المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تنفيذ وتقييم خطة إعادة الهيكلة (إعداد خطة إعادة الهيكلة1)
2024-11-05
مـعاييـر تحـسيـن الإنـتاجـيـة
2024-11-05
نـسـب الإنـتاجـيـة والغـرض مـنها
2024-11-05
المـقيـاس الكـلـي للإنتاجـيـة
2024-11-05
الإدارة بـمؤشـرات الإنـتاجـيـة (مـبادئ الإنـتـاجـيـة)
2024-11-05
زكاة الفطرة
2024-11-05

فيض حراري heat flux
27-11-2019
صاحب المال مصدق في اخراج الزكاة
29-11-2016
التزامات الأجنبي غير المالية
2023-04-11
لا تنحصر الغيبة باللسان‏
29-9-2016
الإمام المهدي عليه السلام باب الله الذي لا يؤتى إلا منه
2024-08-04
تفسير الكشّاف
10-10-2014


العقود الادارية .  
  
3509   05:32 مساءاً   التاريخ: 8-6-2016
المؤلف : صعب ناجي عبود الدليمي
الكتاب أو المصدر : الدفوع الشكلية امام القضاء الاداري في العراق
الجزء والصفحة : ص40-41.
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القضاء الاداري /

العقود الادارية هو العقد الذي تبرمه الادارة بقصد انشاء أو تنظيم أو تسيير مرفق عام، وتظهر فيه نية الإدارة في الأخذ بأحكام القانون العام(1). ولهذا فالعقد الإداري شأنه شأن سائر العقود في القانون الخاص لايتم الا بتوافق ارادتين أو اكثر، بقصد أحداث التزامات متقابلة بين أطرافه(2). الا أن مضمون الالتزامات المتقابلة يختلف في العقد الإداري عنه في العقد المدني، وبالتالي فان هناك اختلافاً في القواعد التي تحكم العقود الادارية عن تلك التي تحكم عقود القانون الخاص، وذلك لان في عقود القانون الخاص تكون مصالح الطرفين متساوية متوازية في حين في العقود الادارية تكون غير متكافئة، اذ أن الإدارة تهدف من التعاقد المصلحة العامة وذلك لاتصال العقد بنشاط المرفق العام(3). والمشرع العراقي في قانون التعديل الثاني لقانون مجلس شورى الدولة 106 لسنة 1989 لم ينص على اختصاص القضاء الإداري في مجال المنازعات الخاصة بالعقود الادارية. وبهذا فان المشرع قد أعترف للقضاء العادي باستمرار اختصاصه بالنظر في منازعات العقود الادارية ولذا فاذا ما رفعت دعوى تتعلق بعقد أداري فان محكمة القضاء الإداري سوف تعمل على رد الدعوى وذلك لعدم اختصاص المحكمة بالنظر في منازعات العقود الادارية ومن التطبيقات القضائية بهذا الشأن قرار الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة بقولها (أن المدعي المميز بطلب الغاء عقد المزايدة بينه وبين شركة طارق العامة إحدى تشكيلات هيئة التصنيع العسكري وذلك لحدوث ظروف خارجة عن ارادته تمنعه من تنفيذ التزاماته التعاقدية. وان محكمة القضاء الإداري لا تنظر في مسائل العقود الادارية وذلك كونها من اختصاص القضاء العادي(4). ولا بد من الإشارة بأن القرارات الادارية المتصلة بالعقود الادارية والقابلة للانفصال عنها هي من أختصاص محكمة القضاء الاداري اذ جاء في قرار الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة أن المدعي عليه (المميز) يطلب نقض قرار محكمة القضاء الإداري والذي يفضي بالغاء قرار المدعي عليه (المميز) شركة طارق العامة والخاص بالقاء قرار الاحالة بحجة الحاجة الى المواد المباعة وذلك استناداً الى قانون بيع وايجار أموال الدولة رقم 32 لسنة 1986ولعدم قناعة المدعي عليه (المميز) بادر بالطعن به تمييز لدى الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة، ولدى التدقيق والمداولة وجد أن القرار المميز قد قضي في الدعوى وفقاً للقانون قرر تصديقه ورد الطعون التمييزية(5). وبذلك نجد أن القرارات الادارية القابلة للانفصال والتي تدخل في تكوين أعمال ادارية مركبة، سواء كانت تلك القرارات سابقة على إبرام العقد ام لاحقة له تكون من اختصاص محكمة القضاء الإداري ومن الممكن أن يكون هناك طعنين في وقت واحد أحدهما ينصب على العقد الإداري بصورة كاملة وينظر من قبل المحاكم المدنية اذ أن اختصاصها ينصب على العقد ذاته أما القرارات الأخرى القابلة للانفصال تنظر من قبل محكمة القضاء الإداري.

_______________

- فاروق احمد خماس والسيد محمد عبد الله الدليمي الوجيز في النظرية العامة للعقود الادارية دار الكتب للطباعة والنشر، جامعة الموصل، 1992، ص59.

2- د. محمود خلف الجبوري، العقود الادارية، 1989، ص29.

3- د. شاب توما منصور، القانون الإداري، الكتاب الثاني، 1980، ص406.

4- قرار الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة برقم 325 / الإداري تمييز / 1995 في 6/5/96 غير منشور.

5-  قرار الهيئة العامة لمجلس شورى رقم 38 في 21/2/95 غير منشورة.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .