغداد تضمن ما يأتي : (على المحاكم المدنية أن تراعي وتطبق القواعد العثمانية التي كانت مرعية عند احتلال بغداد مع ماوجبه تبدل الحكومة من التغير فيها ، ومع مراعاة ماجاء مخالفاً لها من الأحكام في هذا البيان وفي غيره من البيانات والقوانين ونظامات المحاكم التي اصدرتها في العراق سلطة مختصة أو التي تصدرها فيه بعد ذلك)(1). ثم ظل القانون الداخلي العثماني سارياً في العراق مع ماوضعته السلطات المحتلة من تعديلات وتشريعات مقتبسة من القانون الهندي إلى أن انتخبت الجمعية التأسيسية التي سنت الدستور العراقي 1925 وسمي (القانون الاساس) فأقر نفاذ القوانين العثمانية . ثم عد الدستور الأعمال التي قامت بها السلطات المحتلة أو التي قام بها الأفراد امتثالاً لأوامرها أو أوامر الحكومة العراقية التي قامت قبل نفاذ الدستور اعمالاً مشروعة نفذت بحسن نية وخدمة للمصلحة العامة مالم يقم الدليل على خلاف ذلك (2). ومما تجدر ملاحظته لأي باحث أن نظام (مجلس الشورى العثماني) لم يوضع موضع التنفيذ في العراق ، مع انه لم يصدر قرار بإلغائه ، لا من السلطات العسكرية البريطانية ولا من المشرع العراقي ، ويعلل الأستاذ (حامد مصطفى) سبب هذا السكوت بأن النظام القضائي الإنكليزي الموحد لايعترف في بريطانيا بنظام منفصل عن المحاكم المدنية يختص بتقديم الرأي لجهاز الدولة، ويقضي بين السلطة الإدارية والأشخاص المدنية، على عكس ماحدث في (لبنان) إذ ابقت السلطات الفرنسية المحتلة نظام (مجلس شورى الدولة العثمانية) بقرار عسكري ، وذلك لكون فرنسا من البلاد ذات النظام القضائي المزدوج(3). ويستنتج من ذلك بأن سكوت السلطة التشريعية العراقية عن نظام (مجلس شورى الدولة العثماني) الموروث من الدولة العثمانية يعتبر دليلاً على الغائه. ويظهر مما تقدم أن القضاء في العراق يختص المنازعات والدعاوى جميعا التي ترفع بين طرفين سواءً كان احدهما جهة الإدارة أم غيرها ، مع العرض أن سياسة السلطات البريطانية جرت على تعيين مستشار بريطاني في كل وزارة ، ومن ضمنها وزارة العدلية إذ كان يشرف عليها المستشار البريطاني المستر (دراور) الذي دفع بالحكومة وعلى رأسها وزارة العدلية إلى اقتراح تشريع جهاز تكون مهمته الصياغة والرأي والفصل بين الإدارة وموظفيها ، فسمي (ديوان التدوين القانوني) ، وهذا الديوان لم يكتب له النجاح المنشود ، اذ قامت الصحف المحلية عام 1928 بحملة انتقاد لوزارة العدلية وحملت بشدة على فوضى القوانين وأحتياج البلاد إلى اصلاح القوانين العثمانية وقوانين الاحتلال البريطاني(4). وفي عام 1931 وضعت النواة لتشكيل (ديوان التدوين القانوني) واسندت رئاسته إلى السيد نصرة الفارسي، غير انه بقيت وظائفه غير محددة وصلاحياته غير منسقة ، وليس له ملاك ثابت وادارة معينة ، فسنت الحكومة – قانون ديوان التدوين – رقم 49 لعام 1933 الذي نفذ في 3/8/1933 وقد انيطت بهذا الديوان وظائف مجلس الانضباط العام ، ثم عدلت المادة (6) منه عام 1943(5). أن خلاصة مايمكن أن نوجز به علاقة القضاء بالإدارة في العراق خلال مرحلة الاحتلال البريطاني هو أن سلطات الاحتلال البريطاني وعلى رأسها المستشار العدلي في وزارة العدلية كانت تعارض تشكيل (ديوان تدوين قانوني) كامل الصلاحية بسبب تقليدي هو التمسك بالنظرية الانكلوسكسونية في نظام القضاء الموحد ، ثم أن المستشار البريطاني لم يتدخل في الأمر إلا لتمشية مصالح الإنكليز السياسية التي من اجلها احتلوا العراق ، فكان همه أيجاد الطرائق القانونية لتمشية اجراءات المعاهدة البريطانية العراقية ، وتنفيذ بنود معاهدة لوزان ، والاتفاقيات وتقنين القوانين اللازمة لها . وكان الإنكليز يملون رغباتهم عن طريق الملك والمعتمد السامي البريطاني ،فالمعتمد السامي كان يضغط على الملك والملك يضغط على البرلمان وهكذا فيما يخص للوزارات التي كانت في صراع مع بعضها البعض، فقد كانت وزارة المالية تريد السيطرة على بقية الوزارات عن طريق قوانين الخدمة والملاك وميزانية الدولة .فكانت اراء ومقترحات المستشار البريطاني كلها تدور بشأن جعل دائرة التدوين القانوني ، دائرة استشارية بحتة(6). وترتبط بمجلس الوزراء لكونه ممثل السلطة التنفيذية بحجة عدم جواز مراقبة الحكومة المسؤولة امام البرلمان .في حين أن رقابة القضاء لاعمال الإدارة مبدأ مسلم به فقهاً وقضاءاً ، ولاتعني هذه الرقابة التدخل في شؤون مسؤولية الوزارة السياسية كما علله المستشار البريطاني المستر (دراور) (7). فالواضح أن هناك فرق بين رقابة الإدارة ورقابة الحكومة ، فالرقابة تنصب على الأعمال الإدارية فقط ، اما الأعمال الحكومية فلا رقابة عليها إلا أمام مجلس الأمة والرأي العام (8).
___________________
1- د.عبد الرحمن نورجان الأيوبي: القضاء الإداري في العراق –مرجع سابق ص 252.
2- م115 من دستور العراق لسنة 1925 (القانون الأساس) .
3- نقلاً من مقال الأستاذ حامد مصطفى المنشور في مجلة العلوم الإدارية المصرية 1961 – ص 23.
4- الأستاذ محمد ظاهر معروف : مجلة التدوين القانوني – العدد الأول – 1961 ص 70.
5- د.عبدالله البستاني : مذكرات اولية في القانون الإداري – 1951 ص 138 ومابعدها .
6- د.عبدالله البستاني : المرجع السابق ص 138 ومابعدها.
7- د.عبد الرحمن نورجان الأيوبي : القضاء الإداري في العراق – مرجع سابق –ص 286.
8- د.عبدالله البستاني : مذكرات اولية في القانون الإداري- مرجع سابق- ص 140.
|
|
علامات بسيطة في جسدك قد تنذر بمرض "قاتل"
|
|
|
|
|
أول صور ثلاثية الأبعاد للغدة الزعترية البشرية
|
|
|
|
|
جامعة كربلاء: مشاريع العتبة العباسية الزراعية أصبحت مشاريع يحتذى بها
|
|
|