المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
التركيب الاقتصادي لسكان الوطن العربي
2024-11-05
الامطار في الوطن العربي
2024-11-05
ماشية اللحم في استراليا
2024-11-05
اقليم حشائش السافانا
2024-11-05
اقليم الغابات المعتدلة الدافئة
2024-11-05
ماشية اللحم في كازاخستان (النوع كازاك ذو الرأس البيضاء)
2024-11-05

سكريات متعددة دهنية Lipopolysaccharides
3-12-2018
تفريغ تمزيقي disruptive discharge
31-8-2018
انواع محالب الابقار
9-5-2016
دور الأصدقاء وتأثيرهم
21-8-2021
{وان من اهل الكتاب الا ليؤمنن به قبل موته}
2024-05-09
الحكمة
5-6-2017


العلاقة بين القضاء والادارة في العراق في ظل الاحتلال البريطاني  
  
2476   05:33 مساءاً   التاريخ: 8-6-2016
المؤلف : خلدون ابراهيم نوري سعيد العزاوي
الكتاب أو المصدر : مدى سلطة قاضي الالغاء في اصدار الاوامر للإدارة
الجزء والصفحة : ص102-104.
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القضاء الاداري /

عند  انفصال العراق من جسم الدولة العثمانية نتيجة الاحتلال البريطاني عام 1917 ، اعترفت تركيا للعراق بكيانه الخاص  المستقل بموجب معاهدة لوزان ، فقد ورثت الدولة العراقية تشريعاتها التي كانت نافذة في انحاء الدولة جميعها قبل الحرب العالمية الأولى عام 1914 م، وذلك طبقاً لقواعد القانون الدولي العام في الوراثة الدولية. واستناداً إلى هذا الواقع الجديد، فقد ابقت سلطات الاحتلال البريطاني التشريعات العثمانية الداخلية ببيان اصدره القائد العام للجيوش البريطانية مؤرخ في 28/1/1917 عقب احتلال بغداد تضمن ما يأتي : (على المحاكم المدنية أن تراعي وتطبق القواعد العثمانية التي كانت مرعية عند احتلال بغداد مع ماوجبه تبدل الحكومة من التغير فيها ، ومع مراعاة ماجاء مخالفاً لها من الأحكام في هذا البيان وفي غيره من البيانات  والقوانين ونظامات المحاكم التي اصدرتها في العراق سلطة مختصة أو التي تصدرها فيه بعد ذلك)(1). ثم ظل القانون الداخلي العثماني سارياً في العراق مع ماوضعته السلطات المحتلة من تعديلات وتشريعات مقتبسة من القانون الهندي إلى أن انتخبت الجمعية التأسيسية التي سنت الدستور العراقي 1925 وسمي (القانون الاساس) فأقر نفاذ  القوانين العثمانية . ثم عد الدستور الأعمال التي قامت بها السلطات المحتلة أو التي قام بها الأفراد امتثالاً لأوامرها أو أوامر الحكومة العراقية التي قامت قبل نفاذ الدستور اعمالاً مشروعة نفذت بحسن نية وخدمة للمصلحة العامة مالم يقم الدليل على خلاف  ذلك (2). ومما تجدر ملاحظته لأي باحث أن نظام (مجلس الشورى العثماني) لم يوضع موضع التنفيذ في العراق ، مع انه لم يصدر قرار بإلغائه ، لا من السلطات العسكرية البريطانية ولا من المشرع العراقي ، ويعلل الأستاذ (حامد مصطفى) سبب هذا السكوت بأن النظام القضائي الإنكليزي الموحد لايعترف في بريطانيا بنظام منفصل عن المحاكم المدنية يختص بتقديم الرأي لجهاز الدولة، ويقضي بين السلطة الإدارية والأشخاص المدنية، على عكس ماحدث في (لبنان) إذ ابقت السلطات الفرنسية المحتلة نظام (مجلس شورى الدولة العثمانية) بقرار عسكري ، وذلك لكون فرنسا من البلاد ذات النظام القضائي المزدوج(3). ويستنتج من ذلك بأن سكوت السلطة التشريعية العراقية عن نظام (مجلس شورى الدولة العثماني) الموروث من الدولة العثمانية يعتبر دليلاً على الغائه. ويظهر مما تقدم أن القضاء في العراق يختص المنازعات والدعاوى جميعا التي ترفع بين طرفين سواءً كان احدهما جهة الإدارة أم غيرها ، مع العرض  أن سياسة السلطات البريطانية جرت على تعيين مستشار بريطاني في كل وزارة ، ومن ضمنها وزارة العدلية إذ كان يشرف عليها المستشار البريطاني المستر (دراور) الذي دفع بالحكومة وعلى رأسها وزارة العدلية  إلى اقتراح  تشريع جهاز تكون مهمته الصياغة والرأي والفصل بين الإدارة وموظفيها ، فسمي (ديوان التدوين القانوني) ، وهذا الديوان لم يكتب له النجاح المنشود ، اذ قامت الصحف المحلية عام 1928 بحملة انتقاد لوزارة العدلية وحملت بشدة على فوضى القوانين   وأحتياج البلاد إلى اصلاح القوانين العثمانية وقوانين الاحتلال البريطاني(4). وفي عام 1931 وضعت النواة لتشكيل  (ديوان التدوين القانوني) واسندت رئاسته إلى السيد نصرة الفارسي، غير انه بقيت وظائفه غير محددة وصلاحياته غير منسقة ، وليس له ملاك ثابت وادارة معينة ، فسنت الحكومة – قانون ديوان التدوين – رقم 49 لعام 1933 الذي نفذ في 3/8/1933 وقد انيطت بهذا الديوان وظائف مجلس الانضباط العام ، ثم عدلت المادة (6) منه عام 1943(5). أن خلاصة مايمكن أن نوجز به علاقة القضاء بالإدارة في العراق خلال مرحلة الاحتلال البريطاني هو أن سلطات الاحتلال البريطاني وعلى رأسها المستشار العدلي في وزارة العدلية كانت تعارض تشكيل (ديوان تدوين قانوني) كامل الصلاحية بسبب تقليدي هو التمسك بالنظرية الانكلوسكسونية في نظام القضاء الموحد ، ثم أن المستشار البريطاني لم يتدخل في الأمر إلا لتمشية مصالح الإنكليز السياسية التي من اجلها احتلوا العراق ، فكان همه أيجاد الطرائق القانونية لتمشية اجراءات المعاهدة البريطانية العراقية ، وتنفيذ بنود معاهدة لوزان ، والاتفاقيات وتقنين القوانين اللازمة لها . وكان الإنكليز يملون رغباتهم عن طريق الملك والمعتمد السامي البريطاني ،فالمعتمد السامي كان يضغط على الملك والملك  يضغط على البرلمان وهكذا فيما يخص للوزارات التي كانت في صراع مع بعضها البعض، فقد كانت وزارة المالية تريد السيطرة على بقية الوزارات عن طريق قوانين  الخدمة والملاك وميزانية الدولة .فكانت اراء ومقترحات المستشار البريطاني كلها تدور بشأن جعل دائرة التدوين القانوني ، دائرة استشارية بحتة(6). وترتبط بمجلس الوزراء لكونه ممثل السلطة التنفيذية بحجة عدم جواز مراقبة الحكومة المسؤولة امام البرلمان .في حين أن رقابة القضاء لاعمال الإدارة مبدأ مسلم به فقهاً وقضاءاً ، ولاتعني هذه الرقابة التدخل في شؤون مسؤولية الوزارة السياسية كما علله المستشار البريطاني المستر (دراور) (7).  فالواضح أن هناك فرق بين رقابة الإدارة ورقابة الحكومة ، فالرقابة تنصب على الأعمال الإدارية فقط ، اما الأعمال الحكومية فلا رقابة عليها إلا أمام مجلس الأمة والرأي العام (8).

___________________

1- د.عبد الرحمن نورجان الأيوبي: القضاء الإداري في العراق –مرجع سابق ص 252.

2- م115 من دستور العراق لسنة 1925 (القانون الأساس) .

3- نقلاً من مقال الأستاذ حامد مصطفى المنشور في مجلة العلوم الإدارية المصرية 1961 – ص 23.

4- الأستاذ محمد ظاهر معروف : مجلة التدوين القانوني – العدد الأول – 1961 ص 70.

5- د.عبدالله البستاني : مذكرات اولية في القانون الإداري – 1951 ص 138 ومابعدها .

6- د.عبدالله البستاني : المرجع السابق ص 138 ومابعدها.

7- د.عبد الرحمن نورجان الأيوبي : القضاء الإداري في العراق – مرجع سابق –ص 286.

8-  د.عبدالله البستاني : مذكرات اولية في القانون الإداري- مرجع سابق- ص 140.

 

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .