المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تنفيذ وتقييم خطة إعادة الهيكلة (إعداد خطة إعادة الهيكلة1)
2024-11-05
مـعاييـر تحـسيـن الإنـتاجـيـة
2024-11-05
نـسـب الإنـتاجـيـة والغـرض مـنها
2024-11-05
المـقيـاس الكـلـي للإنتاجـيـة
2024-11-05
الإدارة بـمؤشـرات الإنـتاجـيـة (مـبادئ الإنـتـاجـيـة)
2024-11-05
زكاة الفطرة
2024-11-05



الدفوع المتصلة بانعقاد الخصومة الادارية  
  
3898   03:10 مساءاً   التاريخ: 8-6-2016
المؤلف : صعب ناجي عبود الدليمي
الكتاب أو المصدر : الدفوع الشكلية امام القضاء الاداري في العراق
الجزء والصفحة : ص98-120.
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القضاء الاداري /

لكي تعد الخصومة الادارية منعقدة، فلا بد ان تتوفر جملة من الامور تبدا من عريضة الدعوى وماهي البيانات التي يجب ان تتوافر فيها وكيفية ايداعها لدى المحكمة وماذا لو اشتملت الدعوى على اكثر من مدع، وضرورة توجيه الدعوى الى جهة ادارية متمتعة بالشخصية المعنوية، كما أن الدعوى الادارية لكي تكون الخصومة منعقدة فيها، يجب ان تسدد الرسوم القانونية المحددة لها بموجب قانون الرسوم العدلية رقم 114 لسنة 1981 ومن ثم يجب تبليغ عريضة الدعوى الى مخاطبها والشرح عليها وفق الصيغ القانونية المحددة وهذا ما سوف نتناوله في هذا الموضوع وفق المطالب التالية :

المطلب الاول : ايداع عريضة الدعوى وبياناتها

الفرع الاول : ايداع عريضة الدعوى واشتمالها على اكثر من مدع

الفرع الثاني : بيانات عريضة الدعوى

الفرع الثالث : توجيه الدعوى الى جهة ادارية متمتعة بالشخصية المعنوية

المطلب الثاني : رسوم الدعوى وتبليغها

الفرع الاول : رسوم الدعوى

الفرع الثاني : تبليغ عريضة الدعوى

المطلب الاول : ايداع عريضة الدعوى وبياناتها

ان كل دعوى يجب ان تقام بعريضة فقد أشارت الفقرة (1) من المادة 44 من قانون المرافعات العراقي رقم 83 لسنة 1969 المعدل بان ( كل دعوى يجب ان تقام بعريضة) أي يجب ان يكون هناك طلب مقدم الى المحكمة المختصة متضمناً مطالبة المحكمة برفع ما اصابه من حيف أو ظلم أو اعادة ما يدعي من حق وهذا ينسحب على الدعوى الادارية اذ على الطاعن ان يقدم عريضة وطلباً الى محكمة القضاء الاداري أو مجلس الانضباط العام العام مشيراً فيها عن عدم رضاه عن القرار الاداري الصادر من الادارة لعدم مشروعيته أو يعتقد بانه غير مشروع وبذلك فان المطالبة الشفهية امام المحكمة سوف لن تجدي نفعاً باقامة الدعوى امامها للمطالبة بحقوقه، وان تتضمن هذه العريضة حقاً عينياً أو شخصياً موجوداً حين المطالبة حتى وان زالت بعد ذلك لان الدعوى امام القضاء الاداري ترمي الى تحقيق مصلحتين هما مصلحة شخصية، ترتبط برافع الدعوى ومصلحة عامة تتعلق بحماية المشروعية، وقد اشترطت المادة السابعة من قانون مجلس شورى الدولة ان يكون الطعن المقدم الى محكمة القضاء الاداري من (ذي مصلحة معلومة وحالة ممكنة ومع ذلك فالمصلحة المحتملة تكفي ان كان هناك ما يدعو الى التخوف من الحاق الضرر بذوي الشأن) وسوف نتناول موضوع ايداع عريضة الدعوى وبياناتها وفق الفروع التالية.

الفرع الاول : ايداع عريضة الدعوى واشتمالها على اكثرمن مدع.

الفرع الثاني : بيانات عريضة الدعوى.

الفرع الثالث : توجيه الدعوى الى جهة ادارية متمتعة بالشخصية المعنوية.

الفرع الاول : ايداع عريضة الدعوى واشتمالها على اكثر من مدع

ان الخصوم في أي دعوى هما المدعي والمدعي عليه، والمدعي في الدعوى الادارية هو الشخص الطبيعي أو الشخص المعنوي الخاص الذي يدعي على الادارة بان قراراً ادارياً قد صدر غير مشروع ويمس مصلحة له حقاً قد أهدرته. الادارة(1). ويذهب الدكتور احمد كمال الدين الى ان الادارة لاتذهب الى القضاء الاداري مدعية والاصل الا تقام الدعوى الادارية امام القضاء الاداري الا لمقاضاة الافراد أو الاشخاص المعنوية الخاصة، فلم ينشأ القضاء الاداري لمقاضاة الافراد عن خطأهم الشخصي(2). ولا نجد بان الدكتور احمد كمال الدين كان موفقاً في هذا الراي حيث ذهب مجلس الدولة الفرنسي الى قبول دعوى الالغاء المرفوعة ضد القرار الاداري ما دام هذا القرار قد اضر بالمصلحة العامة للهيئة أو مس أهداف الهيئة أو الجماعة التي انشئت من اجل تحقيقها سواء كانت أهداف اقتصادية أو اجتماعية أو اخلاقية أو اعتدى على المصالح المشتركة للأعضاء في مجموعهم وذهب الى هذا الاتجاه مجلس الدولة المصري اذ اعترف للهيئات ذات الشخصية المعنوية كالنقابات والجمعيات بحق رفع الدعوى المتعلقة بحقوقها، أو التي تتصل بالمصلحة الجماعية المشتركة لاعضائها وكذلك حكم محكمة القضاء الاداري قد اعترفت بالنقابات والاشخاص المعنوية العامة بالحق بالتدخل في الدعوى التي تكون متصلة باهدافها ومبادئها(3).  وتختلف طريقة ايداع عريضة الدعوى والجهة التي تقدم اليها من دولة الى اخرى وحسب التنظيم الذي تتبعه كل دولة، حيث تعتبر الخصومة الادارية منعقدة في فرنسا عند ايداع عريضة الدعوى الى سكرتارية المحكمة الادارية(4). اما في مصر فيتم ايداع عريضة الدعوى الى سكرتارية المحكمة الادارية وتكون الخصومة الادارية منعقدة منذ تاريخ ايداعها وليس من تاريخ اعلانها ويتم ايداع عريضة الدعوى لدى سكرتارية المحكمة الادارية بمحضر ايداع يبين فيه تاريخ الايداع واسم المودع وصفته واسماء الخصوم والاوراق والمستندات المرفقة بالعريضة وعددها، وبعد توقيع هذا المحضر من قبل الموظف المسؤول عن هذا العمل بالمحكمة وتوقيعه من قبل المودع نفسهِ تسجل الدعوى في سجل المحكمة ويدون على محضر الايداع رقمها التسلسلي في السجل ويعد ايداع العريضة صحيحاً ما دامت العريضة قد أستوفت شروطها الجوهرية(5).  اما في العراق فيكون تقديم عريضة الدعوى امام محكمة القضاء الاداري أو مجلس الانضباط العام عن طريق تقديم عريضة الدعوى الى رئيس المحكمة الذي يؤشر عليها لغرض استيفاء الرسم القانوني عنها(6). حيث تعد الدعوى قائمة من تاريخ دفع الرسم عنها(7). أو من تاريخ صدور القرار بالإعفاء من الرسم القضائي للدعوى ثم يتم تسجيل الدعوى في اليوم نفسه بالسجل الخاص بالدعوى وفقاً لأسبقية تقديمها ويوضع عليها ختم المحكمة وتاريخ التسجيل ويعطي المدعي وصلاً موقعاً عليه من المعاون القضائي بتسليم عريضة الدعوى مع مرفقاتها يبين فيه رقم الدعوى وتاريخ تسجيلها وتأريخ الجلسة ويوقع المدعي على عريضة الدعوى بما يفيد علمه بيوم المرافعة(8). وقد خطى المشرع العراقي خطوة اكثر تقدماً في مجال القضاء الاداري اذ لم يشترط ان تكون الدعوى المقدمة الى محكمة القضاء الاداري موقعة من محام مقيد بجدول المحامين المقبولين امام هذه المحكمة اذ نصت المادة 24 من قانون مجلس الدولة المصري رقم 47 لسنة 1972 (ميعاد رفع الطعن الى المحكمة الادارية العليا ستون يوماً من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه ويقدم الطعن من ذوي الشأن بتقرير يودع قلم كتاب المحكمة موقع من محام من المقبولين امامها.. ) وبذلك فان تقديم عريضة الدعوى من قبل المدعي نفسه يمثل دفعاً شكلياً موجب لرد الدعوى لعدم استيفائها الشكلية القانونية التي نص عليها القانون ومن قرارات المحكمة الادارية العليا في مصر بهذا الشأن قرارها المرقم 974 في 16/1/1999 اذ جاء فيه (ومن حيث انه متى كان ذلك وكان تقرير الطعن الماثل لم يوقع من محام مقبول للمرافعة امام المحكمة الادارية العليا بل انه جاء خالياً من أي توقيع حتى توقيع الطاعن ذاته فضلاً عن ان تقرير الطاعن لم يقدم بالطريق الذي رسمه القانون وهو ايداع تقرير الطعن قلم كتاب المحكمة الادارية العليا على النحو الذي نصت عليه المادة 24 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 فان تقرير الطعن بهذهِ المثابة يكون باطلاً بصريح هذا النص وهو ما يتعين الحكم به )(9). أما في العراق فانه يكفي ان تقدم عريضة الدعوى من قبل المدعي وهذا الامر يسهل على المدعين ويجنبهم النفقات الاضافية التي يمكن تحملها في حالة اشتراط تقديم عريضة الدعوى من قبل محام. ويتم تبليغ عريضة الدعوى بعد ان يتم تحريرها من قبل كتاب المحكمة على نسختين ويسلمها للمبلغ الذي يقوم بدوره بالتبليغ(10). فيسلم احدهما الى الشخص المطلوب تبليغه وتحفظ الأخرى في اضبارة الدعوى بعد رجوع ورقة التبليغ موقعة من مخاطبها والقائم بالتبليغ وتكتب باللغة العربية على ان ليس ثمة مانع من كتابتها بلغة اجنبية اذا كان المطلوب تبليغه ساكنا خارج العراق وفي لغة تلك الدولة الاجنبية ويجب ان تكون الكتابة واضحة ومشتملة على البيانات المحددة في المادة 16 من قانون المرافعات مثل اسم المدعي والمدعي عليه وشهرته وصفته ومحل اقامته ورقم الدعوى واسم المحكمة وتاريخ اليوم والساعة المعينين للمحاكمة واسم القائم بالتبليغ وتوقيعه وتاريخ تحرير ورقة التبليغ في مجال القضاء الاداري، ففي الغالب يكون المدعي عليه هو الادارة لذا فالتبليغ يكون اما بدفتر اليد أو بالبريد المسجل ويعتبر تاريخ الاستلام المدون في دفتر اليد وكذلك تاريخ تسجيل كتاب المحكمة في سجل الواردة تاريخاً للتبليغ(11). ولابد من الاشارة الى ان عريضة الدعوى يجب ان ترفع الى المحكمة مباشرة فلا يجوز تقديمها بواسطة أي مرجع آخر كالسلطة الادارية أو وزارة العدل أو غيرها لان ذلك يتنافى مع استقلال القضاء وان اجازت بعض القوانين الخاصة تقديم الاعتراض بواسطة السلطة الادارية اذ نصت المادة 10 من قانون الاستملاك رقم 12 لسنة 1981 على هيئة التقدير ان ترسل الاعتراضات الى محكمة الاستئناف خلال مدة خمسة عشر يوماً من اصدارها وكذلك في قضايا تمييز قرارات لجان التدقيق الاستئنافية اذ ان السلطة المالية ان ترسل الاضبارة الى محكمة التمييز(12). وهذا لا ينطبق على احكام القضاء الاداري في العراق وذلك لان القانون منع محكمة القضاء الاداري ومجلس الانضباط العام من النظر في الطعون التي حدد القانون لها مرجعاً للطعن اما عن اشتمال عريضة الدعوى على اكثر من مدعي فيمكن القول ان الاصل العام انه لا يجوز رفع الدعوى مشتملة على اكثر من مدع بل يتعين ان يقيم كل ذي مصلحة في الغاء القرار دعوى بالطعن عليه بعريضة مستقلة عن غيره من ذي المصلحة في الغاء ذلك القرار بيد انه استثناء يجوز رفع الدعوى مشتملة على اكثر من مدع وهو استثناء مرهون باتحاد مصلحة المدعين بحيث لا يحتاج الامر عند الفصل في الدعوى الى بحث حالة كل مدع على حدة وبمعنى آخر انه استثناء مرهون بان تقوم بين المدعين رابطة تسوغ رفع دعوى واحدة وهذا ما نصت عليه المادة 44 الفقرة خامساً من قانون المرافعات العراقي (اذا تعدد المدعون وكان في أدعائهم ارتباط جاز لهم اقامة الدعوى بعريضة واحدة ) وقد سارت المحكمة الادارية العليا في مصر على هذا الاتجاه حيث أشارت في احد احكامها ( ان الجمع بين مدعين متعددين حتى ولو تعددت طلباتهم في عريضة دعوى واحدة، يكون سائغاً اذا كان يربطهم جميعاً امر واحد، والمناط في ذلك تحقيق المصلحة في توجيه الخصوم على هذه الصورة ومدى تقرير المحكمة وفقاً لما تراه من ظروف الدعوى، فاذا كان الثابت ان اساس الدعوى الراهنة – هو إحالة المدعين الى المحكمة التأديبية- وان المذكورين كانا قد احيلا الى المحكمة التأديبية. واحدة – صدر فيها ضدهما حكم واحد هذا الى جانب انهما – قبل احالتهما الى المحكمة التأديبية كانا قد رقيا باعتبارهما منتسبين الى الدجة السادسة في تاريخ واحد، فان هذه الظروف مجتمعة تبين بوضوح قيام رابطة بينهما، تسوق تقدير تحقيق المصلحة في الجمع بين طلباتهم في عريضة واحدة(13).  وهناك العديد من القرارات التي اوردها مجلس الانضابط العام في العراق بهذا الشأن منها ( ان قيام رابطة ما بين المدعين ووجود مصلحة تجمع بينهم يكون مبرراً لأقامه دعوى واحدة وان جمع طلباتهم في عريضة واحدة يعد امراً مقبولاً(14). ومن خلال مناقشة القرار المذكور يلاحظ بان الفقرة الاخيرة منه تشير الى ان جمع طلباتهم في عريضة واحد ان كان بينهم مصلحة مشتركة هي من الامور المبررة لقبول الدعوى على الرغم من تعدد المدعين فيها.

الفرع الثاني : بيانات عريضة الدعوى

نصت المادة 25 من قانون مجلس الدولة المصري رقم 47 لسنة 1972 على ان يقدم الطلب الى قلم كتاب المحكمة المختصة بعريضة موقعة من محام مقيد بجدول المحامين المقبولين امام تلك المحكمة. وتتضمن العريضة عدا البيانات العامة المتعلقة باسم الطالب ومن يوجه اليه الطلب وصفاتهم ومحل اقامتهم موضوع الطلب وتاريخ التظلم من القرار ان كان مما يجب التظلم منه ونتيجة التظلم وبياناً بالمستندات المؤيدة للطلب ويرفق بالعريضة صورة أو ملخص من القرار المطعون فيه، وللطالب ان يقدم مع العريضة مذكرة يوضح فيها اسانيد الطلب. وعليه ان يودع قلم كتاب المحكمة عدا الاصول عدداً كافياً من صور العريضة والمذكرة وحافظة المستندات.) وبذلك فان المشرع المصري قد حدد البيانات التي يجب ان تشتمل عليها عريضة الدعوى والتي جعل اغفالها عيباً شكلياً يصيب الدعوى الادارية ومن شأنه ان يؤدي الى رد الدعوى من الناحية الشكلية. ومن القرارات التي اوردتها المحكمة الادارية العليا والتي تعد عدم استيفاء عريضة الدعوى لهذهِِ البيانات عيبا شكلياً قرارها المؤرخ في 9/4/1983 والذي جاء فيه ( ومن حيث ان مراد القانون من النص على وجوب اشتمال تقرير الطعن على بيان الحكم المطعون فيه وتفصيل الاسباب التي بني عليه الطن، فاذا لم يكشف الطاعن عن اسباب طعنه كشفاً وافياً ينفي عنها الغموض والجهالة ويستبان المواد الذي يعزوه الى الحكم المطعون فيهِ وموضعه منه وأثره فيما قضي فيه، فأن الطعن بهذهِ المثابة يكون مجهلاً في اسبابه جهالة بينة من شأنها ان تعجز المحكمة عن مراقبة ما ينحاه الطاعن على الحكم المطعون فيه وبالتالي يقع الطعن باطلاً(15). ومن خلال تحليل قرار المحكمة الادارية العليا السابق ذكره يلاحظ بان المحكمة اشترطت بالاضافة الى البيانات الواجب توافرها بعريضة الدعوى ان تكون الاسباب والاسانيد المثبتة في عريضة الدعوى من الوضوح بحيث تستطيع المحكمة ان تكون على بينة من وقائع الدعوى المنظورة فاذا كانت من الغموض بحيث يصعب على المحكمة التعرف على وقائع الدعوى فان المحكمة سوف تعمل على رد الدعوى من الناحية الشكلية ولكن ماهي درجة الغموض التي من شأنها ان تجعل من عريضة الدعوى معيبة من الناحية الشكلية للاجابة على ذلك يمكن القول بان تكون تلك الاسباب والاسانيد من الغموض والجهالة التي لا تستطيع من خلالها ان تفهم ما تتضمنه عريضة الدعوى اما اذا كانت عريضة الدعوى يعوزها بعض الايضاح فان ذلك ليس من شأنه ان يعيب عريضة الدعوى من الناحية الشكلية. اما بالنسبة للقضاء الاداري في العراق فقد تناولت المواد 44، 46، 47 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 والمادة 7/ثانيا/ و من قانون مجلس شورى الدولة رقم 106 لسنة 1989 البيانات التي يجب ان تشمل عليها عريضة الدعوى وبعد الاطلاع على هذه المواد نجد بان المشرع العراقي قد جعل مناط صحة عريضة الدعوى شكلاً الامور الآتية :

1.ان تتضمن عريضة الدعوى كافة البيانات الأساسية اللازمة لأيضاح الدعوى فيجب ان تتضمن عريضة الدعوى.

أ.اسم المحكمة التي تقام الدعوى امامها(16). لان ذكر اسم المحكمة في عريضة الدعوى يساعد على معرفة السلطة الفضائية المرفوعة امامها الدعوى من ناحية الاختصاص النوعي أو المكاني وفي مجال القضاء الاداري فتكون المحكمة المختصة هي محكمة القضاء الاداري أو مجلس الانضباط العام وفي حالة تمييز قرارات محكمة الفضاء الاداري وقرارات مجلس الانضباط العام في مجال الخدمة المدنية تكون الهيئة المختصة التي تسجل في عريضة الدعوى هي الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة(17). تاريخ تحرير عريضة الدعوى وذلك لمعرفة تاريخ تقديمها للمحكمة(18). ولا يلزم كتابة التاريخ بالأرقام والحروف بل يكفي ذكر احداهما ويجب ان يكون التاريخ بالتقويم الميلادي(19). والغرض من ذكر التاريخ هو امكان التفريق بين الاوراق عن بعضها الاخر.

ب- اسم كل من المدعي والمدعي عليه ولقبهِ ومهنتهِ ومحل اقامته فان لم يكن للمدعي عليه محل اقامة معلوم فاخر محل كان فيه(20). وهذه البينات الغرض منها تحديد شخصية الطرفين وكذلك يذكر الاسم والشهرة ولقب الشخص ويجب ذكر المحل بشكل واضح وفي مجال القضاء الاداري فان الدعوى تقام على الادارة في الغالب، لذا فيكتفى بذكر صفة رئيس الدائرة لان الاسم لا يهم وقد يتبدل عن طريق النقل أو العزل أو الوفاة(21).

ج- بيان المحل الذي يختاره المدعي لغرض التبليغ والهدف من بيان المحل المختار هو لتبليغ الخصم باوراق الدعوى المختلفة(22).

هـ. بيان موضوع الدعوى فان كان من المنقولات فيجب ذكر جنسه ونوعه وقيمته واوصافه واذا كان من العقارات فيجب تعيين موقعه وحدوده أو موقعه ورقمه اذ يجب ان تتضمن عريضة الدعوى موضوع الدعوى فان كان ديناً فيجب ذكر سببه ومنشأه وتاريخ استحقاقه ومقداره وان كان من المنقولات فيجب بيان جنسها ونوعها واوصافها(23). وفي مجال القضاء الاداري فيكون موضوع الدعوى هو القرارات الادارية التي تصدر من الموظفين والهيئات في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي(24). ذكر الادلة التي يستند اليها المدعي في تأييد دعواه(25). فيجب ان يدون في عريضة الدعوى طرق الاثبات كالمستندات أو الشهادة أو القرائن.

د- توقيع المدعي أو وكيله متى كان الوكيل مفوضاً بمستند مصدق عليه من جهة مختصة كما يجب ذكر تاريخ السند والجهة التي صدقت عليه ويجب ان يوقع المدعي عليه عريضة الدعوى اما بتوقيه أو ببصمة ابهامه أو ختمه كما لا يجوز للوكيل ان يوقع عريضة الدعوى حسب وكالته التي يجب ان تكون مصدقة من كاتب العدل(26).

ومن قرارات محكمة التمييز بهذا الشأن قرارها المرقم 204 / مدينة اولى/ 1993 اذ قضت لدى التدقيق والمداولة ظهر ان المحكمة في جلسة 27/12/1992 قد كلفت وكيل المدعي باستكمال بيانات عريضة الدعوى ولما استمهل فقد امهلته المحكمة امهالاً نهائياً وفي الجلسة اللاحقة المؤرخة بتاريخ 31/12/1992 بين وكيل المدعي بانه لم يتسن له الاتصال بموكله لضيق المدة لغرض استكمال البيانات الخاصة بمحل اقامة المدعي عليه فقررت المحكمة عدم الاستجابة الى طلبه وابطال عريضة الدعوى. ودون ان تلاحظ المادة 50 فقرة (1) من قانون المرافعات والتي تنص على اكمال البيانات خلال مدة مناسبة ولما كانت المدة من 27/12 ولغاية 31/12 هي مدة غير كافية لاكمال التبليغات التي تحتاج الى مدة مناسبة لذلك قرر نقض الحكم واعادة اوراق الدعوى الى محكمة الموضوع لغرض السير فيها على المنهاج المذكور على ان يبقى رسم التمييز تابعا للنتيجة وصدر القرار باتفاق الاراء بتاريخ 10/4/1993 (27)ومن قراراتها ايضاً الخطأ والنقص في البيانات الواجب ذكرها في عريضة الدعوى من شأنه ان يجهل المدعي به أو المدعي أو المدعي عليه أو المحل المختار يجب ان يتم اكماله واصلاحه خلال مدة مناسبة وبخلافه يتم ابطال عريضة الدعوى(28). وكذلك قرار الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة في 27/11/1997 اذ جاء فيه من خلال تدقيق اضبارة الدعوى تبين بان وكيل المدعي لم يقدم المستمسكات والسندات المطلوبة لاثبات ما يدعيه في عريضة الدعوى على الرغم من امهاله امهالاً نهائياً لذا قرر تصديق قرار محكمة القضاء الاداري برد دعوى المدعي (29). وكذلك قرار مجلس الانضباط العام في 5/2/ 1979 والذي جاء فيه ( بان الدعوى يجب ان تقام على سند قانوني وبخلافه فان المجلس يقرر رد الدعوى)(30). وقرار مجلس الانضباط العام المؤرخ في 5/2/ 1979 ( اذا كانت عريضة الدعوى يكتنفها الغموض فيتم تكليف المدعين بتوضيح الدعوى وتحديد المدعي به تحديداً نافياً للجهالة ليأتي الحكم في الدعوى هو الاخر حاسماً للنزاع قابلاً للتنفيذ كما على المحكمة الفصل في كافة طلبات المدعين(31). ولابد من الذكر بانه بالاضافة الى البيانات السابق ذكرها يجب ان يذكر في عريضة الدعوى تاريخ التظلم من القرار الاداري اذ ان على المحكمة ان تنظر هل ان الدعوى مستوفية شرط التظلم من القرارات من عدمه وتعمل على رد الدعوى شكلاً في حالة عدم التظلم ومن احكام القضاء الاداري في هذا الصدد ( وحيث ثبت للمحكمة ان المدعي لم يقدم التظلم المنصوص عليه بموجب احكام الفقرة و / البند ثانيا / المادة السابعة من قانون مجلس شورى الدولة المعدل بالقانون رقم 106 لسنة 1989 فتكون دعوى المدعي واجبة الرد شكلاً(32).

الفرع الثالث : توجيه الخصومة الى جهة ادارية متمتعة بالشخصية المعنوية

تعرف الشخصية المعنوية بانها اهلية قانونية لاكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات، ويعرفها الدكتور فتحي عبد الصبور بانها سلطة ادارية يحميها القانون لتحقيق مصالح معينة(33). مع ذلك فاغلب الباحثين يبتعدون عن تعريف الشخص المعنوي ويكتفون بذكر خصائصه، وفي القوانين الوضعية المختلفة توجد نصوص متعددة بالاشخاص المعنوية وخصائصها ومن ذلك المادة 47 من القانون المدني العراقي التي عددت الاشخاص المعنوية وهم : الدولة، الادارات والمنشآت العامة التي يمنحها القانون شخصية معنوية مستقلة عن شخصية الدولة بالشروط التي يحددها، وكذلك المحافظات والبلديات والقرى والطوائف الدينية، الاوقاف والشركات التجارية والمدنية الا ما استثني منها بنص القانون، وكل مجموعة من الاشخاص أو الاموال يمنحها القانون شخصية معنوية. اما نص المادة 52 من القانون المدني المصري والذي اطلق على الاشخاص المعنوية الاشخاص الاعتبارية وهنا تجد ان المشرع المصري قد اعتبر الهيئات ضمن الاشخاص الاعتبارية، وان الفقرة السادسة من نفس المادة كانت اكثر دقة من الفقرة ج من المادة 47 من القانون المدني العراقي حيث جاء النص المصري، كل مجموعة من الاشخاص أو الاموال تثبت لها الشخصية الاعتبارية بمقتضى نص في القانون. والقانون يقر هذا الوجود، فليست الشخصية المعنوية منحة من القانون في كل الاحيان على خلاف النص العراقي الذي اعتبر الشخصية الاعتبارية للشخص المعنوي منحة من القانون في كل الاحوال، اما بالنسبة الى مجلس الدولة الفرنسي. فان المشاريع العامة تحتفظ بطابع المرفق العام فهي تقدم خدمة ذات منفعة عامة، وتستمد نظامها من القانون الذي ينشئها، وينشيء اجهزتها التوجيهية، ونظامها المالي والحسابي وقواعد مراقبتها. ومع ذلك فقد تخضع لرقابة الدولة وتأخذ شكل الشركات المساهمة المدمجة بنظام المحاسبة التجارية ولها شخصية معنوية وفي نفس الوقت تحتفظ بطابع السلطة العامة، مما يجعلها اشخاص عامة متخصصة بادارة انواع مخصوصة من الانشـــطة الصناعيــة التجاريــــة(34). ونجــــد ان قانون نقابة المحامين العراقيين قد نص في الماده 74 من قانون المحاماة رقم 173 لسنه  1965 ( تتالف نقابة المحامين من جميع المحامين المسجلة اسمائهم في جدول المحامين وتتمتع بالشخصية المعنوية ويكون مركزها في بغداد ولها حق التملك والتصرف في الحقوق والاموال مطلقا ) اما قانون صندوق تقاعد المحامين رقم 56 لسنة 1981 فقد اعترف بالشخصية المعنوية للصندوق اذ اجاز بالمادة الاولى (صندوق تقاعد المحامين شخصية معنوية غايته تأمين الحقوق التقاعدية للمحامين ولأفراد عوائلهم بعد وفاتهم ويلحق بوزارة المالية) وقد اتجه القضاء بنوعيه على ان يسبغ على مصدر القرارات الادارية صفة الاشخاص المعنوية العامة بالرغم من عدم وجود نصوص صريحة في القانون تمنحها تلك الصفة ففي قضية (بوكن) قرر مجلس الدولة الفرنسي بحكمه الصادر بتاريخ 2 نيسان 1943 ان نقابة الاطباء لاتعتبر مؤسسة عامة ومع ذلك قبل الطعن في القرار الصادر من النقابة باعتباره قراراً ادارياً صادراً من هيئة وان لم تكن عامة فانها تدير مرفقاً عاماً )(35). اما القضاء الاداري المصري فانه وكقاعدة عامة لم يشترط ان تكون السلطة الادارية التي صدر عنها القرار من السلطات الادارية التقليدية وهي السلطة الادارية المركزية والسلطة الادارية المحلية والمؤسسات العامة، ولكنه اكتفى في الكثير من احكامه لاعتبار القرار ادارياً كونه صادراً عن شخص عام ولولم يكن ذلك الشخص من بين السلطات التقليدية المذكورة ومن احكام القضاء الاداري المصري العديدة التي صدرت في هذا الشأن سواء من المحكمة الاداريــــة العليا أو من محكمة القضاء الاداري ويلاحظ ان المحكمة تماشياً مع وجهة نظرها في وجوب ان يكون القرار الاداري صادراً من سلطة ادارية أو عن شخص اداري عام يتمتع بحقوق السلطة أو بجزء منها، اعتبرت في بعض احكامها التي صدرت عن القرار مؤسسة عامة وفي البعض الآخر اعتبرتها هيئة تتمتع بحق السلطة دون ان تفصح عن كونها مؤسسة عامة ام لا وفي بعض الاحكام اكتفت باعتبار الجهة التي صدر عنها القرار شخصاً عاماً ولو انه ليس مؤسسة عامة(36). ومن خلال ما تقدم من توضيح للشخص المعنوي لابد من القول ان عريضة الدعوى يجب ان توجه الى جهة ادارية متمتعة بالشخصية المعنوية والتي لها القدرة بانابة احد الاشخاص للتقاضي عنها والتوقيع عنها ومن قرارات مجلس الانضباط العام بهذا الشأن قراره الصادر بتاريخ 21/3/2002 والذي جاء فيه ( من خلال الاطلاع على اوراق الدعوى تبين بان المدعي قد راجع مصرف الائتمان لغرض ايداع مبلغ ( 750000) سبعمائة وخمسون الف دينار في حسابه وبعد ان تم ايداع المبلغ واستلامه لاستمارة الايداع تم تبليغه بعد مرور ثلاثة ايام بمصادرة ( 32500 ) ثلاثمائة وخمسة وعشرون الف دينار من المبلغ لكونه مزيف فطلب جلب المدعي عليه مدير الفرع اضافة الى وظيفته للمرافعة وتبليغه بنسخة من عريضة الدعوى والزامه باعادة المبلغ المصادر لكونه ذمته تبرأ بعد ايداع المبلغ واستلام استمارة الايداع. وبعد الاستيضاح تبين ان المصرف تابع للقطاع الخاص وهو بذلك يخضع لقانون العمل لذا تقرر رد الدعوى شكلاً. ) (37).

المطلب الثاني : رسوم الدعوى واعلانها

لكي تعتبر الدعوى امام القضاء الاداري مقبولة شكلاً سواء كانت مقامة امام محكمة القضاء الاداري أو مجلس الانضباط العام وكذلك الطعون امام الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة فيجب ان تكون تلك الدعوى مستوفية الرسوم القانونية المحددة لذلك أو ان يحصل صاحب العلاقة على قرار من المحكمة باعفائه من الرسم القانوني لحين نتيجة الدعوى. كذلك يجب تبليغ عريضة الدعوى الى مخاطبها أي الشخص الذي توجه اليه سواء أكان شخصاً طبيعياً أو شخصاً معنوياً وفي مجال القضاء الاداري فالأغلب ان تكون الادارة هي المدعي عليه ومن ثم يجب ان ترسل اليها ورقة التبليغ الا ان هذه الورقة تحتوي على مندرجات يجب ان تكون مشتملة عليها. كما ان هناك شكلية معينة يجب ان تكون عليها. ولذا سوف نتناول هذه المواضيع بالبحث وفق الافرع التالية :

الفرع الاول : رسوم الدعوى

الفرع الثاني : اعلان عريضة الدعوى

الفرع الاول : رسوم الدعوى

من الامور الشكلية المقررة في الدعوى المقامة امام القضاء الاداري هو ان يدفع صاحب الدعوى ما هو مقرر عليها من رسوم قضائية طبقاً للاجراءات المتعلقة باستيفائها أو ان يحصل مؤقتاً على قرار باعفائه منها، وقد اوجب المشرع الفرنسي استيفاء هذا الشرط الخاص بالرسوم المقررة، غير انه ايماناً منه بوجوب التخفيف والتيسير على اصحاب الشأن في دعاوى القانون الاداري نظرا لما يكتنفها من مصالح جماعية فقد اشارت المادة 45 من القانون الصادر في 31/7/1945 على عدة اعفاءات من الرسوم منها اعفاء طلبات الطعن بالالغاء في القرارات الادارية النهائية واعفاء الطلبات الخاصة بالحرمان أو بمنح المعاشات والطعون الاستئنافية والطعن بالنقض امام مجلس الدولة(38). اما بالنسبة للمشرع المصري فقد نصت المادة الثالثة من قرار رئيس الجمهورية رقم 549 لسنة 1959 بشان الرسوم امام مجلس الدولة يقتضي تطبيق الاحكام المتعلقة بالرسوم في المواد المدنية بالنسبة لما يرفع من دعاوي أو يتخذ من اجراءات، وذلك فيما لم يرد بشأنه حكم في المرسوم الصادرة فـي 14 / اب / 1946 بلائحة الرسوم امام مجلس الدولة، وقد نصت المادة الاولى من هذه اللائحة معدلة بقرار رئيس لجمهورية رقم 2859 لسنة 1965 على ان ( يفرض في الدعوى معلومة القيمة رسم نسبي حسب الفئات الاتية.. ويفرض في دعاوى الالغاء مجهولة القيمة رسم ثابت قدره... واذا تضمنت الدعوى طلبات معلومة القيمة واخرى مجهولة القيمة اخذ الرسم على كل منها طبقاً للمادة السابقة، ولقلم كتاب المحكمة ان يرفض قبول صحيفة الدعوى أو الطعن أو الطلب أو الامر اذا لم تكن مصحوبة بما يدل على اداء الرسم المستحق كاملاً وتستبعد المحكمة القضائية من جدول الجلسة اذا ثبت لها عدم اداء الرسم )(39).  ويستفاد من هذه النصوص ان تقرير الرسم يتحدد بالطلبات التي تشتمل عليها الدعوى، فاذا اشتملت على طلبات معلومة القيمة واخرى مجهولة القيمة اخذ الرسم على كل منها، واذا تضمنت طلبات متعددة معلومة القيمة وناشئة عن سند واحد فتقدر الرسوم باعتبار مجموع الطلبات، فاذا كانت ناشئة عن سندات مختلفة قدر الرسم باعتبار كل سند على حدة(40). والمقصود بالسند هو السبب القانوني الذي تبنى عليه الدعوى. واذا قبل قلم كتاب المحكمة صحيفة الدعوى رغم انها غير مصحوبة بما يدل على اداء الرسم المستحق كاملاً - صح للمحكمة ان تستبعد الدعوى من جدول الجلسة(41). وفي العراق فقد نصت المادة السابعة/ ثانيا / تسري في الاجراءات التي تتبعها المحكمة فيما لم يرد نص خاص في هذا القانون، الاحكام المقررة في قانون المرافعات المدنية واحكام قانون الرسوم العدلية بشأن استيفاء الرسوم عن الطعون المقدمة اليها أو عن الطعن في قراراتها لدى الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة. وتعتبر الدعوى قائمة من تاريخ دفع الرسم عنها، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك(42). ويدفع الرسم بعد تأشير عريضة الدعوى من قبل القاضي أو الموظف المختص ويجب ان تستوفي الرسم كاملاً قبل نظر الدعوى(43). وقد نصت المادة 17 من قانون الرسوم العدلية رقم 114 سنة 1981 بانه يستوفى عن الدعوى عند اقامتها رسم نسبة 2% ( اثنين في المائة ) من قيمتها على ان لايقل عن خمسين دينارا ولا يزيد عن خمسة وعشرون الف دينار اوقد صدرت تعليمات المالية من وزارة العدل والتي اصبح بموجبها رسم الدعوى 2% من قيمتها على ان لايزيد عن خمسه وعشرون الف دينار مهما كانت قيمة الدعوى وكذلك اصبح رسوم استئناف الدعوى بموجب تلك التعليمات لايقل عن 2% ولايزيد عن خمسه وعشرون الف دينار . كما نصت المادة 27 / اولاً من القانون اعلاه بان يستوفى رسم بنسبة 2% من قيمة الدعوى عند استئناف الحكم الصادر فيها أو تمييزه على ان لا يزيد الرسم على عشرة الاف دينار. ومن ذلك يتضح بان المشرع قد بين كيفية استيفاء الرسم وجعله من الشروط الشكلية لعريضة الدعوى ويجعلها موجبة للرد شـــكلاً الا ان نقص الرسم لا يؤثر على صحة قيام الدعوى وطرق الطعـــن فيها(44). وكذلك للمحكمـــة ان تقرر تأجيل استيفاء الرسم لقيمة الدعوى أو الطعن في حالة طلب المعونة القضائية ويكون قرارها باتا(45). ومن الجدير بالذكر فان القرار الصادر بالاعفاء من الرســـم هو اعفاء مؤقت الى نتيجة الدعوى وفي حالة رد الدعوى من قبل المحكمة فان المدعي صاحب الطلب يلزم بتسديد الرسوم القضائية المترتبة بذمته(46). وقد اورد مجلس الانضباط العام العديد من القرارات التي تعد دفع الرسم من الشروط الشــــكلية وضرورة استيفائه في عريضــة الدعــوى ومنهــا قـراره ( عند عدم استيفاء القرار المعترض عليه الشكلية القانونية ومنها دفع الرسم يستوجب نقضه ) (47). وكذلك قراره ( تعتبر الدعوى المدنية مقامة امام مجلس الانضباط العام من تاريخ دفع الرسم القانوني عنها )(48).  ومن قرارات محكمة التمييز، القرار التمييزي المرقم 1399 / 92 الصادر من محكمة استئناف بغداد في 3/6/ 1992 والذي جاء فيه ( لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية فقد تقرر قبولها شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد ان المحكمة قد سارت في الدعوى واجرت تحقيقاتها في كامل الادعاء ولم تستوفي رسماً عن ذلك الا عن الـ(200) دينار المطالب بها كجزء من الحق موضوع الدعوى دون ان تكلف المدعي، اما بدفع رسم الدعوى كاملاً حسب التقرير الوارد في عريضتها وهو (320) دينار أو تكلفه بمقابل المبلغ المطالب به هو 200 دينار الذي دفع الرسم عنه وحيث ان المادة 12/ا اولا من قانون الرسوم العدلية رقم 114 لسنة 1981، لا تجوز المباشرة بنظر الدعوى قبل استيفاء الرسم عنها كاملاً عليه قررت نقض الحكم المميز من هذه الجهة واعادة الدعوى الى محكمتها للسير فيها وفق ما تقدم على ان يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 24/12/1992.

الفرع الثاني : تبليغ عريضة الدعوى

بعد ان يتم تقديم عريضة الدعوى امام محكمة القضاء الاداري أو مجلس الانضباط العام الذي يؤشر عليها لغرض استيفاء الرسم القانوني عنها وتحديد موعد للمرافعة واجراء التبليغ الاصولي اذ تعد الدعوى مقامة من تاريخ دفع الرسم عنها(49). أو من تاريخ صدور القرار بالاعفاء من الرسم القضائي للدعوى ويتم تسجيل الدعوى في اليوم نفسه بالسجل الخاص بالدعوى ووفقاً لاسبقية تقديمها ويوضع عليها ختم المحكمة وتاريخ التسجيل ويعطى المدعي وصلاً موقعاً عليه من المعاون القضائي بتسلم عريضة الدعوى مع مرفقاته يبين فيه رقم الدعوى وتاريخ تسجيلها وتاريخ الجلسة ويوقع المدعي على عريضة الدعوى بما يفيد علمه يوم المرافعة(50). ويقوم كاتب المحكمة بتحرير ورقة التبليغ على نسختين ويسلمها للمبلغ القضائي الذي يقوم بدره بالتبليغ(51) فيسلم احداهما الى الشخص المطلوب تبليغه وتحفظ الأخرى في اضبارة الدعوى بعد رجوع ورقة التبليغ موقعة من مخاطبها والقائم بالتبليغ وتكتب باللغة العربية على ان ليست ثمة مانع من كتابتها بلغة اجنبية اذا كان المطلوب تبليغه ساكناً خارج العراق وفي لغة تلك الدولة الاجنبية ويجب ان تكون الكتابة واضحة ويجب ان تشتمل ورقة التبليغ على اسم المدعي والمدعي عليه وشهرته وصنعته ومحل اقامته ورقم الدعوى، وذلك ليعلم المدعي عليه اسم المدعي الذي يخاصمه واذا كانت الدعوى مقامة من عدة مدعين أو على مدعى عليهم فيجب ذكر اسمائهم(52).  وفي مجال القضاء الاداري فيكون المدعي عليه هي الادارة العامة فيتم ذكر المدير أو الوزير اضافة لوظيفته أي بيان هذه الصيغة دون ذكر اسم. ذلك الموظف وذلك لان دعوى الالغاء هي دعوى عينية وليست دعوى شخصية موضوعها القرار الاداري الصادر من الجهة الادارية أي انه يختصم قرار اداري صادر من جهة ادارية. كما يجب ايضاً ذكر محل الاقامة سواء كان محل الاقامة دائمي ام مؤقت. (53) ويجب ذكر اسم المحكمة التي يحضر امامها وذلك لكي يعلم المخاطب اسم المحكمة التي يجب ان يحضر امامها للاجابة على دعوى المدعي، كما يتم ذكر تاريخ اليوم والساعة المعينين للمحاكمة لكي يعلم المخاطب اليوم المعين لحضوره للمرافعة امام المحكمة واسم القائم بالتبليغ وختم المحكمة. وذلك لمعرفة اذا ما حصل تقصير في اجراءات التبليغ اما وضع ختم المكمة لاجل ان يتأكد المدعي عليه بانها ورقه رسمية صادرة من المحكمة. (54) والاصل ان يقوم المبلغ القضائي بمهمة تبليغ ورقة الدعوى وفي حالة كون الادارة هي المدعي عليه فيكون التبليغ اما بدفتر اليد أو بالبريد المسجل ويعتبر تاريخ الاستلام في دفتر اليد وكذلك تاريخ تسجيل كتاب المحكمة في سجل الوارد تاريخاً للتبليغ. (55) اما اذ امتنع المطوب تبليغه فان القائم بالتبليغ يقوم بشرح ذلك على ورقة التبليغ بعد تسليمه نسخة من عريضة الدعوى والشرح على الورقة المعادة الى المحكمة مع ذكر اسم القائم بالتبليغ وامضائه(56). اما بالنسبة لتبليغ عريضة الدعوى وفقا لاحكام القانون المصري فقد تتباين اعلان عريضة الدعوى أو تقرير الطعن تبعاً للمعلن اليه، فقد يكون هيئة أو مؤسسة عامة أو أي من الوحدات التابعة لها وقد يكون غيرها من الجهات الادارية. وقد يكون شخصاً طبيعاً. (57) وحيث ان القانون رقم 47 لسنة 1983 الصادر بشان الادارات القانونية الخاصة بالهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها. اذ نصت المادة الثالثة من القانون اعلاه على انه استثناء من احكام قانون المرافعات تسلم صحف الدعوى وصحف الطعون والاحكام المتعلقة بالجهات المذكورة في مذكرة ادارية لرئيس الهيئة، ونصت المادة الرابعة من القانون اعلاه على الغاء كل حكم يخالف احكام هذا القانون، اما المادة الاولى من القانون المشار اليه، اشارات على ان تتولى الادارة القانونية في الهيئة أو المؤسسة العامة أو الوحدة الاقتصادية، متابعة ومباشرة الدعاوي والمنازعات التي تكون الهيئة أو المؤسسة أو الوحدة الاقتصادية طرفا فيها(58). واذا ما قدمت عريضة الدعوى مستوفية بياناتها الجوهرية، الى قلم كتاب المحكمة انعقدت الخصومة في المنازعات الادارية، فاذا صدر حكم في الدعوى، فيعد الحكم باطل. لابتنائه على اجراء باطل وهو الاعلان. مما يغدو معه لذوي الشان الحق في الطعن به (59) ولكن ما هي المدة المحددة للطعن وهل تبدأ من تاريخ العلم بالقرار ام من تاريخ صدور الحكم. وللاجابة على ذلك يمكن القول بان هذه المدة هي المدة المحددة للطعن بالقرار الاداري وتبتدأ من تاريخ العلم به. وما الحكم اذا جاءت ورقة التبليغ خالية من البيانات المطعون ضده (المدعي عليه) أو محل اقامته الا ان المدعي عليه قد حضر الجلسات التي حددت لنظر الدعوى فهنا لا تستطيع المحكمة ان ترد الدعوى لعدم استيفاء ورقة التبليغ الشكلية المطلوبة كما ان المدعي أو الطاعن ووكيله لا يستطيع الدفع ببطلان التبليغ ومن ثم رد الدعوى وذلك لان حضور المدعي عليه يعني علمه التام بالتبليغ وبمضمون الدعوى ومن ثم تحقق الغاية من التبليغ ومن قرارات مجلس الانضباط العام بهذا الشأن قراره المؤرخ في20/4/1996 والذي جاء فيه ان الغاية من ورقة التبليغ هو لاعلام المدعي عليه بنسخة من عريضة الدعوى وموعد المرافعة ومكانها ومن ثم فان دفع وكيل المدعي ببطلان ورقة البتليغ لا جدوى منه لحضور المدعي عليه اذ بحضوره موعد المرافعة قد تحققت الغاية من التبليغ )(60).

__________________

- مصطفى كمال وصفي، المرجع السابق، ص238.

2- احمد كمال الدين موسى، نظرية الاثبات في القانون الاداري 1977، ص90.

3- حكم محكمة القضاء الاداري الصادر في 20/فبراير سمنة 1952 في القضية رقم 33 لسنة 4 قضائية اشار اليه الدكتور عبد الغني بسيوني القضاء الاداري، مرجع سابق، ص519.

4- محمود حمي، المرجع السابق، ص376.

5- اشارت المادة 44 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 (بان كل دعوى يجب ان تقام بعريضة ).

6- الفقرة (2) من المادة 48 من قانون المرافعات المدنية العراقي.

7- عبد الرحمن العلام، شرح قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969، بغداد 1990 ص115.

8-  الماده 48 ، الفقره (1) من قانون المرافعات المدنية العراقي .

9- الطعن 974 لسنة 41 ق جلسة 16/1/1999 اشار اليه احمد الربوي، اساس الدعوى الادارية ، بحث منشور في مجلة القانون والاقتصاد، العدد الثاني لسنة 2001، ص98.

0- المادة 15/ الفقرة 1 من قانون المرافعات العراقي رقم 83 لسنة 1969.

1-  الفقرة (5) من المادة 21 من قانون المرافعات العراقي رقم 83 لسنة 1969.

2-  المادة 40 من قانون ضريبة الدخل العراقي رقم 113 لسنة 1982.

3-  الطعن رقم 506 7 ق جلسة لسنة 9 في 19 /5/1998 أشار اليه المحامي وحيد رزاق، أحكام المحكمة الادارية العليا، مجموعة الـ 15سنة، الجزء الثاني ص1039.

4-  قرار مجلس الانضباط العام المرقم 335 / 1975 في 24/9/1975 منشور في مجلة العدالة، العدد الاول لسنة 1975، ص352.

5-  الطعن رقم (31) لسنة 23 في جلسة 9/4/1983 س28 ص665. اشار اليه وحيد رزاق، المرجع السابق، ص1021.

6-  الفقرة (1) من المادة 46 من قانون المرافعات رقم 83 لسنة 1969.

7- المادة 7 / اولاً / ج من قانون التعديل الثاني لمجلس شورة الدولة رقم 106 لسنة 1989.

8-  الفقرة (2) من المادة 46 من قانون المرافعات العراقي.

9-  المادة التاسعة من القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951.

20-  الفقرة (3) من المادة 46 من قانون المرافعات العراقي.

21-  د. صلاح الدين الناهي، شرح قانون المرافعات المدنية ط1972، بغداد، ص36.

22- الفقرة (4) من المادة 46 من قانون المرافعات العراقي.

23- الفقرة (5) من المادة 46 من قانون المرافعات العراقي.

24- تتضمن المادة السابعة / ثانيا / د من قانون مجلس شورى الدولة رقم 106 لسنة 1989 فقد نصت ( تختص محكمة القضاء الاداري بالنظر في صحة الأوامر والقرارات التي تصدر من الموظفين والهيئات في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي بعد نفاذ هذا القانون التي لم يعين مرجع للطعن فيها، بناء على الطعن من ذي مصلحة معلومة وحالة وممكنة، ومع ذلك فالمصلحة المحتملة تكفي ان كان هناك ما يدعو الى التخوف من الحاق الضرر بذوي الشأن ).

25- الفقرة (6) من المادة 46 من قانون المرافعات المدنية.

26- لفقرة 7 من المادة 46 من قانون المرافعات المدنية

27- قرار محكمة التمييز المرقم 204 / مدنية اولى / 1993 في 10/4/1993 منشور في مجلة الموسوعة العدلية، العدد الخامس، لسنة 1993، ص5.

28- قرار محكمة التمييز المرقم 106 / مدنية اولى / 1992 في 10/2/ 1992، منشور في مجلة الموسوعة العدلية، العدد الثالث لسنة 1992، ص8.

29- قرار الهيئة العامة لمجلس شورة الدولة رقم 835 في 27/11/1997، غير منشور.

30- قرار مجلس الانضباط العام المرقم 25/1979 في 5/2/1979 منشور في مجلة العدالة، العدد الثاني لسنة 1979، ص586.

3- قرار مجلس الانضباط العام المرقم 226 /77 في 5/10/1977، منشور في مجلة العدالة، العدد الثالث لسنة 1978، ص439.

32-  قرار محكمة القضاء الاداري رقم 58 / قضاء اداي / 1990 في 28 / 11 / 1990 غير منشور اشار اليه صالح ابراهيم احمد، شروط الطعن امام محكمة القضاء الاداري، رسالة ماجستير قدمت الى كلية القانون، جامعة بغداد، 1994، ص246.

33- فتحي عبد الصبور، الشخصية المعنوية للمشروع العام، عالم الكتب، القاهرة، 1993، ص137.

34- د. فتحي عبد الصبور، المرجع السابق، ص341.

35- د. محمد فؤاد مهنا، المرجع السابق، ص239.

36- د. سليمان الطماوي، الوجيز في القانون الاداري، مرجع سابق، ص130.

37- قرار مجلس الانضباط العام رقم 213 لسنة 2002 في 21/3/2002 غير منشور.

38- د. عبد الفتاح حسن، القضاء الاداري، مرجع سابق، ص23.

39- المستشار عبد الوهاب البنداري، طرف الطعن في العقوبات التأديبية ادارياً وقضائياَ ،مرجع سابق، ص157.

40- احمد كمال الدين موسى، نظرية الاثبات في القانون الاداري، 1977، ص90.

4-  احمد كمال الدين، المصدر نفسه.

42- المادة 9 / اولا من قانون الرسوم العدلية رقم 114 لسنة 1981.

43- المادة 11 و 12 / اولاً من القانون نفسه.

44- المادة 7 / ثانياً من قانون الرسوم العدلية رقم 114 لسنة 1981.

45- المادة 32 / ثانياً من القانون نفسه.

46- المادة 294 من قانون المرافعات المدنية العراقي رقم 83 لسنة 1969.

47- قرار مجلس الانضباط العام المرقم 564/ 1978 في 20/12/1978 منشور في مجلة العدالة، العدد الاول لسنة 1979 ص213.

48- رقم القرار 9 / 1979 في 22/1/1979 منشور في مجلة العدالة العدد الثاني لسنة 1979، ص584. وكذلك قرار مجلس الانضباط العام المرقم 225 / 77 في 7/9 /1977 والذي يقضي بانه ( اذا قرر مجلس الانضباط العام رد الدعوى يتحمل المدعي الرسم المدفوع، منشور في مجلة العدالة، العدد الثالث، 1978، ص 438.

49- الفقرة (1) من المادة 48 من قانون المرافعات المدنية.

50- عبد الرحمن العلام، شرح قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969، بغداد، 1990، ص115.

51- المادة 15 / الفقرة 1 من قانون المرافعات العراقي.

52- المادة 16 / الفقرة 1 من القانون اعلاه.

53- الفقرة (1) من المادة (16 ) من قانون المرافعات العراقي رقم 83 لسنة 1969.

54- لفقرة (7) من المادة (16) من قانون المرافعات العراقي رقم 83 لسنة 1969.

55- الفقرة (3) من القانون نفسه.

56- الفقرة (1) من المادة (20) من القانون نفسه.

57- د. محمد بدران، رقابة القضاء على اعمال الادارة، الكتاب الاول، دار النهضة العربية، القاهرة، 1985، ص114.

58- عبد الوهاب البندراي، طرق الطعن بالعقوبات التأديبية، مرجع سابق، ص 377.

59- د. سامي جمال الدين، الرقابة القضائية على اعمال الادارة، منشاة المعارف، الاسكندرية، 1982، ص164.,

60- قرار مجلس الانضباط العام رقم 212 في 20/4/ 1986، اشار اليع على محمد ابراهيم الكرباسي، الموسوعة العدلية، لسنة 1988، العدد السابع، ص 6.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .